صحيفة امريكية تنشر تفاصيل عن عملية الموساد في إيران    اغلاق السفارة الامريكية في اسرائيل وهجوم جديد على طهران وترامب يؤمل على التوصل لاتفاق مع إيران    وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي    القبائل والحكومة والتاريخ في اليمن .. بول دريش جامعة أكسفورد «الأخيرة»    الأمم المتحدة.. الحاضر الغائب!!    تبعات الضربة الإيرانية على إسرائيل    خلال تفقده الانضباط الوظيفي في وزارتي النقل والأشغال العامة والنفط والمعادن    الكيان الصهيوني و «تدمير الذات» سيناريو الحرب الكبرى وعبث نتنياهو الأخير!!    أكد تأييد اليمن للرد الإيراني على العدوان الصهيوني .. قائد الثورة : الأمة بحاجة لاستعادة معادلة الردع في مواجهة العدو الإسرائيلي    ثابتون وجاهزون لخيارات المواجهة    الفريق السامعي: الوطنية الحقة تظهر وقت الشدة    عراقجي: امريكا واوربا تشجع عدوان اسرائيل والدبلوماسية لن تعود إلا بوقف العدوان    الصحة العالمية: ارتفاع حالات الوفاة والإصابة بحمى الضنك في محافظتين يمنيتين    إب.. إصابات وأضرار في إحدى المنازل جراء انفجار أسطوانة للغاز    العقيد العزب : صرف إكرامية عيد الأضحى ل400 أسرة شهيد ومفقود    حصاد الولاء    مناسبة الولاية .. رسالة إيمانية واستراتيجية في مواجهة التحديات    مرض الفشل الكلوي (8)    الرزامي: أكبر صرح طبي في اليمن ينهار    تعيين غاتوزو مدرباً للمنتخب الإيطالي    من يومياتي في أمريكا .. صديقي الحرازي    إيران تستهدف اسرائيل برشقة صاروخية جديدة    الاطلاع على سير العمل في الوحدات التنفيذية التابعة لمصلحة الضرائب    الحلف والسلطة يخنقون الحضارم بقطع الكهرباء    شعب حضرموت يفسخ عقد الزريقي    بدء حملة كلورة للمياه في ذمار    رئيس الوزراء يوجه بسرعة إطلاق العلاوات للجامعات والتربية والتعليم والصحة    البكري يرأس اجتماعًا لوكلاء القطاعات العامة ويناقش إعداد خطة ال (100) يوم    هيئة الآثار :التمثالين البرونزيين باقيان في المتحف الوطني    يوفنتوس يجهز عرضًا ضخمًا لجيوكيرس    وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي    معهد وايزمان تدميره أفقد إسرائيل مكاسب كثيرة    نائب وزير الخدمة المدنية ومحافظ الضالع يتفقدان مستوى الانضباط الوظيفي في الضالع    قوات الجيش تعلن إفشال محاولة تسلل شمال الجوف وتكبّد المليشيا خسائر كبيرة    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الأحد 15 يونيو/حزيران 2025    محافظ ابين يوجه بمعاينة طريق ثرة والرايات البيضاء تواصل حوارتها لفتح الطريق    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    انهيار جزئي في منظومة كهرباء حضرموت ساحلا ووادي    الضالع.. رجل يفجّر قنبلة داخل منزله ويصيب نفسه وثلاثاً من أسرته    أهدر جزائية.. الأهلي يكتفي بنقطة ميامي    كسر وجراحة.. إمام عاشور خارج المونديال    العرب ومآلات الحرب الإيرانية الإسرائيلية:    اسبانيا تخطف فوزاً من رومانيا في يورو تحت 21 عاماً    اليغري كان ينتظر اتصال من انتر قبل التوقيع مع ميلان    حضرموت.. خفر السواحل ينقذ 7 أشخاص من الغرق ويواصل البحث عن شاب مفقود    بعد أيام من حادثة مماثلة.. وفاة 4 أشخاص إثر سقوطهم داخل بئر في إب    صنعاء.. التربية والتعليم تحدد موعد العام الدراسي الجديد    صنعاء تحيي يوم الولاية بمسيرات كبرى    - عضو مجلس الشورى جحاف يشكو من مناداته بالزبادي بدلا عن اسمه في قاعة الاعراس بصنعاء    سرقة مرحاض الحمام المصنوع من الذهب كلفته 6ملايين دولار    - اليك السلاح الفتاك لتقي نفسك وتنتصر على البعوض(( النامس))اليمني المنتشر حاليآ    اغتيال الشخصية!    الأستاذ جسار مكاوي المحامي ينظم إلى مركز تراث عدن    قهوة نواة التمر.. فوائد طبية وغذائية غير محدودة    حينما تتثاءب الجغرافيا .. وتضحك القنابل بصوت منخفض!    الترجمة في زمن العولمة: جسر بين الثقافات أم أداة للهيمنة اللغوية؟    اليابان.. اكتشاف أحفورة بتيروصور عملاق يقدر عمرها ب90 مليون عام    فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"حشد نت" ينشر النص الكامل ل "الإعلان الدستوري" الذي أصدره الرئيس المصري المؤقت
نشر في حشد يوم 10 - 07 - 2013

أصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور إعلانا دستوريا تضمن 33 مادة كإطار زمني للمرحلة الانتقالية عقب عزل الرئيس محمد مرسي.
" حشد نت " ينشر نص البيان الذي على الاعلان الدستوري ، كما ورد من المصدر .
"مادة 1"
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة والإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة.
"مادة 2"
السيادة للشعب يمارسها ويحميها ويصون وحدتها الوطنية وهو مصدر جميع السلطات.
"مادة 3"
يقوم النظام الاقتصادي على العدالة الاجتماعية وأداء الضرائب والتكاليف واجبة وفقاً للقانون, وإنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى احد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون ولا يجوز تكليف احد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.
"مادة 4"
المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بحسب الجنس أو الأصل أو النوع أو اللغة أو الدين أو العقيدة وتكفل الدولة تكافؤ الفرص بين المواطنين.
"مادة 5"
حياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا يجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبق ولمدة محددة وفقاً لأحكام القانون.
"مادة 6 "
الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيها عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وسيادة أمن المجتمع.
ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون ويحد القانون مدة الحبس الاحتياطي, وللمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً لأحكام القانون.
"مادة 7 "
حرية الرأي مكفولة لكل إنسان للتعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون وتكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية لأصحاب الشعائر السماوية
"مادة 8"
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة والرقابة على الصحافة وما تنشره وسائل الإعلام محظور، وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور.
ويجوز الاستثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بأغراض الأمن القومي وذلك كله وفقاً للقانون.
"مادة 9"
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة علي أساس مبادئ المساواة والعدالة. ولا يجوز فرض أي عمل جبراً إلا بمقتضي قانون.
"مادة 10"
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحاً وذلك بناء علي إخطار ينظمه القانون وحق الاجتماع الخاص مكفول ودون الحاجة لإخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور الاجتماعات الخاصة أو التنصت عليها.
وللمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك علي الوجه المبين من القانون.
ويحذر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معادياً لنظام المجتمع أو سرياً أو ذا طابع عسكري ولا يجوز قيام حزب سياسي علي أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس آو الأصل أو الدين ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي.
"مادة 11"
للملكية العامة حرمة وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقاً للقانون
والملكية الخاصة مصونة ولا يجوز فرض الوصاية عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون أو بحكم قضائي.
حرية الرأي مكفولة, ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون.
"المادة 12"
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكلفها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء.
ولا يجوز إبعاد مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها.
"مادة 13"
الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجباري وفقاً للقانون، والحفاظ على الوطنية، وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.
"مادة 14"
العقوبة شخصية ولا جرمية ولا عقوبة إلا بناء على قانون, ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة بتاريخ نفاذ القانون.
"مادة 15"
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة و التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ويحذر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري لرقابة القضاء.
"مادة 16"
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.
والقضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون, ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شؤون العدالة.
ويكون لأعضاء هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية الضمانات المقررة للقضاة.
"مادة 17"
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
"مادة 18"
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة بذاتها، وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القانونية واللوائح وتتولي تفسير النصوص التشريعية وذلك كله علي الوجه المبين في القانون.
ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات المتبعة أمامها.
"المادة 19"
القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
"مادة 20"
تمارس الجهات والهيئات القضائية الاختصاصات الواردة في هذا الإعلان وفي القوانين القائمة ولا يجوز تعديل القوانين المنظمة لشؤونها خلال مدة سريان هذا الإعلان الدستوري.
"مادة 21"
القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية, ويبين القانون شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة.
"مادة 22"
ينشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاع الوطني" يتولى رئاسة الجمهورية.
ويختص مجلس الدفاع الوطني بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.
ويبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى.
"مادة 23"
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية ويسهر على تأكيد سيادة الشعب ورعاية مصالحه واحترام القانون, وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ويراعي الحدود بين السلطات, وله اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لحماية البلاد وذلك كله على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون.
"مادة 24"
يتولى رئيس الجمهورية إدارة شؤون البلاد، وله في سبيل ذلك مباشرة السلطات والاختصاصات الآتية.
1.التشريع بعد أخذ رأي مجلس الوزراء وتنتقل سلطة التشريع لمجلس النواب فور انتخابه.
2.إقرار السياسية العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها.
3.تمثيل الدولة في الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد موافقة مجلس الوزراء وتكون لها قوة القانون.
4.تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم.
5.تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين في القانون، واعتماد الممثلين السياسيين للدول الأجنبية.
6.إعلان الحرب بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة مجلس الدفاع الوطني.
7.العفو عن العقوبة أو تحقيقها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.
8.السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح.
9.وله أن يفوض في أي من هذه الاختصاصات.
"مادة 25"
يتولى مجلس الوزراء والوزراء كلا في ما يخصه، للمجلس على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية:
1- الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسات العامة للدولة والإشراف علي تنفيذها وفقاً للقوانين والقرارات الجمهورية.
2- توجيه وتنسيق ومتابعة إعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
3- إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقاً للقانونيين واللوائح والقرارات ومراقبة تنفيذها.
4- إعداد مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية.
5- إعداد مشروعات موازنة العامة للدولة.
6- إعداد الخطة العامة للدولة.
7- عقد القروض ومنحها وفقاً لأحكام الدستور.
8- تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة، ومصالحها وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم.
"مادة 26"
يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.
كما يصدر اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء، فإذا رتب ذلك أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة، وجبت موافقة رئيس الجمهورية.
"مادة 27"
يعلن رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء على النحو الذي ينظمه القانون ويكون إعلان حالة الطوارئ محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا يجوز مدها إلا لمدة مماثلة وبعد موافقة الشعب باستفتاء عام.
"مادة 28"
تشكل بقرار من رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ صدور هذا الإعلان لجنة خبراء تضم اثنين من أعضاء المحكمة الدستورية العليا, وهيئة المفوضين بها واثنين من قضاة القضاء العادي واثنين من قضاة مجلس الدولة وأربعة من أساتذة القانون الدستوري بالجامعات المصرية وتختار المجالس العليا للهيئات والجهات القضائية المذكورة ممثليها ويختار المجلس الأعلى للجامعات أساتذة القانون الدستوري و تختص اللجنة باقتراح التعديلات على دستور 2012 المعطل على أن تنتهي من عملها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تشكيلها. ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة مكان انعقاده وقواعد تنظيم العمل بها.
"مادة 30"
يعرض رئيس الجمهورية مشروع التعديلات الدستورية على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وروده إليه، ويعمل بالتعديلات من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها في الاستفتاء، ويقوم رئيس الجمهورية بالدعوة لانتخاب مجلس النواب خلال خمسة عشر يوماً من هذا التاريخ لإجراء الانتخابات خلال مدة لاتقل عن شهر ولا تجاوز شهرين، وخلال أسبوع على الأكثر من أول انعقاد لمجلس النواب تتم الدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية.
وتتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة في تاريخ العمل بهذا الإعلان الإشراف الكامل على الاستفتاء.
"مادة 31"
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوع من إصدارها، ويعمل بها لمدة شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر.
"مادة 32"
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستوري يبقي صحيحاً ونافذاً, ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الإعلان.
"مادة 33"
ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.