رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى: بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، وعلى القانون رقم(1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته، وعلى القانون رقم (31) لسنة 1991م بشأن ضرائب الدخل وتعديلاته. وعلى القانون رقم (70) لسنة 1991م بشأن الضرائب على الانتاج والاستهلاك والخدمات وتعديلاته .. وبناء على اقتراح وزير العدل. وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى . == قرر مادة(1) تنشأ محكمتان ابتدائيتان متخصصتان للضرائب في كل من امانة العاصمة ومحافظة عدن. مادة(2)تختص المحكمتان المنشئتان بموجب المادة(1)من هذا القرار بالفصل في الاتي:- 1-الطعون المقدمة من مصلحة الضرائب او المكلف في قرارات لجان الطعون الضريبية. 2-الدعاوى المتعلقة بالمخالفات الضريبية والتهرب الضريبي. مادة(3)أ-يتحدد نطاق اختصاص محكمتي الضرائب المنصوص عليهما في المادة(1)من هذا القرار على النحو التالي :- 1-محكمة الضرائب الابتدائية بأمانة العاصمة وتشمل دائرة اختصاصها أمانة العاصمة. 2-محكمة الضرائب الإبتدائية بمحافظة عدن وتشمل دائرة اختصاصها محافظة عدن. ب-فيما عدا ما ذكر في الفقرة السابقة من هذه المادة, يكون الاختصاص بنظر القضايا المذكورة في المادة (2)من هذا القرار لمحاكم الأموال العامة ضمن دائرة اختصاصها, فإن لم يوجد محاكم للأموال العامة فيبقى الاختصاص بنظر هذه القضايا للمحاكم الأبتدائية ذات الولاية العامة على ان يتولى الفصل فيها القاضي المختص في المحكمة فإن لم يوجد فرئيس المحكمة. مادة(4)أ- تتألف هئية الحكم في المحكمتين المذكورتين في المادة(1) من هذا القرار من قاض فرد, ويجوز عند توفر عدد كاف من القضاة أن تؤلف من ثلاثة قضاة. ب- يراعى عند تشكيل محاكم الضرائب ان يكون قضاتها من ذوي الخبرة في المجالين المالي والضريبي. مادة(5)أ- تختص محاكم الاستئناف في كل من أمانة العاصمة والمحافظات بالفصل استئنافا في الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الضرائب ومحاكم الأموال العامة والمحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة في قضايا الضرائب. ب- يجوز تشكيل شعب مختصة بنظر قضايا الضرائب المستأنفة عند توفر عدد كاف من القضاة ووجود ضرورة لذلك. مادة(6)أ- تحال كافة قضايا الضرائب إلى المحاكم المختصة بموجب احكام هذا القرار ما لم تكن محجوزة للحكم فيبقى الأختصاص في البت فيها منعقدا للمحاكم المرفوعة أمامها قبل صدور هذا القرار. ب- يتبع في اجراءات نظر قضايا الضرائب والفصل فيها القواعد والإجراءات المستعجلة المنصوص عليها في قانون ضرائب الدخل وقانون الضرائب على الانتاج والاستهلاك والخدمات. مادة(7) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة الجمهورية -بصنعاء بتاريخ 3رجب 1424ه / الموافق 31اغسطس 2003 علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الاعلى وكالة الانباء اليمنية(سبأ)