سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الحكومة : إنشاء نظام التأمين الصحي يهدف إلى تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين البرلمان يستمع إلى المذكرات التفسيرية المقدمة من الحكومة بشأن عدد من المشاريع والقوانين
- تطوير صندوق تنمية المهارات وجعله وحدة تنمية بشرية تابعة للقطاع الخاص - توسيع دائرة المساهمة الخارجية في المصارف الإسلامية بما يتماشى مع توجهات تشجيع الاستثمارات الأجنبية استمع مجلس النواب، في جلسته أمس برئاسة نائب رئيس المجلس يحيى علي الراعي، إلى رسالة الحكومة بشأن مشروع قانون التأمين الصحي، وكذا المذكرة التفسيرية لهذا المشروع، والتي أشارت الحكومة فيها إلى أن النظام الصحي في بلادنا بحاجة ماسة الآن أكثر من أي وقت مضى إلى دعمه وتفعيله ليصبح أداؤه فاعلاً بيد الدولة لتحقيق سياستها في تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطن اليمني بالنظر إلى جملة من المؤشرات التي تؤكد شحة الموارد والتزايد السكاني المستمر.. مشيرة إلى أن الإحصائيات في ازدياد حوالي 750 ألف مولود في العام، وهذا يرجع إلى النسبة العالية للخصوبة في اليمن. كما أن هناك ارتفاعاً في تكاليف الخدمات والرعاية الصحية، وكذا التسارع في اكتشاف التكنولوجيا الصحية وارتفاع تكلفتها، إلى جانب بحث الكوادر الطبية للحصول على دخل إضافي يلبي احتياجاتهم المعيشية مما أدى إلى ازدواجية عملهم في القطاعين الصحي العام والخاص. كما أوضحت المذكرة التفسيرة لمشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي أن الاستخدام السيئ للموارد المتاحة والشحيحة من قبل مقدمي الخدمة وكذا مستهلكي الخدمة، وانخفاض التوعية المقدمة للخدمات والرعاية في النظام الصحي العام ونوعية الخدمات الصحية والتشخيصية المقدمة في معظم النظام الصحي الخاص والبحث فقط عن الكسب المادي السريع وكذا الحاجة إلى تفعيل القوانين المنظمة لعمل القطاع الصحي الخاص وتنظيم عملية انتشاره كمكمل للقطاع العام والمنتشر في المناطق الحضرية وعلى أبواب القطاع العام وندرة تواجدها في المناطق المحتاجه وكذا غياب الرقابة والتفتيش ومبدأ الثواب والعقاب. وأكدت الحكومة في مذكرتها التفسيرية لمشروع هذا القانون أن تحسين النظام الصحي ينقسم إلى قسمين، الأول بلوغ أفضل مستوى صحي ممكن من خلال إيجاد نظام صحي يستجيب لتطلعات المواطنين، والآخر الحد قدر الإمكان من الفوارق القائمة بين الإفراد والجماعات في الحصول على رعاية جيدة. كما تشير الحكومة في مذكرتها التفسيرية إلى أن النظام الصحي يهدف إلى تحقيق تحسين مستوى صحة المواطنين والاستجابة لتوقعاتهم وضمان الحماية المالية من التكاليف المترتبة على المرض. ولذلك ترى الحكومة أن المخرج العملي والخيار الوحيد هو إنشاء نظام التأمين الصحي ليشمل أعلى نسبة مئوية ممكنة من السكان بشكل تدريجي ومرحلي مدروس لكي يحمي الناس من الآثار المريعة لسوء الصحة. لافتة إلى أن تعريف التأمين الصحي يعني مشاركة في المخاطر والتكلفة ووسيلة تضامنية لمساعدة الأفراد والمجتمعات لبعضهم البعض بغض النظر عن الدخل أو المستوى الاجتماعي، وكذلك وسيلة لتوفير موارد لدعم النظام الصحي لتقديم خدمات صحية متميزة. كما استمع المجلس إلى رسالة أخرى مقدمة من الحكومة ومذكرة إيضاحية لمشروع قانون صندوق تنمية المهارات، أشارت فيها إلى أن قطاع التدريب المهني والتقني يعد من أهم القطاعات الواعدة بالجمهورية اليمنية وذلك لأهميته في تنمية الموارد البشرية المدربة التي تسهم في تلبية احتياجات السوق من العمالة الماهرة والمدربة القادرة على العطاء والأداء المتميز. مشيرة بهذا الصدد إلى أن الحكومة من هذا المنطلق يأتي اهتمامها وكافة جهات الشراكة في كافة وحدات قطاع الإنتاج والتنمية العامة والمختلطة والخاصة وجهات مانحة بمجال تطوير مهارات الكادر العامل في ذلك القطاع. لافتة في هذا الاتجاه إلى أن الممارسة العملية والتطبيقية لقانون صندوق التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات النافذ منذ انشائه قد أظهر أنه من الضرورة إعادة النظر في ذلك القانون لتلافي جوانب القصور والاختلالات التي ظهرت منذ العمل به ومراعاة جوانب أخرى عديدة، أهمها تعديل مسمى الصندوق بما يتوافق مع التوصيف الصحيح لمجال نشاط الصندوق وطبيعة وظيفته والشرائح المستهدفة من خدماته ووضع هيكلية جديدة للصندوق تحقق متطلبات التغيير في المكون الهيكلي والوظيفي للصندوق وجعله وحدة تنمية بشرية تابعة للقطاع الخاص تقدم واجباً عاماً في تنمية مهارات الكادر العامل أينما وجد وتزويده بكل المعارف وما هو جديد في الجوانب العلمية والمهنية والفنية والمهاراتية. وإلى جانب ذلك اضطلاع القطاع الخاص بدور رئيس في وجود الصندوق من حيث إدارته وصياغة اهدافه ورسم سياسته وتطوير أدائه وإعطاء مهام وآفاق جديدة تلبي المتطلبات الوطنية والرؤى الجديدة وبأسلوب دقيق ومرن يحقق أكبر قدر من المساهمة الوطنية في تنمية القدرات والمهارات للإنسان الغاية والركيزة الاساسية في التنمية، ووضع آليات دقيقة وناجعة تنظم العلاقات المختلفة بين الصندوق وأطراف الشراكة والمهام المناطة بكل طرف. إلى جانب إيجاد قنوات إيرادية جديدة ترفد موازنة الصندوق تحقيقاً لتوفير أكبر قدر من الإمكانات وتساعد في تقديم خدمات تدريبية واسعة ومتطورة. وأوضحت الحكومة في مذكرتها التفسيرية بشأن مشروع هذا القانون أن كل ذلك حتم ضرورة إيجاد قانون بديل عن القانون السابق لتحقيق تلك المتطلبات والرؤى ويضع القطاع الخاص في المكان الصحيح والريادي للمشاركة في التنمية البشرية. إلى ذلك استمع المجلس إلى رسالة ومذكرة تفسيرية أخرى بشأن مشروع تعديل القانون رقم 21 لسنة 1996م بشأن المصارف الإسلامية بينت فيها الأسباب والمبررات التي دفعت إلى وضع هذا المشروع وتقديمه ولخصت ذلك في أن القانون سالف الذكر ورد فيه تحديد لنسبة مساهمة غير اليمنيين في رأس مال أي مصرف إسلامي ينشأ بحكم هذا القانون، بحيث لا يزيد نسبة المساهمة عن (20 بالمائة) من رأس مال المصرف المصرح به. مبينة أنه جاء في المادة (6) من هذا القانون أن رأس مال المصرف المصرح به يجب ألا يقل عن مليار ريال يمني ويحدد رأس المال المدفوع بنصف رأس المال المصرح به ويحدد النظام الأساسي طريقة زيادة رأس مال المصرف ويجوز مساهمة غير اليمنيين أفراداً وهيئات أو مؤسسات وشركات أو مصارف في رأس مال أي مصرف إسلامي ينشأ بحكم هذا القانون على ألاتزيد نسبة المساهمة عن (20) بالمائة من رأس مال المصرف المصرح به. فيما نصت المادة (26) من هذا القانون على أن يمنح المصرف المرخص له بموجب أحكام هذا القانون الامتيازات والإعفاءات الواردة في قانون الاستثمار. ولفتت الحكومة النظر إلى أن التوجه العام هو السماح للبنوك بالدخول في السوق اليمنية بالضوابط والمعايير المنصوص عليها في قانون البنوك رقم (38) لسنة 1998م وقانون البنك المركزي رقم (14) لسنة 2000م، بالإضافة إلى الضوابط المعمول بها عالمياً، فقد اتضح أن تحديد نسبة مساهمة غير اليمنيين في المصرف الإسلامي الذي ينشأ بحكم هذا القانون رقم (21) لسنة 1996م ب(20) بالمئة غير مبررة. في حين أن نصوص القانون رقم (38) لسنة 1998م بشأن البنوك لم تحدد نسبة كهذه رغم أنه قانون أشمل وأعم لتنظيم نشاط المصارف العاملة في بلادنا، مفيدة أن القيد الذي تفرضه المادة (6) من هذا القانون يتعارض مع توجهات بلادنا في مجال جذب وتشجيع الاستثمارات العربية والأجنبية وتوجه منظمة التجارة العالمية بتحرير تجارة الخدمات ومحاولة بلادنا الانضمام إليها. وأوضحت الحكومة في مذكرتها التفسيرية لمشروع هذا القانون أن الأمر يتطلب توفر عنصر المرونة في هذا الجانب والاتساق مع القوانين الأخرى النافذة ذات العلاقة بحيث يسمح أن تكون نسبة المساهمة الخارجية في رأس مال المصرف الإسلامي الذي ينشأ بموجب قانون المصارف الإسلامية المفتوحة طالما والشروط والمعايير متوافرة في المساهمين الخارجين سواء كانوا أفراداً أم بنوكاً، وبالشروط والأوضاع التي يقرها البنك المركزي. كما بينت المذكرة التفسيرية لمشروع هذا القانون المقدمة من الحكومة أن البنك المركزي يتسلم طلبات كثيرة من بنوك تجارية محلية وبنوك إسلامية في الخارج تطالب بالسماح بممارسة العمل المصرفي طبقا للشريعة الإسلامية.. منوهة إلى أن التعديل قد سمح للبنوك الإسلامية في الخارج والبنوك التجارية العاملة في الجمهورية بفتح فروع إسلامية. هذا وعلى إثر ذلك أجرى المجلس نقاشاً عاماً حول تلك المشاريع وما ورد فيها من حيثيات ومبررات لتقديمها في مذكراتها التفسيرية، وأقر في ضوء ذلك إحالتها إلى اللجان المختصة لمناقشتها وبلورتها وإعداد تقارير بالنتائج التي يتم التوصل اليها وتقديمها إلى المجلس للبت فيها. وكان المجلس قد استعرض في مستهل جلسته محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة الإخوة الدكتور عدنان عمر الجفري وزير شؤون مجلسي النواب والشورى، والدكتور رشاد أحمد الرصاص وزير الشؤون القانونية، وأحمد عبدالرحمن السماوي محافظ البنك المركزي اليمني، وعبدالوهاب العاقل نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني، والدكتور غازي أحمد إسماعيل، والدكتور جمال ثابت ناشر وكيلا وزارة الصحة العامة والسكان، وعدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة.