أمن أبين درعُ الشعب في الميادين... وأمن شبوة وصمةُ رصاصٍ قاتل في جبين المسؤولية    قضية الجنوب: حق مشروع لا تهديد لأحد    سيمفونية الخداع: كيف يُعيد الطغيان تدوير جرائمه؟    نقل معتقلين من سجون سرية إلى ملاجئ تحت الأرض بعدن    ما السلاح السري الذي استُخدم للقبض على مادورو؟    جولة حاسمة من المفاوضات بين ايران وأمريكا الثلاثاء    دورة تنشيطية لمدربي كمال الأجسام    مصرع أحد المطلوبين في عمران    تكريم أفضل مستشفى تخصصي في مكافحة العدوى    اليمن بين الواقع والأسطورة في رواية "رافيلا" ل"عبد الكريم الشهاري"    اليمن بين الواقع والأسطورة في رواية "رافيلا" ل"عبد الكريم الشهاري"    أخوان توكل كرمان يسيطرون على حضرموت    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة والدة الشهيد هاني طومر    مأرب.. وقفات جماهيرية بذكرى هروب المارينز الأمريكي من صنعاء    الحديدة.. جهود مثمرة في الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وتعزيز الإنتاج المحلي    الميثاق والسيادة والتفويض الشعبي... بيان المهرة يرسم سقف المرحلة ويؤكد حق الجنوب في تقرير المصير    بدء استقبال محصول القطن في محلج الحديدة    الهمداني يعزي وزير الصحة العامة والسكان بوفاة والده    بطولة الكوثر العاشرة بتعز تنطلق في رمضان    المؤتمر الشعبي العام يفصل اثنين من قياداته    وزير المالية يضع حجر أساس مصانع ضمن توجه دعم التوطين    السيد القائد: شعبنا من أكثر الشعوب اهتماما واحياء لرمضان    طائرتان ركاب ثمناً لعودة حكومة العليمي... وأنصار الله يرسّخون معادلة القوة    عدن.. مكتب التربية يعلن إجازة ويحدد موعد استئناف الدراسة وبرنامج التعويض    عبد السلام قطران يضرب عن الطعام في محبسه    البرلمان الدولي: السلطات اليمنية لم ترد بشأن الانتهاكات التي يتعرض البرلماني حاشد    كاك بنك ينفّذ زيارة ميدانية إلى لحج لتعزيز الشراكات الزراعية ودعم التنمية المستدامة    توقعات درجات الحرارة الصغرى في اليمن حتى 20 فبراير 2026    التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء    هيئة الآثار تكشف حقيقة وجود كهف أثري جنوب محافظة عمران    الذهب والفضة ينتعشان عالمياً اليوم بعد موجة هبوط حادة    قضية الجنوب وقتل المتظاهرين في شبوة تصل إلى الإعلام الدولي وتفتح باب المساءلة    أتلتيكو يسحق برشلونة 4-0 في ذهاب نصف نهائي كأس الملك    "مجموعة الموت".. نتيجة قرعة دوري أمم أوروبا لموسم 2026-2027    الفيفا يفرض عقوبة قاسية على بلباو    صنعاء.. إيقاف التعامل مع منشأة صرافة وإعادة التعامل مع أخرى    ابشِروا يا قتلة شبوة بعذاب جهنم الطويل.. طفل يتيم ابن الشهيد بن عشبة ينظر إلى تراب قبر أبيه وحسرة قلبه الصغير تفتت الصخر(صور)    أكسفورد تحتفي بالروحانية الإسلامية عبر معرض فني عالمي    الفريق السامعي يهنئ إيران بالذكرى السنوية بثورتها ويشيد بما حققته من انجازات    موسم الخيبة    الحديدة.. الإعلان عن مبادرة رئاسية بخصوص الكهرباء    السيتي يواصل ضغطه على صدارة آرسنال    مصر.. النيابة تحقق في سرقة لوحة أثرية فرعونية    هيئة الزكاة تدشن مشاريع التمكين الاقتصادي ل667 أسرة بمحافظة إب    لا...؛ للقتل    دراسة صينية: الدماغ والعظام في شبكة واحدة من التفاعلات    تدشين صرف الزكاة العينية من الحبوب في الحديدة    عاجل: شبوة برس ينشر صورة أول شهيد في عتق الشاب محمد خميس عبيد خبازي    تهريب تمثال يمني نادر يعود للعصور السبئية    حجة.. جمعية الحكمة اليمانية الخيرية تدشّن مخيم عيون لإزالة المياه البيضاء بمديرية عبس    الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى    نقابة الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين تحيي حفل تأبين الفقيدة أشجان المقطري    دراسة: التناول المعتدل للشاي والقهوة يقلل خطر الإصابة بالخرف    السامعي يعزّي وكيل أمانة العاصمة في وفاة والدته    مثقفون يمنيون يتضامنون مع النائب حاشد ويدينون سلبية سلطات صنعاء وعدن تجاهه ويحذرون من تدهور وضعه الصحي    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يناقش مشروع قانون المصارف الإسلامية
استمع إلى المذكرة التفسيرية لمشروع قانون الغرفة الملاحية
نشر في الجمهورية يوم 18 - 03 - 2009

استمع مجلس النواب، في جلسته أمس، برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، إلى المذكرة التفسيرية وعرضٍ عامٍ لمشروع قانون الغرف الملاحية اليمنية المقدمة من الحكومة، التي تلاها وزير النقل خالد إبراهيم الوزير.. أشارت فيها الحكومة إلى أن الغرفة الملاحية أنشئِت في اليمن منذ السبعينات وفق لوائح داخلية وعلى أسس شخصية دون وجود تنظيم قانوني لها يحدد حقوقها وواجباتها تجاه الغير، وكذا التزاماتها بين أعضائها.. لافتة إلى أنها لم تحقق الغرض الذي تنشأ من أجله مثل هذه الكيانات، وأن جميع دول العالم بما فيها الدول العربية نظمت قواعد وإجراءات وفقاً لقانون يسمى (قانون الغرفة الملاحية).
وفي هذا السياق أوضحت المذكرة أهمية بلادنا كدولة بحرية كبيرة وهامة على مستوى المنطقة والعالم، يجب أن يكون الهدف الدائم هو تطويرها والرفع من مستواها في المجال البحري في عدد من الاتجاهات التشريعية والفنية والبنية التحتية والمهارات الشخصية، وهو ما تسعى إليه الحكومة وفق رؤية واضحة وأهداف معلومة وآلية مدروسة.. كما أشارت الحكومة في المذكرة الإيضاحية إلى الأهمية من إعداد مشروع القانون بهدف تنظيم الغرفة الملاحية القائمة حالياً ومقرها الحديدة، ووضع أسس قانونية لممارسة نشاطها كمنظمة مهنية، وقواعد تحكم نظامها الداخلي بما يكفل تحقيقها لأهدافها المرجوة منها.
وتطرقت المذكرة أيضاً إلى الأهداف التي أنشئت بموجبها الغرفة الملاحية بموجب أحكام مشروع القانون، ومنها العناية بشئون الملاحة البحرية، وتقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة للسفن والركاب والبضائع، والعمل على تنمية وتطوير أنشطة النقل البحري والخدمات البحرية في اليمن، ورفع كفاءة العاملين بالغرفة والدفاع عنهم، وتوحيد جهود أعضاء الغرفة وتنظيم خدمتهم، والعمل على رفع مستوى أعضائها المهني المرتبط بالنقل البحري والخدمات البحرية، وبما ينعكس إيجاباً على متلقي الخدمة.
ويتكون مشروع القانون من (53) مادة، موزعة على ثمانية أبواب، تتضمن تنظيم الغرفة الملاحية اليمنية من حيث إنشائها وتحديد أهدافها ومهامها واختصاصاتها، والأحكام المتعلقة بالعضوية في الغرفة، وحقوق وواجبات العضو، وجمعيتها العمومية، وتشكيل مجلس إدارتها ومهامه واختصاصاته، ونظامها المالي، والإجراءات المنظمة لانتخابات مجلس إدارة الغرفة، والأحكام المتعلقة بملكية الغرفة الملاحية اليمنية المنشأة وفقاً لأحكام مشروع القانون، ونقل كافة موظفي وعمال الغرفة القائمة إلى الغرفة المنشأة وفقاً لأحكام مشروع القانون بكافة مستحقاتهم الوظيفية.
إلى ذلك ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل القانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن المصارف الإسلامية، في ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية التي بيّنت للمجلس في تقريرها الأسباب والمبررات التي دفعت الحكومة للتقدم بهذا التعديل وفقاً لما جاء في المذكرة الإيضاحية أن التوجه العام والسماح للبنوك بالدخول إلى السوق اليمنية بالضوابط والمعايير المنصوص عليها في قانون البنوك رقم (38) لسنة 98م، وقانون البنك المركزي رقم (14) لسنة 2000م، بالإضافة إلى الضوابط المعمول بها عالمياً.. موضحة أن نسبة مساهمة غير اليمنيين في رأس مال أي مصرف إسلامي، والمحددة بنسبة 20 بالمئة وفقاً للقانون النافذ، غير مبررة بالرغم من أن القانون رقم (38) لسنة 98م بشأن البنوك لم يحدد أية نسبة لتلك المساهمة.. مبينة أن المساهمة ستكون وفقاً للشروط والمعايير التي يقررها البنك المركزي.
وأوضحت اللجنة في ذات التقرير أن المادة (6) من القانون النافذ تتعارض مع توجهات بلادنا في جذب وتشجيع الاسثتمارات العربية والأجنبية، بالإضافة إلى توجه منظمة التجارة العالمية لتحرير تجارة الخدمات، ومحاولة بلادنا الانضمام إليها، إضافة إلى وجود طلبات كثيرة من بنوك تجارية ومحلية وبنوك إسلامية في الخارج تطلب السماح لها بممارسة العمل المصرفي وفقاً للشريعة الإسلامية من خلال السماح لها بفتح فروع لها بالجمهورية.
ولفتت لجنة الشؤون المالية إلى أن المادة (26) من القانون النافذ منحت المصارف المنشأة بموجب هذا القانون دون غيرها الامتيازات والإعفاءات الواردة في قانون الاستثمار.. مبينة أن تلك الامتيازات والإعفاءات جاءت لتشجيع الاستثمار في المجالات الأخرى غير المصارف.. مشيرة إلى أنها تخص المشروعات الاستثمارية الممولة أساساً من موارد ذاتية تعود لأصحابها وتندرج ضمن المشروعات المرخص لها من قبل الهيئة العامة للاستثمار.
منوهة بأن البنوك سواء كانت تجارية أم إسلامية ينبغي أن تعمل في إطار بيئة قانونية وقواعد عمل موحدة وفرص متساوية، وهي تعمتد في نشاطها أساساً على موارد غير ذاتية تخص جمهور المودعين والدائنين الآخرين، ولا تمثل الموارد الذاتية فيها سوى نسبة ضئيلة من مواردها المالية، لهذا لا ينطبق على البنوك مفهوم مشروع استثماري.
وفي هذا السياق جرت مناقشات أعضاء المجلس لهذا المشروع، وتم التأكيد من خلال ذلك على أنه لا يجوز أن يقل رأس المال المدفوع لأي مصرف عن 6 مليارات ريال، وللبنك المركزي أن يرفع الحد الأدنى وذلك وفقاً لقانون البنوك، ولا يجوز للبنك المركزي اليمني السماح للبنوك غير الإسلامية بفتح نوافذ للعمل بالصيغ الإسلامية، ويحق له السماح للبنوك الإسلامية في الخارج والبنوك التجارية العاملة بفتح فروع مستقلة للعمل بالجمهورية وفقاً للشريعة الإسلامية وبالشروط والمعايير والضوابط التي يضعها البنك المركزي اليمني.. وشدد المجلس في تعديلاته على أن تشرف على هذه الفروع هيئة رقابة شرعية.. كما يحق للمصارف الإسلامية الاستثمار المباشر في المشاريع التي تنفذها بنفسها، ويؤول لها كامل ملكيتها، وذلك بنسبة 25 بالمئة من إجمالي رأس مال المصرف واحتياطاته، ويجوز رفع النسبة المشار إليها بعد موافقة البنك المركزي وفقاً لتقديراته.
هذا وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد عبدالرحمن السماوي، وعدد من المسؤولين المختصين في البنك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.