اعتمد الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور الليلة الماضية الاعلان الدستوري الجديد للمرحلة الانتقالية. وينص الاعلان الدستوري في مادته الاولى على أن جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على اساس المواطنة والاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الاسلامية التي تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الاصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة المصدر الرئيسي للتشريع. وتؤكد المادة الثانية من الاعلان على أن السيادة للشعب يمارسها ويحميها ويصون وحدته الوطنية وهو مصدر جميع السلطات بينما تحدد المادة الثالثة هوية النظام الاقتصادي وتؤكد أنه يقوم على العدالة الاجتماعية وأداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون وانشاء الضرائب العامة وتعديلها او الغاؤها لا يكون الا بقانون ولا يعفى أحد من ادائها الا في الاحوال المبينة في القانون. وتقضي المادة الرابعة بأن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أوالاصل أوالنوع اواللغة او الدين أو العقيدة وتكفل الدولة تكافؤ الفرص بين المواطنين. وتنص المادة الخامسة على أن لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة ولا يجوز مصادرتها او الاطلاع عليها او رقابتها الا بأمر قضائي مسبق ولمدة محددوة ووفقا لاحكام القانون. كما تنص المادة السادسة من الاعلان الدستوري على ان الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على احد او تفتيشه او حبسه او تقييد حريته باي قيد او منعه من التنقل الا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة امن المجتمع، ويصدر هذا الامر من القاضي المختص او النيابة العامة، وفقا لاحكام القانون، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي، وللمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها الا بأمر قضائي مسبب وفقا لاحكام القانون. وتنص المادة السابعة على ان حرية الرأي مكفولة ولكل انسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة او التصوير او غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون. وتكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية لاصحاب الشرائع السماوية. كما تنص المادة الثامنة على ان حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الاعلام مكفولة، والرقابة على الصحافة وما تنشره وسائل الاعلام محظورة، وانذارها او وقفها او الغاؤها بالطريق الادارى محظور. ويجوز استثناء في حالة اعلان الطوارئ أو زمن الحرب ان يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الاعلام رقابة محددوة في الامور التى تتصل بأغراض الامن القومي، وذلك كله وفقا للقانون.