تشيع جثمان الشهيد العقيد فايز أسعد في الشاهل    مجلس وزارة الثقافة والسياحة يناقش عمل الوزارة للمرحلة المقبلة    اختتام دورة تدريبية بهيئة المواصفات في مجال أسس التصنيع الغذائي    وقفتان في مديرية الوحدة بالأمانة تنديدًا بجرائم العدو الصهيوني    استشهاد 13 فلسطينياً في مجزرة صهيونية استهدفت مركبة مدنية بمدينة غزة    إصلاح ذمار يحتفل بذكرى التأسيس بحفل خطابي وفني ويجدد الوفاء لأهداف 26سبتمبر و14أكتوبر    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    تظاهرات في لندن مندّدة بزيارة ترامب    صحة غزة: ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية إلى 65 ألفا و62 شهيدا    رسائل من المدرجات.. هتافات ولافتات تدعم غزة في دوري أبطال أوروبا    المساوى يتفقد أضرار السيول في الصلو وحيفان    مخيم طبي مجاني لأمراض العيون في مستشفى الجمهوري بالمحويت    الذهب يتراجع وسط ترقب قرار الفائدة الأمريكية    رئيس انتقالي لحج "الحالمي" يعزي في وفاة التربوي محمد صالح بن صويلح الحشري    حماس تتهم إسرائيل بترويج أكاذيب مكشوفة    غياب الرقابة على أسواق شبوة.. ونوم مكتب الصناعة والتجارة في العسل    وزارة الشباب والرياضة تكرّم منتخب الشباب وصيف بطولة الخليج الأولى لكرة القدم    قمة الدوحة.. شجب واستنكار لا غير!!    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    المفوضية الأوروبية تقترح فرض عقوبات على إسرائيل بسبب غزة    محافظ شبوة يتابع مستوى انتظام العملية التعليمية في المدارس    الانتقالي يثمن مؤتمر الأمن البحري ويؤكد: ندعم تنفيذ مخرجاته    فريق التوجيه الرئاسي يطّلع على أداء الإدارة الاقتصادية والخدمية بانتقالي المهرة    النائب المحرمي: التفرد بالقرار في مجلس القيادة خلال السنوات الماضية كانت سبباً أساسياً في حالة الانقسام اليوم    فريق التوجيه والرقابة الرئاسية يطلع على أداء الادارتين القانونية وحقوق الإنسان والفكر والإرشاد بانتقالي حضرموت    محاكمة سفاح الفليحي    الأحد إجازة رسمية    مفاجآت مدوية في ابطال اوروبا وتعادل مثير في قمة يوفنتوس ودورتموند    ببديلين ورقم قياسي.. أرسنال يخطف نقاط بلباو    بسلاح مبابي.. ريال مدريد يفسد مغامرة مارسيليا في ليلة درامية    كين: مواجهة تشيلسي تحفزني    مونديال طوكيو.. فيث تحصد ذهبية 1500 متر    مصدر أمني: انتحار 12 فتاة في البيضاء خلال 2024    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    عبدالعظيم العَمري..الأب .. الطبيب..القائد    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    كأنما سلخ الالهة جلدي !    المناخ التكفيري الناشئ في محيط المهمشين… الى اين ؟!    منتخب الناشئين يغادر لودر إلى قطر .. اسماء اللاعبين    الأرصاد يرفع التحذير إلى "إنذار" وخبير في الطقس يتوقع استمرار الأمطار لأيام قادمة    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    ناس" و"ناس"    رئيس هيئة الأراضي يدشن من العاصمة عدن مرحلة جديدة لحماية التخطيط العمراني ومكافحة الفساد    لملس يدعو الصين لإعداد خارطة طريق للتعاون الاقتصادي    ترك المدرسة ووصم ب'الفاشل'.. ليصبح بعد ذلك شاعرا وأديبا معروفا.. عبدالغني المخلافي يحكي قصته    بايرن ميونيخ يخسر جهود غيريرو قبل مواجهة تشيلسي وهوفنهايم    حالتها مستقرة.. جلطة ثانية تصيب حياة الفهد    رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني    محور تعز يدشن احتفالات الثورة اليمنية بصباحية شعرية    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    العصفور .. أنموذج الإخلاص يرتقي شهيدا    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    الصحة تغلق 4 صيدليات وتضبط 14 أخرى في عدن    إغلاق صيدليات مخالفة بالمنصورة ونقل باعة القات بالمعلا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يعامل أبناء المرأة اليمنية من الزوج الأجنبي معاملة اليمنيين من كافة الوجوه وفقا للقانون
العقيد هشام الفرح في حوار صريح حول قانون الجنسية :
نشر في 14 أكتوبر يوم 09 - 03 - 2014

أكدت اللجنة الوطنية للمرأة في اليمن إنسانية وعدالة ومشروعية تعديل المادة (3) من قانون الجنسية الخاصة بحق حصول أبناء اليمنيات على جنسية أمهاتهم ليشمل هذا التعديل الأطفال الذين ولدوا قبل نفاذ القانون الأخير والذي يهدف إلى مساواة المرأة اليمنية بالرجل اليمني في حق أولادهم من آباء وأمهات غير يمنيين في الحصول على الجنسية اليمنية دون قيد أو تمييز وهي حق من حقوق المواطنة لكل من ينتمي إلى الوطن ذكرًا كان أو أنثى ..
للحديث حول ذلك التقينا العقيد هشام الفرح مدير الشئون القانونية في إدارة الهجرة والجوازات فرع عدن ..
تعديل المادة (3)
استهل حديثه حول قانون جنسية أبناء اليمنيات المولودين في الداخل أو الخارج لآباء غير يمنيين قائلاً: صدر القانون رقم (17) لسنة 2009م وقضى بتعديل المادة (3) من القانون رقم (6) لسنة 1990م بشأن الجنسية اليمنية بحيث تنص على أن يتمتع بالجنسية اليمنية من ولد لأب أو أم يتمتع أي منهما بهذه الجنسية، وكذا من ولد في اليمن من أم تحمل هذه الجنسية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له، ومن اكتسب الجنسية اليمنية عن أمه وعند بلوغه سن الرشد يكون له الحق في الاختيار بين الدخول في الجنسية اليمنية أو الالتحاق بجنسية والده.
وفيما يتعلق بقرار رئيس الجمهورية الخاص باللائحة التنظيمية لقانون الجنسية ، قال العقيد هشام الفرح : هناك مادة جديدة رقم (16) نصها على النحو التالي : يعامل أبناء المرأة اليمنية من الزوج الأجنبي معاملة اليمنيين من كافة الوجوه ومن ذلك إضافتهم إلى جواز سفر أمهم أو منحهم جوازات سفر في إحدى الحالات التالية: إذا ترك للأم أمر إعالة الأولاد بسبب طلاقها أو تغيب الأب أو انقطاعه عن الإقامة معهم في اليمن لمدة لا تقل عن سنة أو وفاة الأب أو أصيب الأب بحالة جنون و لهم إثبات الحالات السابقة بالوثائق والبيانات حسب الأحوال وإحضار شهادة صادرة عن جهة مختصة تثبت حالة جنون الأب الجزئي أو الكلي وأيضاً شهادة وفاة رسمية صادرة عن جهة مختصة تثبت وفاة الأب.
وأضاف قائلاً: إذا بلغ أبناء المرأة اليمنية من الزوج الأجنبي سن الرشد وتوفرت إحدى الحالات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة يجوز لهم اختيار الدخول في الجنسية اليمنية أو اللحاق بجنسية أبيهم كما يتم إثبات اختيار الدخول في الجنسية اليمنية بموجب حكم شرعي.
آلية التنفيذ
وتطرق الفرح في سياق حديثه إلى آلية تنفيذ القرار الجمهوري بالقانون رقم (25) لسنة 2010م بشأن جنسية أبناء اليمنيات المولودين في الداخل أو الخارج لأبناء غير يمنيين قائلاً: بناءً على توجيهات معالي الأخ/ وزير الداخلية عقد اجتماع برئاسة مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية وجاء ذلك لمناقشة آلية تنفيذ القرار الجمهوري بالقانون رقم (25) لسنة 2010م بشأن جنسية أبناء اليمنيات المولودين في الداخل أو الخارج لآباء غير يمنيين حيث اتفق المجتمعون على أن القانون ميز بين ثلاث فئات من الأبناء الذين يحق لهم التمتع بالجنسية اليمنية وكان ذلك على النحو الآتي: الفئة الأولى تشمل جميع المولودين بعد صدور القانون أي بعد يوم2010/11/21م حيث يعتبر هؤلاء يمنيين متمتعين بالجنسية اليمنية ويكون لهم الحق في الحصول على الوثائق الدالة على جنسيتهم اليمنية كجواز السفر أو الإضافة بجواز سفر الأم اليمنية وذلك بتقديم طلب إلى رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية من صاحب الشأن أو ولي أمره الشرعي مصحوباً بالوثائق الآتية: البطاقة الشخصية للأم اليمنية أو جواز سفرها اليمني وعقد زواج الأم اليمنية من الأب غير اليمني معمداً من الجهة الرسمية اليمنية المختصة وكذا شهادة الميلاد معمدة من جهة رسمية يمنية.
وأضاف : أما الفئة الثانية فتشمل جميع المولودين قبل صدور هذا القانون وهؤلاء ينبغي أن يتقدموا بطلبات الحصول على الجنسية اليمنية إلى الأخ/ وزير الداخلية خلال ثلاث سنوات يبدأ سريان هذه المدة من يوم 2010/11/21م، وينتهي في يوم 2013/11/21م ولا يلتفت بعد انقضاء هذه المدة إلى طلبات جديدة تتعلق بالحصول على الجنسية اليمنية وفقاً لهذا القانون.. بمعنى أن هذا القرار يسري منذ صدوره بإثر رجعي لذلك قام المشرع بإعطاء فرصة للمولودين قبل صدور القرار من اجل تصحيح أوضاعهم على أن تنتهي هذه الفترة المحددة سابقاً.. موضحاً أنه خلال هذه المدة الزمنية تستكمل إجراءات منح أفراد هذه الفئة من الأبناء الجنسية اليمنية ولكن بإتباع الخطوات الآتية: الخطوة الأولى يتم إعلان الرغبة في التمتع بالجنسية اليمنية إلى وزير الداخلية من صاحب الشأن أو ولي أمره الشرعي إذا كان قاصراً مرفقاً بالطلب الوثائق الثبوتية والخطوة الثانية وتبدأ بحصول صاحب الشأن على موافقة الوزير وإحالة الطلب إلى مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية لاستكمال الإجراءات القانونية عبر الإدارة العامة للجنسية والشؤون القانونية التي بدورها تقوم باستقبال ملف صاحب الشأن وحضور والدته وتتأكد من هويته وفحص وثائقه وإعداد وتنظيم الملف الخاص بوثائقه وإحالته لدفع الرسوم المقررة، وأيضاً إعداد وطباعة شهادة الجنسية وفقاً للنموذج المعتمد من المصلحة والمعمد من وزير الداخلية ، وأما الخطوة الثالثة وفيها يتم إرسال ملف صاحب الشأن مرفقاً به شهادة الجنسية إلى الأخ/ وزير الداخلية للتوقيع على الشهادة وختمها وإعادتها إلى مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، وأخيراً الخطوة الرابعة وفيها يتم حفظ ملف صاحب الشأن لدى الإدارة العامة للجنسية والشئون القانونية وتدوين بياناته في سجل الجنسية ووضع رقم وتاريخ الشهادة وأخذ صورة منها لتوثيقها وتسليمها بعد ذلك لصاحب الشأن أو ولي أمره الشرعي وتحرير المذكرة اللازمة إلى مصلحة الأحوال المدنية لمنح المذكور البطاقة الشخصية أذا كان بالغاً السن القانونية أو إضافته في البطاقة العائلية لوالدته أذا كان قاصراً وبعد هذه الإجراءات يحق لصاحب الشأن الحصول على جواز سفر من أي فرع من فروع المصلحة أو من قنصلية يمنية في الخارج.
والمح مدير الشؤون القانونية إلى الفئة الثالثة بقوله : إن كانت الأم يمنية والأب أجنبي من زواج شرعي قبل تاريخ العمل بهذا القانون فيتمتع أولادهما القصر فقط بهذه الجنسية وفقاً لنص المادة رقم (3) من الفقرة (ج)من هذا القانون وبموجب الوثائق الآتية: البطاقة الشخصية للأم وكذا عقد زواج الأب من الأم اليمنية معمداً من جهة رسمية يمنية، شهادة الميلاد معمدة من جهة رسمية يمنية وأيضاً شهادة اكتساب الأب للجنسية اليمنية بطريق التبعية للأم اليمنية.. وأما فيما يتعلق بتنفيذ الفقرة (د) من المادة (2) الخاصة بمن تثبت له جنسية أجنبية بجانب الجنسية اليمنية التي اكتسبها بموجب الفقرة (أ) المادة (2) من هذا القانون فإن على صاحب الشأن الحصول على موافقة الوزير وأن تصدر الموافقة على شكل وثيقة يوقع عليها الوزير وبنفس الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التي تسري على سائر اليمنيين الراغبين في اكتساب جنسية أجنبية .
وأختتم حديثه قائلا : وفيما يتعلق بالمادة (3) من هذا القانون والخاصة بزواج اليمني من أجنبية أو زواج الأجنبي من يمنية رأى المجتمعون أن يعاد تنظيم الزواج المختلط بقرار من الوزير مستندا إلى نص قانوني نظراً لأن القرار السابق لم يكن يستند إلى نص من قانون الجنسية على أن يراعى عند إعادة تنظيم الزواج المختلط تخفيف الشروط الليمنيين حاملي جوازات السفر الأجنبية بما يتفق مع المادة (2) من هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.