شباب المعافر يُسقط اتحاد إب ويبلغ نهائي بطولة بيسان    تعز.. الاعلان عن ضبط متهمين باغتيال المشهري دون الكشف عن اسماؤهم بالتزامن مع دعوات لتظاهرة حاشدة    لقاء أمريكي قطري وسط أنباء عن مقترح أميركي حول غزة    تعز.. الاعلان عن ضبط متهمين باغتيال المشهري دون الكشف عن اسماؤهم بالتزامن مع دعوات لتظاهرة حاشدة    منتخب اليمن للناشئين يفتتح مشواره الخليجي أمام قطر في الدوحة    المنتصر يبارك تتويج شعب حضرموت بكأس الجمهورية لكرة السلة    شرطة تعز تعلن القبض على ثلاثة متورطين في جريمة اغتيال أفتهان المشهري    عطوان يصف تهديدات كاتس بالهذيان! ويتحدا ارسال دبابة واحدة الى صنعاء؟    تنفيذية انتقالي كرش تناقش الأوضاع المعيشية والأمنية بالمديرية    صنعاء.. البنك المركزي يعيد التعامل مع شبكة تحويل أموال وكيانين مصرفيين    السعودية تعلن عن دعم اقتصادي تنموي لليمن    مساء الغد.. المنتخب الوطني للناشئين يواجه قطر في كأس الخليج    صلاح يتقدم على سلم ترتيب أفضل صانعي الأهداف في تاريخ البريميرليغ    شباب المعافر سطروا تاريخهم بقلم من ذهب..    مستشفى الثورة في الحديدة يدشن مخيماً طبياً مجانياً للأطفال    توزيع 25 ألف وجبة غذائية للفقراء في مديرية الوحدة    تعز بين الدم والقمامة.. غضب شعبي يتصاعد ضد "العليمي"    انتقالي العاصمة عدن ينظم ورشة عمل عن مهارات الخدمة الاجتماعية والصحية بالمدارس    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    عبدالله العليمي: الدعم السعودي الجديد للاقتصاد اليمني امتداد لمواقف المملكة الأصيلة    ضرورة مناصفة الانتقالي في اللجنة القانونية: لتأمين حقوق الجنوب    رئيس الإصلاح: لمسنا في تهاني ذكرى التأسيس دفء العلاقة مع القوى الوطنية    عرض كشفي مهيب في صنعاء بثورة 21 سبتمبر    "العفو الدولية": "الفيتو" الأمريكي السادس ضد غزة ضوء أخضر لاستمرار الإبادة    فعالية لأمن محافظة ذمار بالعيد أل11 لثورة 21 من سبتمبر    تعز.. خسائر فادحة يتسبب بها حريق الحوبان    الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء    بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025    الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من 6 محافظات    وزير الخدمة يرأس اجتماعا للجان دمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة    هولوكست القرن 21    وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف    0محمد اليدومي والإصلاح.. الوجه اليمني لانتهازية الإخوان    بورصة مسقط تستأنف صعودها    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون    بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة    البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    موت يا حمار    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون يمنع استيراد السلع المخالفة للشريعة والمضرة بالأمن والبيئة
نشر في نبأ نيوز يوم 04 - 05 - 2006

يشهد البرلمان في فترة انعقاده القادمة دراسة لجانه المتخصصة لحزمة قوانين للإصلاحات من بينها قانون مكافحة الفساد، والدين العام وإدارته، والتجارة الداخلية، وحماية المستهلك.
إضافة لمشروعين بقانوني التجارة الخارجية، وتنظيم وكالات وفروع الشركات الأجنبية
التجارة الخارجية
قامت الحكومة بإعداد قانون بديل لقانون التجارة الخارجية الصادر عام 1992م والمعدل في 1996م، مبررة ذلك - وفق المذكرة الإيضاحية – برفع الدعم عن السلع التموينية، ويشمل مشروع القانون على 34 مادة تتوزع على ستة فصول، الأول والأخير للتسمية والتعاريف، والأحكام الختامية، والفصل الثاني خصص للأهداف والمهام فيما التالي للاستيراد، ثم التصدير وإعادة التصدير والخامس يتضمن العقوبات.
ويهدف القانون لتحقيق الإشراف على التجارة الخارجية وتطويرها بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنظيم الاستيراد والتصدير في إطار حرية التجارة بغرض توفير احتياجات البلاد من مختلف السلع وزيادة وتطوير الإنتاج بما يؤدي الى الاستقرار في الأسواق وتحقيق التوازن في الميزان التجاري، وأيضا حل مشاكل التصدير وفتح أسواق جديدة في الخارج والعمل على زيادة وتنوع الصادرات بما يمكنها من المنافسة وتحديد أدوار الأجهزة المنفذة والفاحصة والرقابية وتنسيقها.
واشترط القانون إصدار الجهات المختصة – حسب قوانينها – موافقات كتابية لاستيراد بعض السلع التي تتطلب موافقات مسبقة ويستثنى منها الأدوية والمستلزمات الطبية والمخصبات والمبيدات الزراعية التي لا تستدعي لاستيرادها التسجيل أكثر من مرة واحدة فقط لدى وزارتي الصحة والزراعة.
وحصرت المادة (8) الاستيراد ببلد المنشأ مباشرة مع إعطاء وزير الصناعة والتجارة الحق في استثناء بعض السلع عند الضرورة، واشترطت المادة التاسعة في السلع المستوردة الخضوع للمواصفات القياسية، ومطابقة الاسم العلمي للاسم التجاري المسموح بتداوله بالنسبة للسلع التي تدخل في إنتاجها مواد كيميائية، وتوفير مراكز الصيانة وقطع الغيار للآليات والمعدات ووسائل النقل والأجهزة الكهربائية والالكترونيات وغيرها من السلع التي تتطلب صيانة، الى جانب أن يكون تاريخ إنتاج السلع الغذائية والدوائية وغيرها من السلع التي لها فترة صلاحية حديثاً مع خضوعها للرقابة..
وحظرت المادة العاشرة: استيراد السلع المحددة بقرار من وزير الصناعة والتي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والأمن القومي والصحة العامة والأخلاق والبيئة، وكذا تصديرها.
واشترطت المادة (11) لاستيراد الحيوانات الحية والشيلات النباتية والبذور والمخصبات الزراعية خلوها من الأمراض.
وتراوحت العقوبات في مشروع القانون بين 2% - 5% من قيمة السلع فيما يتعلق بالغرامات وتضاعف تصاعدياً بتكرار المخالفات. إضافة الى منح وزير الصناعة صلاحية توقيف استيراد او تصدير لكل من يخالف أحكام هذا القانون ولائحته لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة وذلك إذا بلغت المخالفة حد الجسامة، كما يجوز للوزير إيقاف الاستيراد من أي دولة او التصدير إليها أو تقييدها بشروط حسب ما تقتضي مصلحة البلد.
الشركات الأجنبية
أما مشروع قانون تنظيم وكالات وفروع الشركات الأجنبية فقد جاء بتعديلات ل50% من مواد القانون السابق الصادر سنة 1997م، وقد احتوى المشروع على 56 مادة تتقاسمها خمسة فصول.
وألزمت المادة (15) الوكيل أن يوفر للمستهلكين كافة الضمانات التي يقدمها المنتجون والموردون الأصليون للسلع أو المنتجات موضوع عقد الوكالة، وكذا قطع الغيار وورش الإصلاح اللازمة.
ومع مضاعفة العقوبات بتكرار المخالفات وباختلافها حدد القانون أدنى عقوبة بغرامة مقدارها ألفين ريال، و 500 ألف كحد أعلى مع عدم الإخلال بعقوبات أشد منصوص عليها في القوانين النافذة، أو المسئولية الجنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.