مدرب مفاجئ يعود إلى طاولة برشلونة    ناشطون ومواطنون: الإفراج عن قحطان أولوية وشرط قبل خوض أي مفاوضات مع المليشيا    ريبون حريضة يوقع بالمتصدر ويحقق فوز معنوي في كاس حضرموت    تقرير: نزوح قرابة 7 آلاف شخص منذ مطلع العام الجاري    وكيل قطاع الرياضة يشهد مهرجان عدن الأول للغوص الحر بعدن    اليونسكو تزور مدينة تريم ومؤسسة الرناد تستضيفهم في جولة تاريخية وثقافية مثمرة    مصرع عدد من الحوثيين بنيران مسلحي القبائل خلال حملة أمنية في الجوف    من هو اليمني؟    خسائر في صفوف قوات العمالقة عقب هجوم حوثي مباغت في مارب.. واندلاع اشتباكات شرسة    الكشف عن حجم المبالغ التي نهبها الحوثيين من ارصدة مسئولين وتجار مناهضين للانقلاب    نافاس .. إشبيلية يرفض تجديد عقدي    صحيفة إماراتية تكشف عن "مؤامرة خبيثة" لضرب قبائل طوق صنعاء    نهائي دوري ابطال افريقيا .. التعادل يحسم لقاء الذهاب بين الاهلي المصري والترجي التونسي    هاري كاين يحقق الحذاء الذهبي    دعاء يريح الأعصاب.. ردده يطمئن بالك ويُشرح صدرك    بعضها تزرع في اليمن...الكشف عن 5 أعشاب تنشط الدورة الدموية وتمنع تجلط الدم    فرع الهجرة والجوازات بالحديدة يعلن عن طباعة الدفعة الجديدة من الجوازات    صحفي: صفقة من خلف الظهر لتمكين الحوثي في اليمن خطيئة كبرى وما حدث اليوم كارثة!    الكشف عن أكثر من 200 مليون دولار يجنيها "الانتقالي الجنوبي" سنويًا من مثلث الجبايات بطرق "غير قانونية"    توقف الصرافات الآلية بصنعاء يُضاعف معاناة المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار وشح السلع    جريمة لا تُغتفر: أب يزهق روح ابنه في إب بوحشية مستخدما الفأس!    تقرير برلماني يكشف تنصل وزارة المالية بصنعاء عن توفير الاعتمادات المالية لطباعة الكتاب المدرسي    لحوثي يجبر أبناء الحديدة على القتال في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل    دعوات تحريضية للاصطياد في الماء العكر .. تحذيرات للشرعية من تداعيات تفاقم الأوضاع بعدن !    "لا ميراث تحت حكم الحوثيين": قصة ناشطة تُجسد معاناة اليمنيين تحت سيطرة المليشيا.    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الحرب إلى 35 ألفا و386 منذ 7 أكتوبر    الاستاذة جوهرة حمود تعزي رئيس اللجنة المركزية برحيل شقيقة    وزارة الحج والعمرة السعودية تطلق حملة دولية لتوعية الحجاج    حملة رقابية على المطاعم بمدينة مأرب تضبط 156 مخالفة غذائية وصحية    اسعار الفضة تصل الى أعلى مستوياتها منذ 2013    وفد اليمن يبحث مع الوكالة اليابانية تعزيز الشراكة التنموية والاقتصادية مميز    الإرياني: مليشيا الحوثي استخدمت المواقع الأثرية كمواقع عسكرية ومخازن أسلحة ومعتقلات للسياسيين    الجيش الأمريكي: لا إصابات باستهداف سفينة يونانية بصاروخ حوثي    الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد تصدر توضيحًا بشأن تحليق طائرة في سماء عدن    طائرة مدنية تحلق في اجواء عدن وتثير رعب السكان    توقيع اتفاقية بشأن تفويج الحجاج اليمنيين إلى السعودية عبر مطار صنعاء ومحافظات أخرى    أمريكا تمدد حالة الطوارئ المتعلقة باليمن للعام الثاني عشر بسبب استمرار اضطراب الأوضاع الداخلية مميز    فنانة خليجية ثريّة تدفع 8 ملايين دولار مقابل التقاط صورة مع بطل مسلسل ''المؤسس عثمان''    منذ أكثر من 40 يوما.. سائقو النقل الثقيل يواصلون اعتصامهم بالحديدة رفضا لممارسات المليشيات    أثناء حفل زفاف.. حريق يلتهم منزل مواطن في إب وسط غياب أي دور للدفاع المدني    في عيد ميلاده ال84.. فنانة مصرية تتذكر مشهدها المثير مع ''عادل إمام'' : كلت وشربت وحضنت وبوست!    حصانة القاضي عبد الوهاب قطران بين الانتهاك والتحليل    نادية يحيى تعتصم للمطالبة بحصتها من ورث والدها بعد ان اعيتها المطالبة والمتابعة    اكتشف قوة الذكر: سلاحك السري لتحقيق النجاح والسعادة    الهلال يُحافظ على سجله خالياً من الهزائم بتعادل مثير أمام النصر!    مدرب نادي رياضي بتعز يتعرض للاعتداء بعد مباراة    منظمة الشهيد جارالله عمر بصنعاء تنعي الرفيق المناضل رشاد ابوأصبع    وباء يجتاح اليمن وإصابة 40 ألف شخص ووفاة المئات.. الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر    اختتام التدريب المشترك على مستوى المحافظة لأعضاء اللجان المجتمعية بالعاصمة عدن    اليونسكو تطلق دعوة لجمع البيانات بشأن الممتلكات الثقافية اليمنية المنهوبة والمهربة الى الخارج مميز    وصول دفعة الأمل العاشرة من مرضى سرطان الغدة الدرقية الى مصر للعلاج    ياراعيات الغنم ..في زمن الانتر نت و بالخير!.    تسجيل مئات الحالات يومياً بالكوليرا وتوقعات أممية بإصابة ربع مليون يمني    لماذا منعت مسرحيات الكاتب المصري الشرقاوي "الحسين ثائرآ"    افتتاح مسجد السيدة زينب يعيد للقاهرة مكانتها التاريخية    الامم المتحدة: 30 ألف حالة كوليرا في اليمن وتوقعات ان تصل الى ربع مليون بحلول سبتمبر مميز    في افتتاح مسجد السيدة زينب.. السيسي: أهل بيت الرسول وجدوا الأمن والأمان بمصر(صور)    هناك في العرب هشام بن عمرو !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإرهاب والمقاومة بين التشريع والقوانين الوضعية

يحتل موضوع الإرهاب حيزا كبيرا من اهتمام فقهاء القانون الدولي والقانون الجنائي لما تشكله هذه الظاهرة من خطر عظيم على المجتمع بما يخلفه من ضياع للأمن وتدمير للممتلكات وانتهاك للحرمات وتدنيس للمقدسات وقتل وخطف للمدنيين الأمنيين وتهديد لحياة الكثير منهم . وفي العراق بأخذ هذا الموضوع بعدا أكثر أهمية بحكم معاناته من مختلف صور الجرائم الإرهابية وتحت مسميات وذرائع مختلفة . ولا شك أن البحث في مفهوم الإرهاب يتطلب دراستها من جوانبها المختلفة غير أن دراستها هذه تقتصر على تحديد مفهومه باعتبارها ظاهرة قانونية على الصعيدين الدولي والداخلي . وفي هذا البحث الموجز سنسعى إلى بحث مفهوم الإرهاب في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي الدولي والداخلي ونحاول تمييز الإرهاب من غيره من أعمال العنف المشروعة كأعمال المقاومة والكفاح المسلح . وسنقسم –هذه- الدراسة-المتواضعة- إلى أربعة مباحث يتعلق المبحث الأول منها: في تعريف الإرهاب وتأريخه. ونكرس المبحث الثاني لموضوع: الإرهاب في القانون الوطني . أما المبحث الثالث فسنتناول فيه: موضوع الإرهاب في القانون الدولي وأخيرا ميزنا بين الإرهاب ونشاط الكفاح المسلح وأعمال المقاومة . المبحث الأول تعريف الإرهاب وتاريخه اختلف الباحثون في تعريف الإرهاب وتاريخ ظهوره ,ومنهم من أهمل مسالة التعريف تلافيا\"لصعوبته مكتفيا\"ببحث ظاهرة الإرهاب وسرد خصائصها وصورها,بينما سعى البعض إلى وضع تعريف محدد وجامع ,فكان إن برزت العديد من التعاريف التي تحوي على بعض عناصر الإرهاب والتي من الممكن أن تكون أساسا\" في تحديد مفهوم هذه الظاهرة0 المطلب الأول : تعريف ظاهرة الإرهاب يأتي الإرهاب في اللغة العربية من الفعل (رهب ,يرهب,رهبة\")أي خاف ,ورهبه أي خافه 0 والرهبة هي الخوف والفزع0 وهو راهب من الله أي خائف من عقابه ,وترهبه أي توعده 0 (1)أما في القران الكريم فينصرف معنى الإرهاب إلى ما ورد في الآيات القرآنية التي تأتي بمعنى الفزع والخوف والخشية والرهبة من عقاب الله تعالى ,فقد ورد في قوله تعالى(وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون ). (2) وجاء (إنما هو إله واحد فإياي فارهبون). (3)وورد (إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا\" ورهبا\") . (4) كما يأتي الإرهاب في القران الكريم بمعنى الردع العسكري فقد ورد (ترهبون به عدوا الله وعدوكم وآخرين من دونهم) 0 (5)وجاء أيضا\" (واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم). (6) أما في اللغات الأخرى فان الإرهاب يأتي بمعنى رعبterror وتعني خوفا\"أو قلقا\"متناهيا\"أو تهديد غير مألوف وغير متوقع ,وقد أصبح هذا المصطلح يأخذ معنى جديد في الثلاثين عاما\" الأخيرة ويعني استخدام العنف وإلقاء الرعب بين الناس. والإرهابي هو من يلجأ إلى العنف غير القانوني أو التهديد به لتحقيق أهداف سياسية سواء –كان-من -الحكومات- أو الأفراد أو الجماعات الثورية المعارضة0 (7 وقد بلغت أهمية تعريف ظاهرة الإرهاب حدا\" كبيرا\"دفع الدول إلى إقامة المؤتمرات والندوات لتحديد مفهومه وعناصره ومسبباته0 وعموما\" ظهر في هذا السبيل اتجاهان الأول الاتجاه المادي والثاني هو الاتجاه المعنوي أو الغائي : أولا\":الاتجاه المادي في تعريف الإرهاب يقوم الأساس المادي في تعريف الإرهاب على السلوك المكون للجريمة أو الأفعال المكونة لها وطبقا\" لذلك يعرف الإرهاب بأنه عمل أو مجموعة من الأفعال المعينة التي تهدف إلى تحقيق هدف معين 0 (8) وقد قاد هذا لمفهوم إلى تعريف الإرهاب بالاستناد إلى تعداد الجرائم التي تعد إرهابية دون البحث في الغرض أو الهدف من العمل الإرهابي 0 وفي هذا الاتجاه يذهب (بروس بالمر )إلى أن الإرهاب قابل للتعريف فيما إذا كانت الأعمال التي يضمها معناه ,يجري تعدادها وتعريفها بصورة دقيقة وبطريقة موضوعية دون تمييز فيما يتعلق بالفاعل مثل الأفراد وأعضاء الجماعات السياسية وعملاء دول من الدول – (9). ومن ثم ذهب أنصار هذا الأسلوب إلى الاكتفاء بتعداد الأعمال أو الأفعال التي تعد إرهابيه كالقتل والاقتتال والاختطاف واحتجاز الرهائن و أعمال القرصنة 00 ولا يخفى ما يكتنف هذا التحديد من قصور من حيث انه تجاوز عن أهم عنصر من عناصر الجريمة الإرهابية وهو الغرض أو الهدف السياسي كما إن التحديد الحصري لجرائم معينة على أنها إرهابية يؤدي إلى خروج الكثير من الجرائم من دائرة الإرهاب لا لشيء سوى إنها لم تذكر في ضمن هذا النوع من الجرائم متجاوزين عما قد يجلبه التطور العلمي والتكنولوجي من صور جديدة للجرائم الإرهابية . إزاء ذلك اتجه جانب من الفقه إلى تحديد صفات معينة للجرائم الإرهابية لتمييزها من غيرها وعدم الاكتفاء بالتعداد الحصري 0 (10)ومن تلك الصفات على سبيل المثال: 1-إن الأعمال الإرهابية تتصف بأنها أعمال عنف أو تهديد به0 و أضاف البعض إلى هذه الصفة ,إن يكون العنف غير مشروع 0 وفي ذلك يقول ((يورام دينستن))((أنا اعتبر الإرهاب على انه عمل عنف غير قانوني ))0 (11) 2-أن يتضمن هذا العنف أحداث الرعب أو التخويف ,وتقوم بهذا الدور الأداة أو الوسيلة المستخدمة في العمل الإرهابي 0 3-إن يكون هذا العنف منسقا\"أو منضما\"ومستمرا\"0 وعلى ذلك فعمل الاغتيال الذي لا يكون جزء\" من نشاط منظم لايعد إرهابيا\"0 وأيا\"كانت محاولات هذا الاتجاه في تطوير مذهبة فقد ظل بعيدا\"عن المحتوى الأساسي للإرهاب والذي يتجلى في الطابع السياسي للجريمة الارهابية0 رغم محاولات بعض الدول لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية القبول بهذا التعريف . فقد ذهب وفد الولايات المتحدة في الدورة الثامنة والعشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بالإرهاب وطرق معالجته إلى اقتراح تعريف ظاهرة الإرهاب على إنها ((كل شخص يقتل شخصا\" أو يسبب له ضررا\" جسديا\" بالغا\"أو يخطفه أو يحاول القيام بفعل كهذا أو يشارك شخصا\" قام أو حاول القيام بذلك وسيأتي في الحلقة القادمة المحور الثاني :\"الاتجاه المعنوي في تعريف الإرهاب \"))0 (12) ثانيا\":الاتجاه المعنوي في تعريف الإرهاب 0 يركز هذا الاتجاه في تعرف الإرهاب على أساس الغاية أو الهدف الذي يسعى إليه الإرهابي من خلال عمله. غير إن أنصار هذا الاتجاه يختلفون في طبيعة هذه الأهداف فهناك أهداف سياسية وأخرى دينية وثالثة فكرية وهكذا 0 فهل يتعلق الإرهاب بهدف من هذه الأهداف بالتحديد باعتباره الركن المعنوي للجريمة الإرهابية ؟ استقر الرأي الغالب على القول بان الركن المعنوي في الجريمة الإرهابية يتجلى في غاية الإرهاب ذاته وهو توظيف الرعب والفزع الشديد لتحقيق مآرب سياسية أيا\" كان نوعها 0(13) وفي ذلك يعرف الدكتور شفيق المصري الإرهاب بشكل عام باعتباره ((استخدام غير شرعي للقوة أو العنف أو التهديد باستخدامها بقصد تحقيق أهداف سياسية)).(14) غير إن هذا التعريف يشكل نوع من التطابق بين الجريمة السياسية والأعمال الإرهابية وهو أمر غير مقبول لما يقود إليه ذلك من تخفيف للعقوبة وعدم إمكان تسليم المجرمين 0(15)فإذا كان الغرض السياسي عنصرا\"مهما\"في الجريمة الإرهابية فهو ليس المعيار الوحيد في تميزها 0 إزاء ذلك ذهب البعض إلى التركيز على عناصر أخرى في التعريف منها استخدام الوسائل القادرة على أحداث حاله من الرعب والفزع بقصد تحقيق الهدف أيا\" كانت صورته سياسيا\"أو دينيا\"أو عقائديا\"أو عنصريا\",وفي هذا إخراج للجريمة السياسية والتي يمكن أن تحصل دون اللجوء إلى العنف0 وفي ذلك يكتب الدكتور إمام حسنين عطا لله ((إننا نشايع الرأي الذي يرى إن الإرهاب هو طريقة أو أسلوب فهو سلوك خاص وليس طريقة للتفكير أو وسيله للوصول إلى هدف معين ويؤيد ذلك إن المقطع الأخير من كلمة Terrorisme بالفرنسية Isme تعني النظام أو الأسلوب – فالإرهاب على ذلك هو الأسلوب أو الطريقة المستخدمة والتي من طبيعتها إثارة الرعب والفزع بقصد الوصول إلى الهدف النهائي. (16) ونرى إن هذا التعريف مقبول إلى حد كبير فهو يتضمن العناصر الواجب مراعاتها في تحديد مضمون الأعمال الإرهابية وتمييزها عما قد يختلط بها من أفعال أخرى. على انه من المهم التأكيد على أن تكون أعمال العنف تلك ، أعمالا\"غير مشروعه لتميز الفعل الإرهابي عن أعمال العنف المشروعة كأعمال المقاومة والكفاح المسلح. ومن ثم يمكن تحديد عناصر تعريف الجريمة الإرهابية فيما يلي: 1-العنف غير المشروع0(17) 2-التنسيق والتنظيم 3-أن يؤدي العنف إلى خلق حالة الرعب والفزع 0 4-أن يهدف العمل إلى تحقيق أهداف سياسية أو دينية أو عقائدية أو عنصرية بعيدة عن الغايات الفردية0 ويستوي أخيرا\"أن يمارس هذا العنف المنسق وغير المشروع من الأفراد أو المؤسسات أو الدولة مادامت قد اجتمعت فيه العناصر المذكورة الأخرى 0 المطلب الثاني :تاريخ ارهاب0 بدا الإرهاب مع بداية البشر توارثوه جيلا\" بعد جيل 0 فمنذ الخليقة والإنسان يعيث في الأرض فسادا\" وسفكا\" للدماء ولعل ذلك ما دفع الملائكة إلى القول ((أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك))0 (18) الخطاب والإمام علي بن أبي طالب(ع)والحسن بن علي(ع)على يد الخوارج وهي جماعة إرهابية منظمة كانت تهدف إلى تحقيق غايات سياسية 0 كما انتشر في بعض مراحل التاريخ العربي ما يمكن أن نطلق عليه بإرهاب الدولة والذي تجلى بأعمال القتل والسبي أبان الحكم الأموي ,كما عرف عن الحجاج بن يوسف الثقفي انه كان يعرض جثث المقاتلات من الخوارج عارية في الأسواق لردع النساء من الانضمام اليهم0(19) أما الإرهاب بمعناه الحديث فلم يظهر إلا في المجازر التي أعقبت الثورة الفرنسية والتي أدت إلى قتل أكثر من أربعين ألف انسان0 (20)والأعمال الإرهابية التي قامت بها العصابات الصهيونية في فلسطين 0 ومجازر الصرب في كوسوفو والبوسنة والتي ذهب ضحيتها آلاف المسلمين0 وتنتشر في الوقت الحاضر العديد من التنظيمات الممولة بشكل جيد والقادرة على التخطيط والتنسيق فيما بينها لتكون خصما\" للدول الكبرى والتي تستخدم الخطاب الديني في حشر المؤيدين لها0 المطلب الثالث الإرهاب والشريعة الإسلامية عرف التاريخ الإسلامي صور من الجرائم الإرهابية ورصد لها اشد العقوبات ولعل جريمتي البغي والحرابة أقرب صور الجرائم الى الأعمال الإرهابية ونجد أن من المناسب البحث في مضمون هاتين الجريمتين 0 أولا\":جريمة البغي: جريمة البغي هي جريمة سياسية تقترف ضد السلطة بناء\"على التأويل السائغ والتأويل السائغ يقابل في القانون الباعث السياسي فالتأويل قد يكون سائغا وقد يكون فاسدا ، وكذلك الباعث قد يكون دنيئا\"وقد يكون شريفا\"0 (21) وقد فرق الفقهاء بين البغي بحق والبغي بغير حق والذي ينبغي وصفه بالجريمة و أوجبوا الوقوف مع البغاة إذا كانوا على حق وكان الإمام جائرا\"0 إما إذا كانوا على باطل وكان تأويلهم غير سائغ فيجب حرب البغاة إذا اجتمعوا في مكان معين ليس لان فعلهم يكون جريمة ولكن لردهم إلى رشدهم 0لذلك لايجب قتالهم إلا إذا بدئوا القتال 0(22) مصداقا\"لقوله تعالى ((وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ,فان فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا أن الله يحب المقسطين ,إنما المؤمنون أخوه فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون))0(23) وقد اشترط الفقهاء أن يكون الخروج بقصد عزل الإمام غير العادل ، ومن ثم تقترب هذه الجريمة من الجريمة السياسية في القانون الوضعي مما يستدعي تخفيف العقاب فيها والامتناع عن تسليم مرتكبيها . وهو ما استدعى الفقهاء المسلمين إلى تعريف البغاة بأنهم (( الخارجون على الإمام الحق بغير الحق فلو خرجوا بحق فليسوا بغاة )) بينما ذهب آخرون إلى القول بأنهم (( هم الخارجون على إمام ولو غير عادل بتأويل سائغ ولهم شوكه )) . (24) ومن ثم لايمكن النظر إلى الجرائم الإرهابية باعتبارها جريمة بغي وان كان لبعض مرتكبيها أرائهم وتأويلاتهم فخطف الطائرات والقرصنة البحرية واحتجاز الرهائن وطلب الفدية وقتل المدنيين وترويعهم لا يهدف إلى عزل الإمام غير العادل خاصة إذا ما اتخذ عملهم بعد دوليا لا يتناسب مع وصف البغي والذي يستدعي أن يكون داخل الدولة بحكم استهدافه عزل الإمام الجائر . ثانيا: جريمة الحرابة تعد جريمة الحرابة من أبشع الجرائم التي ورد النص عليها في التشريع الإسلامي ووضعت لها شروط خاصة
وأركان خاصة لا تتحقق إلا بوجودها لجسامة العقوبة المترتبة عليها والتي ورد النص عليها في القرآن الكريم (( أنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فعلموا أن الله غفور رحيم )) .(25) والحرابة في اللغة: مصدر مشتق من فعل حارب يحارب . ولهذا الفعل عدة معان منها أن الحرب بمعنى القتل وبمعنى المعصية وحارب الله إذ عصوه كما يأتي الحرب معنى سلب . (26) وفي اصطلاح الفقهاء تعرف بأنها: ( خروج جماعه أو فرد ذي شوكه إلى الطريق العام بغية منع المسافرين أو سرقة أموال المسافرين أو الاعتداء على أرواحهم)(27) وعرفها الحنفية بأنها ( الخروج على المارة على سبيل المغالبة على وجه يمنع المارة من المرور وينقطع الطريق ) . في حين عرفها الشافعية بأنها البروز لآخذ المال أو قتل أو إرهاب ويضيف بعضهم أن يكون ذلك مكابرة أو اعتمادا على الشوكة مع البعد عن الغوث.(28) أما الشيعة الأمامية فأن المحاربة عندهم هي تجريد السلاح برأ وبحرا ليلا ونهارا لإخافة الناس في المصر وغيره وعد السارق محاربا إذا اقترف جريمة السرقة مع استعمال السلاح (29) في حين وسع الظاهرية معنى الحرابة ليشمل كل مفسد في الأرض وحجتهم في ذلك أن آية المحاربين جعلت كل مفسد في الأرض محاربا والحكم مطلق يجرى على إطلاقه ما لم يرد حكم يقيده . (30) ومن مجموع هذه التعريفات يمكن القول بأن فقهاء المسلمين بمختلف مذاهبهم يجمعون على أن الخروج لإخافة الناس في الطريق أو لأخذ أموالهم أو قتلهم أو جرحهم هو من قبيل الحرابة . وإذا ما آجرينا مقارنه بين هذه الأفعال والصور المعاصرة من الجرائم الإرهابية نجد أنهما يتفقان من حيث توافر العنصر النفسي ونشر الرعب أو الخوف وقد تقدم أن الشافعية عرفوا الحرابة بأنها البروز لآخذ المال أو إرهاب . كما اشترط الفقهاء تجريد السلاح والمكابرة بالاعتماد على الشوكة والمغالبة وهو ما ينطبق على أكثر العمليات الإرهابية في الوقت الحاضر لاسيما أعمال القرصنة البحرية وخطف الطائرات حيث يمتنع الغوث ويتم استخدام السلاح أو التهديد به لنشر الرعب بين المسافرين . وعلى ذلك نجد أن جريمة الحرابة في الشريعة الإسلامية هي الصورة المقابلة للجريمة الإرهابية في التشريع الوضعي وقد حرص الإسلام على ضمان أمن واستقرار المجتمع باعتبار هذه الجريمة من الكبائر ورصد لها أشد العقوبات لما في قطع الطريق وقتل الناس وإرهابهم من إشاعة للفوضى والرعب وإخلال خطير للنظام العام (31) المبحث الثاني الإرهاب في القانون الوطني تتجه التشريعات الجنائية في مختلف دول العالم نحو معالجة مشكلة الإرهاب غير إن اغلبها يقف عاجزا عن وضع تعريف محدد لهذه الظاهرة ويكتفي بالنص على أفعال معينه تمثل صور من الجرائم الإرهابية يتم إخضاعها لنظام قانوني خاص لمواجهة أثارها الخطيرة على المجتمع وردع مرتكبيها . المطلب الأول الإرهاب في التشريعات المقارنة وتتطرق في هذا المطلب إلى بعض التشريعات الأجنبية والعربية والتي عالجت موضوع الإرهاب أولا : الإرهاب في التشريع الفرنسي لم يفرد المشرع الفرنسي قانون خاص لمكافحة الإرهاب ، إنما عالج هذه المسألة ضمن نصوص قانون العقوبات وحدد أفعالا معينه مجرمة أخضعها لقواعد أكثر صرامة باعتبارها جرائم إرهابية إذا اتصلت بمشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام بصورة جسيمه عن طريق التخويف والترويع . (32) وبموجب القانون رقم 86/1020 لعام 1986 عرف المشرع الفرنسي الإرهاب بأنه ((خرق للقانون ، يقدم عليه فرد من الأفراد ، أو تنظيم جماعي بهدف أثارها اضطراب خطير في النظام العام عن طريق التهديد بالترهيب )) . (33) ثانيا:الإرهاب في تشريع الولايات المتحدة الأمريكية . تربط تشريعات الولايات المتحدة الأمريكية الإرهاب بالأفراد فحسب والاتجاه الفقهي السائد يذهب إلى تعريف الإرهاب بأنه نشاط موجه ضد شخص من أشخاص الولايات المتحدة يمارس من قبل فرد ليس من مواطني الولايات المتحدة أومن الأجانب المقيمين فيها بصورة دائمة . (34) وقد سن المشرع الأمريكي عدة قوانين لمكافحة الإرهاب منها قانون مكافحة اختطاف الطائرات عام 1971 .(35) كما من الكونغرس جزاءات تفرض على البلدان التي تعاون الإرهابيين أو تحرضهم أو تمنحهم ملاذا في عام 1976 . (36) وقد عرفت وزارة العدل الأمريكية عام 1984 الإرهاب بأنه سلوك جنائي عنيف يقصد به بوضوح التأثير على سلوك حكومة ما عن طريق الاغتيال أو الخطف . بينما ذهب مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى تعريفه بأنه عمل عنيف أو عمل يشكل خطرا على الحياة الإنسانية وينتهك حرمة القوانين الجنائية في أية دوله . (37) غير أن المشرع الأمريكي لم يتعامل مع الإرهاب باعتباره جريمة مستقلة حتى صدور قانون عام 1996 ثم توالت القوانين بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 وخاصة فيما يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب . ثالثا:الإرهاب في التشريع المصري لم يعالج التشريع المصري الإرهاب بوصفة جريمة مستقلة ولم يضع لها قواعد موضوعية أو إجرائية خاصة حتى صدور القانون رقم 97 في تموز 1992 الذي عرف الإرهاب في مادته الثانية بقوله (( يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ إليه الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو اللقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة ، أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو المباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها . أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين و اللوائح )) . (38) ويبدو من هذا التعريف إن المشرع المصري قد توسع في تعريف الإرهاب فشمل العديد من الأفعال التي قد تقع تحت معناه المتعارف عليه فهو على سبيل المثال تجاوز عن عامل التأثير النفسي أو الرعب المجتمع على اشتراطه كصفه مميزة للجرائم الإرهابية فشمل بالإضافة إليه إيذاء الأشخاص وتعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر وإلحاق الضرر بالبيئة وبالاتصالات الخ . وهي بمجملها قد تشكل جرائم عادية تحفل بها التشريعات الجنائية . رابعا: الإرهاب في التشريع السوري كان التشريع السوري من أقدم التشريعات العربية التي تناولت موضوع الإرهاب باعتباره جريمة مستقلة . فقد عرفت المادة 304 من قانون العقوبات لعام 1949 الإرهاب بقولها (( يقصد بالأعمال الإرهابية الأفعال التي ترمي إلى إيجاد حالة ذعر ، وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة ، والأسلحة الحربية والمواد الملتهبة ، والمنتجات السامة أو المحرقة ، والعوامل الوبائية أو الجرثومية التي من شأنها أن تحدث خطرا عاما)) . وقد عاقب القانون بشدة على اقتراف هذا النوع من الجرائم أو التأمر لارتكابها كما عاقب بالإعدام فيما إذا نتج عنها تخريب أو أفضت إلى موت إنسان (39) . وفي المادة 306 من ذات القانون عاقب المشرع المنظمات الإرهابية وأمر بحلها ومعاقبة مؤسسيها والأعضاء المنتمين إليها. المطلب الثاني: الإرهاب في التشريع العراقي تناول المشرع العراقي الإرهاب من حيث انه عنصر من عناصر بعض الجرائم المعاقب عليها كجريمة التأمر لتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو الاعتداء على النظم الأساسية للدولة أو الاعتداء على الموظفين والمواطنين . فقد ورد في المادة (200/2 ) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969((يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على سبع سنوات أو الحبس كل من حبذ أو روج أيا من المذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية الاجتماعية أو لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوة أو الإرهاب أو أي وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظا في ذلك )) . وورد في المادة (365) (( يعاقب بالحبس أو الغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من اعتدى أو شرع في الاعتداء على حق الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة في العمل باستعمال القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة )). كما نصت المادة 366 على انه (( ...يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار من استعمل القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ضد حق الغير في العمل أو على حقه في أن يستخدم أو يمتنع عن استخدام أي شخص )) . ومن الجدير بالذكر أن تعبير الجرائم الإرهابية قد ورد في الفقرة ( أ- ه ) من المادة 21 من قانون العقوبات العراقي في سياق تعداد الجرائم الإرهابية التي لا تعد سياسية ولو كانت قد ارتكبت بباعث سياسي ولكن القانون لم يعرف هذه الجرائم ولم يأت بأمثله تطبيقية لها ونرى انه وان لم يكن من واجب المشرع إيراد التعاريف فان من واجبه تجريم الإرهاب بوصفه جريمة مستقلة قائمة بذاتها لازال العراق يعاني من الكثير من صورها من قبيل القتل والاختطاف والابتزاز والتخريب . المبحث الثالث الإرهاب في القانون الدولي ذهب الجانب الغالب من فقهاء القانون الدولي إلى تجنب تعريف الإرهاب على اعتبار أن في البحث عن تعريف لهذه الظاهرة مضيعة للوقت والجهد ومن الواجب التركيز على الإجراءات الفعالة لمكافحته . وهو ما أكدته الأمم المتحدة في 29/12/1985 عندما أدانت الجمعية العامة جميع أشكال الإرهاب وأغفلت تعريفه وهو ما فعله البروتوكولان المضافان لمعاهدة جنيف سنة 1949 ، 1977 والمؤتمر الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المسجونين المنعقد في هافانا 1990 وكذلك مؤتمر الأمم المتحدة التاسع المنعقد في القاهرة سنة 1995 . غير أن هناك اتجاه أخر من الفقهاء يذهب إلى ضرورة تعريف ظاهرة الإرهاب على اعتبار أن هذا الأمر يتعلق بالشرعية الجنائية التي تطلب تحديدا للأفعال موضوع التجريم(40) . ونوضح في هذا المبحث موقف القانون الدولي من الإرهاب . المطلب الأول // الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب تأخر الجهد العربي في مكافحة الإرهاب حتى عام 1994 (41) عندما دعى مجلس وزراء العرب إلى ضرورة وضع إستراتيجية أمنية عربية لمكافحة الإرهاب وصياغة اتفاقية عربية مشتركة لمكافحة التطرف وتم تأجيل مناقشة المشروع إلى الاجتماع في 11/11/1995 الذي اصدر قرارا يقضي بتعميم مشروع الاتفاقية على الدول الأعضاء لدراسته وإبداء الآراء والمقترحات لعرضها في الاجتماع في الثاني عشر من نوفمبر 1996 وفي ابريل 1998 أبرمت الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والتي تتكون من ديباجة وأربعة أبواب وتحتوي 42 مادة . وفي المادة الأولى من الاتفاقية عرف الإرهاب بأنه (( كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا كانت بواعثه أو أغراضه ، يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ، وبهدف إلقاء الرعب بين الناس ، أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة ، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها ، أو تعريض احد الموارد الوطنية للخطر )) . كما أوضحت المادة الأولى في الفقرة الثانية منها بان الجريمة الإرهابية هي الجريمة أو الشروع فيها التي ترتكب لغرض إرهابي في أي من الدول المتعاقدة أو على رعاياها أو ممتلكاتها أو مصالحها ، وعلى أن تعد من الجرائم الإرهابية الجرائم المنصوص عليها في المعاهدات الدولية عدا ما استثنته منها تشريعات الدول المتعاقدة أو التي لم تصادق عليها . وقد قررت الاتفاقية العربية نزع الصفة السياسية عن بعض الجرائم حتى لو ارتكبت بدافع سياسي (42) . غير أنها أكدت في المادة الثانية على انه (( لا تعد جريمة إرهابية ، حالات الكفاح بمختلف الوسائل بما في ذلك الكفاح المسلح ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان من اجل التحرير وتقرير المصير ، وفقأ لمبادئ القانون الدولي ولا يعتبر من هذه الحالات كل عمل يمس بالوحدة الترابية لأي من الدول العربية )) . المطلب الثاني: الاتفاقات الدولية اعد المجتمع الدولي الكثير من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالإرهاب منها ما تم ابرمه في عهد عصبة الأمم ولعل الاتفاقية جنيف لمنع ومقاومة الإرهاب عام 1973
كانت أول محاولة على المستوى الدولي وقد دعت إلى إنشاء محكمة جنائية دولية تنظر في قضايا الإرهاب وعرفت الأعمال الإرهابية بأنها الوقائع الإجرامية الموجهة ضد دولة وهدفها أو طبيعتها هو إثارة الرعب لدى شخصيات محددة في مجموعات أوفى الجمهور وعلى أي حال فان هذه الاتفاقية لم تصبح نافذة المفعول لعدم تصديقها إلا من دوله واحدة . (43) وقد أعقبت هذه الاتفاقية العديد من المعاهدات الدولية الخاصة بأشكال محددة من الإرهاب منها اتفاقية طوكيو الخاصة بالجرائم والأفعال التي تركت على متن الطائرة والموقعة بتاريخ 14/9/1963 واتفاقية لاهاي بشأن مكافحة الاستلال غير المشروع على الطائرات والموقعة بتاريخ 26/12/1970 واتفاقية مونتريال الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة والموجهة ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في 23/9/1971 والبرتوكول الملحق بها الموقع في مونتريال في 10/5/1984 واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982فيما يتعلق بالقرصنة البحرية واتفاقية مكافحة العمليات الإرهابية بواسطة المتفجرات بتاريخ 15/12/1997 التي نصت على انه ((يرتكب جريمة كل شخص يقوم عمدا وبصورة غير مشروعة على تسليم أو وضع أو تفجير قذيفة قاتلة في مكان عام أو إدارة رسمية ،منشآت عامة ، وسيلة نقل أو بنية تحتية بقصد التسبب بوفاة أشخاص أو أضرار مادية بالغة الخطورة لإيقاع التخريب وإلحاق خسائر اقتصادية جسيمة والارتكاب أو محاولة الارتكاب أو الاشتراك أو التدخل)). كما جاء في اتفاقية منع تمويل الإرهاب التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9/12/ 1999 ((يشكل جرما قيام أي شخص بأنه وسيلة وبصورة غير مشروعة وقصدا بجميع الأموال بهدف استعمالها مع العلم لارتكاب جرم من جرائم الإرهاب وكل عمل يرمي إلى قتل أو جرح مدني وشخص لايشترك في أعمال حربية )). (44) غير انه وبالرغم من كثرة وتشعب الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالإرهاب بقيت مهمة تحديد المقصود بالإرهاب في القانون الدولي محل الاختلاف الآراء بين القانونيين إلا أن المتفق عليه هو ضرورة اتخاذ الخطوات الجادة في سبيل مكافحة الإرهاب وفي هذا السبيل أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1996 لجنه خاصة بالإرهاب مهمتها إعداد اتفاقية الدولية ملزمة لمكافحة الإرهاب ومنع معاقبه أي نشاط إرهابي . (45) المطلب الثالث: القرارات الدولية صدرت العديد من القرارات الدولية عن الجمعية العامة للأمم المتحدة تتضمن إدانة أعمال الإرهاب أو أشكال معينة منه لاسيما مجال خطف الطائرات 1971 وخطف الدبلوماسيين 1973 . (46) كما دعت الجمعية العمومية للأمم المتحدة في قرارها المرقم 49/60 في 9/12/1994 جميع الدول ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية والوكالات المتخصصة لتطبيق إعلانها المتعلق بإجراءات إزالة الإرهاب الدولي الملحق بقرارها ذاته وقد تضمن هذا الإعلان إدانة كاملة لأعمال الإرهاب بكل أشكاله ومظاهرة بما في ذالك الأعمال التي تكون الدولة متورطة فيها بشكل مباشر أو غير مباشر . ووجوب إحالة القائمين بالإعمال الإرهابية إلى العدالة من اجل وضع حد نهائي لها سواء كان مرتكبوها أفراد عاديين أو موظفين رسميين أو سياسيين وقد أكد الإعلان على ضرورة التعاون بين جميع الدول من اجل تعزيز مبادئ الأمم المتحدة وأهدافها وتوفير السلام والأمن الدوليين وتعديل واستحداث القوانين الداخلية للدول بما يتلاءم مع هذه الاتفاقيات . المبحث الرابع: تمييز الإرهاب من نشاط الكفاح المسلح وأعمال المقاومة كثيرا\" ما يخلط مفهوم الإرهاب بأنشطة حركات التحرر مما يستلزم التمييز بينهما احتراما للأنشطة التي تساهم في تقرير مصير الشعوب واستقلالها وعدم السماح للدول والأنظمة المستعمرة أن تتذرع بمواجهة الإرهاب في القضاء على هذه الحركات وإبادتها . والتاريخ حافل بالمجازر التي نفذتها الدول الاستعمارية وراح ضحيتها ألاف المقاومين ونشطاء حركات التحرر . فقد تميزت الفترة التي صاحبت الحرب العالمية الثانية بانتشار حركات المقامة لمواجهة الاحتلال النازي لاسيما في فرنسا . ففي عام 1939 واستنادا لأحكام محكمة لاهاي لم يتمتع بصفة المحاربين غير حركات المقاومة المنظمة واستغلت ألمانيا النازية هذه الثغرة واعتبرت أفراد المقاومة إرهابيين وأعدمت كل من وقع في قبضتها .(47) هذا وتبدوا مشكلة التمييز عسيرة في بعض المواقف تجاه حركات التحرر والمقاومة فالذين يؤيدون هذه الحركات يرون أن أنشطتها كافة لاسيما تلك التي تتسم بالعنف تعد وسيلة مشروعة لانتزاع حقوق الشعوب ونيل مطالبها . بينما يرى الجانب الأخر أن أنشطة هذه الحركات حتى تلك التي لاتتسم بالعنف غير مشروعة وأعمالا إرهابية . إزاء ذلك نجد أن من المناسب البحث في مفهوم حركات التحرر أو المقاومة . المطلب الأول مفهوم حركات التحرر الوطني من الصعب وضع تعريف جامع لمفهوم حركات التحرر الوطني غير أن بعض الفقهاء سعى في هذا المجال فقد ذهب الدكتور صلاح الدين عامر إلى القول بأن أعمال المقاومة الشعبية المسلحة (( عمليات القتال التي تقوم بها عناصر وطنية من غير أفراد القوات المسلحة النظامية دفاعا عن المصالح الوطنية أو القومية ضد قوى أجنبية سواء كانت تلك العناصر تعمل في إطار تنظيم يخضع لإشراف وتوجيه سلطة قانونية أو واقعية أو كانت تعمل بناء\"على مبادرتها الخاصة سواء باشرت هذا النشاط فوق الإقليم الوطني أو من قواعد خارج هذا الإقليم )) (48) غير أن من الفقهاء من وضع عناصر معينة مميزة لحركات التحرر الوطني من غيرها من الحركات الانفصالية أو الإرهابية ,ومن هذه العناصر: 1-أن الهدف من حركات التحرير الوطني هو تحقيق التحرر . 2- وجود الأراضي الداخلية أو الخارجية التي تسمح للحركات أن تباشر عملياتها العسكرية بمعنى أن توجد مناطق محررة تقيم عليها مؤسساتها الإدارية والتعليمية والعسكرية .(49) 3- أن يتعاطف الشعب مع حركات التحرير والمقاومة وتلقى دعما وتأيدا واسعا من المواطنين . 4- يجب أن تتسم أهداف حركات التحرير بدافع وطني يتجاوب ويتلاءم مع المصلحة الوطنية العليا وهو ما يميز حركات التحرير عن الأعمال التي تستهدف مصلحة خاصة لبعض الفئات من المواطنين أو تنافس أو تناحر للسيطرة على السلطة أو فرض فلسفة معينة . أو الحرب من اجل انفصال إقليم معين أو جزء من الدولة ,ومن الجدير بالذكر أن القانون الدولي يبيح لرجال المقاومة اللجوء إلى كل الوسائل الممكنة لإنهاك قوات الاحتلال ومنها بطبيعة الحال الحق في استخدام العنف كما يمكن أن تكون المقاومة مدنية العسكرية . المطلب الثاني :الاعتراف الدولي بشرعية أنشطة حركات التحرير أن المقاومة الشعبية للاحتلال ظاهرة حفل بها التاريخ وميزة تتباها بها الشعوب العريقة . وقد احترم المجتمع الدولي هذا الحق في أكثر من مناسبة . فقد أكدت اتفاقية لاهاي وجوب معاملة أعضاء حركات المقاومة المنظمة كأسرى حرب في حال اعتقالهم(50) وفي الثلاثين من تشرين الثاني عام 1970 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها المرقم 2672 والذي شجب إنكار حق تقرير المصير ، ولاسيما على شعبي جنوب إفريقيا وفلسطين )). وقد تضمن هذا القرار لأول مرة احترم شرعية كفاح شعوب الرازحة تحت الهيمنة الكولونيالية والأجنبية ، والمعترف بحقها في تقرير لاسترداد هذا الحق بأي وسيلة في حوزتها (51) وفي التاسع من كانون الأول أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة على وجوب معاملة المشاركين في حركات المقاومة كأسرى حرب عند إلقاء القبض عليهم ، وفقأ لمبادئ اتفاقية لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف 1949 (52) كما اكتسب هذا الاعتراف بعدا جديدا عندما دعت الجمعية العامة في قرارها المرقم 2787عام 1971 جميع الدول المخلصة لمثل الحرية والسلام أن تقدم إلى هذه الشعوب جميع مساعداتها السياسية والمعنوية والمادية . وفي الثامن عشر من كانون الأول عام 1983 اعتبرت الجمعية العامة النزاعات المسلحة التي تنطوي على كفاح تشنه الشعوب على الهيمنة الاستعمارية والأنظمة العنصرية (( نزاعات مسلحة دولية )) ضمن الإطار الذي تحدده اتفاقيات جنيف ، وبالتالي ينطبق وصف المتحاربين وفقأ لهذه الاتفاقيات على الإفراد المشاركين في النضال المسلح ضد الهيمنة . إزاء ذلك أيد المجتمع الدولي هذا الاتجاه ولاقى ترحيبا في مختلف الدول بحكم انه الواجب ومن الدول التي أيدته ببريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية قد نصت الأخيرة في تشريعاتها على ثورات الهروب أو انتفاضات الحروب WarRebellions فقد ورد في المادة العاشرة من قانون الحرب البرية الأمريكية (( ليس لمحارب الحق في ان يعلن انه سيعامل كل من يقبض عليه ضمن القوات المسلحة لجماعات الشعب الثائر في وجه العدو معاملة الشريك في عصابة لصوص أو معاملة اللص المسلح )) . (53) المطلب الثالث :أنواع الكفاح المسلح ميز فقهاء القانون الدولي بين ثلاثة أنواع من النزاعات المسلحة : النزاعات المسلحة الداخلية والنزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية : أولا\"النزاعات المسلحة الداخلية يقصد بهذا النوع من النزاعات الحروب الأهلية . وقد نصت المادة الرابعة الفقرة الثانية من البرتوكول الثاني لعام 1977 الملحق باتفاقية جنيف لعام 1949 والمتعلق بضحايا النزاعات غير الدولية الواقعة بين القوات المسلحة التابعة لدولة ما وقوات مسلحة منشقة عنها ، أو جماعات نظامية تحت قيادة مسئولة عن جزء من لإقليم ,على منع أعمال الإرهاب ضد الذين لايشتركون مباشرة في العمليات العدائية0 وقد عد القانون الدولي المشتركين في مثل هذه النزاعات محاربين ينطبق عليهم وصف أسرى حرب غير انه اعتبر الأعمال التي يمارسها احد الطرفين ضد الأشخاص الذين لايشتركون مباشرة أو الذين يكفون عن الاشتراك في العمليات الحربية أعمالا إرهابية .(54) ثانيا\"النزاعات الدولية المسلحة يقصد بالنزاع الدولي المسلح الحرب التي تندلع بين دولتين مستقلتين وجيشين نظاميين وتخضع الحرب إلى قانون أو اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وهنا تظهر الأعمال الإرهابية في ثلاثة صور : 1-جرائم الحرب 2-جرائم ضد الإنسانية 3-جريمة إبادة الجنس البشري ويظهر الإرهاب في هذه الجرائم من خلال لجوء العسكريين إلى العنف المسلح غير المشروع وخرق قواعد القانون الدولي المتعلقة بحماية المدنيين أو تلك النصوص المتعلقة بحماية المنشآت الثقافية من التدمير والإتلاف والسرقة وحماية المنشآت التي تحوي قوى خطرة كالسدود والجسور والمحطات النووية الوارد النص عليها في المادة 46 من البروتوكول الأول لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949 والنصوص المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب وعدم تعذيبهم الواردة في المادة في المادة 12 من الاتفاقية الأولى والثانية لعام 1949 . ثالثا\"النزاعات المسلحة غير الدولية يقصد بهذه الفئة من النزاعات تلك التي تقوم عادة بين جيش نظامي أو أكثر في مواجهة حركات التحرر وطني أو حركات ثورية خارج إقليم دولتها أودا خله .(55) وهنا تكون حركات التحرر تحت حماية وسلطات القانون الدولي ويسري عليها ما يسري على النزاعات المسلحة من أحكام شريطة التقيد بإحكام القانون الدولي والاتفاقيات الدولية 0وهنا لابد من القول بأن القواعد التقليدية لقانون الحرب كانت تميز بين فئتين من الناس المحاربين الذين تتكون منهم القوات المسلحة, وغير المحاربين الذين يمثلون السكان المدنين وأثير النقاش حول السكان المدنيين وما اذ1 كان يمكن الاعتراف لهم بصفة المحاربين. عالج القانون الدولي هذه لمسألة من خلال تقسيم هؤلاء إلى فئتين : الأولى / تتعلق بهبة الشعب في وجه العدو بناءا على دعوة حكومتهم وانضمامهم إلى التنظيمات العسكرية النظامية التي تنشئها الدولة للدفاع عن الوطن أو انضمامهم طوعا بناءا على شعوره الوطني وحملهم للسلاح للتصدي للغازي والثانية / تتعلق بفصائل المتطوعين أو قوات التحرير وهي التي تتكون من أفراد يشتركون طوعا في العمليات الحربية دون أن يكونوا من وحدات الجيش النظامي وفيما يلي نبين وجهة نظرا لوثائق والاتفاقيات والمواثيق لهاتين الفئتين المقاومتين . 1-اتفاقيات لاهاي 1970 اعترفت المادة الثانية من اللائحة الملحقة باتفاقية لاهاي بصفة المحاربين للسكان المدنين الذين يندفعون في مقاومة المعتدي دون أن يكون لهم الوقت في تنظيم صفوفهم . وعرفت الشعب القائم أو المنتفض في وجه العدو (( مجموعة المواطنين من سكان الأراضي المحتلة
الذين يحملون السلاح ويتقدمون لقتال العدو ، سواء كان ذلك بأمر من حكومتهم أو بدافع من وطنيتهم أو واجبهم )) . ومن ثم اعترت هذه لاتفاقية هؤلاء المواطنين من قبيل القوات النظامية تنطبق عليهم صفة المحاربين شريطة ان يتوافر فيهم شرطين : ا0 حمل السلاح علنا\" ب0 التقيد بقوانين الحرب وأعرافها أما فيما يتعلق بالميلشيات والمتطوعين من قوات التحرير فقد عالجت أمرهم المادة الأولى من اللائحة الملحقة بالاتفاقية الرابعة للعام 1907 والتي تمنح أفراد هذه المليشيات صفة المحارب النظامي ، إذا توافرت فيه الشروط الأربعة التالية : ا0ان يكونوا تحت أمرة شخص مسئول . ب0ان يحملوا علامة مميزة ثابتة يمكن تبينها عن بعد . ج0ان يحملوا السلاح علنا د0ان يراعوا في عملياتهم قوانين الحرب وأعرافها . 2- اتفاقيات جنيف لعام 1949 أصرت الدول الاستعمارية عند وضع هذه الاتفاقيات على إيراد عبارة حركات المقاومة المنظمة بغية تضييق الخناق على الثورات المسلحة ضد سلطات الاحتلال وقد أكدت المادة 44 من البرتوكول الأول لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف 1949على ضرورة توافر شرطي وضع إشارة مميزة وحمل السلاح علنا\"للاستفادة مما يقره القانون الدولي من حماية . ولا يخفى ما في هذه الشروط من إجحاف بحق المقاومة والتي يتسم نشاطها غالبا بالسرية كما أن حمل السلاح علنا\" لم يعد امرأ\"معقولا في عمليات الحروب الحديثة . لذلك وجد الكثيرون أن الشرطين المتعلقين بالشارة المميز وحمل السلاح علنا\" لم يعد يشكلان قيدين واجبي الاحترام وقد تفهمت المحاكم المنشأة بعد الحرب العالمية الثانية هذه الصعوبات فاتخذت موقفا لينأ تجاه حركات المقاومة التي لم تلتزم كليا بهذه الشروط . (56) الخاتمة بعد أن تطرقنا في هذا البحث الموجز إلى مفهوم ظاهرة الإرهاب في القانون الدولي والداخلي وتطرقنا إلى ما قد يختلط بهذا النشاط من أعمال أخرى لاسيما تلك النشاطات المتعلقة بأعمال الكفاح المسلح والمقاومة تخلص إلى النتائج التالية : أولا:تجنب الاتفاقات الدولية وضع تعريف محدد للمقصود للإعمال الإرهابية واعتمدت أسلوب تعداد بعض الجرائم واعتبرتها ضمن مفهوم الإرهاب ونرى أن هذا الأسلوب يتناقض مع مبدأ أسلوب تعدد الجرائم يبيح التلاعب من حيث خروج الكثير من الجرائم من دائرة الإرهاب إلا لشئ سواء أنها لم تذكر في ضمن هذا النوع من الجرائم متجاوزين عما قد يفرزه المتطور من جرائم إرهابية جديدة ثانيا:أن التشريع الجنائي العراقي لم يعالج الجريمة الإرهابية باعتبارها جريمة مستقلة ولم يسعى إلى تحديد لمقصود بها ونرى أن في ذلك نقص جوهري في التشريع يجب تلافيه لما تتطلبه معالجة الإرهاب من إخضاعها إلى نظام قانوني خاص لمواجهة أثارها الخطيرة على المجتمع وردع مرتكبيها . ثالثا: من المهم تمييز نشاطات الكفاح المسلح عن الجرائم الإرهابية والحق في المقاومة وتقرير لمصير وفقأ لمبادئ القانون الدولي غير أن ذلك لا يسمح مطلقا لتفسير الانتهاكات التي تقوم بها بعض المليشيات والعصابات على اعتبار أنها أعمال مقاومة لمخالفتها للمستقر في الاتفاقات والمواثيق الدولية من شروط الأعمال الكفاح المسلح خاصة ما يتعلق باحترام تقاليد الحروب وأعرافها وعدم الاعتداء على المدنيين ومن لايشاركون مباشرا أو يكفون عن الاشتراك في العمليات الحربية . فالاعتراف بتشريع المقاومة في القانون الدولي لايتضمن حتما الاعتراف بشبيعة نشاطاتها لاسيما تلك التي تتعلق بقتل المدنيين وخطفهم وتدمير الممتلكات وكل ذلك يعد في ضمن العمليات الإرهابية .
باحث يمني في شؤون الجماعات الإرهابية
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.