دعوة لم يُفهم معناها بعد .. ما وراء موقف الفريق سلطان السامعي    النعمان يكشف عدد اليمنيين المتضررين من القرار الامريكي برفع الحماية المؤقتة ويحث على اللجوء الى المسار القانوني    قمة الكالتشيو تنتهي بسقوط يوفنتوس امام إنتر ميلان بثلاثية    ريال مدريد يعود لصدارة الليغا عقب تخطي سوسيداد برباعية    كاس الاتحاد الانكليزي: ليفربول الى الدور ال 16 بتخطيه برايتون    السامعي يعزي رئيس المجلس السياسي الاعلى بوفاة والدته    على أبواب رمضان: العالم يحتفل والجنوب ينتظر فرجاً لا يأتي    "وضعية جلوس" رئيس وزراء إثيوبيا تُزعج السعوديين لماذا؟    بداية رمضان : تدشين مبادرة (غرس كل مواطن 3 تمر يوميا)    تخرج دفعة جديدة من مدارس العلوم الشرعية وجيل القران بالحديدة    مدير هيئة المواصفات يعزي الرئيس المشاط في وفاة والدته    بعد تسع سنوات من الشكوى.. المجلس الطبي يصدر قراره ضد الطبيب سعيد جيرع في قضية الطفلة صفية باهرمز    محكمة حبيل جبر الابتدائية بلحج تصدر حكمًا بالإعدام في قضية قتل عمد    إطلاق حملة تكريم ودعم أسر شهداء عملية المستقبل الواعد    أبين تفشل مخطط الإخوان وتنتفض دعما للمجلس الانتقالي    سقوط الذكاء الاصطناعي أمام مليونيات الجنوب.. حين يسقط الخطاب إلى القاع    مناورة أمنية في ذمار تجسّد الجاهزية لمواجهة التحديات    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور مصانع قيد الإنشاء وأخرى متعثرة في الحديدة    أطباء يحذرون: التعب المزمن قد يكون إنذاراً مبكراً لمشكلات القلب    دية الكلام    تغاريد حرة.. أخترت الطريق الأصعب    استهداف نوعي لأول مرة في اليمن.. مسيرة تضرب مركبة في المهرة دون احتراقها    تراجع غاز تركمانستان ل76.5 مليار م3 ونمو طفيف بإنتاج النفط    من زنزانة "الجوع" في صنعاء إلى منفى "الاختناق" في نيويورك    مخطط إغراق اليمن بالمهاجرين: وصول 200 إثيوبي إلى شبوة بتسهيلات رسمية    الأرصاد تنبه من كتلة هوائية باردة تسبب انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة    ريال مدريد يتصدر أوروبا من جديد في إيرادات الملاعب    عدن.. جمعيات الصرافين تعمم الضوابط الجديدة لشراء وبيع العملات الأجنبية    مصادر تكشف عن أرباح محمد صلاح من عقود الرعاية    أمن أبين درعُ الشعب في الميادين... وأمن شبوة وصمةُ رصاصٍ قاتل في جبين المسؤولية    قضية الجنوب: حق مشروع لا تهديد لأحد    نقل معتقلين من سجون سرية إلى ملاجئ تحت الأرض بعدن    دورة تنشيطية لمدربي كمال الأجسام    سيمفونية الخداع: كيف يُعيد الطغيان تدوير جرائمه؟    تكريم أفضل مستشفى تخصصي في مكافحة العدوى    مصرع أحد المطلوبين في عمران    الهمداني يعزي وزير الصحة العامة والسكان بوفاة والده    السيد القائد: شعبنا من أكثر الشعوب اهتماما واحياء لرمضان    طائرتان ركاب ثمناً لعودة حكومة العليمي... وأنصار الله يرسّخون معادلة القوة    عدن.. مكتب التربية يعلن إجازة ويحدد موعد استئناف الدراسة وبرنامج التعويض    كاك بنك ينفّذ زيارة ميدانية إلى لحج لتعزيز الشراكات الزراعية ودعم التنمية المستدامة    التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء    قضية الجنوب وقتل المتظاهرين في شبوة تصل إلى الإعلام الدولي وتفتح باب المساءلة    ابشِروا يا قتلة شبوة بعذاب جهنم الطويل.. طفل يتيم ابن الشهيد بن عشبة ينظر إلى تراب قبر أبيه وحسرة قلبه الصغير تفتت الصخر(صور)    هيئة الآثار: لا وجود لكهف أو كنوز في الدقراري بعمران    أكسفورد تحتفي بالروحانية الإسلامية عبر معرض فني عالمي    موسم الخيبة    الحديدة.. الإعلان عن مبادرة رئاسية بخصوص الكهرباء    هيئة الزكاة تدشن مشاريع التمكين الاقتصادي ل667 أسرة بمحافظة إب    لا...؛ للقتل    دراسة صينية: الدماغ والعظام في شبكة واحدة من التفاعلات    تدشين صرف الزكاة العينية من الحبوب في الحديدة    تهريب تمثال يمني نادر يعود للعصور السبئية    الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى    دراسة: التناول المعتدل للشاي والقهوة يقلل خطر الإصابة بالخرف    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون يمنع استيراد السلع المخالفة للشريعة والمضرة بالأمن والبيئة
نشر في نبأ نيوز يوم 04 - 05 - 2006

يشهد البرلمان في فترة انعقاده القادمة دراسة لجانه المتخصصة لحزمة قوانين للإصلاحات من بينها قانون مكافحة الفساد، والدين العام وإدارته، والتجارة الداخلية، وحماية المستهلك.
إضافة لمشروعين بقانوني التجارة الخارجية، وتنظيم وكالات وفروع الشركات الأجنبية
التجارة الخارجية
قامت الحكومة بإعداد قانون بديل لقانون التجارة الخارجية الصادر عام 1992م والمعدل في 1996م، مبررة ذلك - وفق المذكرة الإيضاحية – برفع الدعم عن السلع التموينية، ويشمل مشروع القانون على 34 مادة تتوزع على ستة فصول، الأول والأخير للتسمية والتعاريف، والأحكام الختامية، والفصل الثاني خصص للأهداف والمهام فيما التالي للاستيراد، ثم التصدير وإعادة التصدير والخامس يتضمن العقوبات.
ويهدف القانون لتحقيق الإشراف على التجارة الخارجية وتطويرها بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنظيم الاستيراد والتصدير في إطار حرية التجارة بغرض توفير احتياجات البلاد من مختلف السلع وزيادة وتطوير الإنتاج بما يؤدي الى الاستقرار في الأسواق وتحقيق التوازن في الميزان التجاري، وأيضا حل مشاكل التصدير وفتح أسواق جديدة في الخارج والعمل على زيادة وتنوع الصادرات بما يمكنها من المنافسة وتحديد أدوار الأجهزة المنفذة والفاحصة والرقابية وتنسيقها.
واشترط القانون إصدار الجهات المختصة – حسب قوانينها – موافقات كتابية لاستيراد بعض السلع التي تتطلب موافقات مسبقة ويستثنى منها الأدوية والمستلزمات الطبية والمخصبات والمبيدات الزراعية التي لا تستدعي لاستيرادها التسجيل أكثر من مرة واحدة فقط لدى وزارتي الصحة والزراعة.
وحصرت المادة (8) الاستيراد ببلد المنشأ مباشرة مع إعطاء وزير الصناعة والتجارة الحق في استثناء بعض السلع عند الضرورة، واشترطت المادة التاسعة في السلع المستوردة الخضوع للمواصفات القياسية، ومطابقة الاسم العلمي للاسم التجاري المسموح بتداوله بالنسبة للسلع التي تدخل في إنتاجها مواد كيميائية، وتوفير مراكز الصيانة وقطع الغيار للآليات والمعدات ووسائل النقل والأجهزة الكهربائية والالكترونيات وغيرها من السلع التي تتطلب صيانة، الى جانب أن يكون تاريخ إنتاج السلع الغذائية والدوائية وغيرها من السلع التي لها فترة صلاحية حديثاً مع خضوعها للرقابة..
وحظرت المادة العاشرة: استيراد السلع المحددة بقرار من وزير الصناعة والتي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والأمن القومي والصحة العامة والأخلاق والبيئة، وكذا تصديرها.
واشترطت المادة (11) لاستيراد الحيوانات الحية والشيلات النباتية والبذور والمخصبات الزراعية خلوها من الأمراض.
وتراوحت العقوبات في مشروع القانون بين 2% - 5% من قيمة السلع فيما يتعلق بالغرامات وتضاعف تصاعدياً بتكرار المخالفات. إضافة الى منح وزير الصناعة صلاحية توقيف استيراد او تصدير لكل من يخالف أحكام هذا القانون ولائحته لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة وذلك إذا بلغت المخالفة حد الجسامة، كما يجوز للوزير إيقاف الاستيراد من أي دولة او التصدير إليها أو تقييدها بشروط حسب ما تقتضي مصلحة البلد.
الشركات الأجنبية
أما مشروع قانون تنظيم وكالات وفروع الشركات الأجنبية فقد جاء بتعديلات ل50% من مواد القانون السابق الصادر سنة 1997م، وقد احتوى المشروع على 56 مادة تتقاسمها خمسة فصول.
وألزمت المادة (15) الوكيل أن يوفر للمستهلكين كافة الضمانات التي يقدمها المنتجون والموردون الأصليون للسلع أو المنتجات موضوع عقد الوكالة، وكذا قطع الغيار وورش الإصلاح اللازمة.
ومع مضاعفة العقوبات بتكرار المخالفات وباختلافها حدد القانون أدنى عقوبة بغرامة مقدارها ألفين ريال، و 500 ألف كحد أعلى مع عدم الإخلال بعقوبات أشد منصوص عليها في القوانين النافذة، أو المسئولية الجنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.