الغي مجلس النواب خلال مناقشة اليوم مشروع قانون الجنسية المادة العاشرة من مشروع القانون التي تشترط على اليمنيين المتزوجين من أجنبيات الاستئذان من وزير الداخلية. وتقول الفقرة (أ) من المادة ثلاثة من مشروع القانون، الذي حصل براقش نت على نسخة منه، انه يجب على كل يمني يرغب بالزواج من أجنبية أو يمنية ترغب في الزواج من أجنبي أن يتقدم بطلب الحصول على إذن من الوزير وفقا للشروط والضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية على تراعي حالات الزواج لليمنيين الحاملين للجنسية الأجنبية. ويتضمن مشروع القانون طلب تعديل المادة ( 3) من القانون رقم ( 6) لسنة 1990 والمعدلة بالقانون رقم مادة 3 يتمتع بالجنسية اليمنية كل: أ- من ولد لأب أو ام يتمتع أي منهما بالجنسية داخل او خارج اليمن. ب- يكون لم ولد لام يمنية واب اجنبي قبل تاريخ العمل بهذا القانون ان يعلن الوزير برغبته في التمتع بالجنسية اليمنية خلال مدة سنة من تاريخ سريان هذا القانون ويعتبر يمنيا بصدور قرار من الوزير، او بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب بالرفض. ج- يترتب على من ولد لام يمنية واب اجنبي من زواج شرعي قبل تاريخ العمل بهذا القانون بالجنسية اليمنية وفقا لاحكام الفقرة (ب) من البند (ا) من هذه المادة تمتع اولاده القصر فقط بهذه الجنسية بطريق التبعية. د-يكون لمن تثبت له جنسية اجنبية الى جانب الجنسية اليمنية أعمالا للبند (ا) الفقرة (1) من هذه المادة اعلان الوزير برغبته في التخلي عن الجنسية اليمنية خلال سنة من بلوغه سن الرشد ويكو اعلان هذه الرغبة بالنسبة للقاصر من الاب او الام وفي حالة عدم وجودها فيكون الاعلان ممن يتولى القوامة.