الجنوب يخوض معركة "ذات البناكس": دماء الشهداء فوق كل مساومة    حضرموت لن تنسى ولن تغفر.. شبوة برس" ينشر أسماء شهداء الغدر الخنبشي والمليشاوي الغازي لحضرموت    رحيل المناضل الرابطي علي عوض كازمي... ذاكرة وطن لا تنطفئ    البخيتي والحسام يتفقدان المرحلة الرابعة للمركز الاختباري بجامعة صنعاء    أشاد بتوجه رأس المال الوطني نحو استثمارات تدعم خطط توطين الصناعات..القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور عددًا من المصانع الإنتاجية    فيمانعاه مجلس الشورى وأشاد بجهوده الوطنية.. الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ محمد علي التويتي    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "40"    إيران.. شعب لا يهزم    وزارة الاقتصاد تؤكد عدم رفع أسعار المياه الصحية    مسيرات وجهوزية يمنية تؤكد أن :محور الجهاد والمقاومة ثابت في مواجهة الكفر والطغيان الصهيوأمريكي    رياح الغضب.. والصهيونية المتطرفة!!    وزارة حرب على مقاييس هيغسيث وترامب    الدورات الصيفية للطالبات بأمانة العاصمة تشهد إقبالا لافتاً في أسبوعها الأول    المتحف الحربي يفتح ابوابه مجاناً لطلاب المراكز الصيفية    المدارس الصيفية.. جبهة الوعي وبوابة صناعة المستقبل    خواطر ومحطات حول الوحدة اليمنية الحلقة (60)    استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء    مرض السرطان ( 6 )    الحالمي: استهداف حضرموت امتداد لمحاولات طمس القضية الجنوبية والانقلاب على منجزاتها    منظمة هيومن رايتس فاونديشن تدين مجزرة المكلا وتطالب بتحقيق دولي    اتحاد كرة القدم يحدد نهاية إبريل الجاري موعدا جديدا لانطلاق بطولتي كأس الجمهورية والدوري اليمني    سياسية الإصلاح تحذر من تداعيات استمرار إخفاء قحطان على مسار السلام    الشاشات ليست مجرد ترفيه.. تأثيرات طويلة المدى على دماغ طفلك    مجلس الشورى ينعي عضو المجلس محمد علي التويتي    الرئيس المشاط يعزّي الشيخ عبدالله الثابتي في وفاة والدته    إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة    هاني مسهور: تجاهل اليمن دوليًا يفتح الباب للإفلات من العقاب.. ودعوة لتدويل قضية الجنوب    المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود    لماذا بقيت مأساة المكلا خارج الاهتمام الدولي؟ قراءة قانونية تكشف قصور الأداء الانتقالي    مدير عام المنصورة يناقش أوضاع وأداء مستشفى مايو الجراحي    فيسبوك تغلق صفحة الإعلامي الجنوبي غازي العلوي بعد 17 عامًا من النشاط ودون أي مبررات    اتحاد إب يواجه أزمة مالية خانقة تُعقّد مهمته لتمثيل المحافظة في الدوري اليمني    صنعاء: إعادة افتتاح متحف تعرض لقصف إسرائيلي    خلال 3 أشهر.. الهجرة الدولية توثق نزوح 813 أسرة أغلبها استقرت في مأرب    مليشيا الحوثي تشطب أكثر من أربعة آلاف وكالة تجارية لإحلال بدلاء موالين لها    وفاة مواطن داخل أحد سجون مليشيا الحوثي في إب وسط ظروف غامضة    صوت الذاكرة: المرأة المبدعة بين الأدب المبتكر والإبداع الرقمي الثقافي مقاربة تحليلية في تحوّلات الخطاب النسوي المعاصر    المهرة مهددة بالظلام.. مشاكل قطاع الكهرباء تعود إلى الواجهة وحكومة الزنداني تقف امام اول اختبار حقيقي    البرلماني حاشد يخاطب البرلمان الدولي: أتعرض لابتزاز سياسي ممنهج وحرمان متعمد من العلاج يرقى إلى تهديد مباشر للحق في الحياة    اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز    وفاة ثلاث شقيقات غرقاً أثناء محاولة إنقاذ في حجة    رشاد العليمي.. الرئيس اللعنة الذي أنهك الجنوب وأغرقه في الفشل.. سجل قبيح من الحرب والعداء والخبث    شيطنة الخصم حتى يستحق القتل    في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت    وزير الكهرباء ورئيس مصلحة الجمارك يبحثان تطوير التسهيلات الجمركية لقطاع الطاقة    عوامل تزيد خطر الوفاة بعد سن الخمسين    مراثي القيامة    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفقه الزيدي و تقنين أحكام الشريعة الإسلامية والفقه في اليمن..نماذج للفقه الزيدي كمصدر للتقنين
نشر في اليمن اليوم يوم 29 - 04 - 2013

إنجازات الفقه الزيدي المعتزلي في اليمن كان وما يزال هو العمود الفقري لأهم التشريعات اليمنية التي تم إنجازها في مضمار تقنين أحكام الشريعة والفقه في اليمن وهو إنجاز سبق اليمن به كافة الدول العربية والإسلامية.
وننشر بعض نصوص القوانين التي أخذ المشرع اليمني أحكامها بل وصياغتها في معظم الأحيان من المراجع الفقهية الزيدية المعتزلية اليمنية.

قانون العقوبات رقم (12) لسنة 1994م

الباب الثاني
الجريمة

الفصل الأول
عناصر الجريمة

رابطة السببية

المادة (7) :
- ((ويجب بالسراية إلى ما يجب فيه ويسقط بالعكس)). (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (294).
- ((والمسبب المضمون جناية ما وضع بتعد في حق عام أو ملك الغير من حجر وماء وبئر ونار أينما بلغت وحيوان كعقرب لم ينتقل أو عقور مطلقاً)). (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (299).
- ((وضابط ذلك أن كل جناية يقطع بأنها قاتلة بمجردها وإن لم تسر إلى غيرها فهي المباشرة، وكل جناية يجوز أن يحي من وقعت فيه وذلك بأن لا تسري لأنها لا تقتل بمجرها كقطع اليد والهاشمة في الرأس ونحوهما ويجوز أن تقتل بأن تسري إلى مقتل فهي القاتلة بالسراية)). (التاج المذهب)، المجلد الرابع، ص (268).
- ((فالقود على القاتل لا على الممسك والمصبر وإنما عليهما التأديب وأما لو كان ممن لا تضمن جناية كالسبع أو نحوه فيضمن الممسك والمصبر الدية إذا لم يلجئه السبع ويلزمه القود إذا ألجأه بل يجب القود على من فعل سبب القتل ولم يوجد من يتعلق به إلا المسبب وهو المعري لغيره مما يقيه الحر أو البرد من الثياب ونحوها)). (التاج المذهب)، المجلد الرابع، ص (287).
- ((وما سببه منه فهدر))، (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (412).


القصد

المادة (9) :
- ((فلو رمى رجل ببندق قاصداً لإفزاع صبي لقتله فمات قتل به)). (التاج المذهب)، المجلد الرابع ، ص (287).
- ((وإن قصد إلى قتله أو كان مثلها يقتل في العادة لزمه القود)). (التاج المذهب)، المجلد الرابع، ص (287).
- ((وقتل بأهلها أي تعمد إغراقهم)). (التاج المذهب)، المجلد الرابع، ص (295).
- ((إنما يجب القصاص في جناية مكلف عامد)). (شرح الأزهار)، المجلد الرابع،
ص (385).
المادة (10) :
- ((والخطأ ما وقع بسبب أو تقع الجناية غير قاصد للمقتول ونحوه حيث لم يقصد القتل)). (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (411)، هامش رقم (9).
- ((أو تقع الجناية من شخص غير قاصد للقتل بل قصد إيلامه فقط)). (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (411).

الفصل الرابع
المساهمة في الجريمة

الفاعل

المادة (21) :
- ((فإن كان القاتل إحدى الجرائح فقط فبالسراية يلزم القود على فاعلها والأرش في الأخرى على فاعلها والأرش لا سوى هو اللازم فيهما أي في القاتلة وغيرها مع لبس صاحبها أي جهل فاعلها لأن الأصل عند اللبس براءة كل واحد عن إزهاق الروح)). (ضوء النهار)، المجلد الرابع، ص (2346).
- ((يجب القود على من فعل سبب القتل ولم يوجد من يتعلق به إلا المسبب وهو المعري لغيره مما يقيه الحر أو البرد من الثياب ونحوها)). (التاج المذهب)، المجلد الرابع، ص (287 ، 305).
- ((جناية المباشر مضمون على فاعله وإن لم يتعد فيه)). (التاج المذهب)، المجلد الرابع، ص (299).

الشريك

المادة (23) :
- ((إذا أمسك رجلاً حتى قتله غيره قتل القاتل ولا شيء على الممسك إلا الإثم والتعزير وقال (ك) يقتلان معاً وقال ربيعة يقتل القاتل ويحبس الممسك)). (البيان الشافي)، المجلد الرابع، ص (532).
- ((فاعلم أن ذلك إنما يتصور حيث مات بمجموع فعلهم إما مباشرة أو سراية أو بالانضمام)). (ضوء النهار)، المجلد الرابع، ص (2345).
- ((ويقتل جماعة بواحد إذا اجتمعوا على قتله بالمباشرة أو سراية أو بالانضمام)). (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (390 - 391).
- ((إن كان وقوع جناياتهم معاً فهو وفاق وإلا كان مترتباً فكذا أيضاً)). (شرح الأزهار)، المجلد الرابع ، ص (392).
المادة (24) :
- ((وذلك حيث مات بمجموع فعلهم مباشرة أو سراية أو بالانضمام ولو زاد فعل أحدهم فإن اختلفوا فعلى المباشر وحده إن علم وتقدمه أو التبس تقدمه)). (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (295).
المادة (26) :
- ((ولا شيء فيمن مات بحد أو تعزير أو قصاص)). (شرح الأزهار)، المجلد الرابع،
ص (296).
- ((إذا فعل المعتاد من التأديب فهلك الصبي فهي عنده جناية خطأ مضمونة لأنه مباشر والمختار لا ضمان في المعتاد)). (التاج المذهب)، المجلد الرابع، ص (306).
- ((لو أن رجلاً جامع امرأته فضمته ضماً شديداً حتى مات أو جنت عليه أو ضمها كذلك فكالصبي من المعلم إن كان المعتاد فلا ضمان ويكون كالإفضاء)). (التاج المذهب)، المجلد الرابع، ص (306).

إسقاط الحدود وتأخيرها

المادة (48) : أخذ المشرع حكم هذه المادة من (التاج المذهب)، المجلد الرابع، ص (207)، حيث ورد فيه : ((ومع كون ولاية الحدود إلى الإمام فله إسقاطها عن بعض الناس لمصلحة عامة، وله أيضاً تأخيرها إلى وقت آخر للمصلحة أيضاً ...)).




قانون المرافعات رقم (40) لسنة 2002م

قنن المشرع اليمني الأحكام الشرعية الخاصة بالمرافعات مستقياً إياها من كتب الفقه الشرعي اليمني، ومنها كتاب (شرح الأزهار) المجلد الثالث. وكتاب (التاج المذهب) على النحو التالي:

المادة (7 ، 8 ، 9) : ولاية القاضي وحدودها، أخذ المشرع هذه المواد من (التاج المذهب)، المجلد الرابع، ص (184).
((والسادس أن يكون معه ولاية من إمام حق أو محتسب .... والتولية من الإمام إما أن تكون عموماً أو خصوصاً فلا يتعدى ما عين له ولو في سماع الشهادة وإن خالف مذهبه)).
المادة (15) : أخذ المشرع هذه المادة من (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (312)، هامش رقم (10).
((وإذا حكم في غير بلد ولايته هل ينقض حكمه أم لا، قال الإمام عليلم الأقرب أنه ينقض لأنه بمنزلة من لا ولاية له أ. ه نجري "أي لا يحتاج نقضه إلى حكم آخر")).
المادة (26) : آداب القضاء، أخذ المشرع هذه المادة من (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (313).
(("فصل" في بيان ما يجب على الحاكم استعماله وجملتها اثنى عشرة خصلة .... والثالثة التسوية بين الخصمين في الإقبال والإصاخة "الاستماع وقيل الالتفات" والدخول عليه وكلامه لهما وفي استماعه منهما وفي الجلوس في مجلسه من غير فرق بين الرفيع والوضيع)).
المواد (27 - 30) : أخذ المشرع هذه المواد من (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (318).
((ويحرم على الحاكم تلقين أحد الخصمين .... وتلقين شاهداه .... وليس له أن يضيف أحد الخصمين دون الآخر)).
المادة (31) : أخذ المشرع هذه المادة من (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (311).
((والخامس العدالة المحققة وهي الورع)).
المادة (72) : أخذ المشرع هذه المادة من (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (315).
((والسادس طلب المدعي تعديل البينة المجهولة)).
المادة (116) : أخذ المشرع هذه المادة من (التاج المذهب)، المجلد الرابع، ص (194).
(("فرع": وإجابة الشريعة واجبة في الظاهر وأما في الباطن فإن علم المدعى عليه أن دعوى المدعي باطلة فلا يلزم إجابته إلا أن يتهم بالتمرد عن الشرع فيجب لدفع التهمة)).
(("مسألة": وليس للحاكم أن يحكم على الغائب ونحوه حتى ينصب وكيلاً يسمع الدعوى وينكرها وتقوم الشهادة إلى وجهه ويطلب تعديلها فإن أمكنه جرحها فعل)).
المادتان (144 ، 145) : مخاصمة القضاة، أخذ المشرع هاتين المادتين من (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (328).
((وينعزل بالجور .... وظهور الارتشاء .... لا بالبينة عليه فإنها لا تقبل إلا أن تكون إقامة البينة من مدعيه نحو أن يدعي مدع أنه ارتشى منه ويقيم البينة على ذلك قبلت)).
((ومن حكم بخلاف مذهبه عمداً كان الحكم باطلاً وضمن ما فات لأجله من الحقوق)).
المادة (164) : أخذ المشرع هذه المادة من (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (314).
((والرابعة سماع الدعوى أولاً ثم الإجابة)).
المادة (165) : أخذ المشرع هذه المادة من (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (317).
((وندب للحاكم سبعة أشياء منها الحث للخصمين على الصلح ما لم يتبين له الحق)).
المادة (166) : أخذ المشرع هذه المادة من (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (315).
((ثم من بعد أن قامت البينة وعدلت يطلب من المنكر درؤها ولا يحكم حتى يسأله عن حجة يدفع بها ما شهدت به البينة)).
المادة (167) : أخذ المشرع هذه المادة من (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (138).
((فإن أقام أحدهما البينة على أنه له دون صاحبه ولم يقم الآخر بينته فلمن بين أو حلف أو نكل صاحبه دونه)).
المادة (168) : أخذ المشرع هذه المادة من (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (315).
((إذا قامت البينة وعدلت وادعى الخصم أن عنده ما يدفعها لكن طلب من الحاكم مهلة لتحصيل ذلك وجب على الحاكم أن يمهله ما رأى)).
المادة (172) : أخذ المشرع هذه المادة من (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (315).
((إذا صح الحق لأحد الخصمين وطلب منه الحكم وجب على الحاكم الحكم ...)).
المادتان (173 ، 174) : ضبط نظام الجلسة، أخذ المشرع هاتين المادتين من (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (313).
((وعليه اتخاذ أعوان لإحضار الخصوم ودفع الزحام والأصوات لئلا يتأذى بأصواتهم)).
المادة (182) : رد القضاة، أخذ المشرع هذه المادة من (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (318) وما بعدها.
((ومنها الحكم بعد الفتوى .... ومنها أنه لا يجوز للحاكم أن يحكم لنفسه على غيره أو عبده المأذون في التجارة أو شريكه في التصرف)).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.