في بيان للقوات المسلحة اليمنية.. لا يمكن السكوت على أي هجوم وعدوان أمريكي مساند للعدو الإسرائيلي ضد إيران    دول المنطقة.. وثقافة الغطرسة..!!    كتاب قواعد الملازم.. وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن " بول دريش جامعة أكسفورد" (1)    في خطابه التعبوي المهم .. قائد الثورة : المعركة واحدة من قطاع غزة إلى إيران    الكاراز يعادل رقم نادال على الملاعب العشبية    بين عدن وصنعاء .. شهادة على مدينتين    بين عدن وصنعاء .. شهادة على مدينتين    بين عدن وصنعاء .. شهادة على مدينتين    رسائل ميدانية من جبهات البقع ونجران و الأجاشر .. المقاتلون يؤكدون: نجدد العهد والولاء لقيادتنا الثورية والعسكرية ولشعبنا اليمني الصامد    الخارجية اليمنية: نقف مع سوريا في مواجهة الإرهاب    اعلام اسرائيلي يتحدث عن الحاجة لوقف اطلاق النار والطاقة الذرية تحذر وأكثر من 20 ألف طلب مغادرة للاسرائيلين    تفكيك أكثر من 1200 لغم وذخيرة حوثية خلال أسبوع    كأس العالم للأندية: ريال مدريد المنقوص يتفوق على باتشوكا المكسيكي بثلاثية    المنتخب الوطني تحت 23 عامًا يجري حصصه التدريبية في مأرب استعدادًا لتصفيات آسيا    إيران تنتصر    قطاع الأمن والشرطة بوزارة الداخلية يُحيي ذكرى يوم الولاية    مرض الفشل الكلوي (9)    30 صاروخاً على دفعتين.. رشقة صاروخية كبيرة من إيران وإصابات مباشرة في "تل أبيب" وحيفا    - رئيس الجمارك يطبق توجيهات وزارة الاقتصاد والمالية عل. تحسين التعرفة الجمركية احباط محاولةتهريب( ربع طن)ثوم خارجي لضرب الثوم البلدي اليمني    منظمات أممية تحذر من مجاعة في مناطق سيطرة الاحتلال    "وثيقة".. مشرفون بحماية اطقم ومدرعة يبسطون على اراضي القضاة غرب العاصمة صنعاء    مناقشة مسودة التطوير الإداري والمؤسسي لمعهد للعلوم الإداري    - ظاهرة غير مسبوقة: حجاج يمنيون يُثيرون استياء جيرانهم والمجتمع.. ما السبب؟*    انتشال جثة شاب مات غرقا بسد التشليل في ذمار    - وزير خارجية صنعاء يلتقي بمسؤول أممي ويطالبه بالاعتراف بحكومة صنعاء \r\n*الأوراق* تنشر عددًا من الأسباب التي    ذمار.. المداني والبخيتي يدشّنان حصاد القمح في مزرعة الأسرة    51 شهيدا في غزة بينهم 7 من منتظري المساعدات خلال 24 ساعة    رئيس الهيئة العليا للإصلاح يعزي الدكتور الأفندي بوفاة شقيقه    "عدن التي أحببتُها" بلا نازحين.!    توقيف الفنانة شجون الهاجري بتهمة حيازة مخدرات    كشف أثري جديد بمصر    ريال أوفييدو يعود إلى «لاليغا» بعد 24 عاماً    الرئيس الزُبيدي يبحث مع سفيرة بريطانيا ومسؤولي البنك الدولي آخر المستجدات السياسية وأزمة الكهرباء    إشهار الإطار المرجعي والمهام الإعلامية للمؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم    الفريق السامعي: إرادة الشعوب لا تُقصف بالطائرات والحرية لا تُقهر بالقنابل ومن قاوم لعقود سيسقط مشاريع الغطرسة    من قلب نيويورك .. حاشد ومعركة البقاء    فئة من الأشخاص عليها تجنب الفراولة    الحديدة و سحرة فرعون    الدولار في عدن 3000    خبراء :المشروبات الساخنة تعمل على تبريد الجسم في الحر الشديد    حادث مفجع يفسد احتفالات المولودية بلقب الدوري الجزائري    فلومينينسي ينهي رحلة أولسان المونديالية    شوجي.. امرأة سحقتها السمعة بأثر رجعي    السلبية تسيطر على ريفر بليت ومونتيري    من بينها فوردو.. ترامب يعلن قصف 3 مواقع نووية في إيران    أثار نزاعا قانونيّا.. ما سبب إطلاق لقب «محاربو السوكا» على ترينيداد؟    علاج للسكري يحقق نتائج واعدة لمرضى الصداع النصفي    روايات الاعلام الايراني والغربي للقصف الأمريكي للمنشآت النووية الايرانية وما جرى قبل الهجوم    هاني الصيادي ... الغائب الحاضر بين الواقع والظنون    استعدادات مكثفة لعام دراسي جديد في ظل قساوة الظروف    قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم    الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن    فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات    على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة    من يومياتي في أمريكا .. بين مر وأمر منه    «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء    بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة"    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انشاء محاكم تجاريةفي العاصمة و عدن والحديدةوحضرموت وتعز ومحكمتين للضرائب في صنعاء وعدن
نشر في المؤتمر نت يوم 31 - 08 - 2003

صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (19) لسنة 2003م بشأن المحاكم التجارية، فيما يلي نصه.
رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى: بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، وعلى القانون رقم(1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (32) لسنة 1991م بشأن القانون التجاري وتعديلاته بالقانون رقم(6) لسنة 1998م، وبناءً على اقتراح وزير العدل، وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
قرر:
مادة(1) تنشأ في كل من أمانة العاصمة وعواصم محافظات (عدن، الحديدة، حضرموت، تعز) محاكم ابتدائية تجارية بواقع محكمة واحدة أوأكثر من محكمة وفقاً للحاجة، وتيسيراً لسرعة البت في القضايا وذلك للنظر والفصل في الدعاوى والمنازعات التجارية.
مادة(2) تتألف هيئة الحكم في كل محكمة من المحاكم المذكورة في المادة (1)من هذا القرار من قاض فرد.
مادة(3)أ- تختص المحاكم التجارية بالنظر في الدعاوى والمنازعات ذات الطابع التجاري وفقاً للقانون التجاري والقوانيين الأخري ذات الصلة. ب- يبقي الأختصاص الوارد في الفقرة السابقة من هذه المادة منعقداً للمحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة في عواصم المحافظات والمديريات التي لا يوجد فيها محاكم تجارية، عدا قضايا الافلاس والبنوك والعلامات والاسماء التجارية والقضايا التي تتعلق بالشركات الاجنبية او التي يكون أحد اطرافها عنصراً اجنبياً.
مادة(4) تنشأ في محكمة إستئناف أمانة العاصمة وفي محاكم استناف المحافظات المذكورة في المادة(1) من هذا القرار شعبة تجارية او اكثر تختص دون غيرها بنظر الاحكام والقرارت الصادرة من المحاكم الأبتدائية التجارية التي يطعن فيها بالإستناف وتتألف هيئة الحكم في كل شعبة من ثلاثة قضاة.
مادة(5) تتولى الدائرة التجارية بالمحكمة العليا الفصل في الطعون على الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا التجارية التي يطعن فيها بالنقض، ويجوز تشكيل أكثر من هيئة حكم في إطار الدائرة .
مادة(6) يعين قضاة المحاكم الإبتدائية التجارية والشعب الاستئنافية التجارية والدائرة التجارية بالمحكمة العليا طبقا للنصوص الواردة في قانون السلطة القضائية. مادة(7) بالإضافة إلى الشروط الواردة في المادة (57) من قانون السلطة القضائية، يشترط فيمن يعين قاضيا في المحاكم التجارية أن يكون من ذوي الخبرة في القضاء التجاري والقوانين ذات الصلة بالأنشطة التجارية المختلفة وعلى أن تعطي الأولوية للمتخصصين من أساتذة القانون التجاري في الجامعات اليمنية، ومن المحامين ذوي الخبرة في الترافع أمام المحاكم التجارية.
مادة ( 8 ) أ يتحدد نطاق اختصاص المحاكم التجارية المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار على النحو التالي :.
1 المحكمة التجارية بأمانة العاصمة وتشمل دائرة اختصاصها أمانة العاصمة.
2 المحاكم التجارية بمحافظات عدن، وتعز، وحضرموت، والحديدة وتشمل دائرة اختصاص كل منها المحافظة المنشأة فيها.
ب فيما يتعلق بقضاياالإفلاس والبنوك والعلامات والأسماء التجارية والقضايا المتعلقة بالشركات الاجنبية أو التي يكون أحد أطرافها عنصرا أجنبيا، يكون اختصاص المحاكم التجارية المشار اليها في الفقرة السابقة من هذه المادة على النحو التالي :.
1 المحكمة التجارية بأمانة العاصمة وتشمل دائرة اختصاصها أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وعمران وصعدة وذمار والبيضاء ومأرب والجوف .
2 المحكمة التجارية بعدن: وتشمل دائرة اختصاصها محافظات عدن ولحج وأبين.
3 المحكمة التجارية بتعز: وتشمل دائرة اختصاصها محافظات تعز وإب والضالع.
4 المحكمة التجارية بحضرموت : وتشمل دائرة اختصاصها محافظات حضرموت وشبوة والمهرة .
5 المحكمة التجارية بالحديدة: وتشمل دائرة اختصاصها محافظات الحديدة وحجة والمحويت .
مادة(9) يكون للمحاكم الإبتدائية التجارية والشعب الإستئنافية التجارية مخصصات مالية مستقلة بما يفي بحاجاتها ضمن ميزانية المحاكم في إطار الموازنة العامة للسلطة القضائية، ويتولى رؤساء الشعب الاستئنافية التجارية الإشراف الإداري والمالي على المحاكم الأبتدائية التجارية .
مادة(10) تنشأ إدارة عامة للمحاكم التجارية تختص بشؤونها وتكون تابعة لوزير العدل مباشرة ويصدر بتشكيلها واختصاصاتها قرار منه.
مادة(11) تحال كافة القضايا التجارية المنظورة أمام المحاكم الى المحاكم التجارية المختصة بموجب احكام هذا القرار ما لم تكن محجوزة للحكم فيبقى الاختصاص بالبت فيها منعقدا للمحاكم المرفوعة أمامها قبل صدور هذا القرار .
مادة (12) يلغى قرار رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم(22) لسنة 1996م بشأن انشاء محاكم تجارية متخصصة نوعيا بالدعاوي والمنازعات التجارية، والقرار الجمهوري رقم(378) لسنة 1999م بشأن المحاكم التجارية.
مادة(13) يعمل بهذا القرار من تأريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
كما صدر اليوم قرار رئيس الجمهوري رقم(18) لسنة 2003م بشان انشاء محكمتين للضرائب وتحديد اختصاصاتها فيما يلي نصه.
رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى: بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، وعلى القانون رقم(1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته، وعلى القانون رقم (31) لسنة 1991م بشأن ضرائب الدخل وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (70) لسنة 1991م بشأن الضرائب على الانتاج والاستهلاك والخدمات وتعديلاته .. وبناء على اقتراح وزير العدل. وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى .
قرر:
مادة(1) تنشأ محكمتان ابتدائيتان متخصصتان للضرائب في كل من امانة العاصمة ومحافظة عدن. مادة(2)تختص المحكمتان المنشئتان بموجب المادة(1)من هذا القرار بالفصل في الاتي:-
1-الطعون المقدمة من مصلحة الضرائب او المكلف في قرارات لجان الطعون الضريبية.
2-الدعاوى المتعلقة بالمخالفات الضريبية والتهرب الضريبي.
مادة(3)أ-يتحدد نطاق اختصاص محكمتي الضرائب المنصوص عليهما في المادة(1)من هذا القرار على النحو التالي :-
1-محكمة الضرائب الابتدائية بأمانة العاصمة وتشمل دائرة اختصاصها أمانة العاصمة.
2-محكمة الضرائب الإبتدائية بمحافظة عدن وتشمل دائرة اختصاصها محافظة عدن.
ب-فيما عدا ما ذكر في الفقرة السابقة من هذه المادة, يكون الاختصاص بنظر القضايا المذكورة في المادة (2)من هذا القرار لمحاكم الأموال العامة ضمن دائرة اختصاصها, فإن لم يوجد محاكم للأموال العامة فيبقى الاختصاص بنظر هذه القضايا للمحاكم الأبتدائية ذات الولاية العامة على ان يتولى الفصل فيها القاضي المختص في المحكمة فإن لم يوجد فرئيس المحكمة.
مادة(4)أ- تتألف هئية الحكم في المحكمتين المذكورتين في المادة(1) من هذا القرار من قاض فرد, ويجوز عند توفر عدد كاف من القضاة أن تؤلف من ثلاثة قضاة.
ب- يراعى عند تشكيل محاكم الضرائب ان يكون قضاتها من ذوي الخبرة في المجالين المالي والضريبي.
مادة(5)أ- تختص محاكم الاستئناف في كل من أمانة العاصمة والمحافظات بالفصل استئنافا في الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الضرائب ومحاكم الأموال العامة والمحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة في قضايا الضرائب.
ب- يجوز تشكيل شعب مختصة بنظر قضايا الضرائب المستأنفة عند توفر عدد كاف من القضاة ووجود ضرورة لذلك.
مادة(6)أ- تحال كافة قضايا الضرائب إلى المحاكم المختصة بموجب احكام هذا القرار ما لم تكن محجوزة للحكم فيبقى الأختصاص في البت فيها منعقدا للمحاكم المرفوعة أمامها قبل صدور هذا القرار.
ب- يتبع في اجراءات نظر قضايا الضرائب والفصل فيها القواعد والإجراءات المستعجلة المنصوص عليها في قانون ضرائب الدخل وقانون الضرائب على الانتاج والاستهلاك والخدمات.
مادة(7) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية -بصنعاء
بتاريخ 3رجب 1424ه / الموافق 31اغسطس 2003 علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية
رئيس مجلس القضاء الاعلى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.