البخيتي والحسام يتفقدان المرحلة الرابعة للمركز الاختباري بجامعة صنعاء    أشاد بتوجه رأس المال الوطني نحو استثمارات تدعم خطط توطين الصناعات..القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور عددًا من المصانع الإنتاجية    في كلمته حول مستجدات الأوضاع في المنطقة.. قائد الثورة: الجهاد في سبيل الله يحقق للأمة الحماية والردع    فيمانعاه مجلس الشورى وأشاد بجهوده الوطنية.. الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ محمد علي التويتي    إيران.. شعب لا يهزم    وزارة الاقتصاد تؤكد عدم رفع أسعار المياه الصحية    خواطر ومحطات حول الوحدة اليمنية الحلقة (60)    " الجمهورية الإسلامية.. معادلة الرعب الجديدة".. للكاتبين العامري والحبيشي    فكان من المغرقين    المدارس الصيفية.. جبهة الوعي وبوابة صناعة المستقبل    الدورات الصيفية للطالبات بأمانة العاصمة تشهد إقبالا لافتاً في أسبوعها الأول    المتحف الحربي يفتح ابوابه مجاناً لطلاب المراكز الصيفية    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "40"    استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء    مرض السرطان ( 6 )    الحالمي: استهداف حضرموت امتداد لمحاولات طمس القضية الجنوبية والانقلاب على منجزاتها    منظمة هيومن رايتس فاونديشن تدين مجزرة المكلا وتطالب بتحقيق دولي    اتحاد كرة القدم يحدد نهاية إبريل الجاري موعدا جديدا لانطلاق بطولتي كأس الجمهورية والدوري اليمني    سياسية الإصلاح تحذر من تداعيات استمرار إخفاء قحطان على مسار السلام    الشاشات ليست مجرد ترفيه.. تأثيرات طويلة المدى على دماغ طفلك    مجلس الشورى ينعي عضو المجلس محمد علي التويتي    الرئيس المشاط يعزّي الشيخ عبدالله الثابتي في وفاة والدته    إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة    هاني مسهور: تجاهل اليمن دوليًا يفتح الباب للإفلات من العقاب.. ودعوة لتدويل قضية الجنوب    المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود    الجالية الجنوبية بأمريكا: دماء المكلا تفتح باب المساءلة.. وتحذير حاسم من خذلان اللحظة    لماذا بقيت مأساة المكلا خارج الاهتمام الدولي؟ قراءة قانونية تكشف قصور الأداء الانتقالي    الخنبشي: أمن حضرموت خط أحمر ولن نتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن المواطنين    "جريمة مكتملة الأركان".. الانتقالي الجنوبي يعلق على قمع مظاهرات المكلا    مدير عام المنصورة يناقش أوضاع وأداء مستشفى مايو الجراحي    فيسبوك تغلق صفحة الإعلامي الجنوبي غازي العلوي بعد 17 عامًا من النشاط ودون أي مبررات    اتحاد إب يواجه أزمة مالية خانقة تُعقّد مهمته لتمثيل المحافظة في الدوري اليمني    صنعاء: إعادة افتتاح متحف تعرض لقصف إسرائيلي    خلال 3 أشهر.. الهجرة الدولية توثق نزوح 813 أسرة أغلبها استقرت في مأرب    مليشيا الحوثي تشطب أكثر من أربعة آلاف وكالة تجارية لإحلال بدلاء موالين لها    وفاة مواطن داخل أحد سجون مليشيا الحوثي في إب وسط ظروف غامضة    صوت الذاكرة: المرأة المبدعة بين الأدب المبتكر والإبداع الرقمي الثقافي مقاربة تحليلية في تحوّلات الخطاب النسوي المعاصر    المهرة مهددة بالظلام.. مشاكل قطاع الكهرباء تعود إلى الواجهة وحكومة الزنداني تقف امام اول اختبار حقيقي    البرلماني حاشد يخاطب البرلمان الدولي: أتعرض لابتزاز سياسي ممنهج وحرمان متعمد من العلاج يرقى إلى تهديد مباشر للحق في الحياة    اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز    وفاة ثلاث شقيقات غرقاً أثناء محاولة إنقاذ في حجة    رشاد العليمي.. الرئيس اللعنة الذي أنهك الجنوب وأغرقه في الفشل.. سجل قبيح من الحرب والعداء والخبث    شيطنة الخصم حتى يستحق القتل    في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت    وزير الكهرباء ورئيس مصلحة الجمارك يبحثان تطوير التسهيلات الجمركية لقطاع الطاقة    عوامل تزيد خطر الوفاة بعد سن الخمسين    مراثي القيامة    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفقه الزيدي و تقنين أحكام الشريعة الإسلامية والفقهفي اليمن..نماذج للفقه الزيدي كمصدر للتقنين
نشر في اليمن اليوم يوم 27 - 04 - 2013

نشرت صحيفة (المصدر) سلسلة مقالات للكاتب (ناصر يحيى) تضمنت إنكار الإنجازات الفقهية العظيمة لعلماء وفقهاء الزيدية المجتهدين.
والثابت هو أن إنجازات الفقه الزيدي المعتزلي في اليمن كان وما يزال هو العمود الفقري لأهم التشريعات اليمنية التي تم إنجازها في مضمار تقنين أحكام الشريعة والفقه في اليمن، وهو إنجاز سبق اليمن به كافة الدول العربية والإسلامية.
وننشر بعض نصوص القوانين التي أخذ المشرع اليمني أحكامها، بل وصياغتها في معظم الأحيان من المراجع الفقهية الزيدية المعتزلية اليمنية.

قانون الإثبات رقم (20) لسنة 1996م وتعديلاته


الباب الأول
الفصل الأول
الدعوى والإثبات

المادة (2): إثبات الحق على الدائن ونفيه من المدين. أخذها المقنن من أحكام الشريعة الإسلامية من (التاج المذهب)، المجلد الرابع، ص (3) الدعاوى. و (ضوء النهار)، المجلد الرابع، ص (2029). و (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (119 ، 120). ((على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين)).
المادة (3): المدعي والمدعى عليه. مأخوذة من (التاج المذهب)، الرابع، ص (3 ، 4). كذلك (ضوء النهار)، المجلد الرابع، ص (2030 ، 2031). كذا (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (120 ، 121). ((المدعي من معه أخفى الأمرين وقيل من يخلى وسكوته والمدعى عليه عكسه)).
المادة (4): المدعى فيه. أخذ المشرع هذه المادة من (التاج المذهب)، المجلد الرابع، ص (4). ((والمدعى فيه هو الحق وقد يكون لله محضاً أو منسوباً ويتركون الآدمي)).
المادة (6): شروط الدعوى من حيث الإثبات والإجابة. أخذها المشرع من (التاج المذهب)، المجلد الرابع، ص (5) وما بعدها. و (ضوء النهار)، المجلد الرابع، ص (2031) وما بعدها. كذا: (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (122). ((وشروطها: ثبوت المدعى عليه على الحق حقيقة أو حكماً)).
المادة (10): التنصيب عن المدعى عليه الغائب. مأخوذة من (التاج المذهب)، المجلد الرابع،
ص (15). و (ضوء النهار)، المجلد الرابع، ص (2038) وما بعدها. و (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (131) وما بعدها. ((وينصب الحاكم من يدافع عن الخصم الممتنع إذا كان غائباً)).
المادة (11): منع توقيف (حبس) الخصم إلا لمصلحة. أخذها المشرع اليمني من (التاج المذهب) الرابع، ص (15). و (ضوء النهار)، المجلد الرابع، ص (2038) وما بعدها. و(شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (131). ((ولا يقف خصم المجني عليه غائبة إلا لمصلحة)).
المادة (12): مأخوذة من (التاج المذهب) الرابع ص (18). و (ضوء النهار)، المجلد الرابع،
ص (2040) وما بعدها. و (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (134). ((ولا يثبت حق بيد فإذا كان رجل يمر في ملك الغير مدة .. فرام صاحب الملك منعه فادعى أنه يستحق ذلك فعليه البينة)).
المادة (13): طرق الإثبات. مأخوذة من (التاج المذهب)، المجلد الرابع، ص (18) وما بعدها.
المادة (14) : الشروط المتعلقة بعدم سماع الدعوى. مأخوذة من (التاج المذهب) الرابع ص (12) وما بعدها. كذا (ضوء النهار)، المجلد الرابع، ص (2036). و (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (129) وما بعدها. ((ولا تسمع دعوى تقدم ما يكذبها محصناً، وعلى ملك كان لأبيه أدلة، ولغير مدعٍ في حق آدمي محض، والإقرار بفساد النكاح مع دعوى نفي غيره)).
المادة (15) : عدم سماع الدعوى بملك المؤرث. مأخوذة من نفس المرجع، ص (14) وما بعدها. كذلك (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (131). و (ضوء النهار)، المجلد الرابع، ص (2038). ((ويكفي مدعي الإرث دعوى موت مورثه مالكاً)).

الباب الثاني

الفصل الأول
الشهادة وأحكامها

المادة (26): معنى الشهادة. مأخوذ من (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (185)، الهامش (10). ((وحقيقة الشهادة لفظ مخصوص من عدد منصوص في محضر إمام أو حاكم)).
المادة (27): شروط الشاهد. مأخوذة من كتاب (التاج المذهب) الرابع ص (66) وما بعدها. و (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (187) وما بعدها. و (ضوء النهار)، المجلد الرابع،
ص (2094). ((ولا تصح من ... فاسق جارحة ... أو من له فيها نفع ... أو دفع ضرر ... أو تقرير فعل ... أو قول ... ولا ذي سهو أو حقد ... أو كذب ... أو تهمة بمحاباة)).
المادة (28): اعتبار حال الشاهد وقت الأداء. مأخوذة من نفس المرجع، ص (73). و (ضوء النهار)، المجلد الرابع، ص (2102). و (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (195). ((العبرة بحال الأداء)).
المادة (29) : شهادة الأعمى. مأخوذة من (التاج المذهب)، المجلد الرابع، ص (77). و (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (199). و (ضوء النهار)، المجلد الرابع، ص (2103). ((ومن أعمى فيما يفتقر فيه إلى الرؤية عند الأداء)).
المادة (30) : شهادة النساء. مأخوذة من (التاج المذهب) الرابع ص (66) وما بعدها. و(ضوء النهار)، المجلد الرابع، ص (2088). و (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (186). ((وفيما يتعلق بعورات النساء عدلة)).
المادتان (31 ، 32): أخذتا من (التاج المذهب) الرابع ص (72) وما بعدها. و (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (192) وما بعدها. و (ضوء النهار)، المجلد الرابع، ص (2098) وما بعدها. ((قال مالك وأطلقه الهادي عليه السلام تجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الشجاج ما لم يتفرقوا)).
المادة (33): شهادة المثل على مثله. أخذت من (التاج المذهب) الرابع ص (81) وما بعدها.
المادة (34) : شهادة ولي دم الوصي. أخذت من (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (198) وما بعدها. كذلك (التاج المذهب)، المجلد الرابع، ص (76). ((وشهادة الوصي أن يشهد للميت أو عليه فيما يتعلق له فيه قبض ولا إقباض فهذا جائز)).
المادة (35): أخذها المشرع من (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (235). ((ويكفي الشهادة في تجويز الفعل الرؤية فلا يجوز له أن يشهد على فعل من قتل أو ضرب إلا أن يكون رأى المشهود عليه بفعل ذلك الفعل)).
المادة (36): عدم قبول شهادة المتهم على متهم آخر.
المادة (37): الإرعاء في الشهادة. أخذها المشرع اليمني من (التاج المذهب)، المجلد الرابع، ص (81) وما بعدها. و (ضوء النهار)، المجلد الرابع، ص (2106) وما بعدها. و (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (205) وما بعدها.
المادة (38): قبول الإرعاء وأحواله. أخذها المشرع اليمني من (التاج المذهب)، المجلد الرابع، ص (82) وما بعدها. و (ضوء النهار)، المجلد الرابع، ص (2107). و (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (206) وما بعدها. ((واعلم أن الفرعين إنما ينوبان عن ميت أو معذور عن الحضور لمرض أو غيره ...)).
المادة (40): تعيين الفرعين للأصل ونسبه. (التاج المذهب) الرابع ص (83). و (ضوء النهار)، المجلد الرابع، ص (2108). و (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (208). ((ويجب على الرعيين أنهما يعينان الأصول بأسمائهم وأسماء آبائهم ما تدارجوا ولهم تعديلهم)).
المادة (41): شروط الشهادة. أخذها المشرع اليمني من (التاج المذهب)، المجلد الثاني، ص (69) وما بعدها و ص (106) وما بعدها. و (ضوء النهار)، المجلد الرابع، ص (2093) وما بعدها و ص (2120) وما بعدها. و (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (190) وما بعدها و ص (229) وما بعدها، وهامش رقم صفحة من ذات الصفحة. ((ويشترط لفظها وحسن الأداء وشمول الدعوى للمبين عليه)).
المادتان (42 ، 43) : الشهادة لغير مدع (الحكم العام) في حق محض لآدمي وعلى القذف والسرقة. أخذت من (التاج المذهب)، المجلد الثاني، ص (109) وما بعدها. كذلك (ضوء النهار)، المجلد الرابع، ص (2122) وما بعدها. و (شرح الأزهار)، المجلد الرابع،
ص (231) وما بعدها. ((ولا تصح الشهادة لغير مدعٍ في حق آدمي محض ومن القذف قبل المرافعة)).
المادتان (45 ، 46): نصاب الشهادة وشهادة الواحد في الأموال والحقوق. أخذتا من (التاج المذهب)، المجلد الثاني، ص (66) وما بعدها. كذلك (ضوء النهار)، المجلد الرابع،
ص (2087). كذا (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (185) وما بعدها. ((يعتبر في الزنا وإقراره أربعة رجال أصول ... وفي حق لله مشوباً والقصاص رجلان أصلان ... وفيما عدا ذلك .... رجلان أو رجل وامرأتان)).
المادة (48): أخذها المشرع اليمني من (التاج المذهب)، المجلد الرابع، ص (106) وما بعدها، حيث ورد فيه ((ولا تصح على نفي إلا أن يقتضي الإثبات)) أي أنها نقلت حرفاً وحكماً)).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.