هذا الرئيس اللعنة    قبيلة يافع تصدح: لا للعنصرية والإقصاء... حقوقنا خط أحمر    عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة    محافظ عدن يهدد إعلامي بالحبس.. سقوط أخلاقي وسياسي يكشف عقلية البلطجة وقمع الكلمة    اندلاع حريق في ناقلة نفط بعد استهدافها في الخليج العربي    البيت الأبيض: ترامب سيدعو دول عربية للمساهمة في تمويل الحرب على إيران    مباحثات روسية سعودية في الشأن اليمني    دراسة: خطاب الإصلاح منسجم مع ممارساته والحملات ضده مسيّسة ومناقضة للواقع    تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف    بيوتٌ لا تموتْ    مجموعة السبع تؤكد اتخاذ كافة الإجراءات لاستقرار أسواق الطاقة    خلافات التجارة الإلكترونية تُفشل محادثات منظمة التجارة العالمية    أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد"    أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد"    وقفات قبلية مسلحة صعدة تبارك عمليات القوات المسلحة    تدشين فعاليات الأنشطة والدورات الصيفية بصعدة    الأربعاء موعد الحسم الشعبي في عدن: لا لإغلاق مؤسسات الجنوب    أحمد عثمان: تعز اليوم تُجدد دعمها للسعودية والخليج في مواجهة المشروع الفارسي    أطلقتا من اليمن.. الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرتين فوق إيلات    توجيهات للخنبشي باقصاء أبناء الجنوب من لواء بارشيد وتثبيت قوى الشمال في حضرموت    الفريق الصبيحي يشدد على ضرورة توجيه الجهود الدولية والتنموية نحو المناطق المحررة    اجتماع بتعز يقر تسيير قافلة إغاثية ل 1500 أسرة متضررة من السيول بمديريات الساحل    "وثيقة" حضرموت.. تعميم بمنع حمل السلاح في المحافظة والمحافظ يوجه الجيش والأمن بتنفيذه    الأرصاد تحذر من العواصف الرعدية والانهيارات وينصح بعدم التواجد قرب أعمدة الكهرباء والأشجار    عدن.. مجلس إدارة البنك المركزي يتخذ عدد من القرارات التنظيمية    الركراكي مرشح لقيادة منتخب عربي في كأس العالم    لا ترمِها بعد اليوم! الفوائد المذهلة لقشور الجوز    الرئيس المشاط يعزي في وفاة السفير عبدالوهاب بن ناصر جحاف    "فترة عصيبة".. أنباء سيئة عن حالة كورتوا    24 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الشهادة الأساسية في ذمار    حذر الرياض من المماطلة في استحقاقات السلام.. الرئيس المشاط : صبر الشعب اليمني لن يكون بلا نهاية    نائب وزير الإعلام: اغتيال الصحفيين يعكس فشل العدو الصهيوني    في الموجة ال 86.. الصواريخ الإيرانية تدك قواعد أمريكية ومصانع عسكرية إسرائيلية    تفانٍ مروري يستحق الشكر والتقدير    مدير مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بالحديدة:نعمل مع القطاع الخاص وفق شراكة حقيقية لتشجيع الانتاج المحلي    مرض السرطان ( 5 )    جمارك المهرة تعلن ضبط الجهاز رقم "16" لتعدين العملات الرقمية    "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    لجنة الطوارئ بتعز توجه بالتدخل العاجل لإغاثة المتضررين من السيول    الأرصاد يؤكد استمرار فرص هطول أمطار متفرقة خلال الساعات القادمة    اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني    صنعاء.. منزل مهجور في سنحان يودي بحياة ثلاثة أشخاص    دراسة: الرياضة المبكرة تخفض مخاطر السكري بنسبة 30%    اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني    الزامل اليمني وملحمة النصر..    أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية    الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل    صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    العيد ولعبة الكراسي    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يقر مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون المياه
نشر في سبأنت يوم 10 - 12 - 2006

أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح اليوم برئاسة يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس مشروع قانون تعديل بعض مواد القانون رقم (33) لسنة 2002م بشأن المياه والذي يهدف الى تنظيم وإدارة وتنمية وترشيد استغلال الموارد المائية ، وحمايتها من الاستنزاف والتلوث، ورفع كفاءة نقل وتوزيع استخداماتها وحسن صيانة وتشغيل منشآتها ، وإشراك المنتفعين بإدارتها في مراحل تنميتها واستثمارها وحمياتها والمحافظة عليها.
كما يؤكد مشروع القانون على المعايير والمواصفات الفنية العامة المتمثلة بان تخضع لنظام المعايير والمواصفات الفنية العامة المقرة والمتمثلة في الأعمال التالية :
1- حفر آبار المياه.
2- (أ) المواقع والتصاميم العامة لمنشآت الري والمياه.
(ب) محطات معالجة وتحلية المياه.
3- محارم الآبار والعيون والغيول والينابيع الطبيعية.
4- مستلزمات الحفارات ومواد الحفر وأغلفة الآبار.
5- المضخات.
6- وسائل نقل وتوزيع المياه لأغراض الشرب.
وتحدد اللائحة هذه المعايير والمواصفات الفنية العامة وسائر القواعد
والإجراءات المنفذة لأحكام هذه المادة.
وتقوم الجهات المختصة وبالتنسيق مع الوزارة ، بإصدار تراخيص التخلص من المخلفات والمياه العادمة والزيوت وتحديد مواقع وأساليب التخلص منها وإقامة منشآتها وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة بالشروط والمعايير والمواصفات المقرة، وبناء شبكات الصرف الصحي وإقامة محطات تحلية المياه وبما يتفق مع القوانين ذات الصلة .
وفيما يخص الحفاظ على الموارد المائية من الاستنزاف وترشيد إستخداماتها يشير مشروع القانون إلى أن تقوم الدولة ممثلة بالوزارة والجهات ذات العلاقة بالأعمال التالية :
1- الاسهام في تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين لتشجيعهم على استخدام أساليب الري الحديثة والتقنيات الهادفة والمحققة للتوفير في استخدامات المياه وترشيدها وزيادة انتاجها.
2- أ - إقامة السدود والحواجز المائية والكرفانات والمنشآت اللازمة لحصاد مياه الأمطار للاستفادة المثلى من الأمطار والسيول لتغذية المياه الجوفية وبما يحقق ديمومتها من خلال صيانتها وتشغيلها بالتنسيق مع المجالس المحلية المعنية والمستفيدين.
ب- الإشراف الفني على إقامة المنشآت المائية لأي شخص طبيعي أو اعتباري لأغراض تغذية المياه الجوفية وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والخطة العامة للوزارة .
3- تقديم المساعدة والدعم اللازم للحفاظ على المياه من خلال الحفاظ على التربة والغطاء النباتي ومكافحة التصحر ودعم الإجراءات التي من شأنها الحد من الإضرار بالعوامل البيئية.
4- دعم وتشجيع مشاركة الجهود الشعبية للإسهام في إدارة الموارد المائية والمحافظة عليها.
ومع مراعاة المخططات الحضرية والتخطيط العمراني المعتمد، وبما لايخل بأحكام ونصوص هذا القانون، ينوه مشروع القانون إلى أن يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الهيئة وعرض الوزير تحديد مناطق حجر يحظر فيها حفر أو تعميق أية آبار أو إقامة أية منشآت أو تطوير أو استحداث أية أنشطة صناعية أو التوسع في الرقعة الزراعية أو أية أنشطة
أخرى تزيد من العبء على المخزون المائي في تلك المناطق، ويتضمن القرار الحدود الجغرافية لكل منطقة من هذه المناطق، ومدة الحجر والإجراءات والتدابير المنفذة له.
ويترتب على قرار الحجر بعد التعويض العادل إلغاء كل تراخيص الأعمال التي لم يتم البدء فيها حتى وقت إعلان الحجر، ويجوز أن يشمل قرار الحجر تعديل كمية الاستخدامات المرخص بها أو ايقافها، إذا كان هناك ضرر على الموارد المائية في منطقة الحجر، على أن يزول هذا الحجر بزوال أسبابه.
كما يجوز للهيئة وبموافقة الوزير ومصادقة مجلس الوزراء أن ترخص بضخ كميات معينة من المياه الجوفية أو السطحية من أحد الأحواض أو المناطق المائية، ونقلها بصفة دائمة أو مؤقتة للاستخدام في أحواض أخرى وذلك بعد تقييم البدائل والخيارات الممكنة وتحديد أفضليتها من خلال إجراء الدراسات المستفيضة والشاملة (الفنية والاجتماعية والاقتصادية) للاحتياجات المائية القائمة والمستقبلية ، وذلك متى توافرت الشروط التالية:
1- ألا تؤدي عملية النقل إلى الإضرار بإحتياجات الشرب والإستخدامات المنزلية وبحيث لا يكون هناك تأثير سلبي مستقبلي على كمية ونوعية المياه في المنطقة أو الحوض المنقول منه .
2- أن يكون النقل لغرض الشرب والإستخدامات المنزلية في الحوض المتلقي للماء.
3- أن يكون المخزون المائي في المنطقة أو الحوض المنقول إليه غير كاف لتلبيةالإحتياجات بسبب شح المياه أو عدم صلاحيتها للشرب بعد إيقاف كل الإستخدامات الأخرى .
4- التشاور والتنسيق مع السلطات المحلية ولجان الأحواض والمنتفعين الفعليين من الحوض المنقول منه .
5- إذا حدثت أضرار من جراء نقل المياه على مصالح قائمة للمنتفعين ( أصحاب حقوق الإنتفاع ) فيعوض عن هذه الأضرار تعوضا عادلا ولمرة واحدة.
6- وفي جميع الأحوال ، يراعى في حالة تعدد المصادر التي يمكن النقل منها وتقارب الكلفة الاقتصادية للنقل منها أو من بعضها مع كلفة النقل من مصدر واحد فقط ، أن تسحب الكميات المطلوبة من المياه موزعة بين أكثر من مصدر بمايؤدي إلى توزيع تأثيرات السحب بين الأحواض .
وبشأن حماية المياه من التلوث أوضح مشروع القانون أن تكون لوزارة المياه والبيئة سلطة حماية الموارد المائية من التلوث والحفاظ على جودتها النوعية ومنع الأنشطة التي تؤدي إلى تلوثها أو تدهور نوعيتها ومكافحة حالات التلوث الطارئ بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والصلة ويجب التقيد بما يلي :
1- تلتزم الجهات التي تمارس أنشطة من شأنها أن تؤدي إلى تلوث الموارد المائية التقيد بتطبيق المعايير والمواصفات المتعلقة بتصريف المخلفات الصلبة أو السائلة أو الإشعاعية أو الحرارية وغيرها بما في ذلك المخلفات المصاحبة لعمليات إستخراج النفط وفقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية .
2- يحظر على أي جهة كانت القيام بتصريف أي مخلفات أيا كان مصدرها وذلك بإلقاء أو تكوين المخلفات الصلبة أو السائلة أو الحيوانات الميتة في مجاري الوديان أو المناطق التي تحددها الهيئة كمناطق تغذية للمياه الجوفية أو مزاولة أي نشاط في هذه المجاري قد يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى تلوث الموارد المائية أو تدهور نوعيتها .
3- تلتزم الجهات ذات الصلة والأفراد بمراعاة مناطق الحجر المائي أو مناطق الحماية بجوار الآبار والموارد المائية الأخرى والتي تحددها اللائحة التنفيذية.
4- (أ) على الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وبعد موافقة مجلس الوزراء القيام بإغلاق المصانع والمنشآت التي تقوم بتصريف مخلفاتها بدون تصريح أوبمخالفة شروط التصريح أوعدم الإمتثال للأوامر والتوجيهات الصادرة إليها من الهيئة أو الجهات ذات العلاقة بإزالة وإيقاف المخلفات وفقا لأحكام هذا القانون وإلزامها بدفع التعويضات مقابل الأضرار التي
سببتها.
(ب) للهيئة بعد موافقة الوزير الحق في تحديد مناطق محمية من الصناعات التي تشكل مخلفاتها خطرا على الموارد المائية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط ومعايير حماية تلتزم بها المصانع قبل السماح لها بالعمل ويجب على الجهات الحكومية عدم إصدار تراخيص الإستثمار الصناعي إلا بعد التنسيق مع الهيئة.
5- تقوم الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بإعداد اللوائح المنظمة لتصريف المخلفات الصناعية واستخدام الأسمدة والمخصبات الزراعية والمبيدات الحشرية وجميع المواد الضارة بموارد المياه أو البيئة واختيار مواقع مقالب القمامة ومواقع تصريف المخلفات وكذلك تصنيف الأضرار التي تحدثها الأنشطة المسببة للتلوث واحتمال ضررها على الموارد المائية في الجمهورية .
إلى ذلك استكمل مجلس النواب مناقشته لمشروع قانون أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية والإلكترونية بناء على تقرير لجنة الشؤون المالية،وسيتم التصويت عليه بصيغته النهائية في جلسة قادمة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.