السامعي يوجه رسالة شكر وتقدير وعرفان لكل المتضامنين معه ويؤكد استمراره في أداء واجبه الوطني    مقتل ضابطين برصاص جنود في محافظتي أبين وشبوة    مسؤول إسرائيلي: نعمل على محو الدولة الفلسطينية    مستشفى الثورة… حين يتحوّل صرح العلاج إلى أنقاض    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الشاعر الكبير والأديب كريم الحنكي    السهام يقسو على النور بخماسية ويتصدر المجموعة الثالثة في بطولة بيسان 2025    وزير التجارة يكشف أسباب تعافي الريال ويؤكد أن الأسعار في طريقها للاستقرار(حوار)    ردود أفعال دولية واسعة على قرار الكابينت الصهيوني احتلال غزة    هبوط العملة.. والأسعار ترتفع بالريال السعودي!!    واشنطن: استقلالية البنك المركزي اليمني ضرورة لإنقاذ الاقتصاد ومنع الانهيار    مليونية صنعاء.. جاهزون لمواجهة كل مؤامرات الأعداء    إعلاميون ونشطاء يحيون أربعينية فقيد الوطن "الحميري" ويستعرضون مأثره    الفاو: أسعار الغذاء العالمية تسجل أعلى مستوى خلال يوليو منذ أكثر منذ عامين    الأمم المتحدة تعلن وصول سوء التغذية الحاد بين الأطفال بغزة لأعلى مستوى    القبض على 5 متورطين في أعمال شغب بزنجبار    رباعية نصراوية تكتسح ريو آفي    200 كاتب بريطاني يطالبون بمقاطعة إسرائيل    الأرصاد يتوقع أمطار رعدية واضطراب في البحر خلال الساعات المقبلة    الذهب يسجل مستويات قياسية مدعومًا بالرسوم الجمركية الأمريكية    الشهيد علي حسن المعلم    الإدارة الأمريكية تُضاعف مكافأة القبض على الرئيس الفنزويلي وكراكاس تصف القرار ب"المثير للشفقة"    صحيفة روسية تكشف من هو الشيباني    اشتباكات مسلحة عنيفة بين فصائل المرتزقة في عدن    بايرن ميونخ يكتسح توتنهام الإنجليزي برباعية نظيفة    تفشي فيروس خطير في ألمانيا مسجلا 16 إصابة ووفاة ثلاثة    فياريال الإسباني يعلن ضم لاعب الوسط الغاني توماس بارتي    ما سر قرار ريال مدريد مقاطعة حفل الكرة الذهبية 2025؟    اكتشاف معبد عمره 6 قرون في تركيا بالصدفة    دراسة تحذّر من خطر شاشات الهواتف والتلفاز على صحة القلب والشرايين!    المحتجون الحضارم يبتكرون طريقة لتعطيل شاحنات الحوثي المارة بتريم    يحق لبن حبريش قطع الطريق على وقود كهرباء الساحل لأشهر ولا يحق لأبناء تريم التعبير عن مطالهم    في تريم لم تُخلق النخلة لتموت    إنسانية عوراء    الراجع قوي: عندما يصبح الارتفاع المفاجئ للريال اليمني رصاصة طائشة    باوزير: تريم فضحت تهديدات بن حبريش ضد النخبة الحضرمية    لماذا يخجل أبناء تعز من الإنتساب إلى مدينتهم وقراهم    وتؤكد بأنها على انعقاد دائم وان على التجار رفض تسليم الزيادة    وسط تصاعد التنافس في تجارة الحبوب .. وصول شحنة قمح إلى ميناء المكلا    تغاريد حرة .. عندما يسودنا الفساد    كرة الطائرة الشاطئية المغربية.. إنجازات غير مسبوقة وتطور مستمر    القرعة تضع اليمن في المجموعة الثانية في تصفيات كأس آسيا للناشئين    إب.. قيادي حوثي يختطف مواطناً لإجباره على تحكيمه في قضية أمام القضاء    الرئيس المشاط يعزي في وفاة احد كبار مشائخ حاشد    محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة    عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب    الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا    وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار    جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر    خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم    دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن!    أربع مباريات مرتقبة في الأسبوع الثاني من بطولة بيسان    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفقه الزيدي و تقنين أحكام الشريعة الإسلامية والفقه في اليمن..نماذج للفقه الزيدي كمصدر للتقنين
نشر في اليمن اليوم يوم 29 - 04 - 2013

إنجازات الفقه الزيدي المعتزلي في اليمن كان وما يزال هو العمود الفقري لأهم التشريعات اليمنية التي تم إنجازها في مضمار تقنين أحكام الشريعة والفقه في اليمن وهو إنجاز سبق اليمن به كافة الدول العربية والإسلامية.
وننشر بعض نصوص القوانين التي أخذ المشرع اليمني أحكامها بل وصياغتها في معظم الأحيان من المراجع الفقهية الزيدية المعتزلية اليمنية.

قانون العقوبات رقم (12) لسنة 1994م

الباب الثاني
الجريمة

الفصل الأول
عناصر الجريمة

رابطة السببية

المادة (7) :
- ((ويجب بالسراية إلى ما يجب فيه ويسقط بالعكس)). (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (294).
- ((والمسبب المضمون جناية ما وضع بتعد في حق عام أو ملك الغير من حجر وماء وبئر ونار أينما بلغت وحيوان كعقرب لم ينتقل أو عقور مطلقاً)). (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (299).
- ((وضابط ذلك أن كل جناية يقطع بأنها قاتلة بمجردها وإن لم تسر إلى غيرها فهي المباشرة، وكل جناية يجوز أن يحي من وقعت فيه وذلك بأن لا تسري لأنها لا تقتل بمجرها كقطع اليد والهاشمة في الرأس ونحوهما ويجوز أن تقتل بأن تسري إلى مقتل فهي القاتلة بالسراية)). (التاج المذهب)، المجلد الرابع، ص (268).
- ((فالقود على القاتل لا على الممسك والمصبر وإنما عليهما التأديب وأما لو كان ممن لا تضمن جناية كالسبع أو نحوه فيضمن الممسك والمصبر الدية إذا لم يلجئه السبع ويلزمه القود إذا ألجأه بل يجب القود على من فعل سبب القتل ولم يوجد من يتعلق به إلا المسبب وهو المعري لغيره مما يقيه الحر أو البرد من الثياب ونحوها)). (التاج المذهب)، المجلد الرابع، ص (287).
- ((وما سببه منه فهدر))، (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (412).


القصد

المادة (9) :
- ((فلو رمى رجل ببندق قاصداً لإفزاع صبي لقتله فمات قتل به)). (التاج المذهب)، المجلد الرابع ، ص (287).
- ((وإن قصد إلى قتله أو كان مثلها يقتل في العادة لزمه القود)). (التاج المذهب)، المجلد الرابع، ص (287).
- ((وقتل بأهلها أي تعمد إغراقهم)). (التاج المذهب)، المجلد الرابع، ص (295).
- ((إنما يجب القصاص في جناية مكلف عامد)). (شرح الأزهار)، المجلد الرابع،
ص (385).
المادة (10) :
- ((والخطأ ما وقع بسبب أو تقع الجناية غير قاصد للمقتول ونحوه حيث لم يقصد القتل)). (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (411)، هامش رقم (9).
- ((أو تقع الجناية من شخص غير قاصد للقتل بل قصد إيلامه فقط)). (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (411).

الفصل الرابع
المساهمة في الجريمة

الفاعل

المادة (21) :
- ((فإن كان القاتل إحدى الجرائح فقط فبالسراية يلزم القود على فاعلها والأرش في الأخرى على فاعلها والأرش لا سوى هو اللازم فيهما أي في القاتلة وغيرها مع لبس صاحبها أي جهل فاعلها لأن الأصل عند اللبس براءة كل واحد عن إزهاق الروح)). (ضوء النهار)، المجلد الرابع، ص (2346).
- ((يجب القود على من فعل سبب القتل ولم يوجد من يتعلق به إلا المسبب وهو المعري لغيره مما يقيه الحر أو البرد من الثياب ونحوها)). (التاج المذهب)، المجلد الرابع، ص (287 ، 305).
- ((جناية المباشر مضمون على فاعله وإن لم يتعد فيه)). (التاج المذهب)، المجلد الرابع، ص (299).

الشريك

المادة (23) :
- ((إذا أمسك رجلاً حتى قتله غيره قتل القاتل ولا شيء على الممسك إلا الإثم والتعزير وقال (ك) يقتلان معاً وقال ربيعة يقتل القاتل ويحبس الممسك)). (البيان الشافي)، المجلد الرابع، ص (532).
- ((فاعلم أن ذلك إنما يتصور حيث مات بمجموع فعلهم إما مباشرة أو سراية أو بالانضمام)). (ضوء النهار)، المجلد الرابع، ص (2345).
- ((ويقتل جماعة بواحد إذا اجتمعوا على قتله بالمباشرة أو سراية أو بالانضمام)). (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (390 - 391).
- ((إن كان وقوع جناياتهم معاً فهو وفاق وإلا كان مترتباً فكذا أيضاً)). (شرح الأزهار)، المجلد الرابع ، ص (392).
المادة (24) :
- ((وذلك حيث مات بمجموع فعلهم مباشرة أو سراية أو بالانضمام ولو زاد فعل أحدهم فإن اختلفوا فعلى المباشر وحده إن علم وتقدمه أو التبس تقدمه)). (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (295).
المادة (26) :
- ((ولا شيء فيمن مات بحد أو تعزير أو قصاص)). (شرح الأزهار)، المجلد الرابع،
ص (296).
- ((إذا فعل المعتاد من التأديب فهلك الصبي فهي عنده جناية خطأ مضمونة لأنه مباشر والمختار لا ضمان في المعتاد)). (التاج المذهب)، المجلد الرابع، ص (306).
- ((لو أن رجلاً جامع امرأته فضمته ضماً شديداً حتى مات أو جنت عليه أو ضمها كذلك فكالصبي من المعلم إن كان المعتاد فلا ضمان ويكون كالإفضاء)). (التاج المذهب)، المجلد الرابع، ص (306).

إسقاط الحدود وتأخيرها

المادة (48) : أخذ المشرع حكم هذه المادة من (التاج المذهب)، المجلد الرابع، ص (207)، حيث ورد فيه : ((ومع كون ولاية الحدود إلى الإمام فله إسقاطها عن بعض الناس لمصلحة عامة، وله أيضاً تأخيرها إلى وقت آخر للمصلحة أيضاً ...)).




قانون المرافعات رقم (40) لسنة 2002م

قنن المشرع اليمني الأحكام الشرعية الخاصة بالمرافعات مستقياً إياها من كتب الفقه الشرعي اليمني، ومنها كتاب (شرح الأزهار) المجلد الثالث. وكتاب (التاج المذهب) على النحو التالي:

المادة (7 ، 8 ، 9) : ولاية القاضي وحدودها، أخذ المشرع هذه المواد من (التاج المذهب)، المجلد الرابع، ص (184).
((والسادس أن يكون معه ولاية من إمام حق أو محتسب .... والتولية من الإمام إما أن تكون عموماً أو خصوصاً فلا يتعدى ما عين له ولو في سماع الشهادة وإن خالف مذهبه)).
المادة (15) : أخذ المشرع هذه المادة من (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (312)، هامش رقم (10).
((وإذا حكم في غير بلد ولايته هل ينقض حكمه أم لا، قال الإمام عليلم الأقرب أنه ينقض لأنه بمنزلة من لا ولاية له أ. ه نجري "أي لا يحتاج نقضه إلى حكم آخر")).
المادة (26) : آداب القضاء، أخذ المشرع هذه المادة من (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (313).
(("فصل" في بيان ما يجب على الحاكم استعماله وجملتها اثنى عشرة خصلة .... والثالثة التسوية بين الخصمين في الإقبال والإصاخة "الاستماع وقيل الالتفات" والدخول عليه وكلامه لهما وفي استماعه منهما وفي الجلوس في مجلسه من غير فرق بين الرفيع والوضيع)).
المواد (27 - 30) : أخذ المشرع هذه المواد من (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (318).
((ويحرم على الحاكم تلقين أحد الخصمين .... وتلقين شاهداه .... وليس له أن يضيف أحد الخصمين دون الآخر)).
المادة (31) : أخذ المشرع هذه المادة من (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (311).
((والخامس العدالة المحققة وهي الورع)).
المادة (72) : أخذ المشرع هذه المادة من (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (315).
((والسادس طلب المدعي تعديل البينة المجهولة)).
المادة (116) : أخذ المشرع هذه المادة من (التاج المذهب)، المجلد الرابع، ص (194).
(("فرع": وإجابة الشريعة واجبة في الظاهر وأما في الباطن فإن علم المدعى عليه أن دعوى المدعي باطلة فلا يلزم إجابته إلا أن يتهم بالتمرد عن الشرع فيجب لدفع التهمة)).
(("مسألة": وليس للحاكم أن يحكم على الغائب ونحوه حتى ينصب وكيلاً يسمع الدعوى وينكرها وتقوم الشهادة إلى وجهه ويطلب تعديلها فإن أمكنه جرحها فعل)).
المادتان (144 ، 145) : مخاصمة القضاة، أخذ المشرع هاتين المادتين من (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (328).
((وينعزل بالجور .... وظهور الارتشاء .... لا بالبينة عليه فإنها لا تقبل إلا أن تكون إقامة البينة من مدعيه نحو أن يدعي مدع أنه ارتشى منه ويقيم البينة على ذلك قبلت)).
((ومن حكم بخلاف مذهبه عمداً كان الحكم باطلاً وضمن ما فات لأجله من الحقوق)).
المادة (164) : أخذ المشرع هذه المادة من (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (314).
((والرابعة سماع الدعوى أولاً ثم الإجابة)).
المادة (165) : أخذ المشرع هذه المادة من (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (317).
((وندب للحاكم سبعة أشياء منها الحث للخصمين على الصلح ما لم يتبين له الحق)).
المادة (166) : أخذ المشرع هذه المادة من (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (315).
((ثم من بعد أن قامت البينة وعدلت يطلب من المنكر درؤها ولا يحكم حتى يسأله عن حجة يدفع بها ما شهدت به البينة)).
المادة (167) : أخذ المشرع هذه المادة من (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (138).
((فإن أقام أحدهما البينة على أنه له دون صاحبه ولم يقم الآخر بينته فلمن بين أو حلف أو نكل صاحبه دونه)).
المادة (168) : أخذ المشرع هذه المادة من (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (315).
((إذا قامت البينة وعدلت وادعى الخصم أن عنده ما يدفعها لكن طلب من الحاكم مهلة لتحصيل ذلك وجب على الحاكم أن يمهله ما رأى)).
المادة (172) : أخذ المشرع هذه المادة من (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (315).
((إذا صح الحق لأحد الخصمين وطلب منه الحكم وجب على الحاكم الحكم ...)).
المادتان (173 ، 174) : ضبط نظام الجلسة، أخذ المشرع هاتين المادتين من (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (313).
((وعليه اتخاذ أعوان لإحضار الخصوم ودفع الزحام والأصوات لئلا يتأذى بأصواتهم)).
المادة (182) : رد القضاة، أخذ المشرع هذه المادة من (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (318) وما بعدها.
((ومنها الحكم بعد الفتوى .... ومنها أنه لا يجوز للحاكم أن يحكم لنفسه على غيره أو عبده المأذون في التجارة أو شريكه في التصرف)).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.