محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول    تشكيل "قوات درع الوطن" لصاحبها "رشاد العليمي" غير قانوني (وثيقة)    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    الخونة خارج التاريخ    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    للمرة السادسة.. "فيتو" أميركي في مجلس الأمن يفشل مشروع قرار لوقف النار في غزة    قبيل التطبيع: اتفاقيات أمنية سورية مع إسرائيل قبل نهاية العام    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    جنوبيا.. بيان الرئاسي مخيب للآمال    لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين    ذكرى استشهاد الشهيد "صالح محمد عكاشة"    راشفورد يجرّ نيوكاسل للهزيمة    صندوق النظافة بتعز يعلن الاضراب الشامل حتى ضبط قتلة المشهري    حين تُغتال النظافة في مدينة الثقافة: افتهان المشهري شهيدة الواجب والكرامة    تعز.. إصابة طالب جامعي في حادثة اغتيال مدير صندوق النظافة    تجربة الإصلاح في شبوة    سريع يعلن عن ثلاث عمليات عسكرية في فلسطين المحتلة    وعن مشاكل المفصعين في تعز    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    انخفاض صادرات سويسرا إلى أميركا بأكثر من الخُمس بسبب الرسوم    مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي عبدالله الهادي    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    برغبة أمريكية.. الجولاني يتعاهد أمنيا مع اسرائيل    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    يامال يغيب اليوم أمام نيوكاسل    مفاجأة طوكيو.. نادر يخطف ذهبية 1500 متر    نتائج مباريات الأربعاء في أبطال أوروبا    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية    مواجهات مثيرة في نصف نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    غياب الرقابة على أسواق شبوة.. ونوم مكتب الصناعة والتجارة في العسل    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(حماية الفرد وفق القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية) رسالة للباحث المحرابي
نشر في 14 أكتوبر يوم 19 - 02 - 2013

صدرت مؤخراً رسالة ماجستير موسومة بعنوان (حماية الفرد وفق القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية) للباحث محمد أحمد عبدالله المحرابي الذي يعمل مستشار محافظ محافظة إب لشؤون المجالس المحلية تتمحور حول الحق الإنساني للفرد أثناء النزاعات المسلحة خاصة حق الحياة لأنه الحق الذي تتمحور حوله كل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية وقد صدرت الرسالة عن جامعة عدن كلية الحقوق قسم القانون العام ضمن ( 179) صفحة بحجم A4 بدأ الباحث بتعريف الحماية وهي حماية الأسرى والجرحى والمرضى والسكان المدنيين (نساء وشيوخاً وأطفالاً) الذين يعيشون تحت ظروف الحرب والصراعات المسلحة المختلفة لخطورتها على حياتهم وصحتهم البدنية والنفسية وعلى كافة مكونات البيئة والأعيان والأشخاص المحمية بواسطة القيود التي سعى الفقه الدولي للحد من آثار الحرب ووسائل القتال على البشر والموروث الحضاري والبيئي وهي ضوابط وقواعد على سلوك الأطراف المتحاربة وسلوكها ونتج عن ذلك ما عرف بالقانون الدولي الإنساني.
وتم تقسيم هذه الدراسة إلى مقدمة وفصلين وخاتمة شمل الفصل الأول حماية الفرد ضمن أحكام القانون الدولي الإنساني وتم تقسيمه إلى مبحثين الأول السمات المميزة لقواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بحماية الفرد والثاني القواعد الخاصة بحماية الفرد على المستويين الوطني والدولي. أما الفصل الثاني فقد خصص لتناول الحماية اللازمة للإنسان في الشرعية الإسلامية وتم تقسيمه إلى مبحثين الأول القرآن الكريم أساس لحماية الإنسان أثناء النزاعات المسلحة وتناول الجانب التشريعي والثاني تضمن التأصيل القرآني وأحكام السنة النبوية وأعمال الخلفاء الراشدين كأساس لحماية الإنسان أثناء النزاعات المسلحة وتناول الجانب التطبيقي وخرجت الدراسة بالاستنتاجات الآتية:
إنه لا بد من إظهار وتعريف الحقوق والواجبات المترتبة على هذه القواعد وتحديد المسؤولية الفردية والجماعية على انتهاكها ممن تنطبق عليهم شروطها سواء كانوا منتهكين أو ضحايا من مدنيين وعسكريين لأن الإنسان عدو ما يجهل وفاقد الشيء لا يعطيه فمثلاً مبدأ الميزة والضرورة العسكرية والتناسب للرد على العدوان ومبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية الهدف منهما حماية الأعيان المدنية المعنية ضد آثار العدوان مثل المنشآت الخطيرة كالمحطات النووية لتوليد الكهرباء وخزانات المياه والسدود وتطبيق هذه القواعد حتى لو تعلق الأمر بسكان أعداء وعلى الأموال التي لابد منها للبقاء( مناطق زراعية ، ماشية ، خزانات مياه الشرب .. الخ) ولقد تأكد مبدأ التدخل الدولي لأغراض إنسانية وأضحى أمراً وارداً وضرورة واقعية بوسائله السياسية والاقتصادية حتى التدخل العسكري المباشر عند توفر شروطه كاستثناء من القاعدة العامة وهي عدم التدخل على أن لا يسبب آثاراً أشد خطورة مما لو ترك الأمر على مسؤولية الدولة المعنية ورفض التدخل من جانب دولة أو عدد محدود وفقاً للقواعد العامة كما أن السلطات القضائية الوطنية هي المنوط بها تطبيق هذا القانون سواء بالإحالة على الاتفاقية المختصة كاتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها أو ما تضمنته تشريعاتها الوطنية.كما أن الطبيعة القانونية للقانون الدولي الإنساني تظهر أنه القاعدة الآمرة التي اعترفت بها الجماعة الدولية ولا يجوز الخروج عنها او تغييرها إلا بقاعدة موازية لها كما أن هناك صعوبات أمام تطبيق هذا القانون في جميع المراحل من التأسيس التشريعي حتى تنفيذ العقوبات ثم أن معرفة مدى التوافق بين القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية نجد أنها ضمنت الحماية الكاملة لغير المقاتل بما اشتملت عليه من تربية روحية ونفسية ورقابة ذاتية لأن الالتزام بها يعتبر عبادة ويترتب عليها الثواب والعقاب والمسؤولية الثنائية في الدنيا والآخرة كما أن القرآن الكريم بين أن إقرار العدالة هو أعظم هدف بعد عبادة الله تعالى بل هو عبادة وهو أعلى من المسلم في الإسلام والقتل لمبررات الأمن ليس من الإسلام في شيء فالحدود محددة بنصوص ثابتة قطعية بمحاكمة عادلة كما أن حق الحياة لا يجوز التصرف فيه إلا لله تعالى ومن هذا حرمت المبارزة والإذن بالقتال بين شخصين لإثبات حق أو لدفع عار أو الإهانة بل في سبيل الحفاظ على حياة الإنسان أبيح له المحظور والقاعدة الشرعية تقول (الضرورات تبيح المحظورات) كما أن الشريعة الإسلامية قد وسمت المسلمين بالطاعة وحسن الالتزام والرقابة الذاتية وكانت حروب الإسلام دفاعية بدفع الصائل من جهة ولكفالة حرية العقيدة والعبادة ليتحقق مناط التكليف لأن القاعدة لا إكراه في الدين ورفع الإرهاب الديني ضد المستضعفين من جهة أخرى وخرجت الدراسة بالتوصيات التالية:
أنه لابد من بسط اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على الجرائم الخطيرة ولو قبل تشكيلها لعدم سقوطها بالتقادم وإدراج ما لم يشمل عليه نظامها الأساسي من جرائم وانتهاكات هذا الحق وتطوير القانون الدولي الإنساني لزيادة حماية المدنيين بإعادة صياغة الاتفاقيات والبرتوكولات المتعلقة بذلك ولإيجاد آلية أكثر ردعاً مع عدم التفريط في عقوبة الإعدام ضد من يثبت إدانته لأنها تطبق على جرائم أدنى منها ويجب تفسير مبدأ الميزة العسكرية وعدم تركه لمزاج المقاتلين مع تنفيذ توصيات فقهاء القانون الدولي باستبدال مبدأ التناسب للرد على العدوان بالتدابير الوقائية وتنمية مبدأ الفضيلة في الحروب الذي هو متوافق مع مبدأ التقوى في الشريعة الإسلامية مع إصلاح نظام الأمم المتحدة حتى لا يتخذ من حق الفيتو أداة لحماية مصالح الدول الكبرى وحلفائها لمنع تنفيذ هذا القانون ضد المتهمين منهم وتهدف هذه الدراسة إلى رفع مستوى الوعي بالحق الإنساني آملين أن يجعلها الله من العلم النافع والعمل الرافع للبشرية جمعاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.