جيش المدرسين !    مصرع مجندان للعدوان بتفجير عبوة ناسفة في ابين    أبين.. حريق يلتهم مزارع موز في الكود    وجهة نظر فيما يخص موقع واعي وحجب صفحات الخصوم    الانتقالي والالتحام بكفاءات وقدرات شعب الجنوب    استشهاد جندي من الحزام الأمني وإصابة آخر في تفجير إرهابي بالوضيع    حضرموت بين تزوير الهوية وتعدد الولاءات    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    خبير في الطقس: موجة اشد برودة خلال الأسبوع القادم    بعد صفعة المعادن النادرة.. ألمانيا تُعيد رسم سياستها التجارية مع الصين    في بطولة الشركات.. فريق وزارة الشباب والرياضة يحسم لقب كرة الطاولة واحتدام المنافسات في ألعاب البولينج والبلياردو والبادل    البرتغال تسقط أمام إيرلندا.. ورونالدو يُطرد    الحسم يتأجل للإياب.. تعادل الامارات مع العراق    اليوم الجمعة وغدا السبت مواجهتي نصف نهائي كأس العاصمة عدن    بطاقة حيدان الذكية ضمن المخطط الصهيوني للقضاء على البشرية باللقاحات    الدفاع والأركان العامة تنعيان اللواء الركن محمد عشيش    مهام عاجلة أمام المجلس الانتقالي وسط تحديات اللحظة السياسية    عدن تختنق بين غياب الدولة وتدفق المهاجرين.. والمواطن الجنوبي يدفع الثمن    الجيش الأميركي يقدم خطة لترامب لضرب فنزويلا ويعلن عملية "الرمح الجنوبي"    دول اسلامية زودت إسرائيل بالنفط خلال عدوانها على غزة    أوروبا تتجه لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا    حكام العرب وأقنعة السلطة    الرئيس المشاط يعزي في وفاة اللواء محمد عشيش    مي عز الدين تعلن عقد قرانها وتفاجئ جمهورها    جمعيات المتقاعدين والمبعدين الجنوبيين تعود إلى الواجهة معلنة عن اعتصام في عدن    الملحق الافريقي المؤهل لمونديال 2026: نيجيريا تتخطى الغابون بعد التمديد وتصعد للنهائي    مبابي يقود فرنسا للتأهل لمونديال 2026 عقب تخطي اوكرانيا برباعية    الرئيس عون رعى المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"    مصادر: العليمي يوجه الشؤون القانونية باعتماد قرارات أصدرها الزُبيدي    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    هالاند يقود النرويج لاكتساح إستونيا ويقربها من التأهل لمونديال 2026    قراءة تحليلية لنص "فشل ولكن ليس للابد" ل"أحمد سيف حاشد"    الرياض.. توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الطاقة في اليمن بقدرة 300 ميجاوات بدعم سعودي    عدن.. البنك المركزي يغلق منشأة صرافة    صنعاء.. البنك المركزي يوجه المؤسسات المالية بشأن بطائق الهوية    جوم الإرهاب في زمن البث المباشر    أغلبها استقرت بمأرب.. الهجرة الدولية تسجل نزوح 90 أسرة يمنية خلال الأسبوع الماضي    وزير الصناعية يؤكد على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا وتوسيع مشاركتها في القطاعات التجارية    غموض يلف حادثة انتحار مرافِق المخلافي داخل سجنه في تعز    "إيني" تحصل على حق استغلال خليج السويس ودلتا النيل حتى 2040    تدشين حملة رش لمكافحة الآفات الزراعية لمحصول القطن في الدريهمي    القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    حضرموت.. مسلحو الهضبة يهاجمون قوات النخبة والمنطقة الثانية تصدر بيان    شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    مناقشة آليات توفير مادة الغاز المنزلي لمحافظة البيضاء    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انشاء محاكم تجاريةفي العاصمة و عدن والحديدةوحضرموت وتعز ومحكمتين للضرائب في صنعاء وعدن
نشر في المؤتمر نت يوم 31 - 08 - 2003

صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (19) لسنة 2003م بشأن المحاكم التجارية، فيما يلي نصه.
رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى: بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، وعلى القانون رقم(1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (32) لسنة 1991م بشأن القانون التجاري وتعديلاته بالقانون رقم(6) لسنة 1998م، وبناءً على اقتراح وزير العدل، وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
قرر:
مادة(1) تنشأ في كل من أمانة العاصمة وعواصم محافظات (عدن، الحديدة، حضرموت، تعز) محاكم ابتدائية تجارية بواقع محكمة واحدة أوأكثر من محكمة وفقاً للحاجة، وتيسيراً لسرعة البت في القضايا وذلك للنظر والفصل في الدعاوى والمنازعات التجارية.
مادة(2) تتألف هيئة الحكم في كل محكمة من المحاكم المذكورة في المادة (1)من هذا القرار من قاض فرد.
مادة(3)أ- تختص المحاكم التجارية بالنظر في الدعاوى والمنازعات ذات الطابع التجاري وفقاً للقانون التجاري والقوانيين الأخري ذات الصلة. ب- يبقي الأختصاص الوارد في الفقرة السابقة من هذه المادة منعقداً للمحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة في عواصم المحافظات والمديريات التي لا يوجد فيها محاكم تجارية، عدا قضايا الافلاس والبنوك والعلامات والاسماء التجارية والقضايا التي تتعلق بالشركات الاجنبية او التي يكون أحد اطرافها عنصراً اجنبياً.
مادة(4) تنشأ في محكمة إستئناف أمانة العاصمة وفي محاكم استناف المحافظات المذكورة في المادة(1) من هذا القرار شعبة تجارية او اكثر تختص دون غيرها بنظر الاحكام والقرارت الصادرة من المحاكم الأبتدائية التجارية التي يطعن فيها بالإستناف وتتألف هيئة الحكم في كل شعبة من ثلاثة قضاة.
مادة(5) تتولى الدائرة التجارية بالمحكمة العليا الفصل في الطعون على الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا التجارية التي يطعن فيها بالنقض، ويجوز تشكيل أكثر من هيئة حكم في إطار الدائرة .
مادة(6) يعين قضاة المحاكم الإبتدائية التجارية والشعب الاستئنافية التجارية والدائرة التجارية بالمحكمة العليا طبقا للنصوص الواردة في قانون السلطة القضائية. مادة(7) بالإضافة إلى الشروط الواردة في المادة (57) من قانون السلطة القضائية، يشترط فيمن يعين قاضيا في المحاكم التجارية أن يكون من ذوي الخبرة في القضاء التجاري والقوانين ذات الصلة بالأنشطة التجارية المختلفة وعلى أن تعطي الأولوية للمتخصصين من أساتذة القانون التجاري في الجامعات اليمنية، ومن المحامين ذوي الخبرة في الترافع أمام المحاكم التجارية.
مادة ( 8 ) أ يتحدد نطاق اختصاص المحاكم التجارية المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار على النحو التالي :.
1 المحكمة التجارية بأمانة العاصمة وتشمل دائرة اختصاصها أمانة العاصمة.
2 المحاكم التجارية بمحافظات عدن، وتعز، وحضرموت، والحديدة وتشمل دائرة اختصاص كل منها المحافظة المنشأة فيها.
ب فيما يتعلق بقضاياالإفلاس والبنوك والعلامات والأسماء التجارية والقضايا المتعلقة بالشركات الاجنبية أو التي يكون أحد أطرافها عنصرا أجنبيا، يكون اختصاص المحاكم التجارية المشار اليها في الفقرة السابقة من هذه المادة على النحو التالي :.
1 المحكمة التجارية بأمانة العاصمة وتشمل دائرة اختصاصها أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وعمران وصعدة وذمار والبيضاء ومأرب والجوف .
2 المحكمة التجارية بعدن: وتشمل دائرة اختصاصها محافظات عدن ولحج وأبين.
3 المحكمة التجارية بتعز: وتشمل دائرة اختصاصها محافظات تعز وإب والضالع.
4 المحكمة التجارية بحضرموت : وتشمل دائرة اختصاصها محافظات حضرموت وشبوة والمهرة .
5 المحكمة التجارية بالحديدة: وتشمل دائرة اختصاصها محافظات الحديدة وحجة والمحويت .
مادة(9) يكون للمحاكم الإبتدائية التجارية والشعب الإستئنافية التجارية مخصصات مالية مستقلة بما يفي بحاجاتها ضمن ميزانية المحاكم في إطار الموازنة العامة للسلطة القضائية، ويتولى رؤساء الشعب الاستئنافية التجارية الإشراف الإداري والمالي على المحاكم الأبتدائية التجارية .
مادة(10) تنشأ إدارة عامة للمحاكم التجارية تختص بشؤونها وتكون تابعة لوزير العدل مباشرة ويصدر بتشكيلها واختصاصاتها قرار منه.
مادة(11) تحال كافة القضايا التجارية المنظورة أمام المحاكم الى المحاكم التجارية المختصة بموجب احكام هذا القرار ما لم تكن محجوزة للحكم فيبقى الاختصاص بالبت فيها منعقدا للمحاكم المرفوعة أمامها قبل صدور هذا القرار .
مادة (12) يلغى قرار رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم(22) لسنة 1996م بشأن انشاء محاكم تجارية متخصصة نوعيا بالدعاوي والمنازعات التجارية، والقرار الجمهوري رقم(378) لسنة 1999م بشأن المحاكم التجارية.
مادة(13) يعمل بهذا القرار من تأريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
كما صدر اليوم قرار رئيس الجمهوري رقم(18) لسنة 2003م بشان انشاء محكمتين للضرائب وتحديد اختصاصاتها فيما يلي نصه.
رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى: بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، وعلى القانون رقم(1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته، وعلى القانون رقم (31) لسنة 1991م بشأن ضرائب الدخل وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (70) لسنة 1991م بشأن الضرائب على الانتاج والاستهلاك والخدمات وتعديلاته .. وبناء على اقتراح وزير العدل. وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى .
قرر:
مادة(1) تنشأ محكمتان ابتدائيتان متخصصتان للضرائب في كل من امانة العاصمة ومحافظة عدن. مادة(2)تختص المحكمتان المنشئتان بموجب المادة(1)من هذا القرار بالفصل في الاتي:-
1-الطعون المقدمة من مصلحة الضرائب او المكلف في قرارات لجان الطعون الضريبية.
2-الدعاوى المتعلقة بالمخالفات الضريبية والتهرب الضريبي.
مادة(3)أ-يتحدد نطاق اختصاص محكمتي الضرائب المنصوص عليهما في المادة(1)من هذا القرار على النحو التالي :-
1-محكمة الضرائب الابتدائية بأمانة العاصمة وتشمل دائرة اختصاصها أمانة العاصمة.
2-محكمة الضرائب الإبتدائية بمحافظة عدن وتشمل دائرة اختصاصها محافظة عدن.
ب-فيما عدا ما ذكر في الفقرة السابقة من هذه المادة, يكون الاختصاص بنظر القضايا المذكورة في المادة (2)من هذا القرار لمحاكم الأموال العامة ضمن دائرة اختصاصها, فإن لم يوجد محاكم للأموال العامة فيبقى الاختصاص بنظر هذه القضايا للمحاكم الأبتدائية ذات الولاية العامة على ان يتولى الفصل فيها القاضي المختص في المحكمة فإن لم يوجد فرئيس المحكمة.
مادة(4)أ- تتألف هئية الحكم في المحكمتين المذكورتين في المادة(1) من هذا القرار من قاض فرد, ويجوز عند توفر عدد كاف من القضاة أن تؤلف من ثلاثة قضاة.
ب- يراعى عند تشكيل محاكم الضرائب ان يكون قضاتها من ذوي الخبرة في المجالين المالي والضريبي.
مادة(5)أ- تختص محاكم الاستئناف في كل من أمانة العاصمة والمحافظات بالفصل استئنافا في الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الضرائب ومحاكم الأموال العامة والمحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة في قضايا الضرائب.
ب- يجوز تشكيل شعب مختصة بنظر قضايا الضرائب المستأنفة عند توفر عدد كاف من القضاة ووجود ضرورة لذلك.
مادة(6)أ- تحال كافة قضايا الضرائب إلى المحاكم المختصة بموجب احكام هذا القرار ما لم تكن محجوزة للحكم فيبقى الأختصاص في البت فيها منعقدا للمحاكم المرفوعة أمامها قبل صدور هذا القرار.
ب- يتبع في اجراءات نظر قضايا الضرائب والفصل فيها القواعد والإجراءات المستعجلة المنصوص عليها في قانون ضرائب الدخل وقانون الضرائب على الانتاج والاستهلاك والخدمات.
مادة(7) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية -بصنعاء
بتاريخ 3رجب 1424ه / الموافق 31اغسطس 2003 علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية
رئيس مجلس القضاء الاعلى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.