البحسني يكشف لأول مرة عن قائد عملية تحرير ساحل حضرموت من الإرهاب    العميد باعوم: قوات دفاع شبوة تواصل مهامها العسكرية في الجبهات حماية للمحافظة    وكالة دولية: الزنداني رفض إدانة كل عمل إجرامي قام به تنظيم القاعدة    حزب الإصلاح يسدد قيمة أسهم المواطنين المنكوبين في شركة الزنداني للأسماك    مأرب: تتويج ورشة عمل اساسيات التخطيط الاستراتيجي بتشكيل "لجنة السلم المجتمعي"    من كتب يلُبج.. قاعدة تعامل حكام صنعاء مع قادة الفكر الجنوبي ومثقفيه    لا يوجد علم اسمه الإعجاز العلمي في القرآن    - عاجل شركة عجلان تنفي مايشاع حولها حول جرائم تهريب وبيع المبيدات الخطرة وتكشف انه تم ايقاف عملها منذ6 سنوات وتعاني من جور وظلم لصالح تجار جدد من العيار الثقيل وتسعد لرفع قضايا نشر    ناشط يفجّر فضيحة فساد في ضرائب القات للحوثيين!    المليشيات الحوثية تختطف قيادات نقابية بمحافظة الحديدة غربي اليمن (الأسماء)    في اليوم 202 لحرب الإبادة على غزة.. 34305 شهيدا 77293 جريحا واستشهاد 141 صحفيا    "صفقة سرية" تُهدّد مستقبل اليمن: هل تُشعل حربًا جديدة في المنطقة؟..صحيفة مصرية تكشف مايجري    الإنتقالي يرسل قوة امنية كبيرة الى يافع    خال يطعن ابنة أخته في جريمة مروعة تهزّ اليمن!    مغالطات غريبة في تصريحات اللواء الركن فرج البحسني بشأن تحرير ساحل حضرموت! (شاهد المفاجأة)    "قديس شبح" يهدد سلام اليمن: الحوثيون يرفضون الحوار ويسعون للسيطرة    فشل عملية تحرير رجل أعمال في شبوة    الدوري الانجليزي ... السيتي يكتسح برايتون برباعية    الجريمة المركبة.. الإنجاز الوطني في لحظة فارقة    إلا الزنداني!!    مأرب.. تتويج ورشة عمل اساسيات التخطيط الاستراتيجي بتشكيل "لجنة السلم المجتمعي"    الزنداني.. مسيرة عطاء عاطرة    المكلا.. قيادة الإصلاح تستقبل جموع المعزين في رحيل الشيخ الزنداني    إيفرتون يصعق ليفربول ويعيق فرص وصوله للقب    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 34305    انخفاض الذهب إلى 2313.44 دولار للأوقية    ذهبوا لتجهيز قاعة أعراس فعادوا بأكفان بيضاء.. وما كتبه أحدهم قبل وفاته يُدمي القلب.. حادثة مؤلمة تهز دولة عربية    مفاوضات في مسقط لحصول الحوثي على الخمس تطبيقا لفتوى الزنداني    تحذير أممي من تأثيرات قاسية للمناخ على أطفال اليمن    مقدمة لفهم القبيلة في شبوة (1)    لابورتا يعلن رسميا بقاء تشافي حتى نهاية عقده    الجهاز المركزي للإحصاء يختتم الدورة التدريبية "طرق قياس المؤشرات الاجتماعي والسكانية والحماية الاجتماعية لاهداف التنمية المستدامة"    "جودو الإمارات" يحقق 4 ميداليات في بطولة آسيا    نقابة مستوردي وتجار الأدوية تحذر من نفاذ الأدوية من السوق الدوائي مع عودة وباء كوليرا    نبذه عن شركة الزنداني للأسماك وكبار أعضائها (أسماء)    الإصلاحيين يسرقون جنازة الشيخ "حسن كيليش" التي حضرها أردوغان وينسبوها للزنداني    اشهر الجامعات الأوربية تستعين بخبرات بروفسيور يمني متخصص في مجال الأمن المعلوماتي    طلاق فنان شهير من زوجته بعد 12 عامًا على الزواج    رئيس الاتحاد الدولي للسباحة يهنئ الخليفي بمناسبه انتخابه رئيسًا للاتحاد العربي    تضامن حضرموت يظفر بنقاط مباراته أمام النخبة ويترقب مواجهة منافسه أهلي الغيل على صراع البطاقة الثانية    الشاعر باحارثة يشارك في مهرجان الوطن العربي للإبداع الثقافي الدولي بسلطنة عمان    سيئون تشهد تأبين فقيد العمل الانساني والاجتماعي والخيري / محمد سالم باسعيدة    اليونايتد يتخطى شيفيلد برباعية وليفربول يسقط امام ايفرتون في ديربي المدينة    دعاء الحر الشديد .. ردد 5 كلمات للوقاية من جهنم وتفتح أبواب الفرج    لغزٌ يُحير الجميع: جثة مشنوقة في شبكة باص بحضرموت!(صورة)    الخطوط الجوية اليمنية تصدر توضيحا هاما    - أقرأ كيف يقارع حسين العماد بشعره الظلم والفساد ويحوله لوقود من الجمر والدموع،فاق العشرات من التقارير والتحقيقات الصحفية في كشفها    الديوان الملكي السعودي: دخول خادم الحرمين الشريفين مستشفى الملك فيصل لإجراء فحوصات روتينية    صحيفة مصرية تكشف عن زيارة سرية للارياني إلى إسرائيل    برشلونة يلجأ للقضاء بسبب "الهدف الشبح" في مرمى ريال مدريد    دعاء قضاء الحاجة في نفس اليوم.. ردده بيقين يقضي حوائجك ويفتح الأبواب المغلقة    أعلامي سعودي شهير: رحل الزنداني وترك لنا فتاوى جاهلة واكتشافات علمية ساذجة    كان يدرسهم قبل 40 سنة.. وفاء نادر من معلم مصري لطلابه اليمنيين حينما عرف أنهم يتواجدون في مصر (صور)    السعودية تضع اشتراطات صارمة للسماح بدخول الحجاج إلى أراضيها هذا العام    مؤسسة دغسان تحمل أربع جهات حكومية بينها الأمن والمخابرات مسؤلية إدخال المبيدات السامة (وثائق)    مع الوثائق عملا بحق الرد    لحظة يازمن    وفاة الاديب والكاتب الصحفي محمد المساح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انشاء محاكم تجاريةفي العاصمة و عدن والحديدةوحضرموت وتعز ومحكمتين للضرائب في صنعاء وعدن
نشر في المؤتمر نت يوم 31 - 08 - 2003

صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (19) لسنة 2003م بشأن المحاكم التجارية، فيما يلي نصه.
رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى: بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، وعلى القانون رقم(1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (32) لسنة 1991م بشأن القانون التجاري وتعديلاته بالقانون رقم(6) لسنة 1998م، وبناءً على اقتراح وزير العدل، وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
قرر:
مادة(1) تنشأ في كل من أمانة العاصمة وعواصم محافظات (عدن، الحديدة، حضرموت، تعز) محاكم ابتدائية تجارية بواقع محكمة واحدة أوأكثر من محكمة وفقاً للحاجة، وتيسيراً لسرعة البت في القضايا وذلك للنظر والفصل في الدعاوى والمنازعات التجارية.
مادة(2) تتألف هيئة الحكم في كل محكمة من المحاكم المذكورة في المادة (1)من هذا القرار من قاض فرد.
مادة(3)أ- تختص المحاكم التجارية بالنظر في الدعاوى والمنازعات ذات الطابع التجاري وفقاً للقانون التجاري والقوانيين الأخري ذات الصلة. ب- يبقي الأختصاص الوارد في الفقرة السابقة من هذه المادة منعقداً للمحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة في عواصم المحافظات والمديريات التي لا يوجد فيها محاكم تجارية، عدا قضايا الافلاس والبنوك والعلامات والاسماء التجارية والقضايا التي تتعلق بالشركات الاجنبية او التي يكون أحد اطرافها عنصراً اجنبياً.
مادة(4) تنشأ في محكمة إستئناف أمانة العاصمة وفي محاكم استناف المحافظات المذكورة في المادة(1) من هذا القرار شعبة تجارية او اكثر تختص دون غيرها بنظر الاحكام والقرارت الصادرة من المحاكم الأبتدائية التجارية التي يطعن فيها بالإستناف وتتألف هيئة الحكم في كل شعبة من ثلاثة قضاة.
مادة(5) تتولى الدائرة التجارية بالمحكمة العليا الفصل في الطعون على الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا التجارية التي يطعن فيها بالنقض، ويجوز تشكيل أكثر من هيئة حكم في إطار الدائرة .
مادة(6) يعين قضاة المحاكم الإبتدائية التجارية والشعب الاستئنافية التجارية والدائرة التجارية بالمحكمة العليا طبقا للنصوص الواردة في قانون السلطة القضائية. مادة(7) بالإضافة إلى الشروط الواردة في المادة (57) من قانون السلطة القضائية، يشترط فيمن يعين قاضيا في المحاكم التجارية أن يكون من ذوي الخبرة في القضاء التجاري والقوانين ذات الصلة بالأنشطة التجارية المختلفة وعلى أن تعطي الأولوية للمتخصصين من أساتذة القانون التجاري في الجامعات اليمنية، ومن المحامين ذوي الخبرة في الترافع أمام المحاكم التجارية.
مادة ( 8 ) أ يتحدد نطاق اختصاص المحاكم التجارية المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار على النحو التالي :.
1 المحكمة التجارية بأمانة العاصمة وتشمل دائرة اختصاصها أمانة العاصمة.
2 المحاكم التجارية بمحافظات عدن، وتعز، وحضرموت، والحديدة وتشمل دائرة اختصاص كل منها المحافظة المنشأة فيها.
ب فيما يتعلق بقضاياالإفلاس والبنوك والعلامات والأسماء التجارية والقضايا المتعلقة بالشركات الاجنبية أو التي يكون أحد أطرافها عنصرا أجنبيا، يكون اختصاص المحاكم التجارية المشار اليها في الفقرة السابقة من هذه المادة على النحو التالي :.
1 المحكمة التجارية بأمانة العاصمة وتشمل دائرة اختصاصها أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وعمران وصعدة وذمار والبيضاء ومأرب والجوف .
2 المحكمة التجارية بعدن: وتشمل دائرة اختصاصها محافظات عدن ولحج وأبين.
3 المحكمة التجارية بتعز: وتشمل دائرة اختصاصها محافظات تعز وإب والضالع.
4 المحكمة التجارية بحضرموت : وتشمل دائرة اختصاصها محافظات حضرموت وشبوة والمهرة .
5 المحكمة التجارية بالحديدة: وتشمل دائرة اختصاصها محافظات الحديدة وحجة والمحويت .
مادة(9) يكون للمحاكم الإبتدائية التجارية والشعب الإستئنافية التجارية مخصصات مالية مستقلة بما يفي بحاجاتها ضمن ميزانية المحاكم في إطار الموازنة العامة للسلطة القضائية، ويتولى رؤساء الشعب الاستئنافية التجارية الإشراف الإداري والمالي على المحاكم الأبتدائية التجارية .
مادة(10) تنشأ إدارة عامة للمحاكم التجارية تختص بشؤونها وتكون تابعة لوزير العدل مباشرة ويصدر بتشكيلها واختصاصاتها قرار منه.
مادة(11) تحال كافة القضايا التجارية المنظورة أمام المحاكم الى المحاكم التجارية المختصة بموجب احكام هذا القرار ما لم تكن محجوزة للحكم فيبقى الاختصاص بالبت فيها منعقدا للمحاكم المرفوعة أمامها قبل صدور هذا القرار .
مادة (12) يلغى قرار رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم(22) لسنة 1996م بشأن انشاء محاكم تجارية متخصصة نوعيا بالدعاوي والمنازعات التجارية، والقرار الجمهوري رقم(378) لسنة 1999م بشأن المحاكم التجارية.
مادة(13) يعمل بهذا القرار من تأريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
كما صدر اليوم قرار رئيس الجمهوري رقم(18) لسنة 2003م بشان انشاء محكمتين للضرائب وتحديد اختصاصاتها فيما يلي نصه.
رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى: بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، وعلى القانون رقم(1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته، وعلى القانون رقم (31) لسنة 1991م بشأن ضرائب الدخل وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (70) لسنة 1991م بشأن الضرائب على الانتاج والاستهلاك والخدمات وتعديلاته .. وبناء على اقتراح وزير العدل. وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى .
قرر:
مادة(1) تنشأ محكمتان ابتدائيتان متخصصتان للضرائب في كل من امانة العاصمة ومحافظة عدن. مادة(2)تختص المحكمتان المنشئتان بموجب المادة(1)من هذا القرار بالفصل في الاتي:-
1-الطعون المقدمة من مصلحة الضرائب او المكلف في قرارات لجان الطعون الضريبية.
2-الدعاوى المتعلقة بالمخالفات الضريبية والتهرب الضريبي.
مادة(3)أ-يتحدد نطاق اختصاص محكمتي الضرائب المنصوص عليهما في المادة(1)من هذا القرار على النحو التالي :-
1-محكمة الضرائب الابتدائية بأمانة العاصمة وتشمل دائرة اختصاصها أمانة العاصمة.
2-محكمة الضرائب الإبتدائية بمحافظة عدن وتشمل دائرة اختصاصها محافظة عدن.
ب-فيما عدا ما ذكر في الفقرة السابقة من هذه المادة, يكون الاختصاص بنظر القضايا المذكورة في المادة (2)من هذا القرار لمحاكم الأموال العامة ضمن دائرة اختصاصها, فإن لم يوجد محاكم للأموال العامة فيبقى الاختصاص بنظر هذه القضايا للمحاكم الأبتدائية ذات الولاية العامة على ان يتولى الفصل فيها القاضي المختص في المحكمة فإن لم يوجد فرئيس المحكمة.
مادة(4)أ- تتألف هئية الحكم في المحكمتين المذكورتين في المادة(1) من هذا القرار من قاض فرد, ويجوز عند توفر عدد كاف من القضاة أن تؤلف من ثلاثة قضاة.
ب- يراعى عند تشكيل محاكم الضرائب ان يكون قضاتها من ذوي الخبرة في المجالين المالي والضريبي.
مادة(5)أ- تختص محاكم الاستئناف في كل من أمانة العاصمة والمحافظات بالفصل استئنافا في الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الضرائب ومحاكم الأموال العامة والمحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة في قضايا الضرائب.
ب- يجوز تشكيل شعب مختصة بنظر قضايا الضرائب المستأنفة عند توفر عدد كاف من القضاة ووجود ضرورة لذلك.
مادة(6)أ- تحال كافة قضايا الضرائب إلى المحاكم المختصة بموجب احكام هذا القرار ما لم تكن محجوزة للحكم فيبقى الأختصاص في البت فيها منعقدا للمحاكم المرفوعة أمامها قبل صدور هذا القرار.
ب- يتبع في اجراءات نظر قضايا الضرائب والفصل فيها القواعد والإجراءات المستعجلة المنصوص عليها في قانون ضرائب الدخل وقانون الضرائب على الانتاج والاستهلاك والخدمات.
مادة(7) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية -بصنعاء
بتاريخ 3رجب 1424ه / الموافق 31اغسطس 2003 علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية
رئيس مجلس القضاء الاعلى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.