وجّه الرئيس علي عبد الله صالح رسالة إلى مجلس النواب اليوم تتضمن إحالة مشروع التعديلات الدستورية إلى مجلس النواب لمناقشتها واتخاذ الإجراءات الدستورية بشأنها.وقالت مصادر برلمانية إن الرئيس صالح وجه الرسالة إلى مجلس النواب الذي سيبدأ مناقشتها السبت القادم (20/3) للفترة الثانية من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي السابع كأول اجتماع له بعد انتهاء إجازته الاعتيادية". وبحسب مصادر إعلامية مقربة للقصر الرئاسي فإن مشروع التعديلات الدستورية تحويل مجلس الشورى ليصبح غرفة ثانية في السلطة التشريعية والانتقال إلى نظام المجلسين المعمول به في الدول الديمقراطية واعتماد نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات وما يستلزم ذلك من إجراء بعض التعديلات الدستورية المحددة وتصب في خانة الإصلاحات الدستورية الضرورية الهادفة إلى تعزيز وإثراء التجربة الديمقراطية وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة. وكان صالح قد أعلن أول مرة عن مبادرة تعديلات دستورية في (25/9/2007) بعد عام من الانتخابات الرئاسية التي جرت في العام 2006، وتضمنت عشرة بنود لإجراء تعديلات وهي ان "يكون شكل النظام السياسي للحكم رئاسيا كاملا، ومدة رئاسة الجمهورية خمس سنوات، وتتكون السلطة التشريعية من غرفتين تشريعيتين هما مجلس النواب ومجلس الشورى، وانتخاب مجلس النواب كل أربع سنوات، وانتخاب مجلس الشورى كل أربع سنوات، ويستبدل مسمى السلطة المحلية ويعدل إلى الحكم المحلي، ويكون رئيس الحكم المحلي منتخبا من هيئة الناخبين وفقا للقانون، ويكون لمجلس الحكم المحلي صلاحيات يحددها القانون ويصدر قرار من رئس الجمهورية لتسمية رؤسائها المنتخبون، وينعكس ذلك الوضع على المديريات ووفقا لما يحدده القانون، وتنشأ شرطة محلية في المحافظات ويكون هناك أمن عام مركزي يمثل كافة المحافظات مثله مثل الجيش الذي يكون سياديا ويمثل الوطن كله وينظم ذلك القانون، وتكون الضرائب والموارد المحلية من اختصاص المجالس المحلية التي تقوم بتخصيصها في تنفيذ المشاريع وتسيير الأعمال في الإطار المحلي وفقا للقانون واتجاهات الخطط العامة ويحدد القانون ما يعد ضرائب سيادية مركزية وكذلك الواردات والثروات النفطية والمعدنية والغازية وغيرها من الثروات، وتشكل اللجنة العليا للانتخابات بناء على ترشيح مجلس القضاء الأعلى لعدد 14 شخصا من القضاة من ذوي الكفاءة والنزاهة ويتم اختيار سبعة منهم من رئيس الجمهورية ويصدر بهم قرارا من قبله وتكون اللجنة في ممارستها لمهامها محايدة ومستقلة وفقا للدستور، ويتم تخصيص نسبة 15 بالمائة للمرأة في الانتخابات لعضوية مجلس النواب وينص على ذلك في قانون الانتخابات". وحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب فإن هيئة رئاسة المجلس تقوم خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم طلب التعديل إليها باستعراض الطلب والمبررات والأسباب الداعية للتعديل وتوزيعه على المجلس وإدراجه ضمن أولويات المواضيع المدرجة في جدول الأعمال، ولا يجوز لهيئة رئاسة المجلس أن تؤجل طلب التعديل لديها لأكثر من أسبوع. وتنص اللائحة على أن يناقش المجلس مبدأ التعديل ومبرراته بعد اثنتين وسبعين ساعة على الأقل من تاريخ توزيع طلب التعديل ومبرراته، ثم يصدر قراره بشأنه بأغلبية أعضائه، فإذا وافق المجلس على مبدأ التعديل فإنه يناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق ثلاثة أرباع المجلس على تعديل أية مادة من مواد البابين الأول والثاني والمواد (62، 63، 81، 92، 93، 98، 101، 105، 108، 110، 111، 112، 116، 119، 121، 128، 139، 146، 158، 159) من الدستور يتم عرض ذلك على الشعب في استفتاء عام، وفي ما عدا ذلك تعدل بموافقة ثلاثة أرباع مجلس النواب. عن: "اسرار برس"