أمن أبين درعُ الشعب في الميادين... وأمن شبوة وصمةُ رصاصٍ قاتل في جبين المسؤولية    قضية الجنوب: حق مشروع لا تهديد لأحد    سيمفونية الخداع: كيف يُعيد الطغيان تدوير جرائمه؟    نقل معتقلين من سجون سرية إلى ملاجئ تحت الأرض بعدن    ما السلاح السري الذي استُخدم للقبض على مادورو؟    جولة حاسمة من المفاوضات بين ايران وأمريكا الثلاثاء    دورة تنشيطية لمدربي كمال الأجسام    مصرع أحد المطلوبين في عمران    تكريم أفضل مستشفى تخصصي في مكافحة العدوى    اليمن بين الواقع والأسطورة في رواية "رافيلا" ل"عبد الكريم الشهاري"    اليمن بين الواقع والأسطورة في رواية "رافيلا" ل"عبد الكريم الشهاري"    أخوان توكل كرمان يسيطرون على حضرموت    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة والدة الشهيد هاني طومر    مأرب.. وقفات جماهيرية بذكرى هروب المارينز الأمريكي من صنعاء    الحديدة.. جهود مثمرة في الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وتعزيز الإنتاج المحلي    الميثاق والسيادة والتفويض الشعبي... بيان المهرة يرسم سقف المرحلة ويؤكد حق الجنوب في تقرير المصير    بدء استقبال محصول القطن في محلج الحديدة    الهمداني يعزي وزير الصحة العامة والسكان بوفاة والده    بطولة الكوثر العاشرة بتعز تنطلق في رمضان    المؤتمر الشعبي العام يفصل اثنين من قياداته    وزير المالية يضع حجر أساس مصانع ضمن توجه دعم التوطين    السيد القائد: شعبنا من أكثر الشعوب اهتماما واحياء لرمضان    طائرتان ركاب ثمناً لعودة حكومة العليمي... وأنصار الله يرسّخون معادلة القوة    عدن.. مكتب التربية يعلن إجازة ويحدد موعد استئناف الدراسة وبرنامج التعويض    عبد السلام قطران يضرب عن الطعام في محبسه    البرلمان الدولي: السلطات اليمنية لم ترد بشأن الانتهاكات التي يتعرض البرلماني حاشد    كاك بنك ينفّذ زيارة ميدانية إلى لحج لتعزيز الشراكات الزراعية ودعم التنمية المستدامة    توقعات درجات الحرارة الصغرى في اليمن حتى 20 فبراير 2026    التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء    هيئة الآثار تكشف حقيقة وجود كهف أثري جنوب محافظة عمران    الذهب والفضة ينتعشان عالمياً اليوم بعد موجة هبوط حادة    قضية الجنوب وقتل المتظاهرين في شبوة تصل إلى الإعلام الدولي وتفتح باب المساءلة    أتلتيكو يسحق برشلونة 4-0 في ذهاب نصف نهائي كأس الملك    "مجموعة الموت".. نتيجة قرعة دوري أمم أوروبا لموسم 2026-2027    الفيفا يفرض عقوبة قاسية على بلباو    صنعاء.. إيقاف التعامل مع منشأة صرافة وإعادة التعامل مع أخرى    ابشِروا يا قتلة شبوة بعذاب جهنم الطويل.. طفل يتيم ابن الشهيد بن عشبة ينظر إلى تراب قبر أبيه وحسرة قلبه الصغير تفتت الصخر(صور)    أكسفورد تحتفي بالروحانية الإسلامية عبر معرض فني عالمي    الفريق السامعي يهنئ إيران بالذكرى السنوية بثورتها ويشيد بما حققته من انجازات    موسم الخيبة    الحديدة.. الإعلان عن مبادرة رئاسية بخصوص الكهرباء    السيتي يواصل ضغطه على صدارة آرسنال    مصر.. النيابة تحقق في سرقة لوحة أثرية فرعونية    هيئة الزكاة تدشن مشاريع التمكين الاقتصادي ل667 أسرة بمحافظة إب    لا...؛ للقتل    دراسة صينية: الدماغ والعظام في شبكة واحدة من التفاعلات    تدشين صرف الزكاة العينية من الحبوب في الحديدة    عاجل: شبوة برس ينشر صورة أول شهيد في عتق الشاب محمد خميس عبيد خبازي    تهريب تمثال يمني نادر يعود للعصور السبئية    حجة.. جمعية الحكمة اليمانية الخيرية تدشّن مخيم عيون لإزالة المياه البيضاء بمديرية عبس    الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى    نقابة الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين تحيي حفل تأبين الفقيدة أشجان المقطري    دراسة: التناول المعتدل للشاي والقهوة يقلل خطر الإصابة بالخرف    السامعي يعزّي وكيل أمانة العاصمة في وفاة والدته    مثقفون يمنيون يتضامنون مع النائب حاشد ويدينون سلبية سلطات صنعاء وعدن تجاهه ويحذرون من تدهور وضعه الصحي    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يستمع لتفسيرات الحكومة لمشروع قانون الغرفة الملاحية ويناقش تعديلات قانون المصارف الاسلامية
نشر في سبأنت يوم 17 - 03 - 2009

استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي الى المذكرة التفسيرية وعرض عام لمشروع قانون الغرف الملاحية اليمنية المقدمة من الحكومة التي تلاها وزير النقل خالد إبراهيم الوزير.
حيث تضمن المذكرة الإشارة الى انشاء الغرفة الملاحية في اليمن منذ السبعينات وفق لوائح داخلية وعلى أسس شخصية دون وجود تنظيم قانوني لها يحدد حقوقها وواجباتها تجاه الغير، وكذا التزاماتها بين أعضائها ، ما جعلها غير قادرة على تحقق الغرض الذي انشأت من أجله وأن جميع دول العالم بما فيها الدول العربية نظمت قواعد واجراءات وفقاً لقانون يسمى (قانون الغرفة الملاحية) .
وفي هذا السياق أوضحت المذكرة أهمية بلادنا كدولة بحرية كبيرة وهامة على مستوى المنطقة والعالم يجب أن يكون الهدف الدائم هو تطويرها والرفع من مستواها في المجال البحري في عدد من الإتجاهات التشريعية والفنية والبنية التحتية والمهارات الشخصية، وهو ما تسعى إليه وزارة النقل وفق رؤية واضحة وأهداف معلومة وآلية مدروسة .
وأشارت المذكرة الى أهمية إعداد مشروع القانون بهدف تنظيم الغرفة الملاحية القائمة حاليا ومقرها الحديدة ووضع أسس قانونية لممارسة
نشاطها كمنظمة مهنية، وقواعد تحكم نظامها الداخلي بما يكفل تحقيقها لأهدافها المرجوة منها .
وتطرقت المذكرة أيضا الى الأهداف التى أنشئت بموجبها الغرفة الملاحية بموجب أحكام مشروع القانون ومنها العناية بشئون الملاحة البحرية وتقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة للسفن والركاب والبضائع والعمل على تنمية وتطوير أنشطة النقل البحري والخدمات البحرية في اليمن ورفع كفاءة العاملين بالغرفة والدفاع عنهم، وتوحيد جهود أعضاء الغرفة وتنظيم خدمتهم، والعمل على رفع مستوى أعضائها المهني المرتبط بالنقل والخدمات البحرية بما ينعكس إيجاباً على متلقي الخدمة .
ويتكون مشروع القانون من (53) مادة موزعة على ثمانية أبواب تتضمن تنظيم الغرفة الملاحية اليمنية من حيث إنشاءها وتحديد أهدافها ومهامها واختصاصاتها والأحكام المتعلقة بالعضوية في الغرفة وحقوق وواجبات العضو وجمعيتها العمومية وتشكيل مجلس ادارتها ومهامه واختصاصاته ونظامها المالي والإجراءات المنظمة لانتخابات مجلس ادارة الغرفة واخيرا الأحكام المتعلقة بملكية الغرفة الملاحية اليمنية المنشأة وفقاً لأحكام مشروع القانون، ونقل كافة موظفي وعمال الغرفة القائمة الى الغرفة المنشأة وفقاً لأحكام مشروع القانون بكافة مستحقاتهم الوظيفية .
الى ذلك ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل القانون رقم " 21 " لسنة 1996م بشأن المصارف الاسلامية في ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية التي بينت للمجلس في تقريرها الاسباب والمبررات التي دفعت الحكومة للتقدم بهذا التعديل وفقا لما جاء في المذكرة الايضاحية ان التوجه العام
والسماح للبنوك بالدخول الى السوق اليمنية بالضوابط والمعايير المنصوص عليها في قانون البنوك رقم " 38 " لسنة 98م وقانون البنك المركزي رقم " 14 " لسنة 2000م بالاضافة الى الضوابط المعمول بها عالميا.
موضحة ان نسبة مساهمة غير اليمنيين في رأس مال اي مصرف اسلامي والمحددة بنسبة 20 بالمئة وفقا للقانون النافذ غير مبررة بالرغم من ان القانون رقم " 38" لسنة 98م بشأن البنوك لم يحدد اي نسبة لتلك المساهمة ، مبينة ان المساهمة ستكون وفقا للشروط والمعايير التي يقررها البنك المركزي .
وأوضحت اللجنة في ذات التقرير ان المادة " 6 " من القانون النافذ تتعارض مع توجهات بلادنا في جذب وتشجيع الاسثتمارات العربية والاجنبية
بالاضافة الى توجه منظمة التجارة العالمية لتحرير تجارة الخدمات ومحاولة بلادنا للانضمام اليها اضافة الى وجود طلبات كثيرة من بنوك
تجارية ومحلية وبنوك اسلامية في الخارج تطلب السماح لها بممارسة العمل المصرفي وفقا للشريعة الاسلامية من خلال السماح لها بفتح فروع لها بالجمهورية .
ولفتت لجنة الشؤون المالية الى المادة " 26 " من القانون النافذ منحت المصارف المنشأة بموجب هذا القانون دون غيرها الامتيازات والاعفاءات الواردة في قانو الاستثمار .. مبينة ان تلك الامتيازات والاعفاءات جاءت لتشجيع الاستثمار في المجالات الاخرى غير المصارف.. مشيرة الى انها تخص المشروعات الاستثمارية الممولة اساسا من موارد ذاتية تعود لاصحابها وتندرج ضمن المشروعات المرخص لها من قبل الهيئة العامة للاستثمار.
منوهة بأن البنوك سواء كانت تجارية او إسلامية ينبغي ان تعمل في اطار بيئة قانونية وقواعد عمل موحدة وفرص متساوية وهي تعمتد في نشاطها
اساسا على موارد غير ذاتية تخص جمهور المودعين والدائنين الاخرين ولا تمثل الموارد الذاتية فيها سوى نسبة ضئيلة من مواردها المالية لهذا لا ينطبق على البنوك مفهوم مشروع استثماري .
وفي هذا السياق جرت مناقشات اعضاء المجلس لهذا المشروع وتم التأكيد من خلال ذلك على انه لا يجوز ان يقل رأس المال المدفوع لأي مصرف عن 6 مليارات ريال وللبنك المركزي ان يرفع الحد الادنى وذلك وفقا لقانون البنوك ولايجوز للبنك المركزي اليمني السماح للبنوك غير الاسلامية بفتح نوافذ للعمل بالصيغ الاسلامية ويحق له السماح للبنوك الاسلامية في الخارج والبنوك التجارية العاملة بفتح فروع مستقلة للعمل بالجمهورية وفقا للشريعة الاسلامية وبالشروط والمعايير والضوابط التي يضعها البنك المركزي اليمني .
وشدد المجلس في تعديلاته على ان تشرف على هذه الفروع هيئة رقابة شرعية.
كما يحق للمصارف الاسلامية الاستثمار المباشر في المشاريع التي تنفذها بنفسها ويؤول لها كامل ملكيتها وذلك بنسبة 25 بالمئة من اجمالي
رأس مال المصرف واحتياطاته ويجوز رفع النسبة المشار اليها بعد موافقة البنك المركزي وفقا لتقديراته .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.