رئيس الجمهورية - رئيس مجلس القضاء الاعلى: بعد الاطلاع على الدستور. وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته. وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الاجراءات الجزائية. وعلى قرار رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الاعلى رقم (32) لسنة 2001م بتعديل القرار رقم (3) لسنة 1996م بإنشاء محاكم الأموال العامة وتحديد اختصاصاتها. وبناء على عرض وزير العدل. وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى. قرر مادة (1) تنشأ بموجب هذا القرار شعبة استئنافية جزائية ثانية بمحكمة استئناف امانة العاصمة. مادة (2) تختص الشعبة المنشأة بموجب هذا القرار بالفصل استئنافاً في الأحكام والقرارات الصادرة في قضايا الاموال العامة بأمانة العاصمة وكذا القضايا الجزائية الاخرى المحالة عليها. مادة (3) تحال قضايا الأموال العامة المنظورة أمام الشعبة الجزائية الأولى بمحكمة استئناف الامانة على الشعبة الجزائية الثانية المنشأة وفقا للمادة (1) من هذا القرار ما لم تكن قد حجزت للحكم قبل صدور هذا القرار. مادة (4) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء بتاريخ 11/ جماد ثاني/ 1424ه الموافق 9/ اغسطس/ 2003م علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الاعلى وكالة الانباء اليمنية (سبأ)