لليوم الثالث... تظاهرات بمدينة تعز للمطالبة بضبط المتهمين باغتيال افتهان المشهري    بورصة مسقط تستأنف صعودها    اندلاع حرائق في سوق الزنداني بتعز    نزال من العيار الثقيل يجمع الأقرع وجلال في نصف نهائي بطولة المقاتلين المحترفين بالرياض    مظاهرة غاضبة في تعز تطالب بسرعة ضبط قتلة المشهري وتقديمهم للعدالة    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون    زرعتها المليشيا.. مسام ينزع 1,103 لغماً خلال الاسبوع الثاني من سبتمبر    بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة    قيادي انتقالي.. الرئاسي انتهى والبيان جرعة تخدير    وكالة تكشف عن توجه ترامب لإصدار مرسوم يرفع رسوم تأشيرة العمل إلى الولايات المتحدة    الصحفي الذي يعرف كل شيء    منتخب الناشئين يكثّف تحضيراته لمواجهة قطر في افتتاح مشواره بكأس الخليج    خصوم الانتقالي يتساقطون    مهرجان كشفي بالعيد 11 لثورة 21 سبتمبر    البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية    ضربة أمريكية لسفينة فنزويلية يتهمها ترامب بتهريب المخدرات    قلت ما يجب أن يقال    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    حزب الله يدعو السعودية لفتح صفحة جديدة ويؤكد التزامه باجراء انتخابات آيار 2026    الفريق السامعي يدين اغتيال مدير صندوق النظافة بتعز افتهان المشهري    الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    متفوقاً على ميسي.. هالاند يكتب التاريخ في دوري الأبطال    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل    نتنياهو يطرد أردوغان من سوريا    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    الصمت شراكة في إثم الدم    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يقر مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون المياه
نشر في سبأنت يوم 10 - 12 - 2006

أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح اليوم برئاسة يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس مشروع قانون تعديل بعض مواد القانون رقم (33) لسنة 2002م بشأن المياه والذي يهدف الى تنظيم وإدارة وتنمية وترشيد استغلال الموارد المائية ، وحمايتها من الاستنزاف والتلوث، ورفع كفاءة نقل وتوزيع استخداماتها وحسن صيانة وتشغيل منشآتها ، وإشراك المنتفعين بإدارتها في مراحل تنميتها واستثمارها وحمياتها والمحافظة عليها.
كما يؤكد مشروع القانون على المعايير والمواصفات الفنية العامة المتمثلة بان تخضع لنظام المعايير والمواصفات الفنية العامة المقرة والمتمثلة في الأعمال التالية :
1- حفر آبار المياه.
2- (أ) المواقع والتصاميم العامة لمنشآت الري والمياه.
(ب) محطات معالجة وتحلية المياه.
3- محارم الآبار والعيون والغيول والينابيع الطبيعية.
4- مستلزمات الحفارات ومواد الحفر وأغلفة الآبار.
5- المضخات.
6- وسائل نقل وتوزيع المياه لأغراض الشرب.
وتحدد اللائحة هذه المعايير والمواصفات الفنية العامة وسائر القواعد
والإجراءات المنفذة لأحكام هذه المادة.
وتقوم الجهات المختصة وبالتنسيق مع الوزارة ، بإصدار تراخيص التخلص من المخلفات والمياه العادمة والزيوت وتحديد مواقع وأساليب التخلص منها وإقامة منشآتها وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة بالشروط والمعايير والمواصفات المقرة، وبناء شبكات الصرف الصحي وإقامة محطات تحلية المياه وبما يتفق مع القوانين ذات الصلة .
وفيما يخص الحفاظ على الموارد المائية من الاستنزاف وترشيد إستخداماتها يشير مشروع القانون إلى أن تقوم الدولة ممثلة بالوزارة والجهات ذات العلاقة بالأعمال التالية :
1- الاسهام في تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين لتشجيعهم على استخدام أساليب الري الحديثة والتقنيات الهادفة والمحققة للتوفير في استخدامات المياه وترشيدها وزيادة انتاجها.
2- أ - إقامة السدود والحواجز المائية والكرفانات والمنشآت اللازمة لحصاد مياه الأمطار للاستفادة المثلى من الأمطار والسيول لتغذية المياه الجوفية وبما يحقق ديمومتها من خلال صيانتها وتشغيلها بالتنسيق مع المجالس المحلية المعنية والمستفيدين.
ب- الإشراف الفني على إقامة المنشآت المائية لأي شخص طبيعي أو اعتباري لأغراض تغذية المياه الجوفية وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والخطة العامة للوزارة .
3- تقديم المساعدة والدعم اللازم للحفاظ على المياه من خلال الحفاظ على التربة والغطاء النباتي ومكافحة التصحر ودعم الإجراءات التي من شأنها الحد من الإضرار بالعوامل البيئية.
4- دعم وتشجيع مشاركة الجهود الشعبية للإسهام في إدارة الموارد المائية والمحافظة عليها.
ومع مراعاة المخططات الحضرية والتخطيط العمراني المعتمد، وبما لايخل بأحكام ونصوص هذا القانون، ينوه مشروع القانون إلى أن يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الهيئة وعرض الوزير تحديد مناطق حجر يحظر فيها حفر أو تعميق أية آبار أو إقامة أية منشآت أو تطوير أو استحداث أية أنشطة صناعية أو التوسع في الرقعة الزراعية أو أية أنشطة
أخرى تزيد من العبء على المخزون المائي في تلك المناطق، ويتضمن القرار الحدود الجغرافية لكل منطقة من هذه المناطق، ومدة الحجر والإجراءات والتدابير المنفذة له.
ويترتب على قرار الحجر بعد التعويض العادل إلغاء كل تراخيص الأعمال التي لم يتم البدء فيها حتى وقت إعلان الحجر، ويجوز أن يشمل قرار الحجر تعديل كمية الاستخدامات المرخص بها أو ايقافها، إذا كان هناك ضرر على الموارد المائية في منطقة الحجر، على أن يزول هذا الحجر بزوال أسبابه.
كما يجوز للهيئة وبموافقة الوزير ومصادقة مجلس الوزراء أن ترخص بضخ كميات معينة من المياه الجوفية أو السطحية من أحد الأحواض أو المناطق المائية، ونقلها بصفة دائمة أو مؤقتة للاستخدام في أحواض أخرى وذلك بعد تقييم البدائل والخيارات الممكنة وتحديد أفضليتها من خلال إجراء الدراسات المستفيضة والشاملة (الفنية والاجتماعية والاقتصادية) للاحتياجات المائية القائمة والمستقبلية ، وذلك متى توافرت الشروط التالية:
1- ألا تؤدي عملية النقل إلى الإضرار بإحتياجات الشرب والإستخدامات المنزلية وبحيث لا يكون هناك تأثير سلبي مستقبلي على كمية ونوعية المياه في المنطقة أو الحوض المنقول منه .
2- أن يكون النقل لغرض الشرب والإستخدامات المنزلية في الحوض المتلقي للماء.
3- أن يكون المخزون المائي في المنطقة أو الحوض المنقول إليه غير كاف لتلبيةالإحتياجات بسبب شح المياه أو عدم صلاحيتها للشرب بعد إيقاف كل الإستخدامات الأخرى .
4- التشاور والتنسيق مع السلطات المحلية ولجان الأحواض والمنتفعين الفعليين من الحوض المنقول منه .
5- إذا حدثت أضرار من جراء نقل المياه على مصالح قائمة للمنتفعين ( أصحاب حقوق الإنتفاع ) فيعوض عن هذه الأضرار تعوضا عادلا ولمرة واحدة.
6- وفي جميع الأحوال ، يراعى في حالة تعدد المصادر التي يمكن النقل منها وتقارب الكلفة الاقتصادية للنقل منها أو من بعضها مع كلفة النقل من مصدر واحد فقط ، أن تسحب الكميات المطلوبة من المياه موزعة بين أكثر من مصدر بمايؤدي إلى توزيع تأثيرات السحب بين الأحواض .
وبشأن حماية المياه من التلوث أوضح مشروع القانون أن تكون لوزارة المياه والبيئة سلطة حماية الموارد المائية من التلوث والحفاظ على جودتها النوعية ومنع الأنشطة التي تؤدي إلى تلوثها أو تدهور نوعيتها ومكافحة حالات التلوث الطارئ بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والصلة ويجب التقيد بما يلي :
1- تلتزم الجهات التي تمارس أنشطة من شأنها أن تؤدي إلى تلوث الموارد المائية التقيد بتطبيق المعايير والمواصفات المتعلقة بتصريف المخلفات الصلبة أو السائلة أو الإشعاعية أو الحرارية وغيرها بما في ذلك المخلفات المصاحبة لعمليات إستخراج النفط وفقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية .
2- يحظر على أي جهة كانت القيام بتصريف أي مخلفات أيا كان مصدرها وذلك بإلقاء أو تكوين المخلفات الصلبة أو السائلة أو الحيوانات الميتة في مجاري الوديان أو المناطق التي تحددها الهيئة كمناطق تغذية للمياه الجوفية أو مزاولة أي نشاط في هذه المجاري قد يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى تلوث الموارد المائية أو تدهور نوعيتها .
3- تلتزم الجهات ذات الصلة والأفراد بمراعاة مناطق الحجر المائي أو مناطق الحماية بجوار الآبار والموارد المائية الأخرى والتي تحددها اللائحة التنفيذية.
4- (أ) على الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وبعد موافقة مجلس الوزراء القيام بإغلاق المصانع والمنشآت التي تقوم بتصريف مخلفاتها بدون تصريح أوبمخالفة شروط التصريح أوعدم الإمتثال للأوامر والتوجيهات الصادرة إليها من الهيئة أو الجهات ذات العلاقة بإزالة وإيقاف المخلفات وفقا لأحكام هذا القانون وإلزامها بدفع التعويضات مقابل الأضرار التي
سببتها.
(ب) للهيئة بعد موافقة الوزير الحق في تحديد مناطق محمية من الصناعات التي تشكل مخلفاتها خطرا على الموارد المائية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط ومعايير حماية تلتزم بها المصانع قبل السماح لها بالعمل ويجب على الجهات الحكومية عدم إصدار تراخيص الإستثمار الصناعي إلا بعد التنسيق مع الهيئة.
5- تقوم الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بإعداد اللوائح المنظمة لتصريف المخلفات الصناعية واستخدام الأسمدة والمخصبات الزراعية والمبيدات الحشرية وجميع المواد الضارة بموارد المياه أو البيئة واختيار مواقع مقالب القمامة ومواقع تصريف المخلفات وكذلك تصنيف الأضرار التي تحدثها الأنشطة المسببة للتلوث واحتمال ضررها على الموارد المائية في الجمهورية .
إلى ذلك استكمل مجلس النواب مناقشته لمشروع قانون أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية والإلكترونية بناء على تقرير لجنة الشؤون المالية،وسيتم التصويت عليه بصيغته النهائية في جلسة قادمة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.