يشهد البرلمان في فترة انعقاده القادمة دراسة لجانه المتخصصة لحزمة قوانين للإصلاحات من بينها قانون مكافحة الفساد، والدين العام وإدارته، والتجارة الداخلية، وحماية المستهلك. إضافة لمشروعين بقانوني التجارة الخارجية، وتنظيم وكالات وفروع الشركات الأجنبية التجارة الخارجية قامت الحكومة بإعداد قانون بديل لقانون التجارة الخارجية الصادر عام 1992م والمعدل في 1996م، مبررة ذلك - وفق المذكرة الإيضاحية – برفع الدعم عن السلع التموينية، ويشمل مشروع القانون على 34 مادة تتوزع على ستة فصول، الأول والأخير للتسمية والتعاريف، والأحكام الختامية، والفصل الثاني خصص للأهداف والمهام فيما التالي للاستيراد، ثم التصدير وإعادة التصدير والخامس يتضمن العقوبات. ويهدف القانون لتحقيق الإشراف على التجارة الخارجية وتطويرها بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنظيم الاستيراد والتصدير في إطار حرية التجارة بغرض توفير احتياجات البلاد من مختلف السلع وزيادة وتطوير الإنتاج بما يؤدي الى الاستقرار في الأسواق وتحقيق التوازن في الميزان التجاري، وأيضا حل مشاكل التصدير وفتح أسواق جديدة في الخارج والعمل على زيادة وتنوع الصادرات بما يمكنها من المنافسة وتحديد أدوار الأجهزة المنفذة والفاحصة والرقابية وتنسيقها. واشترط القانون إصدار الجهات المختصة – حسب قوانينها – موافقات كتابية لاستيراد بعض السلع التي تتطلب موافقات مسبقة ويستثنى منها الأدوية والمستلزمات الطبية والمخصبات والمبيدات الزراعية التي لا تستدعي لاستيرادها التسجيل أكثر من مرة واحدة فقط لدى وزارتي الصحة والزراعة. وحصرت المادة (8) الاستيراد ببلد المنشأ مباشرة مع إعطاء وزير الصناعة والتجارة الحق في استثناء بعض السلع عند الضرورة، واشترطت المادة التاسعة في السلع المستوردة الخضوع للمواصفات القياسية، ومطابقة الاسم العلمي للاسم التجاري المسموح بتداوله بالنسبة للسلع التي تدخل في إنتاجها مواد كيميائية، وتوفير مراكز الصيانة وقطع الغيار للآليات والمعدات ووسائل النقل والأجهزة الكهربائية والالكترونيات وغيرها من السلع التي تتطلب صيانة، الى جانب أن يكون تاريخ إنتاج السلع الغذائية والدوائية وغيرها من السلع التي لها فترة صلاحية حديثاً مع خضوعها للرقابة.. وحظرت المادة العاشرة: استيراد السلع المحددة بقرار من وزير الصناعة والتي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والأمن القومي والصحة العامة والأخلاق والبيئة، وكذا تصديرها. واشترطت المادة (11) لاستيراد الحيوانات الحية والشيلات النباتية والبذور والمخصبات الزراعية خلوها من الأمراض. وتراوحت العقوبات في مشروع القانون بين 2% - 5% من قيمة السلع فيما يتعلق بالغرامات وتضاعف تصاعدياً بتكرار المخالفات. إضافة الى منح وزير الصناعة صلاحية توقيف استيراد او تصدير لكل من يخالف أحكام هذا القانون ولائحته لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة وذلك إذا بلغت المخالفة حد الجسامة، كما يجوز للوزير إيقاف الاستيراد من أي دولة او التصدير إليها أو تقييدها بشروط حسب ما تقتضي مصلحة البلد. الشركات الأجنبية أما مشروع قانون تنظيم وكالات وفروع الشركات الأجنبية فقد جاء بتعديلات ل50% من مواد القانون السابق الصادر سنة 1997م، وقد احتوى المشروع على 56 مادة تتقاسمها خمسة فصول. وألزمت المادة (15) الوكيل أن يوفر للمستهلكين كافة الضمانات التي يقدمها المنتجون والموردون الأصليون للسلع أو المنتجات موضوع عقد الوكالة، وكذا قطع الغيار وورش الإصلاح اللازمة. ومع مضاعفة العقوبات بتكرار المخالفات وباختلافها حدد القانون أدنى عقوبة بغرامة مقدارها ألفين ريال، و 500 ألف كحد أعلى مع عدم الإخلال بعقوبات أشد منصوص عليها في القوانين النافذة، أو المسئولية الجنائية.