قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم الخميس، بعدم دستورية انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، وببطلان تكوين المجلس بكامله منذ انتخابه، واعتبار المجلس بالتالي غير قائم بقوة القانون، كما قضت المحكمة بعدم دستورية قانون العزل السياسي الذي اقره مجلس الشعب المصري ضد رموز النظام المصري السابق . وأصدرت المحكمة حكماً بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب المصري المتعلقة باطلاق الحق في الترشح على النظام الفردي للمنتمين للاحزاب السياسية الى جانب المستقلين، لتكون بذلك انتخابات الثلث الفردي في انتخابات مجلس الشعب باطله، ما يعني بطلان المجلس باكمله . وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن مجلس الشعب بكامله " به عوار " ولهذا قضت المحكمة ببطلان البرلمان كاملاً، وليس الثلث فقط . وجاء في منطوق الحكم، إن انتخابات مجلس الشعب قد أجريت على نصوص ثبت عدم دستوريتها، مما يعني أن تكوين المجلس كله باطل، منذ انتخابه، والحكم نافذ دون حاجة إلى اجراءات أخرى لتنفيذه وفقا لقانون المحكمة، ومما يعني حل البرلمان فوراً . فيما ذكرت المحكمة الدستورية العليا في حيثيات حكمها ببطلان قانون العزل السياسي، إن المادة 19 من الإعلان الدستوري تنص على انه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي .. مشيرة إلى أن ذلك يدل على عدم جواز توقيع عقوبة إلا بحكم قضائي لتحقيق استقلال السلطة القضائية بهذا الاختصاص . وأوضحت المحكمة ان النص المحال رتب الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية لمدة 10 سنوات تالية لتاريخ 11 فبراير 2011م لكل من عمل بأي من المناصب التي أوردها حصراً، وبالتالي فإنه بذلك يكون قد رتب جزاء يوقع عليهم تلقائياً ودون حكم قضائي، بما يمثل افتئاتاً من السلطة التشريعية على السلطة القضائية، وانتحالاً من المشرع لهذا الاختصاص بالمخالفة لأحكام الإعلان الدستوري . وأكدت المحكمة أن ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية، خاصة حقا الترشيح والانتخاب، تعد أهم مظاهر وتطبيقات ممارسة السيادة الشعبية سواء كان ذلك بصفتهم ناخبين يتمتعون بالحق في اختيار مرشحيهم على ضوء اقتناعهم بقدرتهم على التعبير عن القضايا التي تعنيهم، أم كان ذلك بوصفهم مرشحين يتناضلون وفق قواعد منصفة من أجل الفوز بالمقاعد التي يتنافسون للحصول عليها . ولفتت المحكمة الى أن النص المحال إليها الخاص بقانون العزل، قد تضمن حرماناً لفئة من المواطنين من مباشرة حقوقهم السياسية استناداً إلى سبق تقلدهم المناصب الواردة فيه قبل تاريخ 11 فبراير من العام الماضي بعشر سنوات إبان حكم النظام السابق . وبينت أن ذلك النص القانوني يكون قد تضمن تمييزاً لا يستند إلى أسس موضوعية تبرره، فضلاً عن تبنيه تقسيماً تشريعياً بين المواطنين لا يرتكن إلى أسس منطقية، وبالتالي يمثل مخالفة لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في الإعلان الدستوري .