يافع تزف شهيداً جديداً دفاعاً عن كرامة وأرض الجنوب    تغاريد حرة.. رأي وموقف في زمن الحرب والقطيع    البيضاء.. اغتيال شيخ قبلي وقيادي في المؤتمر الشعبي العام    ماذا تعرف عن أنظمة "مانباد" الصينية للدفاع الجوي؟ .. صور    جيروزاليم بوست: ورقة باب المندب منعت انخراط الخليج في الحرب    زلزال بقوة 4.9 يضرب غربي تركيا ويثير حالة ذعر    استراتيجية "ترحيل الأزمات": الشرق الأوسط بين إعادة تشكّل التوازنات والانكفاء الأمريكي    تحذير رسمي من السير في طريق (صنعاء عمران حجة)    توقيع اتفاقية توسعة مدخل مدينة الحديدة بتكلفة 2.5 مليار ريال    حضرموت والموت فيها يحضر    ذاكرة الماء    الحالمي يعزي بوفاة العميد عبده عبدالله سالم ياقوت    بدعم سعودي.. وصول 20 شاحنة مساعدات غذائية إلى عدن    عدن.. محاكمة مستعجلة للمتهم بقتل سائق باص في كريتر    مفاوضات "إسلام آباد": اختراق دبلوماسي تاريخي بين واشنطن وطهران لإنهاء حرب الأسابيع الستة    الأوقاف تعلن بدء إصدار تأشيرات الحج    اول رد رسمي لصنعاء بشأن "الانبوب السعودي"    أكثر من 4 تريليونات ريال خسائر قطاع الخدمة المدنية ووحداتها خلال 11 عاماً من العدوان    صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع ثلاث منشآت صرافة    اعادة إنتخاب إسماعيل عمر جيلة رئيساً لجيبوتي لولاية سادسة    تعز.. انهيارات صخرية قرب قلعة القاهرة تتسبب في أضرار مادية وبشرية    حادثة مأساوية: وفاة ثلاثة أطفال غرقاً في صعدة    حين يصبح التنوع تهمة    "جيش الدجاج".. بين العجز المعلن والتفاهم الخفي في معادلة الإمدادات    للحد من المخاطر.. توجيهات بإغلاق ورش تحويل السيارات للعمل بالغاز في عدن    منع دخول الوقود إلى مدينة مأرب وسط توتر قبلي عسكري في صافر    سيميوني يرد على شكوى برشلونة حول التحكيم    حراسة حقل نفطي بشبوة يشكون هضم حقوقهم ويناشدون المحافظ للتدخل    دراسة: الالتزام بموعد نوم ثابت يحمي قلبك من الأمراض    الصحة الفلسطينية تحذر من كارثة لآلاف المرضى العالقين    ارتفاع مؤشر بورصة مسقط    عدن.. مقتل شاب طعناً بسلاح أبيض في كريتر والأمن يضبط الجاني    موكب الإبداع النسوي بين إيقاع الحلم وغزو الإبداع الرقمي الثقافي    الصومعة يقتنص اول فوز في البطولة الكروية بالبيضاء    صفعة جديدة للريال في عقر داره    هل كنا ضحية أكبر خدعة عسكرية في التاريخ؟    تقطع مسلح يستهدف مغتربين من أبناء لحج بين العبر وشبوة وسط مخاوف من تكرار الحوادث    رصاصة الموساد في رأس دونالد ترامب    كلام غير منقول...    الثاني خلال 24 ساعة.. وفاة طفل جرفته السيول في تعز    تغريبة علوان    العثور على جثة طفل تعز بعد ساعات من البحث المتواصل في مجاري السيول    الأمة بين مطارق البغي وسندان الشتات    استعدادا لنهائيات آسيا.. منتخب الناشئين يكسب اليرموك ويخسر من أهلي صنعاء في معسكره الداخلي    الأركانة تحتفي بالشعرية الفلسطينية في دورتها الثامنة عشرة    رئيس هيئة الآثار يتفقد معالم الحديدة ويؤكد: حماية التراث جبهة صمود    لقاء يمني هولندي يناقش تعزيز التعاون ودعم جهود الاستقرار الاقتصادي    تقام بنظام خروج المغلوب.. قرعة كأس رئيس الجمهورية تسفر عن مواجهات متوازنة    مدرب المنتخب الوطني الأول: وضعنا خطة تتجاوز مواجهة لبنان ونتطلع للفوز والتأهل لنهائيات آسيا    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    مرض السرطان ( 6 )    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نماذج للفقه الزيدي كمصدر للتقنين ( الحلقة الخامسة )
الفقه الزيدي وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية والفقه في اليمن
نشر في 14 أكتوبر يوم 02 - 05 - 2013

نشرت صحيفة (المصدر) سلسلة مقالات للكاتب (ناصر يحيى) تضمنت إنكار الإنجازات الفقهية العظيمة لعلماء وفقهاء الزيدية المجتهدين.
وال ثابت هو أن إنجازات الفقه الزيدي المعتزلي في اليمن كان ولا يزال هو العمود الفقري لأهم التشريعات اليمنية التي تم إنجازها في مضمار تقنين أحكام الشريعة والفقه في اليمن وهو إنجاز سبق اليمن به الدول العربية والإسلامية كافة.
وننشر بعض نصوص القوانين التي أخذ المشرع اليمني أحكامها بل وصياغتها في معظم الأحيان من المراجع الفقهية الزيدية المعتزلية اليمنية.
قانون العقوبات رقم (12) لسنة 1994م
الباب الثاني
الجريمة
الفصل الأول
عناصر الجريمة
الرابطة السببية
المادة (7) :
- ((ويجب بالسراية إلى ما يجب فيه ويسقط بالعكس)). (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (294).
- ((والمسبب المضمون جناية ما وضع بتعد في حق عام أو ملك الغير من حجر وماء وبئر ونار أينما بلغت وحيوان كعقرب لم ينتقل أو عقور مطلقاً)). (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (299).
- ((وضابط ذلك أن كل جناية يقطع بأنها قاتلة بمجردها وإن لم تسر إلى غيرها فهي المباشرة، وكل جناية يجوز أن يحي من وقعت فيه وذلك بأن لا تسري لأنها لا تقتل بمجرها كقطع اليد والهاشمة في الرأس ونحوهما ويجوز أن تقتل بأن تسري إلى مقتل فهي القاتلة بالسراية)). (التاج المذهب)، المجلد الرابع، ص (268).
- ((فالقود على القاتل لا على الممسك والمصبر وإنما عليهما التأديب وأما لو كان ممن لا تضمن جناية كالسبع أو نحوه فيضمن الممسك والمصبر الدية إذا لم يلجئه السبع ويلزمه القود إذا ألجأه بل يجب القود على من فعل سبب القتل ولم يوجد من يتعلق به إلا المسبب وهو المعري لغيره مما يقيه الحر أو البرد من الثياب ونحوها)). (التاج المذهب)، المجلد الرابع، ص (287).
- ((وما سببه منه فهدر))، (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (412).
القصد
المادة (9) :
- ((فلو رمى رجل ببندق قاصداً لإفزاع صبي لقتله فمات قتل به)). (التاج المذهب)، المجلد الرابع ، ص (287).
- ((وإن قصد إلى قتله أو كان مثلها يقتل في العادة لزمه القود)). (التاج المذهب)، المجلد الرابع، ص (287).
- ((وقتل بأهلها أي تعمد إغراقهم)). (التاج المذهب)، المجلد الرابع، ص (295).
- ((إنما يجب القصاص في جناية مكلف عامد)). (شرح الأزهار)، المجلد الرابع،
ص (385).
المادة (10) :
- ((والخطأ ما وقع بسبب أو تقع الجناية غير قاصد للمقتول ونحوه حيث لم يقصد القتل)). (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (411)، هامش رقم (9).
- ((أو تقع الجناية من شخص غير قاصد للقتل بل قصد إيلامه فقط)). (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (411).
الفصل الرابع
المساهمة في الجريمة
الفاعل
المادة (21) :
- ((فإن كان القاتل إحدى الجرائح فقط فبالسراية يلزم القود على فاعلها والأرش في الأخرى على فاعلها والأرش لا سوى هو اللازم فيهما أي في القاتلة وغيرها مع لبس صاحبها أي جهل فاعلها لأن الأصل عند اللبس براءة كل واحد عن إزهاق الروح)). (ضوء النهار)، المجلد الرابع، ص (2346).
- ((يجب القود على من فعل سبب القتل ولم يوجد من يتعلق به إلا المسبب وهو المعري لغيره مما يقيه الحر أو البرد من الثياب ونحوها)). (التاج المذهب)، المجلد الرابع، ص (287 ، 305).
- ((جناية المباشر مضمون على فاعله وإن لم يتعد فيه)). (التاج المذهب)، المجلد الرابع، ص (299).
الشريك
المادة (23) :
- ((إذا أمسك رجلاً حتى قتله غيره قتل القاتل ولا شيء على الممسك إلا الإثم والتعزير وقال ك يقتلان معاً وقال ربيعة يقتل القاتل ويحبس الممسك)). (البيان الشافي)، المجلد الرابع، ص (532).
- ((فاعلم أن ذلك إنما يتصور حيث مات بمجموع فعلهم إما مباشرة أو سراية أو بالانضمام)). (ضوء النهار)، المجلد الرابع، ص (2345).
- ((ويقتل جماعة بواحد إذا اجتمعوا على قتله بالمباشرة أو سراية أو بالانضمام)). (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (390 - 391).
- ((إن كان وقوع جناياتهم معاً فهو وفاق وإلا كان مترتباً فكذا أيضاً)). (شرح الأزهار)، المجلد الرابع ، ص (392).
المادة (24) :
- ((وذلك حيث مات بمجموع فعلهم مباشرة أو سراية أو بالانضمام ولو زاد فعل أحدهم فإن اختلفوا فعلى المباشر وحده إن علم وتقدمه أو التبس تقدمه)). (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (295).
المادة (26) :
- ((ولا شيء فيمن مات بحد أو تعزير أو قصاص)). (شرح الأزهار)، المجلد الرابع،
ص (296).
- ((إذا فعل المعتاد من التأديب فهلك الصبي فهي عنده جناية خطأ مضمونة لأنه مباشر والمختار لا ضمان في المعتاد)). (التاج المذهب)، المجلد الرابع، ص (306).
- ((لو أن رجلاً جامع امرأته فضمته ضماً شديداً حتى مات أو جنت عليه أو ضمها كذلك فكالصبي من المعلم إن كان المعتاد فلا ضمان ويكون كالإفضاء)). (التاج المذهب)، المجلد الرابع، ص (306).
إسقاط الحدود وتأخيرها
المادة (48) : أخذ المشرع حكم هذه المادة من (التاج المذهب)، المجلد الرابع، ص (207)، حيث ورد فيه : ((ومع كون ولاية الحدود إلى الإمام فله إسقاطها عن بعض الناس لمصلحة عامة، وله أيضاً تأخيرها إلى وقت آخر للمصلحة أيضاً ...)).
قانون المرافعات رقم (40) لسنة 2002م
قنن المشرع اليمني الأحكام الشرعية الخاصة بالمرافعات مستقياً إياها من كتب الفقه الشرعي اليمني، ومنها كتاب (شرح الأزهار) المجلد الثالث. وكتاب (التاج المذهب) على النحو التالي:
المادة (7 ، 8 ، 9) : ولاية القاضي وحدودها، أخذ المشرع هذه المواد من (التاج المذهب)، المجلد الرابع، ص (184).
((والسادس أن يكون معه ولاية من إمام حق أو محتسب .... والتولية من الإمام إما أن تكون عموماً أو خصوصاً فلا يتعدى ما عين له ولو في سماع الشهادة وإن خالف مذهبه)).
المادة (15) : أخذ المشرع هذه المادة من (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (312)، هامش رقم (10).
((وإذا حكم في غير بلد ولايته هل ينقض حكمه أم لا، قال الإمام عليكم الأقرب أنه ينقض لأنه بمنزلة من لا ولاية له أ. ه نجري «أي لا يحتاج نقضه إلى حكم آخر»)).
المادة (26) : آداب القضاء، أخذ المشرع هذه المادة من (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (313).
((«فصل» في بيان ما يجب على الحاكم استعماله وجملتها تنتا عشرة خصلة .... والثالثة التسوية بين الخصمين في الإقبال والإصاخة «الاستماع وقيل الالتفات» والدخول عليه وكلامه لهما وفي استماعه منهما وفي الجلوس في مجلسه من غير فرق بين الرفيع والوضيع)).
المواد (27 - 30) : أخذ المشرع هذه المواد من (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (318).
((ويحرم على الحاكم تلقين أحد الخصمين .... وتلقين شاهدية .... وليس له أن يضيف أحد الخصمين دون الآخر)).
المادة (31) : أخذ المشرع هذه المادة من (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (311).
((والخامس العدالة المحققة وهي الورع)).
المادة (72) : أخذ المشرع هذه المادة من (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (315).
((والسادس طلب المدعي تعديل البينة المجهولة)).
المادة (116) : أخذ المشرع هذه المادة من (التاج المذهب)، المجلد الرابع، ص (194).
((«فرع»: وإجابة الشريعة واجبة في الظاهر وأما في الباطن فإن علم المدعى عليه أن دعوى المدعي باطلة فلا يلزم إجابته إلا أن يتهم بالتمرد عن الشرع فيجب لدفع التهمة)).
((«مسئلة»: وليس للحاكم أن يحكم على الغائب ونحوه حتى ينصب وكيلاً يسمع الدعوى وينكرها وتقوم الشهادة إلى وجهه ويطلب تعديلها فإن أمكنه جرحها فعل)).
المادتان (144 ، 145) : مخاصمة القضاة، أخذ المشرع هاتين المادتين من (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (328).
((وينعزل بالجور .... وظهور الارتشاء .... لا بالبينة عليه فإنها لا تقبل إلا أن تكون إقامة البينة من مدعيه نحو أن يدعي مدع أنه ارتشى منه ويقيم البينة على ذلك قبلت)).
((ومن حكم بخلاف مذهبه عمداً كان الحكم باطلاً وضمن ما فات لأجله من الحقوق)).
المادة (164) : أخذ المشرع هذه المادة من (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (314).
((والرابعة سماع الدعوى أولاً ثم الإجابة)).
المادة (165) : أخذ المشرع هذه المادة من (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (317).
((وندب للحاكم سبعة أشياء منها الحث للخصمين على الصلح ما لم يتبين له الحق)).
المادة (166) : أخذ المشرع هذه المادة من (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (315).
((ثم من بعد أن قامت البينة وعدلت يطلب من المنكر درؤها ولا يحكم حتى يسأله عن حجة يدفع بها ما شهدت به البينة)).
المادة (167) : أخذ المشرع هذه المادة من (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (138).
((فإن أقام أحدهما البينة على أنه له دون صاحبه ولم يقم الآخر بينته فلمن بين أو حلف أو نكل صاحبه دونه)).
المادة (168) : أخذ المشرع هذه المادة من (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (315).
((إذا قامت البينة وعدلت وادعى الخصم أن عنده ما يدفعها لكن طلب من الحاكم مهلة لتحصيل ذلك وجب على الحاكم أن يمهله ما رأى)).
المادة (172) : أخذ المشرع هذه المادة من (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (315).
((إذا صح الحق لأحد الخصمين وطلب منه الحكم وجب على الحاكم الحكم ...)).
المادتان (173 ، 174) : ضبط نظام الجلسة، أخذ المشرع هاتين المادتين من (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (313).
((وعليه اتخاذ أعوان لإحضار الخصوم ودفع الزحام والأصوات لئلا يتأذى بأصواتهم)).
المادة (182) : رد القضاة، أخذ المشرع هذه المادة من (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (318) وما بعدها.
((ومنها الحكم بعد الفتوى .... ومنها أنه لا يجوز للحاكم أن يحكم لنفسه على غيره أو عبده المأذون في التجارة أو شريكه في التصرف)).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.