شرطة تعز تعلن ضبط 5 مشتبه بهم في قضية مقتل الصحفي صامد القاضي وتؤكد استمرار إجراءاتها    مسيرات مليونية في عموم المحافظات إحياء ليوم الصمود الوطني    مأرب: وقفة حاشدة تندد بالاعتداءات الإيرانية على الدول العربية وتؤكد تضامنها المطلق مع السعودية    تعز.. سيول جارفة تغرق مدينة سكنية وقرى في مديرية المخا    توسيع صلاحيات الVAR.. مونديال 2026 ينهي عصر "تضييع الوقت"    سعي حثيث لتفكيك القوات الجنوبية وتمكين عصابات الإخوان الإرهابية    تعز.. انتشال أربع جثث إثر سيول جارفة على منطقة النجيبة في ريف المخا    أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية    إصلاح حجة ينعى الداعية والتربوي عبد الله بن علي راجح ويعد رحيله خسارة وطنية كبيرة    مدن أميركية تستعد لتظاهرات واسعة ضد سياسات ترامب    ميدان التحرير يتحول إلى بركة مياه ودعوات لتدخل الجهات المختصة بعد توغل المياه إلى المحلات التجارية    صحيفة: دولة خليجية تبلغ واشنطن استعدادها للمشاركة في قوة مهام بحرية لفتح مضيق هرمز    حذّر من عواقب إغلاق مقاره.. "الانتقالي الجنوبي" يؤكد تمسكه ب"استعادة الدولة"    كهرباء لحج تخرج نهائياً عن الخدمة بعد أيام من تصاعد ساعات الانطفاء    بين لعبة "بوبجي" والدوافع الغامضة.. العثور على طفل مشنوق في مدينة تعز    صعود جماعي للمعادن النفيسة.. والذهب يتجاوز 4428 دولاراً للأوقية    الارصاد يرفع التحذير إلى إنذار.. تعمق أخدود المنخفض الجوي وتوقعات بأمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة    فرنسا تتفوق على البرازيل في ليلة اصابة رافيينا وديمبلي    نبلاء حضرموت.. إطلالة متميزة تجمع ممثل الرئيس الزُبيدي والكاتب "هاني مسهور"    العراق يواجه بوليفيا في ملحق مونديال 2026    لماذا لا يمكن أن تكون السلفية بديلاً كاملاً للإخوان في اليمن؟    الإصلاح في قفص الاتهام: اغتيال صحفي في تعز يكشف رعاية الإخوان للفوضى الأمنية    الحديدة.. البحر يقبض أرواح شبان في إجازة عيد الفطر وخفر السواحل تنفذ أخرين    الإصلاح وعاصفة الحزم.. موقف وطني مبكّر لحماية الهوية ومواجهة المشروع الإيراني    محافظ شبوة: اليوم الوطني للصمود ملحمة وطنية صاغتها تضحيات الشعب اليمني    بزشكيان يشكر بوتين بالروسية: دعم روسيا يلهمنا في الحرب ضد أمريكا وإسرائيل    ارتفاع اسعار الاسمدة 40% يهدد قطاع الزراعة في امريكا    الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل    تقرير : "الجنوب تحت النار".. تصاعد الانتهاكات يعمّق أزمة اليمن    منتخب الناشئين يستأنف معسكره الداخلي استعداداً لنهائيات آسيا    المباني القديمة في عدن تشكل خطراً على السكان.. انهيار شرفات عمارة في المعلا    ارتفاع لأسعار النفط    السيارات الكهربائية المستعملة تنتعش في أوروبا بسبب ارتفاع أسعار الوقود    شبكات تهريب تابعة ل "الإخوان" تغذي مناطق الحوثيين بالغاز    حرب إيران تهدد آمال ستارمر.. أسعار النفط والغاز تعصف باقتصاد بريطانيا    مَرافِئُ الصَّبْرِ وَفَجْرُ اليَقِينِ    سقطرى في قلب موسكو.. نصف قرن من دراسات روسية تكشف أسرار الجزيرة اليمنية    وفاة شابين غرقاً أثناء السباحة في شاطئ الكتيب    مواطنون يرفضون إنشاء مشروع "للزيوت المستعملة" لقيادي حوثي في إب    صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية    فقيد الوطن و الساحه الفنية .. الشاعر حمود صالح نعمان    200 ألف دولار رشوة للتراخيص.. اتهامات مباشرة لمدير شركة الغاز محسن بن وهيط    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    في مدينة إب ..!    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    النقوب خارج الخدمة.. بمديرية عسيلان تعيش في الظلام وسط استمرار الكهرباء بمناطق مجاورة    استعادة الساعة البيولوجية والتوازن اليومي بعد رمضان: خطوات سهلة وفعّالة    استعادة الساعة البيولوجية والتوازن اليومي بعد رمضان: خطوات سهلة وفعّالة    الدوري الاسباني: ليفانتي يفوز على اوفييدو    العيد ولعبة الكراسي    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    "إن متُّ فالعليمي مسؤول".. أحمد سيف حاشد يكتب وصيته من نيويورك ويهاجم السلطة    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور قرارات جمهورية بتشكيل محاكم مرورية وأحداث وتعيين عضو للإدارة الإدارية بالمحكمة العليا وتنظيم المعاهد العليا للعلوم الصحية
نشر في سبأنت يوم 27 - 12 - 2003

صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (29) لسنة 2003م قضت المادة الأولى منه بتعيين القاضي / يحيى محمد حسن الإرياني عضواً في الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا.
وقضت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء بتاريخ 4ذو القعدة 1424ه الموافق 27ديسمبر 2003م
على عبدالله صالح
رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى
كما صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (324) لسنة 2003م بشأن تنظيم المعاهد العليا للعلوم الصحية.. وقد احتوى هذا القرار على (45) مادة موزعة على ثمانية فصول.
تضمن الفصل الأول التسمية والتعاريف, وتضمن الفصل الثاني الأهداف, وتضمن الفصل الثالث نظام الدراسة بالمعاهد, كما تضمن الفصل الرابع إدارة المعاهد, وتضمن الفصل الخامس مهام واختصاصات إدارة المعهد, كما تضمن الفصل السادس الموارد المالية للمعاهد, وتضمن الفصل السابع أعضاء هيئة التدريس, فيما تضمن الفصل الثامن أحكام ختامية .
هذا وقد نصت المادة الأخيرة من هذا القرار على أن يعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية .
صنعاء –سبأنت:
صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الاعلى رقم (27) لسنة 2003م بانشاء محاكم للمرور وتحديد اختصاصاتها فيما يلي نصه:-
رئيس الجمهورية :
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (46) لسنة 1991م بشأن قانون المرور وتعديلاته.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات.
وبناءً على اقتراح وزير العدل.
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.
قرر
مادة (1) أ- تنشأ محاكم ابتدائية متخصصة تسمى محاكم المرور في كل من أمانة العاصمة وعواصم المحافظات التالية:
1- عدن
2- تعز
3- حضرموت
4- الحديدة
5-ذمار
ب- تتألف هيئة الحكم في محاكم المرور الابتدائية من قاض فرد.
مادة (2) أ- تختص محاكم المرور بالنظر والفصل ابتداء فيما يلي:-
1- كافة الدعاوى والقضايا المتعلقة بحوادث السير وماينتج عنها من ديات وأروش وتعويضات.
2- المخالفات المرورية والغرامات المترتبة عليها والتي تختص بنظرها طبقاً للقوانين واللوائح النافذة.
ب- يتحدد نطاق الاختصاص المكاني لمحاكم المرور المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار على النحو التالي:-
1- محكمة المرور بأمانة العاصمة : وتشمل دائرة اختصاصها أمانة العاصمة.
2- محاكم المرور في عواصم محافظات عدن وتعز وحضرموت والحديدة وذمار: وتشمل دائرة اختصاص كل منها المحافظة المنشأة فيها عدا محكمة حضرموت فيتحدد نطاق اختصاصها بمدينة المكلا.
ج- يبقى الاختصاص المكاني في نظر القضايا والمخالفات المرورية المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة منعقداً للمحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة في المحافظات التي لاتوجد فيها محاكم للمرور.
مادة (3) أ- تختص الشعب الجزائية في محاكم الاسئتناف بامانة العاصمة والمحافظات الواردة في المادة رقم (1) من هذا القرار بالفصل في الطعون بطريق الاستئناف في الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم المرور الابتدائية التابعة لها.
ب- تختص الشعب الجزائية بمحاكم الاستئناف في بقية المحافظات بالفصل في الطعون بطريق الاستئناف في الاحكام والقرارات الصادرة في القضايا والمخالفات المرورية الصادرة من المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة الواقعة في نطاق اختصاص كل منها.
مادة (4) تحال كافة الدعاوى والقضايا والمخالفات المتعلقة بحوادث السير الى محاكم المرور المختصة بموجب هذا القرار ما لم تكن قد حجزت للحكم فيبقى الاختصاص في البت فيها منعقداً للمحاكم المرفوعة أمامها قبل صدور هذا القرار.
مادة (5) يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
مادة (6) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 4 ذو القعدة / 1424ه
الموافق 27/ ديسمبر/2003م
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية
رئيس مجلس القضاء الاعلى
و صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (28) لسنة 2003م بإنشاء محاكم الاحداث وتحديد اختصاصاتها فيما يلي نصه:-
رئيس الجمهورية :
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (24) لسنة 1992م بشأن رعاية الاحداث وتعديلاته
الواردة بالقانون رقم (26) لسنة 1997م ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (380) لسنة 2000م.
وعلى القانون رقم (45) لسنة 2002م بشأن حقوق الطفل.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الاجراءات الجزائية.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات.
وبناء على اقتراح وزير العدل.
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى .
قرر
مادة (1) أ- تنشأ محاكم للأحداث في كل من عواصم المحافظات التالية:-
1- تعز
2- حضرموت
3- إب
4- الحديدة
5- ذمار
ب- تتألف هيئة الحكم في محاكم الأحداث من قاض فرد يعاونه خبيران من الاخصائيين احدهما على الأقل من النساء.
مادة (2) أ- يتحدد اختصاص محاكم الأحداث بالنظر والفصل ابتداء فيما يلي:-
1- امر الحدث عند اتهامه في الجرائم وعند تعرضه للانحراف.
2- الجرائم الأخرى التي ينص عليها قانون رعاية الأحداث والقوانين واللوائح النافذة الاخرى.
ب- يتحدد نطاق الاختصاص المكاني لمحاكم الاحداث المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار بدائرة اختصاص المحافظة المنشأة فيها كل منها.
ج- فيما عدا ماذكر في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القرار يفوض وزير العدل بعد التشاور مع وزير التأمينات والشئون الاجتماعية بتحديد إحدى المحاكم الابتدائية على مستوى كل محافظة للقيام دون غيرها بمباشرة اختصاصات محكمة الأحداث وفقاً لأحكام قانون رعاية الاحداث وذلك لتعذر تشكيلها لقلة القضايا المنسوبة للأحداث على مستوى هذه المحافظات.
مادة (3) تختص الشعب الجزائية في محاكم الاستئناف في المحافظات الواردة في المادة رقم (1) من هذا القرار بالفصل في الطعون بطريق الاستئناف في الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاحداث الابتدائية الصادرة بتحديدها قرار وزير العدل بنظر قضايا الأحداث في كل محافظة.
مادة (4) تحال كافة الدعاوى والقضايا والمخالفات المتعلقة بالأحداث إلى محاكم الأحداث المختصة بموجب هذا القرار وإلى المحاكم الابتدائية الصادرة بتحديدها قرار من وزير العدل وفقاً للفقرة (ج) من المادة الثانية من هذا القرار.
مادة (5) يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
مادة (6) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 4/ ذو القعدة/ 1424ه
الموافق 27 ديسمبر/ 2003م
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية
رئيس مجلس القضاء الاعلى
وكالة الأنباء اليمنية (سبا)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.