تعز.. مسلحون على متن أطقم عسكرية يعتدون على محكمة ويختطفون ضابط أمنها    مجلة أميركية: الحوثيون يستغلون تجارة الكبتاجون المخدر في تمويل عملياتهم العسكرية    شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي استهدف دير البلح وسط قطاع غزة    تدشين فعاليات وانشطة الاحتفاء بالمولد النبوي بذمار    رئيس هيئة الإعلام والثقافة يعزي في وفاة المخرج الإذاعي سعيد شمسان    السامعي والخطاب التصالحي الوطني    الأرصاد الجوية تحذّر من أمطار رعدية في عدة محافظات    شرطة مأرب تضبط كمية من مادة الحشيش قادمة من مناطق المليشيا    تعزيزات مرتبات شهر يونيو 2025    رئيس جامعة إب يتفقد سير الأداء بكلية العلوم التطبيقية والتربوية والكلية النوعية بالنادرة والسدة    لقب تاريخي.. ماذا ينتظر باريس وإنريكي في أغسطس؟    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    مناقشة الإعداد والتجهيز لإحياء فعاليات ذكرى المولد في إب    سعد بن حبريش.. النار تخلف رمادا    عدن .. البنك المركزي يحدد سقف الحوالات الشخصية    في السريالية الإخوانية الإسرائيلية    السقلدي: تحسن قيمة الريال اليمني فضيخة مدوية للمجلس الرئاسي والحكومات المتعاقبة    مفاجأة مونتريال.. فيكتوريا تقصي كوكو    سمر تختتم مونديال السباحة بذهبية رابعة    أيندهوفن يتوج بلقب السوبر الهولندي    جياع حضرموت يحرقون مستودعات هائل سعيد الاحتكارية    من المستفيد من تحسن سعر العملة الوطنية وكيف يجب التعامل مع ذلك    صومالي وقواذف وقوارير المشروبات لإغتصاب السجناء وتعذيبهم في سجون إخوان مأرب    وادي حضرموت يغرق في الظلام وسط تصاعد الاحتجاجات الشعبية    فضيحة الهبوط    "الوطن غاية لا وسيلة".!    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    العالم مع قيام دولة فلسطينية    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    جحيم المرحلة الرابعة    لمناقشة مستوى تنفيذ توصيات المحلس فيما يخص وزارة الدفاع ووزارة الكهرباء..لجنتا الدفاع والأمن والخدمات بمجلس النواب تعقدان اجتماعين مع ممثلي الجانب الحكومي    العلامة مفتاح يحث على تكامل الجهود لاستقرار خدمة الكهرباء    في خطابه التعبوي المهم قائد الثورة : استبسال المجاهدين في غزة درس لكل الأمة    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    لجنة أراضي وعقارات القوات المسلحة تسلم الهيئة العامة للأراضي سبع مناطق بأمانة العاصمة    ألغام في طريق الكرامة    إعلان قضائي    مرض الفشل الكلوي (15)    الرئيس المشاط يعزّي مدير أمن الأمانة اللواء معمر هراش في وفاة والده    من بائعة لحوح في صنعاء إلى أم لطبيب قلب في لندن    اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان    عدن وتريم.. مدينتان بروح واحدة ومعاناة واحدة    بتوجيهات الرئيس الزُبيدي .. انتقالي العاصمة عدن يُڪرِّم أوائل طلبة الثانوية العامة في العاصمة    اجتماع يقر تسعيرة جديدة للخدمات الطبية ويوجه بتخفيض أسعار الأدوية    من يومياتي في أمريكا .. تعلموا من هذا الإنسان    إصابة ميسي تربك حسابات إنتر ميامي    الاتحاد الرياضي للشركات يناقش خطته وبرنامجه للفترة القادمة    الهيئة العليا للأدوية تصدر تعميماً يلزم الشركات بخفض أسعار الدواء والمستلزمات الطبية    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    تشلسي يعرض نصف لاعبيه تقريبا للبيع في الميركاتو الصيفي    الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث    الرئيس الزُبيدي يطّلع على جهود قيادة جامعة المهرة في تطوير التعليم الأكاديمي بالمحافظة    نيرة تقود «تنفيذية» الأهلي المصري    مشكلات هامة ندعو للفت الانتباه اليها في القطاع الصحي بعدن!!    من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني    من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار رئاسي بانشاء محاكم تجارية متخصصة
نشر في سبأنت يوم 31 - 08 - 2003


رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى:
- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، وعلى القانون رقم(1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (32) لسنة 1991م بشأن القانون التجاري وتعديلاته بالقانون رقم(6) لسنة 1998م، وبناءً على اقتراح وزير العدل، وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
== قرر
مادة(1) تنشأ في كل من أمانة العاصمة وعواصم محافظات (عدن، الحديدة، حضرموت، تعز) محاكم ابتدائية تجارية بواقع محكمة واحدة أوأكثر من محكمة وفقاً للحاجة، وتيسيراً لسرعة البت في القضايا وذلك للنظر والفصل في الدعاوى والمنازعات التجارية.
مادة(2) تتألف هيئة الحكم في كل محكمة من المحاكم المذكورة في المادة (1)من هذا القرار من قاض فرد.
مادة(3)أ- تختص المحاكم التجارية بالنظر في الدعاوى والمنازعات ذات الطابع التجاري وفقاً للقانون التجاري والقوانيين الأخري ذات الصلة. ب- يبقي الأختصاص الوارد في الفقرة السابقة من هذه المادة منعقداً للمحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة في عواصم المحافظات والمديريات التي لا يوجد فيها محاكم تجارية، عدا قضايا الافلاس والبنوك والعلامات والاسماء التجارية والقضايا التي تتعلق بالشركات الاجنبية او التي يكون أحد اطرافها عنصراً اجنبياً.
مادة(4) تنشأ في محكمة إستئناف أمانة العاصمة وفي محاكم استناف المحافظات المذكورة في المادة(1) من هذا القرار شعبة تجارية او اكثر تختص دون غيرها بنظر الاحكام والقرارت الصادرة من المحاكم الأبتدائية التجارية التي يطعن فيها بالإستناف وتتألف هيئة الحكم في كل شعبة من ثلاثة قضاة.
مادة(5) تتولى الدائرة التجارية بالمحكمة العليا الفصل في الطعون على الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا التجارية التي يطعن فيها بالنقض، ويجوز تشكيل أكثر من هيئة حكم في إطار الدائرة .
مادة(6) يعين قضاة المحاكم الإبتدائية التجارية والشعب الاستئنافية التجارية والدائرة التجارية بالمحكمة العليا طبقا للنصوص الواردة في قانون السلطة القضائية. مادة(7) بالإضافة إلى الشروط الواردة في المادة (57) من قانون السلطة القضائية، يشترط فيمن يعين قاضيا في المحاكم التجارية أن يكون من ذوي الخبرة في القضاء التجاري والقوانين ذات الصلة بالأنشطة التجارية المختلفة وعلى أن تعطي الأولوية للمتخصصين من أساتذة القانون التجاري في الجامعات اليمنية، ومن المحامين ذوي الخبرة في الترافع أمام المحاكم التجارية.
مادة ( 8 ) أ يتحدد نطاق اختصاص المحاكم التجارية المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار على النحو التالي :.
1 المحكمة التجارية بأمانة العاصمة وتشمل دائرة اختصاصها أمانة العاصمة.
2 المحاكم التجارية بمحافظات عدن، وتعز، وحضرموت، والحديدة وتشمل دائرة اختصاص كل منها المحافظة المنشأة فيها.
ب فيما يتعلق بقضاياالإفلاس والبنوك والعلامات والأسماء التجارية والقضايا المتعلقة بالشركات الاجنبية أو التي يكون أحد أطرافها عنصرا أجنبيا، يكون اختصاص المحاكم التجارية المشار اليها في الفقرة السابقة من هذه المادة على النحو التالي :.
1 المحكمة التجارية بأمانة العاصمة وتشمل دائرة اختصاصها أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وعمران وصعدة وذمار والبيضاء ومأرب والجوف .
2 المحكمة التجارية بعدن: وتشمل دائرة اختصاصها محافظات عدن ولحج وأبين.
3 المحكمة التجارية بتعز: وتشمل دائرة اختصاصها محافظات تعز وإب والضالع.
4 المحكمة التجارية بحضرموت : وتشمل دائرة اختصاصها محافظات حضرموت وشبوة والمهرة .
5 المحكمة التجارية بالحديدة: وتشمل دائرة اختصاصها محافظات الحديدة وحجة والمحويت .
مادة(9) يكون للمحاكم الإبتدائية التجارية والشعب الإستئنافية التجارية مخصصات مالية مستقلة بما يفي بحاجاتها ضمن ميزانية المحاكم في إطار الموازنة العامة للسلطة القضائية، ويتولى رؤساء الشعب الاستئنافية التجارية الإشراف الإداري والمالي على المحاكم الأبتدائية التجارية .
مادة(10) تنشأ إدارة عامة للمحاكم التجارية تختص بشؤونها وتكون تابعة لوزير العدل مباشرة ويصدر بتشكيلها واختصاصاتها قرار منه.
مادة(11) تحال كافة القضايا التجارية المنظورة أمام المحاكم الى المحاكم التجارية المختصة بموجب احكام هذا القرار ما لم تكن محجوزة للحكم فيبقى الاختصاص بالبت فيها منعقدا للمحاكم المرفوعة أمامها قبل صدور هذا القرار .
مادة (12) يلغى قرار رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم(22) لسنة 1996م بشأن انشاء محاكم تجارية متخصصة نوعيا بالدعاوي والمنازعات التجارية، والقرار الجمهوري رقم(378) لسنة 1999م بشأن المحاكم التجارية.
مادة(13) يعمل بهذا القرار من تأريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء بتأريخ 3 رجب 1424ه الموافق 31 اغسطس 2003م.
علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية
رئيس مجلس القضاء الأعلى
وكالةالانباء اليمنية سبأ


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.