الاتصالات تنفي شائعات مصادرة أرصدة المشتركين    رئيس بوروندي يستقبل قادة الرياضة الأفريقية    استبعاد لامين جمال من منتخب إسبانيا بعد اعلان برشلونة اصابته    مصر تخنق إثيوبيا دبلوماسياً من بوابة جيبوتي    أوقاف وإرشاد الحديدة تنظّم ندوة ثقافية إحياءً للذكرى السنوية للشهيد    الشاذلي يبحث عن شخصية داعمة لرئاسة نادي الشعلة    الذهب يحلق والنفط يتراجع... تباين في أداء أسواق السلع العالمية    مليشيا الحوثي الإرهابية تقتحم مقر هيئة طبية دولية بصنعاء وتحتجز موظفيها    منظمة:اختطاف د. العودي تصعيد خطير يستهدف ترويع المجتمع وإسكات الفكر الحر    جولف السعودية تفتح آفاقاً جديدة لتمكين المرأة في الرياضة والإعلام ببطولة أرامكو – شينزن    صلح قبلي ينهي قضية قتل بين آل سرحان وأهالي قرية الزور بمديرية الحداء    القبض على المتهمين بقتل القباطي في تعز    بدء الاقتراع في سادس انتخابات برلمانية بالعراق    لماذا يحتضن الجنوب شرعية شرعية احتلال    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    قوة "حماية الشركات"... انتقائية التفعيل تخدم "صفقات الظلام" وتُغيب العدالة!    تنبيه من طقس 20 فبراير    ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة)    إحباط عملية أوكرانية-بريطانية لاختطاف مقاتلة روسية من طراز «ميغ-31»    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    قواتنا المسلحة تواجه حرب من نوع آخر    قوة سلفية تنسحب من غرب لحج بعد خلاف مع قوة أخرى في المنطقة    رئيس تنفيذية انتقالي شبوة يدشن مهرجان شبوة الأول للعسل    لملس يناقش مع "اليونبس" سير عمل مشروع خط الخمسين ومعالجة طفح المجاري    الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    صنعاء.. تعمّيم بإعادة التعامل مع شبكة تحويلات مالية بعد 3 أيام من إيقافها    الجدران تعرف أسماءنا    اليوم العالمي للمحاسبة: جامعة العلوم والتكنولوجيا تحتفل بالمحاسبين    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    قرارات حوثية تدمر التعليم.. استبعاد أكثر من ألف معلم من كشوفات نصف الراتب بالحديدة    تمرد إداري ومالي في المهرة يكشف ازدواج الولاءات داخل مجلس القيادة    أبين.. حادث سير مروع في طريق العرقوب    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    تيجان المجد    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجزائية تقرر عدم اختصاصها النوعي في محاكمة قتلة السياني
نشر في نبأ نيوز يوم 27 - 02 - 2007

قررت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في جلستها الثالثة اليوم عدم اختصاصها النوعي في الفصل في قضية اختطاف وقتل وحرق جثة المجني عليه عبد الحكيم السياني.
و أفاد قرار المحكمة الذي تلاه القاضي نجيب القادري رئيس المحكمة عدم اختصاصها نوعيا بالفصل في التهم الواردة في عريضة الدعوى الجزائية في القضية رقم 43 لسنة 1427ه وعلى النيابة العامة رفعها الى امام المحكمة المختصة وفقا للقانون.
واستند قرار المحكمة الى الدفع الشكلي المقدم من محامي المتهمين الرابع عشر والخامس عشر الذي أكد عدم أختصاص المحكمة نوعيا الفصل في التهم الموجه لموكليه والتي تتركز في تهمتي سرقة بالاكراه لتلفون سيار ومسدس بالاضافة الى حمل سلاح بدون ترخيص كما ورد في قرار الاتهام الذي تقدمت به النيابة.
وذكر ان التهم الموجه لبقية المتهمين هي خطف مواطن يمني وتعذيبه حتى الموت والاشتراك الجنائي فيه وكذا ارتكاب افعال فاضحة وحيازة اشياء مخلة بالاداب وسرقه باكراه لتليفون محمول وجهاز كمبيوتر وحيازة اسلحة بدون ترخيص وابتزاز وشرب خمر.
واضاف القرار ان تلك التهم تتنافى مع الاختصاص النوعي للمحكمة الذي يتحدد في جرائم الحرابة واختطاف الاجانب والقرصنة البحرية او الجوية وكذا جرائم الاضرار والاتلاف والحريق والتفجيرات التي تقع على انابيب النفط والمنشأت العامة والخاصة التي تقوم بها عصابات مسلحة او منظمه او التي تتم من فرد أو اكثر بالقوة.
بالاضافة الى جرائم الاشتراك والتعدي على أراضي ممتلكات الدولة والمواطنين والجرائم الماسة بأمن الدولة والجرائم بالغة الخطورة الاقتصادية والاجتماعية وجرائم الاعتداء على اعضاء السلطة القضائية وجرائم الاختطاف لأي منهم او لاحد افراد اسرهم.
وعقب قرار المحكمة طلب ممثل الادعاء ومحامي اولياء الدم الاستئناف للفصل النهائي في اختصاص المحكمة.
ويوجه الادعاء تهم تتعلق بتشكيل عصابة مسلحة للقيام بأعمال الاختطاف والنهب والقتل, لخمسة عشر متهما بينهما أمرأتين اختطفوا واحتجزوا وعذبوا المجني عليه عبد الحكيم حسين محمد السياني حتى الموت ومن ثم احراق جثته بغية اخفاء معالم الجريمة من قبل المتهمين الأول وحتى التاسع.
ووجهت للمتهمين العاشر والحادي عشر والثالث عشر تهمة الاشتراك في اتفاق جنائي مع المتهمين الأخرين لارتكاب جريمة الاختطاف واجبار المجني عليه كتابة وإمضاء عقد بيع لسيارته المنهوبة بينما وجه الادعاء للمتهمتين الحادية عشرة والثانية عشرة تهمة ارتكاب فعلاً فاضحاً مخلا بالحياء مع المتهميين الأول والسادس والعاشر.
واتهمت النيابة المتهمة الحادية عشر بحيازة اشياء مخلة ومنافية للآداب العامة عبارة عن سبعة عشر قرص كمبيوتر (سي دي) تحتوي على مواد خليعة.
وتضمن قرار الاتهام توجيه تهم الى المتهمين الثالث عشر والخامس عشر بسرقة اموال والإستيلاء على ممتلكات تحت تهديد السلاح تتمثل في تليفونات محمولة ومسدس وجهازي كمبيوتر وآموال نقدية بالاضافة إلى اتهام المتهمين الثاني والرابع بشرب الخمر دون اكره والمتهمين الثامن والتاسع بابتزاز المجني عليه.
سبأ


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.