صنعاء.. إيقاف التعامل مع منشأتَي صرافة    المجلس الانتقالي الجنوبي يرحّب بتقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة ويدعو إلى تعزيز التعاون الدولي    وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    لحج: المصفري يرأس اجتماعا للجنة المنظمة لدوري 30 نوفمبر لكرة القدم    توتر وتحشيد بين وحدات عسكرية غرب لحج على شحنة أسلحة    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل    انتقادات حادة على اداء محمد صلاح أمام مانشستر سيتي    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    برباعية في سيلتا فيجو.. برشلونة يقبل هدية ريال مدريد    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    هل يجرؤ مجلس القيادة على مواجهة محافظي مأرب والمهرة؟    جحش الإخوان ينهب الدعم السعودي ويؤدلج الشارع اليمني    الأربعاء القادم.. انطلاق بطولة الشركات في ألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل    العسكرية الثانية تفضح أكاذيب إعلام حلف بن حبريش الفاسد    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    غارتان أمريكيتان تدمران مخزن أسلحة ومصنع متفجرات ومقتل 7 إرهابيين في شبوة    عدن.. هيئة النقل البري تغيّر مسار رحلات باصات النقل الجماعي    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    دائرة الرعاية الاجتماعية تنظم فعالية ثقافية بالذكرى السنوية للشهيد    الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تُنظم فعالية خطابية وتكريمية بذكرى سنوية الشهيد    العدو الصهيوني يواصل خروقاته لإتفاق غزة: استمرار الحصار ومنع إدخال الوقود والمستلزمات الطبية    فوز (ممداني) صفعة ل(ترامب) ول(الكيان الصهيوني)    الأستاذ علي الكردي رئيس منتدى عدن ل"26سبتمبر": نطالب فخامة الرئيس بإنصاف المظلومين    مرض الفشل الكلوي (27)    فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل    الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر اليمني ل 26 سبتمبر : الأزمة الإنسانية في اليمن تتطلب تدخلات عاجلة وفاعلة    انها ليست قيادة سرية شابة وانما "حزب الله" جديد    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    تيجان المجد    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    سقوط ريال مدريد امام فاليكانو في الليغا    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    الرئيس الزُبيدي يُعزي قائد العمليات المشتركة الإماراتي بوفاة والدته    محافظ العاصمة عدن يكرم الشاعرة والفنانة التشكيلية نادية المفلحي    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    في بطولة البرنامج السعودي : طائرة الاتفاق بالحوطة تتغلب على البرق بتريم في تصفيات حضرموت الوادي والصحراء    جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي    صنعاء.. البنك المركزي يوجّه بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    وزير الصناعة يشيد بجهود صندوق تنمية المهارات في مجال بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية    اليمن تشارك في اجتماع الجمعية العمومية الرابع عشر للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي بالرياض 2025م.    رئيس الحكومة يشكو محافظ المهرة لمجلس القيادة.. تجاوزات جمركية تهدد وحدة النظام المالي للدولة "وثيقة"    خفر السواحل تعلن ضبط سفينتين قادمتين من جيبوتي وتصادر معدات اتصالات حديثه    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    عين الوطن الساهرة (1)    سرقة أكثر من 25 مليون دولار من صندوق الترويج السياحي منذ 2017    أوقفوا الاستنزاف للمال العام على حساب شعب يجوع    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    في ذكرى رحيل هاشم علي .. من "زهرة الحنُّون" إلى مقام الألفة    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    صحة مأرب تعلن تسجيل 4 وفيات و57 إصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام الجاري    الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضوابط لتنظيم وإدارة الموارد المائية وتشجيع المزارعين على استخدام تقنيات الري الحديثة
في قانون المياه المقر من مجلس النواب
نشر في الجمهورية يوم 11 - 12 - 2006

- إقامة سدود وحواجز للاستفادة من مياه الأمطار وإلغاء تراخيص الحفر في المناطق المحظورة
- صنعاء ( سبأ ) ..
أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة الأخ/يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس مشروع قانون تعديل بعض مواد القانون رقم (33) لسنة 2002م بشأن المياه، والذي يهدف إلى تنظيم وإدارة وتنمية وترشيد استغلال الموارد المائية، وحمايتها من الاستنزاف والتلوث، ورفع كفاءة نقل وتوزيع استخداماتها وحسن صيانة وتشغيل منشآتها، وإشراك المنتفعين بإدارتها في مراحل تنميتها واستثمارها وحمايتها والمحافظة عليها.كما يؤكد مشروع القانون المعايير والمواصفات الفنية العامة المتمثلة بأن تخضع لنظام المعايير والمواصفات الفنية العامة المقرة والمتمثلة في الأعمال التالية:
1- حفر آبار المياه.
2- (أ) المواقع والتصاميم العامة لمنشآت الري والمياه.
(ب) محطات معالجة وتحلية المياه.
3- محارم الآبار والعيون والغيول والينابيع الطبيعية.
4- مستلزمات الحفارات ومواد الحفر وأغلفة الآبار.
5- المضخات.
6- وسائل نقل وتوزيع المياه لأغراض الشرب.
وتحدد اللائحة هذه المعايير والمواصفات الفنية العامة وسائر القواعد والإجراءات المنفذة لأحكام هذه المادة.. وتقوم الجهات المختصة وبالتنسيق مع الوزارة، بإصدار تراخيص التخلص من المخلفات والمياه العادمة والزيوت وتحديد مواقع وأساليب التخلص منها وإقامة منشآتها وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة بالشروط والمعايير والمواصفات المقرة، وبناء شبكات الصرف الصحي وإقامة محطات تحلية المياه وبما يتفق مع القوانين ذات الصلة.وفيما يخص الحفاظ على الموارد المائية من الاستنزاف وترشيد استخداماتها يشير مشروع القانون إلى أن تقوم الدولة ممثلة بالوزارة والجهات ذات العلاقة بالأعمال التالية:
1- الإسهام في تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين لتشجيعهم على استخدام أساليب الري الحديثة والتقنيات الهادفة والمحققة للتوفير في استخدامات المياه وترشيدها وزيادة إنتاجها.
2- أ - إقامة السدود والحواجز المائية والكرفانات والمنشآت اللازمة لحصاد مياه الأمطار للاستفادة المثلى من الأمطار والسيول لتغذية المياه الجوفية وبما يحقق ديمومتها من خلال صيانتها وتشغيلها بالتنسيق مع المجالس المحلية المعنية والمستفيدين.
ب- الإشراف الفني على إقامة المنشآت المائية لأي شخص طبيعي أو اعتباري لأغراض تغذية المياه الجوفية وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والخطة العامة للوزارة.
3- تقديم المساعدة والدعم اللازم للحفاظ على المياه من خلال الحفاظ على التربة والغطاء النباتي ومكافحة التصحر ودعم الإجراءات التي من شأنها الحد من الإضرار بالعوامل البيئية.
4- دعم وتشجيع مشاركة الجهود الشعبية للإسهام في إدارة الموارد المائية والمحافظة عليها.ومع مراعاة المخططات الحضرية والتخطيط العمراني المعتمد، وبما لا يخل بأحكام ونصوص هذا القانون، ينوه مشروع القانون إلى أن يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الهيئة وعرض الوزير تحديد مناطق حجر يحظر فيها حفر أو تعميق أية آبار أو إقامة أية منشآت أو تطوير أو استحداث أية أنشطة صناعية أو التوسع في الرقعة الزراعية أو أية أنشطة أخرى تزيد من العبء على المخزون المائي في تلك المناطق، ويتضمن القرار الحدود الجغرافية لكل منطقة من هذه المناطق، ومدة الحجر والإجراءات والتدابير المنفذة له.ويترتب على قرار الحجر بعد التعويض العادل إلغاء كل تراخيص الأعمال التي لم يتم البدء فيها حتى وقت إعلان الحجر، ويجوز أن يشمل قرار الحجر تعديل كمية الاستخدامات المرخص بها أو ايقافها، إذا كان هناك ضرر على الموارد المائية في منطقة الحجر، على أن يزول هذا الحجر بزوال أسبابه.كما يجوز للهيئة وبموافقة الوزير ومصادقة مجلس الوزراء أن ترخص بضخ كميات معينة من المياه الجوفية أو السطحية من أحد الأحواض أو المناطق المائية، ونقلها بصفة دائمة أو مؤقتة للاستخدام في أحواض أخرى وذلك بعد تقييم البدائل والخيارات الممكنة وتحديد أفضليتها من خلال إجراء الدراسات المستفيضة والشاملة (الفنية والاجتماعية والاقتصادية) للاحتياجات المائية القائمة والمستقبلية، وذلك متى توافرت الشروط التالية:
1- ألا تؤدي عملية النقل إلى الإضرار باحتياجات الشرب والاستخدامات المنزلية، وبحيث لا يكون هناك تأثير سلبي مستقبلي على كمية ونوعية المياه في المنطقة أو الحوض المنقول منه.
2- أن يكون النقل لغرض الشرب والاستخدامات المنزلية في الحوض المتلقي للماء.
3- أن يكون المخزون المائي في المنطقة أو الحوض المنقول إليه غير كافٍ لتلبية الاحتياجات بسبب شح المياه أو عدم صلاحيتها للشرب بعد إيقاف كل الاستخدامات الأخرى.
4- التشاور والتنسيق مع السلطات المحلية ولجان الأحواض والمنتفعين الفعليين من الحوض المنقول منه.
5- إذا حدثت أضرار من جراء نقل المياه على مصالح قائمة للمنتفعين (أصحاب حقوق الانتفاع) فيعوض عن هذه الأضرار تعويضاً عادلاً ولمرة واحدة.
6- وفي جميع الأحوال يراعى في حالة تعدد المصادر التي يمكن النقل منها وتقارب الكلفة الاقتصادية للنقل منها أو من بعضها مع كلفة النقل من مصدر واحد فقط أن تسحب الكميات المطلوبة من المياه موزعة بين أكثر من مصدر بما يؤدي إلى توزيع تأثيرات السحب بين الأحواض.وبشأن حماية المياه من التلوث أوضح مشروع القانون أن تكون لوزارة المياه والبيئة سلطة حماية الموارد المائية من التلوث والحفاظ على جودتها النوعية ومنع الأنشطة التي تؤدي إلى تلوثها أو تدهور نوعيتها ومكافحة حالات التلوث الطارئ بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والصلة، ويجب التقيد بما يلي:
1- تلتزم الجهات التي تمارس أنشطة من شأنها أن تؤدي إلى تلوث الموارد المائية التقيد بتطبيق المعايير والمواصفات المتعلقة بتصريف المخلفات الصلبة أو السائلة أو الإشعاعية أو الحرارية وغيرها بما في ذلك المخلفات المصاحبة لعمليات استخراج النفط وفقاً لهذا القانون ولائحته التنفيذية.
2- يحظر على أي جهة كانت القيام بتصريف أي مخلفات أياً كان مصدرها وذلك بإلقاء أو تكوين المخلفات الصلبة أو السائلة أو الحيوانات الميتة في مجاري الوديان أو المناطق التي تحددها الهيئة كمناطق تغذية للمياه الجوفية أو مزاولة أي نشاط في هذه المجاري قد يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى تلوث الموارد المائية أو تدهور نوعيتها.
3- تلتزم الجهات ذات الصلة والأفراد بمراعاة مناطق الحجر المائي أو مناطق الحماية بجوار الآبار والموارد المائية الأخرى، والتي تحددها اللائحة التنفيذية.
4- (أ) على الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وبعد موافقة مجلس الوزراء القيام بإغلاق المصانع والمنشآت التي تقوم بتصريف مخلفاتها بدون تصريح أو بمخالفة شروط التصريح أوعدم الامتثال للأوامر والتوجيهات الصادرة إليها من الهيئة أو الجهات ذات العلاقة بإزالة وإيقاف المخلفات وفقاً لأحكام هذا القانون وإلزامها بدفع التعويضات مقابل الأضرار التي سببتها.
(ب) للهيئة بعد موافقة الوزير الحق في تحديد مناطق محمية من الصناعات التي تشكل مخلفاتها خطراً على الموارد المائية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط ومعايير حماية تلتزم بها المصانع قبل السماح لها بالعمل، ويجب على الجهات الحكومية عدم إصدار تراخيص الاستثمار الصناعي إلا بعد التنسيق مع الهيئة.
5- تقوم الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بإعداد اللوائح المنظمة لتصريف المخلفات الصناعية واستخدام الأسمدة والمخصبات الزراعية والمبيدات الحشرية وجميع المواد الضارة بموارد المياه أو البيئة واختيار مواقع مقالب القمامة ومواقع تصريف المخلفات وكذلك تصنيف الأضرار التي تحدثها الأنشطة المسببة للتلوث واحتمال ضررها على الموارد المائية في الجمهورية.إلى ذلك استكمل مجلس النواب مناقشته لمشروع قانون أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية والإلكترونية بناءً على تقرير لجنة الشؤون المالية، وسيتم التصويت عليه بصيغته النهائية في جلسة قادمة.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره، وسيواصل أعماله صباح اليوم الاثنين.حضر الجلسة الاخوان الدكتور/رشاد أحمد الرصاص وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، وأحمد عبدالرحمن السماوي محافظ البنك المركزي اليمني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.