صحيفة امريكية تنشر تفاصيل عن عملية الموساد في إيران    اغلاق السفارة الامريكية في اسرائيل وهجوم جديد على طهران وترامب يؤمل على التوصل لاتفاق مع إيران    وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي    القبائل والحكومة والتاريخ في اليمن .. بول دريش جامعة أكسفورد «الأخيرة»    الأمم المتحدة.. الحاضر الغائب!!    تبعات الضربة الإيرانية على إسرائيل    خلال تفقده الانضباط الوظيفي في وزارتي النقل والأشغال العامة والنفط والمعادن    الكيان الصهيوني و «تدمير الذات» سيناريو الحرب الكبرى وعبث نتنياهو الأخير!!    أكد تأييد اليمن للرد الإيراني على العدوان الصهيوني .. قائد الثورة : الأمة بحاجة لاستعادة معادلة الردع في مواجهة العدو الإسرائيلي    ثابتون وجاهزون لخيارات المواجهة    الفريق السامعي: الوطنية الحقة تظهر وقت الشدة    عراقجي: امريكا واوربا تشجع عدوان اسرائيل والدبلوماسية لن تعود إلا بوقف العدوان    الصحة العالمية: ارتفاع حالات الوفاة والإصابة بحمى الضنك في محافظتين يمنيتين    إب.. إصابات وأضرار في إحدى المنازل جراء انفجار أسطوانة للغاز    العقيد العزب : صرف إكرامية عيد الأضحى ل400 أسرة شهيد ومفقود    حصاد الولاء    مناسبة الولاية .. رسالة إيمانية واستراتيجية في مواجهة التحديات    مرض الفشل الكلوي (8)    الرزامي: أكبر صرح طبي في اليمن ينهار    تعيين غاتوزو مدرباً للمنتخب الإيطالي    من يومياتي في أمريكا .. صديقي الحرازي    إيران تستهدف اسرائيل برشقة صاروخية جديدة    الاطلاع على سير العمل في الوحدات التنفيذية التابعة لمصلحة الضرائب    الحلف والسلطة يخنقون الحضارم بقطع الكهرباء    شعب حضرموت يفسخ عقد الزريقي    بدء حملة كلورة للمياه في ذمار    رئيس الوزراء يوجه بسرعة إطلاق العلاوات للجامعات والتربية والتعليم والصحة    البكري يرأس اجتماعًا لوكلاء القطاعات العامة ويناقش إعداد خطة ال (100) يوم    هيئة الآثار :التمثالين البرونزيين باقيان في المتحف الوطني    يوفنتوس يجهز عرضًا ضخمًا لجيوكيرس    وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي    معهد وايزمان تدميره أفقد إسرائيل مكاسب كثيرة    نائب وزير الخدمة المدنية ومحافظ الضالع يتفقدان مستوى الانضباط الوظيفي في الضالع    قوات الجيش تعلن إفشال محاولة تسلل شمال الجوف وتكبّد المليشيا خسائر كبيرة    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الأحد 15 يونيو/حزيران 2025    محافظ ابين يوجه بمعاينة طريق ثرة والرايات البيضاء تواصل حوارتها لفتح الطريق    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    انهيار جزئي في منظومة كهرباء حضرموت ساحلا ووادي    الضالع.. رجل يفجّر قنبلة داخل منزله ويصيب نفسه وثلاثاً من أسرته    أهدر جزائية.. الأهلي يكتفي بنقطة ميامي    كسر وجراحة.. إمام عاشور خارج المونديال    العرب ومآلات الحرب الإيرانية الإسرائيلية:    اسبانيا تخطف فوزاً من رومانيا في يورو تحت 21 عاماً    اليغري كان ينتظر اتصال من انتر قبل التوقيع مع ميلان    حضرموت.. خفر السواحل ينقذ 7 أشخاص من الغرق ويواصل البحث عن شاب مفقود    بعد أيام من حادثة مماثلة.. وفاة 4 أشخاص إثر سقوطهم داخل بئر في إب    صنعاء.. التربية والتعليم تحدد موعد العام الدراسي الجديد    صنعاء تحيي يوم الولاية بمسيرات كبرى    - عضو مجلس الشورى جحاف يشكو من مناداته بالزبادي بدلا عن اسمه في قاعة الاعراس بصنعاء    سرقة مرحاض الحمام المصنوع من الذهب كلفته 6ملايين دولار    - اليك السلاح الفتاك لتقي نفسك وتنتصر على البعوض(( النامس))اليمني المنتشر حاليآ    اغتيال الشخصية!    الأستاذ جسار مكاوي المحامي ينظم إلى مركز تراث عدن    قهوة نواة التمر.. فوائد طبية وغذائية غير محدودة    حينما تتثاءب الجغرافيا .. وتضحك القنابل بصوت منخفض!    الترجمة في زمن العولمة: جسر بين الثقافات أم أداة للهيمنة اللغوية؟    اليابان.. اكتشاف أحفورة بتيروصور عملاق يقدر عمرها ب90 مليون عام    فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور قرارات جمهورية بتشكيل محاكم مرورية وأحداث وتعيين عضو للإدارة الإدارية بالمحكمة العليا وتنظيم المعاهد العليا للعلوم الصحية
نشر في سبأنت يوم 27 - 12 - 2003

صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (29) لسنة 2003م قضت المادة الأولى منه بتعيين القاضي / يحيى محمد حسن الإرياني عضواً في الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا.
وقضت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء بتاريخ 4ذو القعدة 1424ه الموافق 27ديسمبر 2003م
على عبدالله صالح
رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى
كما صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (324) لسنة 2003م بشأن تنظيم المعاهد العليا للعلوم الصحية.. وقد احتوى هذا القرار على (45) مادة موزعة على ثمانية فصول.
تضمن الفصل الأول التسمية والتعاريف, وتضمن الفصل الثاني الأهداف, وتضمن الفصل الثالث نظام الدراسة بالمعاهد, كما تضمن الفصل الرابع إدارة المعاهد, وتضمن الفصل الخامس مهام واختصاصات إدارة المعهد, كما تضمن الفصل السادس الموارد المالية للمعاهد, وتضمن الفصل السابع أعضاء هيئة التدريس, فيما تضمن الفصل الثامن أحكام ختامية .
هذا وقد نصت المادة الأخيرة من هذا القرار على أن يعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية .
صنعاء –سبأنت:
صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الاعلى رقم (27) لسنة 2003م بانشاء محاكم للمرور وتحديد اختصاصاتها فيما يلي نصه:-
رئيس الجمهورية :
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (46) لسنة 1991م بشأن قانون المرور وتعديلاته.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات.
وبناءً على اقتراح وزير العدل.
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.
قرر
مادة (1) أ- تنشأ محاكم ابتدائية متخصصة تسمى محاكم المرور في كل من أمانة العاصمة وعواصم المحافظات التالية:
1- عدن
2- تعز
3- حضرموت
4- الحديدة
5-ذمار
ب- تتألف هيئة الحكم في محاكم المرور الابتدائية من قاض فرد.
مادة (2) أ- تختص محاكم المرور بالنظر والفصل ابتداء فيما يلي:-
1- كافة الدعاوى والقضايا المتعلقة بحوادث السير وماينتج عنها من ديات وأروش وتعويضات.
2- المخالفات المرورية والغرامات المترتبة عليها والتي تختص بنظرها طبقاً للقوانين واللوائح النافذة.
ب- يتحدد نطاق الاختصاص المكاني لمحاكم المرور المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار على النحو التالي:-
1- محكمة المرور بأمانة العاصمة : وتشمل دائرة اختصاصها أمانة العاصمة.
2- محاكم المرور في عواصم محافظات عدن وتعز وحضرموت والحديدة وذمار: وتشمل دائرة اختصاص كل منها المحافظة المنشأة فيها عدا محكمة حضرموت فيتحدد نطاق اختصاصها بمدينة المكلا.
ج- يبقى الاختصاص المكاني في نظر القضايا والمخالفات المرورية المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة منعقداً للمحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة في المحافظات التي لاتوجد فيها محاكم للمرور.
مادة (3) أ- تختص الشعب الجزائية في محاكم الاسئتناف بامانة العاصمة والمحافظات الواردة في المادة رقم (1) من هذا القرار بالفصل في الطعون بطريق الاستئناف في الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم المرور الابتدائية التابعة لها.
ب- تختص الشعب الجزائية بمحاكم الاستئناف في بقية المحافظات بالفصل في الطعون بطريق الاستئناف في الاحكام والقرارات الصادرة في القضايا والمخالفات المرورية الصادرة من المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة الواقعة في نطاق اختصاص كل منها.
مادة (4) تحال كافة الدعاوى والقضايا والمخالفات المتعلقة بحوادث السير الى محاكم المرور المختصة بموجب هذا القرار ما لم تكن قد حجزت للحكم فيبقى الاختصاص في البت فيها منعقداً للمحاكم المرفوعة أمامها قبل صدور هذا القرار.
مادة (5) يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
مادة (6) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 4 ذو القعدة / 1424ه
الموافق 27/ ديسمبر/2003م
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية
رئيس مجلس القضاء الاعلى
و صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (28) لسنة 2003م بإنشاء محاكم الاحداث وتحديد اختصاصاتها فيما يلي نصه:-
رئيس الجمهورية :
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (24) لسنة 1992م بشأن رعاية الاحداث وتعديلاته
الواردة بالقانون رقم (26) لسنة 1997م ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (380) لسنة 2000م.
وعلى القانون رقم (45) لسنة 2002م بشأن حقوق الطفل.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الاجراءات الجزائية.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات.
وبناء على اقتراح وزير العدل.
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى .
قرر
مادة (1) أ- تنشأ محاكم للأحداث في كل من عواصم المحافظات التالية:-
1- تعز
2- حضرموت
3- إب
4- الحديدة
5- ذمار
ب- تتألف هيئة الحكم في محاكم الأحداث من قاض فرد يعاونه خبيران من الاخصائيين احدهما على الأقل من النساء.
مادة (2) أ- يتحدد اختصاص محاكم الأحداث بالنظر والفصل ابتداء فيما يلي:-
1- امر الحدث عند اتهامه في الجرائم وعند تعرضه للانحراف.
2- الجرائم الأخرى التي ينص عليها قانون رعاية الأحداث والقوانين واللوائح النافذة الاخرى.
ب- يتحدد نطاق الاختصاص المكاني لمحاكم الاحداث المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار بدائرة اختصاص المحافظة المنشأة فيها كل منها.
ج- فيما عدا ماذكر في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القرار يفوض وزير العدل بعد التشاور مع وزير التأمينات والشئون الاجتماعية بتحديد إحدى المحاكم الابتدائية على مستوى كل محافظة للقيام دون غيرها بمباشرة اختصاصات محكمة الأحداث وفقاً لأحكام قانون رعاية الاحداث وذلك لتعذر تشكيلها لقلة القضايا المنسوبة للأحداث على مستوى هذه المحافظات.
مادة (3) تختص الشعب الجزائية في محاكم الاستئناف في المحافظات الواردة في المادة رقم (1) من هذا القرار بالفصل في الطعون بطريق الاستئناف في الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاحداث الابتدائية الصادرة بتحديدها قرار وزير العدل بنظر قضايا الأحداث في كل محافظة.
مادة (4) تحال كافة الدعاوى والقضايا والمخالفات المتعلقة بالأحداث إلى محاكم الأحداث المختصة بموجب هذا القرار وإلى المحاكم الابتدائية الصادرة بتحديدها قرار من وزير العدل وفقاً للفقرة (ج) من المادة الثانية من هذا القرار.
مادة (5) يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
مادة (6) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 4/ ذو القعدة/ 1424ه
الموافق 27 ديسمبر/ 2003م
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية
رئيس مجلس القضاء الاعلى
وكالة الأنباء اليمنية (سبا)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.