أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة الأخ/ يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس مشروع قانون تعديل بعض مواد القانون رقم (33) لسنة 2002م بشأن المياه والذي تضمن جملة من الضوابط الهادفة إلى تنظيم وإدارة وتنمية وترشيد استغلال الموارد المائية وحمايتها من الاستنزاف والتلوث .. حيث أكد القانون ضرورة تنظيم عملية حفر الآبار وتحديد محارم الآبار والعيون والغيول والينابيع الطبيعية والاسهام في تقديم الدعم والتسهيلات للمزارعين لتشجيعهم على استخدام أساليب الري الحديثة والتقنيات الهادفة إلى ترشيد استخدام المياه وزيادة انتاجها والإشراف على تنفيذ المنشآت المائية لأي شخص طبيعي أو اعتباري..ويجيز القانون لرئيس الوزراء إصدار قرار بتحديد مناطق الحجر التي يحظر فيها حفر أو تعميق أية آبار أو إقامة أية منشآت أو تطوير أو استحداث أية أنشطة صناعية تزيد من العبء على المخزون المائي.. ومنح القانون وزارة المياه والبيئة سلطة حماية الموارد المائية والحفاظ على جودتها النوعية ومنع الأنشطة التي تؤدي إلى تلوثها أو تدهور نوعيتها وإلزم القانون تطبيق المعايير والمواصفات المتعلقة بتصريف المخلفات الصلبة أو السائلة أو الاشعاعية أو الحرارية بما في ذلك المصاحبة لعمليات استخراج النفط وفقاً للقانون ولائحته التنفيذية.