استمع مجلس النواب، في جلسته أمس، برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، إلى المذكرة التفسيرية وعرضٍ عامٍ لمشروع قانون الغرف الملاحية اليمنية المقدمة من الحكومة، التي تلاها وزير النقل خالد إبراهيم الوزير.. أشارت فيها الحكومة إلى أن الغرفة الملاحية أنشئِت في اليمن منذ السبعينات وفق لوائح داخلية وعلى أسس شخصية دون وجود تنظيم قانوني لها يحدد حقوقها وواجباتها تجاه الغير، وكذا التزاماتها بين أعضائها.. لافتة إلى أنها لم تحقق الغرض الذي تنشأ من أجله مثل هذه الكيانات، وأن جميع دول العالم بما فيها الدول العربية نظمت قواعد وإجراءات وفقاً لقانون يسمى (قانون الغرفة الملاحية). وفي هذا السياق أوضحت المذكرة أهمية بلادنا كدولة بحرية كبيرة وهامة على مستوى المنطقة والعالم، يجب أن يكون الهدف الدائم هو تطويرها والرفع من مستواها في المجال البحري في عدد من الاتجاهات التشريعية والفنية والبنية التحتية والمهارات الشخصية، وهو ما تسعى إليه الحكومة وفق رؤية واضحة وأهداف معلومة وآلية مدروسة.. كما أشارت الحكومة في المذكرة الإيضاحية إلى الأهمية من إعداد مشروع القانون بهدف تنظيم الغرفة الملاحية القائمة حالياً ومقرها الحديدة، ووضع أسس قانونية لممارسة نشاطها كمنظمة مهنية، وقواعد تحكم نظامها الداخلي بما يكفل تحقيقها لأهدافها المرجوة منها. وتطرقت المذكرة أيضاً إلى الأهداف التي أنشئت بموجبها الغرفة الملاحية بموجب أحكام مشروع القانون، ومنها العناية بشئون الملاحة البحرية، وتقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة للسفن والركاب والبضائع، والعمل على تنمية وتطوير أنشطة النقل البحري والخدمات البحرية في اليمن، ورفع كفاءة العاملين بالغرفة والدفاع عنهم، وتوحيد جهود أعضاء الغرفة وتنظيم خدمتهم، والعمل على رفع مستوى أعضائها المهني المرتبط بالنقل البحري والخدمات البحرية، وبما ينعكس إيجاباً على متلقي الخدمة. ويتكون مشروع القانون من (53) مادة، موزعة على ثمانية أبواب، تتضمن تنظيم الغرفة الملاحية اليمنية من حيث إنشائها وتحديد أهدافها ومهامها واختصاصاتها، والأحكام المتعلقة بالعضوية في الغرفة، وحقوق وواجبات العضو، وجمعيتها العمومية، وتشكيل مجلس إدارتها ومهامه واختصاصاته، ونظامها المالي، والإجراءات المنظمة لانتخابات مجلس إدارة الغرفة، والأحكام المتعلقة بملكية الغرفة الملاحية اليمنية المنشأة وفقاً لأحكام مشروع القانون، ونقل كافة موظفي وعمال الغرفة القائمة إلى الغرفة المنشأة وفقاً لأحكام مشروع القانون بكافة مستحقاتهم الوظيفية. إلى ذلك ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل القانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن المصارف الإسلامية، في ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية التي بيّنت للمجلس في تقريرها الأسباب والمبررات التي دفعت الحكومة للتقدم بهذا التعديل وفقاً لما جاء في المذكرة الإيضاحية أن التوجه العام والسماح للبنوك بالدخول إلى السوق اليمنية بالضوابط والمعايير المنصوص عليها في قانون البنوك رقم (38) لسنة 98م، وقانون البنك المركزي رقم (14) لسنة 2000م، بالإضافة إلى الضوابط المعمول بها عالمياً.. موضحة أن نسبة مساهمة غير اليمنيين في رأس مال أي مصرف إسلامي، والمحددة بنسبة 20 بالمئة وفقاً للقانون النافذ، غير مبررة بالرغم من أن القانون رقم (38) لسنة 98م بشأن البنوك لم يحدد أية نسبة لتلك المساهمة.. مبينة أن المساهمة ستكون وفقاً للشروط والمعايير التي يقررها البنك المركزي. وأوضحت اللجنة في ذات التقرير أن المادة (6) من القانون النافذ تتعارض مع توجهات بلادنا في جذب وتشجيع الاسثتمارات العربية والأجنبية، بالإضافة إلى توجه منظمة التجارة العالمية لتحرير تجارة الخدمات، ومحاولة بلادنا الانضمام إليها، إضافة إلى وجود طلبات كثيرة من بنوك تجارية ومحلية وبنوك إسلامية في الخارج تطلب السماح لها بممارسة العمل المصرفي وفقاً للشريعة الإسلامية من خلال السماح لها بفتح فروع لها بالجمهورية. ولفتت لجنة الشؤون المالية إلى أن المادة (26) من القانون النافذ منحت المصارف المنشأة بموجب هذا القانون دون غيرها الامتيازات والإعفاءات الواردة في قانون الاستثمار.. مبينة أن تلك الامتيازات والإعفاءات جاءت لتشجيع الاستثمار في المجالات الأخرى غير المصارف.. مشيرة إلى أنها تخص المشروعات الاستثمارية الممولة أساساً من موارد ذاتية تعود لأصحابها وتندرج ضمن المشروعات المرخص لها من قبل الهيئة العامة للاستثمار. منوهة بأن البنوك سواء كانت تجارية أم إسلامية ينبغي أن تعمل في إطار بيئة قانونية وقواعد عمل موحدة وفرص متساوية، وهي تعمتد في نشاطها أساساً على موارد غير ذاتية تخص جمهور المودعين والدائنين الآخرين، ولا تمثل الموارد الذاتية فيها سوى نسبة ضئيلة من مواردها المالية، لهذا لا ينطبق على البنوك مفهوم مشروع استثماري. وفي هذا السياق جرت مناقشات أعضاء المجلس لهذا المشروع، وتم التأكيد من خلال ذلك على أنه لا يجوز أن يقل رأس المال المدفوع لأي مصرف عن 6 مليارات ريال، وللبنك المركزي أن يرفع الحد الأدنى وذلك وفقاً لقانون البنوك، ولا يجوز للبنك المركزي اليمني السماح للبنوك غير الإسلامية بفتح نوافذ للعمل بالصيغ الإسلامية، ويحق له السماح للبنوك الإسلامية في الخارج والبنوك التجارية العاملة بفتح فروع مستقلة للعمل بالجمهورية وفقاً للشريعة الإسلامية وبالشروط والمعايير والضوابط التي يضعها البنك المركزي اليمني.. وشدد المجلس في تعديلاته على أن تشرف على هذه الفروع هيئة رقابة شرعية.. كما يحق للمصارف الإسلامية الاستثمار المباشر في المشاريع التي تنفذها بنفسها، ويؤول لها كامل ملكيتها، وذلك بنسبة 25 بالمئة من إجمالي رأس مال المصرف واحتياطاته، ويجوز رفع النسبة المشار إليها بعد موافقة البنك المركزي وفقاً لتقديراته. هذا وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد عبدالرحمن السماوي، وعدد من المسؤولين المختصين في البنك.