لا ترمِها بعد اليوم! الفوائد المذهلة لقشور الجوز    الرئيس المشاط يعزي في وفاة السفير عبدالوهاب بن ناصر جحاف    "فترة عصيبة".. أنباء سيئة عن حالة كورتوا    صحفي يمني.. الخنبشي يوجه بفصل مئات الجنود من لواء بارشيد المنتمين إلى ردفان ويافع والضالع    24 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الشهادة الأساسية في ذمار    الانتقالي في مواجهة التضييق.. الشارع الجنوبي يتحرك ورسائل تصعيد حاسمة    في كلمته بمناسبة اليوم الوطني للصمود.. قائد الثورة: خيار الصمود ما يزال الموقف الصحيح واللائق بشعبنا    في الموجة ال 86.. الصواريخ الإيرانية تدك قواعد أمريكية ومصانع عسكرية إسرائيلية    نائب وزير الإعلام: اغتيال الصحفيين يعكس فشل العدو الصهيوني    حذر الرياض من المماطلة في استحقاقات السلام.. الرئيس المشاط : صبر الشعب اليمني لن يكون بلا نهاية    بيان عدن يشعل الجدل.. أخطاء قانونية وتورط سياسي في توقيت حساس    تفانٍ مروري يستحق الشكر والتقدير    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "39"    الجيش الكويتي يعلن تعرض احدى معسكراته لهجوم معادي وسقوط ضحايا    اللجنة الرباعية: تقدم ضئيل لخفض تصعيد الحرب في الخليج    حضور اليمن في معادلات المنطقة    مدير مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بالحديدة:نعمل مع القطاع الخاص وفق شراكة حقيقية لتشجيع الانتاج المحلي    مرض السرطان ( 5 )    وفاة 15 شخصاً وتضرر آلاف الأسر جراء الأمطار التي شهدتها تعز    جمارك المهرة تعلن ضبط الجهاز رقم "16" لتعدين العملات الرقمية    البنك المركزي يقر إجراءات لمعالجة شح السيولة وتعزيز استقرار العملة    مجلس الجامعة العربية يوافق على تعيين أمين عام جديد خلفا ل"أبو الغيط"    "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل    إستجابةً لدعوة المجلس الانتقالي الجنوبي ، تنفيذية انتقالي لحج تدعو إلى احتشاد جماهيري واسع في عدن دفاعًا عن إرادة شعب الجنوب    تقرير حكومي: وفاة 15 مواطنا وفقدان 9 آخرين جراء سيول الأمطار غربي تعز    الظواهر الصوتية في شعر محمود درويش قراءة بلاغية أسلوبية في تشكيل المعنى    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني    الأرصاد يؤكد استمرار فرص هطول أمطار متفرقة خلال الساعات القادمة    المظلومة    برنامج التواصل مع علماء اليمن ينظم ندوة بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لعاصفة الحزم    صنعاء.. منزل مهجور في سنحان يودي بحياة ثلاثة أشخاص    لجنة الطوارئ بتعز توجه بالتدخل العاجل لإغاثة المتضررين من السيول    دراسة: الرياضة المبكرة تخفض مخاطر السكري بنسبة 30%    قفزة في تكاليف الاقتراض الأوروبية بقيادة إيطاليا وفرنسا    مدرب البرتغال يرد على اعتزال كريستيانو رونالدو    مصر تبدأ إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة    محمد صلاح يتلقى صدمة قوية من أندية أوروبا    باب المندب.. واستراتيجية الامن القومي    محافظ حضرموت: اوقفنا التوريد إلى عدن حتى الوصول إلى اتفاق حول حقوق المحافظة    عاجل: الخنبشي ينسف رواية منحة السعودية لكهرباء عدن.. هل تُدار ثروات حضرموت خارج إرادة أبنائها؟    اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني    الزامل اليمني وملحمة النصر..    وفاة معلق رياضي شهير في صنعاء    سيول غرب تعز تتسبب في أضرار فادحة وتسجيل أكثر من عشرة ضحايا    أزمة وعي وسلوك    أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية    الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل    صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    العيد ولعبة الكراسي    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يقر مشروع قانون ضرائب الدخل
نشر في سبأنت يوم 07 - 08 - 2010

أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى على الراعي مشروع قانون ضرائب الدخل.
و يتكون مشروع القانون من (171) مادة موزعة على سبعة أبواب شملت الأحكام التطبيقية التسمية والتعاريف ونطاق فرض الضرائب على الدخل وأنواع الضرائب على الدخل بما فيها الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وسريان الضريبة، وكذا الدخول الخاضعة للضريبة والإعفاء من الضريبة والأحكام الخاص بالضريبة على نشاط التعدين ونطاق سريان الضريبة في هذا الجانب والدخول الخاضعة للضريبة.
كما شملت تلك الأبواب مواد تثبيت نظام الضريبة وإقرارات مكلفي نشاط التعدين وقواعد وأسس المعاملة الضريبية الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمنشآت الأصغر وكذا الضريبة على الدخل الصافي للمهن غير التجارية وغير الصناعية ومنها الضريبة على المرتبات وما في حكمها والدخول المعفاة من الضريبة إلى جانب الضريبة على ملكية العقار ومعدلات الضريبة وشملت مواد القانون كذلك المواد المتعلقة بالأحكام الإجرائية في الحصر والتسجيل والرقم الضريبي والبطاقة الضريبية والتوقف والتنازل وحق الإطلاع وسر المهنة والدفاتر والسجلات والإقرارات الضريبية على الأرباح التجارية والصناعية وغير التجارية والصناعية وإقرارات ضريبة المرتبات والأجور وإقرارات الضريبة على ريع العقارات وعلى نقل ملكية العقار وأحكام عامة في الإقرارات وكذا فيما يخص الربط الذاتي ومراجعة الإقرار والربط التقديري والربط الإضافي وإجراءات الاعتراض والتسوية والطعن الأمام اللجان والطعن والاستئناف
وتناولت مواد القانون المخالفات الضريبية وجرائم التهرب الضريبي والإخلال بواجبات الوظيفة العامة والتحصيل والحجز وعدد أخر من المواد المتصلة بأحكام انتقالية وعامة.
وألغى مشروع هذا القانون الإعفاءات الضريبية الواردة في القوانين النافذة الأخرى مع مراعاة المشاريع الاستثمارية القائمة والحاصلة على إعفاءات ضريبة بموجب قانون الاستثمار رقم (22) لعام 2002م يستمر سريان تلك الإعفاءات الحاصلة عليها قبل صدور هذا القانون حتى نهاية الفترة المحددة لتلك الإعفاءات، وتلتزم هذه المشاريع بتسديد الضرائب الأخرى المستحقة عليها غير المشمولة بذلك الإعفاء وكذا المشاريع الاستثمارية المسجلة وفقا لنص قانون الاستثمار سالف الذكر ولم تبدأ مزاولة نشاطها أو إنتاجها حتى صدور هذا القانون فيشترط أن تبدأ مزاولة النشاط أو الإنتاج خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ صدور هذا القانون.
وتشير مواد القانون إلى أن يتم التنسيق بين مصلحة الضرائب وهيئة الاستثمار وتبادل البيانات والمعلومات والعمل على تنفيذ وتطبيق الأحكام والقواعد المبينة في هذا القانون وبما لا يتعارض مع الأحكام والنصوص القانونية ذات العلاقة في قانون الاستثمار وهذا القانون.
كما تطرقت مواد القانون إلى إلغاء كافة الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في قانون البنك المركزي وقوانين إنشاء البنوك الأخرى وتخضع جميع البنوك والمصارف العاملة في الجمهورية للضرائب وفقاً لهذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.