كندة: «ابن النصابة» موجّه.. وعمرو أكبر الداعمين    حجة .. إتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية في مديرية المحابشة    لأول مرة في تاريخه.. الريال اليمني ينهار مجددًا ويكسر حاجز 700 أمام الريال السعودي    مجلس الوزراء يشدد على مواجهة تدهور العملة للتخفيف من معاناة المواطنين    حدود قوة إسرائيل    مانشستر سيتي يفوز بثنائية على الوداد في كأس العالم للأندية    فعالية ثقافية للهيئة النسائية في الأمانة بذكرى رحيل العالم الرباني بدر الدين الحوثي    عدن بين الذاكرة والنسيان.. نداء من قلب الموروث    الرئيس المشاط لأهالي غزة: "نصر من الله" سترونه قريبا    الرئاسة تحذر الحوثيين من الزج باليمن في صراعات إقليمية مدمرة    اجتماع بصنعاء يناقش جوانب التحضير والتهيئة الإعلامية لمؤتمر الرسول الأعظم    رئيس الوزراء يناقش نشاط وزارة الشئون الاجتماعية والوحدات التابعة لها    لملس يزور الفنان المسرحي "قاسم عمر" ويُوجه بتحمل تكاليف علاجه    روسيا تحذر أمريكا من مساعدة تل أبيب «عسكريا»    الأطراف اليمنية متخادمة مع كل المشاريع المعادية للمنطقة    رسميا.. برشلونة يضم خوان جارسيا حتى 2031    انتقالي شبوة يتقدم جموع المشيعين للشهيد الخليفي ويُحمّل مأرب مسؤولية الغدر ويتوعد القتلة    البيضاء : ضبط ستة متهمين بجريمة قتل شاب من إب    الرهوي يناقش التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الاربعاء 19 يونيو/حزيران 2025    ترقية اليمن إلى عضوية كاملة في المنظمة الدولية للتقييس (ISO)    مأرب.. مقتل 5 اشخاص بكمين استهدف شاحنة غاز    السفارة الروسية في "إسرائيل" توصي رعاياها بمغادرة البلاد    وسط تصعيد بين إسرائيل وإيران.. اختفاء حاملة طائرات أمريكية خلال توجهها إلى الشرق الأوسط    مدارج الحب    طريق الحرابة المحمية    أزمة خانقة بالغاز المنزلي في عدن    لاعبو الأهلي تعرضوا للضرب والشتم من قبل ميسي وزملائه    واتساب يقترب من إطلاق ميزة ثورية لمسح المستندات مباشرة بالكاميرا    إيران تخترق منظومة الاتصالات في الكيان    صراع سعودي اماراتي لتدمير الموانئ اليمنية    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    ألونسو: لاعبو الهلال أقوياء.. ومشاركة مبابي تتحدد صباحا    بن زكري يقترب من تدريب عُمان    عاشق الطرد والجزائيات يدير لقاء الأخضر وأمريكا    شرطة صنعاء تحيل 721 قضية للنيابة    موقع أمريكي: صواريخ اليمن استهدفت الدمام و أبوظبي وتل إبيب    بين صنعاء وعدن .. على طريق "بين الجبلين" والتفاؤل الذي اغتالته نقطة أمنية    شاهد الان / رد البخيتي على مذيع الجزيرة بشأن وضعه على قائمة الاغتيالات    الحديدة.. فعاليتان في المنيرة والزهرة بذكرى يوم الولاية    ترامب يؤكد ان مكان خامنئي معروف ويستبعد استهدافه وإسرائيل تحذّر من انه قد يواجه مصير صدام حسين    الإمارات توضح موقفها من الحرب بين إيران وإسرائيل وتحذر من خطوات "غير محسوبة العواقب"    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    من يومياتي في أمريكا .. بوح..!    من يومياتي في أمريكا .. بوح..!    حوادث السير تحصد حياة 33 شخصاً خلال النصف الأول من يونيو الجاري    استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما    على خلفية أزمة اختلاط المياه.. إقالة نائب مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي بعدن    طبيب يفند خرافات شائعة عن ورم البروستاتا الحميد    بالأدلة التجريبية.. إثبات وجود ذكاء جماعي لدى النمل!    صنعاء .. التربية والتعليم تعمم على المدارس الاهلية بشأن الرسوم الدراسية وعقود المعلمين وقيمة الكتب    وجبات التحليل الفوري!!    القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي في هيئات المجلس بعد إجازة عيد الأضحى    تعز.. مقتل وإصابة 15 شخصا بتفجير قنبلة يدوية في حفل زفاف    علماء عرب ومسلمين اخترعوا اختراعات مفيدة للبشرية    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    اغتيال الشخصية!    فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون يمنع استيراد السلع المخالفة للشريعة والمضرة بالأمن والبيئة
نشر في نبأ نيوز يوم 04 - 05 - 2006

يشهد البرلمان في فترة انعقاده القادمة دراسة لجانه المتخصصة لحزمة قوانين للإصلاحات من بينها قانون مكافحة الفساد، والدين العام وإدارته، والتجارة الداخلية، وحماية المستهلك.
إضافة لمشروعين بقانوني التجارة الخارجية، وتنظيم وكالات وفروع الشركات الأجنبية
التجارة الخارجية
قامت الحكومة بإعداد قانون بديل لقانون التجارة الخارجية الصادر عام 1992م والمعدل في 1996م، مبررة ذلك - وفق المذكرة الإيضاحية – برفع الدعم عن السلع التموينية، ويشمل مشروع القانون على 34 مادة تتوزع على ستة فصول، الأول والأخير للتسمية والتعاريف، والأحكام الختامية، والفصل الثاني خصص للأهداف والمهام فيما التالي للاستيراد، ثم التصدير وإعادة التصدير والخامس يتضمن العقوبات.
ويهدف القانون لتحقيق الإشراف على التجارة الخارجية وتطويرها بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنظيم الاستيراد والتصدير في إطار حرية التجارة بغرض توفير احتياجات البلاد من مختلف السلع وزيادة وتطوير الإنتاج بما يؤدي الى الاستقرار في الأسواق وتحقيق التوازن في الميزان التجاري، وأيضا حل مشاكل التصدير وفتح أسواق جديدة في الخارج والعمل على زيادة وتنوع الصادرات بما يمكنها من المنافسة وتحديد أدوار الأجهزة المنفذة والفاحصة والرقابية وتنسيقها.
واشترط القانون إصدار الجهات المختصة – حسب قوانينها – موافقات كتابية لاستيراد بعض السلع التي تتطلب موافقات مسبقة ويستثنى منها الأدوية والمستلزمات الطبية والمخصبات والمبيدات الزراعية التي لا تستدعي لاستيرادها التسجيل أكثر من مرة واحدة فقط لدى وزارتي الصحة والزراعة.
وحصرت المادة (8) الاستيراد ببلد المنشأ مباشرة مع إعطاء وزير الصناعة والتجارة الحق في استثناء بعض السلع عند الضرورة، واشترطت المادة التاسعة في السلع المستوردة الخضوع للمواصفات القياسية، ومطابقة الاسم العلمي للاسم التجاري المسموح بتداوله بالنسبة للسلع التي تدخل في إنتاجها مواد كيميائية، وتوفير مراكز الصيانة وقطع الغيار للآليات والمعدات ووسائل النقل والأجهزة الكهربائية والالكترونيات وغيرها من السلع التي تتطلب صيانة، الى جانب أن يكون تاريخ إنتاج السلع الغذائية والدوائية وغيرها من السلع التي لها فترة صلاحية حديثاً مع خضوعها للرقابة..
وحظرت المادة العاشرة: استيراد السلع المحددة بقرار من وزير الصناعة والتي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والأمن القومي والصحة العامة والأخلاق والبيئة، وكذا تصديرها.
واشترطت المادة (11) لاستيراد الحيوانات الحية والشيلات النباتية والبذور والمخصبات الزراعية خلوها من الأمراض.
وتراوحت العقوبات في مشروع القانون بين 2% - 5% من قيمة السلع فيما يتعلق بالغرامات وتضاعف تصاعدياً بتكرار المخالفات. إضافة الى منح وزير الصناعة صلاحية توقيف استيراد او تصدير لكل من يخالف أحكام هذا القانون ولائحته لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة وذلك إذا بلغت المخالفة حد الجسامة، كما يجوز للوزير إيقاف الاستيراد من أي دولة او التصدير إليها أو تقييدها بشروط حسب ما تقتضي مصلحة البلد.
الشركات الأجنبية
أما مشروع قانون تنظيم وكالات وفروع الشركات الأجنبية فقد جاء بتعديلات ل50% من مواد القانون السابق الصادر سنة 1997م، وقد احتوى المشروع على 56 مادة تتقاسمها خمسة فصول.
وألزمت المادة (15) الوكيل أن يوفر للمستهلكين كافة الضمانات التي يقدمها المنتجون والموردون الأصليون للسلع أو المنتجات موضوع عقد الوكالة، وكذا قطع الغيار وورش الإصلاح اللازمة.
ومع مضاعفة العقوبات بتكرار المخالفات وباختلافها حدد القانون أدنى عقوبة بغرامة مقدارها ألفين ريال، و 500 ألف كحد أعلى مع عدم الإخلال بعقوبات أشد منصوص عليها في القوانين النافذة، أو المسئولية الجنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.