الاتصالات تنفي شائعات مصادرة أرصدة المشتركين    رئيس بوروندي يستقبل قادة الرياضة الأفريقية    استبعاد لامين جمال من منتخب إسبانيا بعد اعلان برشلونة اصابته    مصر تخنق إثيوبيا دبلوماسياً من بوابة جيبوتي    أوقاف وإرشاد الحديدة تنظّم ندوة ثقافية إحياءً للذكرى السنوية للشهيد    الشاذلي يبحث عن شخصية داعمة لرئاسة نادي الشعلة    الذهب يحلق والنفط يتراجع... تباين في أداء أسواق السلع العالمية    مليشيا الحوثي الإرهابية تقتحم مقر هيئة طبية دولية بصنعاء وتحتجز موظفيها    منظمة:اختطاف د. العودي تصعيد خطير يستهدف ترويع المجتمع وإسكات الفكر الحر    جولف السعودية تفتح آفاقاً جديدة لتمكين المرأة في الرياضة والإعلام ببطولة أرامكو – شينزن    صلح قبلي ينهي قضية قتل بين آل سرحان وأهالي قرية الزور بمديرية الحداء    القبض على المتهمين بقتل القباطي في تعز    بدء الاقتراع في سادس انتخابات برلمانية بالعراق    لماذا يحتضن الجنوب شرعية شرعية احتلال    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    قوة "حماية الشركات"... انتقائية التفعيل تخدم "صفقات الظلام" وتُغيب العدالة!    تنبيه من طقس 20 فبراير    ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة)    إحباط عملية أوكرانية-بريطانية لاختطاف مقاتلة روسية من طراز «ميغ-31»    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    قواتنا المسلحة تواجه حرب من نوع آخر    قوة سلفية تنسحب من غرب لحج بعد خلاف مع قوة أخرى في المنطقة    رئيس تنفيذية انتقالي شبوة يدشن مهرجان شبوة الأول للعسل    لملس يناقش مع "اليونبس" سير عمل مشروع خط الخمسين ومعالجة طفح المجاري    الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    صنعاء.. تعمّيم بإعادة التعامل مع شبكة تحويلات مالية بعد 3 أيام من إيقافها    الجدران تعرف أسماءنا    اليوم العالمي للمحاسبة: جامعة العلوم والتكنولوجيا تحتفل بالمحاسبين    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    قرارات حوثية تدمر التعليم.. استبعاد أكثر من ألف معلم من كشوفات نصف الراتب بالحديدة    تمرد إداري ومالي في المهرة يكشف ازدواج الولاءات داخل مجلس القيادة    أبين.. حادث سير مروع في طريق العرقوب    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    تيجان المجد    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل القانون يضمن الحفاظ على المال العام ؟!
نافذة
نشر في 14 أكتوبر يوم 24 - 09 - 2012

القانون رقم (23) لسنة 2007م بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية يهدف في مواده إلى حماية المال العام والحفاظ على ممتلكات وأصول الدولة ومحاربة الفساد في أعمال المناقصات والمزايدات ، والعدالة والمساواة بين المتنافسين في المناقصات والمزايدات، والنزاهة والمساواة وضبط وتحديد الإجراءات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات والمخازن والكفاءة الاقتصادية في أعمال المناقصات والمزايدات، والإشراف والرقابة على أعمال وإجراءات المناقصات والمزايدات والمخازن وذلك لضمان سلامتها للحفاظ على المال العام والمصلحة العامة، ودفع وتشجيع المقاولين والموردين والاستشاريين على تطوير أدائهم مهنياً واقتصادياً.
وتسري أحكام هذا القانون على دواوين عموم الوزارات، والمؤسسات العامة والهيئات والمصالح والصناديق المتخصصة ومختلف الجهات في السلطة المحلية المركزية وفروعها في وحدات السلطة المحلية وغيرها من الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة إلى جانب الوحدات الإدارية للسلطة المحلية، ووحدات القطاع العام، والجهات ذات الموازنات المستقلة والملحقة، وحالات الشراء والتوريدات والمقاولات والتعاقدات على الخدمات التي تتم بموجب اتفاقيات القروض والمنح المصادق عليها الا إذا نصت تلك الاتفاقيات على خلاف ذلك، وعلى وحدات القطاع المختلط التي تمتلك الدولة (50 %) فأكثر من رأسمالها أن تضع كل منها لوائح خاصة بها لتنظيم أعمال المناقصات والمزايدات ولا تعتبر هذه اللوائح سارية المفعول الا بعد الموافقة عليها من السلطة المختصة في كل منها وإقرارها من مجلس الوزراء، وعلى وزارة الدفاع ان تضع لائحة خاصة بها للتوريدات والأعمال ذات الأغراض العسكرية ولا تعتبر سارية المفعول إلا بعد الموافقة عليها وإقرارها من السلطة المختصة وفقاً لقانون إنشائها، ، وإذا تجاوزت قيمة المناقصات في وحدات القطاع المشار إليها السقف المالي المحدد لها في اللائحة فان إقرار تلك المناقصات يندرج في إطار صلاحيات اللجنة العليا، وعلى الجهات المشار إليها تطبيق أحكام القانون بشرط أن تكون منسجمة مع أهداف ومبادئ القانون.
ويجب على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ضمان تكافؤ الفرص والمعاملة المتساوية والعادلة لجميع المتنافسين في المناقصات والمزايدات، وعدم الموافقة على إنزال مناقصة لأي مشروع ما لم يكن معتمداً في البرنامج الاستثماري للموازنة العامة للدولة، وتحديد عقود المناقصات والوثائق المرفقة بها وطرفي العقد وموضوعه ومواصفاته ومكان تنفيذه وموعد الوفاء به والالتزامات العينية والنقدية على كل طرف أثناء مراحل التنفيذ وغرامات تأخير السداد وضمانات التنفيذ وحالات إلغاء العقد، ويجوز تنفيذ الأعمال المدنية الصغيرة والتوريدات في حالة أن تكون مشاركة المجتمع المستفيد ايجابية لتعزيز الاقتصاد ودعم جودة السلع والخدمات المطلوب شراؤها واستدامتها، أو إذا كان هدف العملية خلق فرص عمل وإشراك المجتمع المستفيد من المشروع ، وفي جميع الأحوال يجب موافقة لجنة المناقصات المختصة والتأكد من أن الأسعار متقاربة مع الأسعار في الأسواق، مع ضرورة نشر إعلان المناقصات الدولية في وسائل نشر واسعة الانتشار باللغتين العربية والانجليزية وموقع الجهة الالكتروني ( الانترنت) ويتضمن الإعلان للتأهيل المسبق ما يكفي من معلومات تستطيع الجهة من خلاله تقييم مدى استجابة العطاءات .......والخ
الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات تملك الاستقلال الإداري والمالي وتخضع لإشراف رئيس الجمهورية وتدار عن طريق مجلس إدارة مكون من رئيس وستة أعضاء بناء على ترشيح مجلس الشورى وتتكون من أربعة عشر شخصاً ويمثل فيها القطاع التجاري والصناعي والمجتمع المدني والقضاء، ويجب أن يكون العضو حاصلاً على مؤهل جامعي ولديه خبرة عملية لا تقل عن خمسة عشر عاماً بعد حصوله على المؤهل الجامعي، وان لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة وتكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات.
ومن ضمن مهامها الرقابة والإشراف على سلامة إجراءات المناقصات والمزايدات المرفوعة إليها،واقتراح تطوير السياسات والتشريعات، ومراجعة السقف المالي والتنسيق مع الجهات المختصة، والنظر والبت في الشكاوى والتظلمات المرفوعة، وتكليف فرق متخصصة للقيام بالزيارات الميدانية التفتيشية، وإحالة أي مخالفة أو خروقات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات، وإبلاغ الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بأي قضية.
ورغم وجود قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية بكل بنوده وأهدافه ومبادئه وأحكامه وبالرغم من وجود تلك الهيئة يتفشى الفساد والتلاعب في المناقصات والمزايدات بشكل كبير على مستوى محافظات الجمهورية وهنا أتساءل هل السبب عدم تطبيق القانون ام وجود كوادر غير كفؤة في عضويتها، أم أن المصلحة الخاصة تفوق سلطة المصلحة العامة، وما هو الحل اليوم؟؟.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.