صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (29) لسنة 2003م قضت المادة الأولى منه بتعيين القاضي / يحيى محمد حسن الإرياني عضواً في الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا. وقضت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء بتاريخ 4ذو القعدة 1424ه الموافق 27ديسمبر 2003م على عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى كما صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (324) لسنة 2003م بشأن تنظيم المعاهد العليا للعلوم الصحية.. وقد احتوى هذا القرار على (45) مادة موزعة على ثمانية فصول. تضمن الفصل الأول التسمية والتعاريف, وتضمن الفصل الثاني الأهداف, وتضمن الفصل الثالث نظام الدراسة بالمعاهد, كما تضمن الفصل الرابع إدارة المعاهد, وتضمن الفصل الخامس مهام واختصاصات إدارة المعهد, كما تضمن الفصل السادس الموارد المالية للمعاهد, وتضمن الفصل السابع أعضاء هيئة التدريس, فيما تضمن الفصل الثامن أحكام ختامية . هذا وقد نصت المادة الأخيرة من هذا القرار على أن يعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية . صنعاء –سبأنت: صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الاعلى رقم (27) لسنة 2003م بانشاء محاكم للمرور وتحديد اختصاصاتها فيما يلي نصه:- رئيس الجمهورية : بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية . وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته. وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (46) لسنة 1991م بشأن قانون المرور وتعديلاته. وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية. وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات. وبناءً على اقتراح وزير العدل. وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى. قرر مادة (1) أ- تنشأ محاكم ابتدائية متخصصة تسمى محاكم المرور في كل من أمانة العاصمة وعواصم المحافظات التالية: 1- عدن 2- تعز 3- حضرموت 4- الحديدة 5-ذمار ب- تتألف هيئة الحكم في محاكم المرور الابتدائية من قاض فرد. مادة (2) أ- تختص محاكم المرور بالنظر والفصل ابتداء فيما يلي:- 1- كافة الدعاوى والقضايا المتعلقة بحوادث السير وماينتج عنها من ديات وأروش وتعويضات. 2- المخالفات المرورية والغرامات المترتبة عليها والتي تختص بنظرها طبقاً للقوانين واللوائح النافذة. ب- يتحدد نطاق الاختصاص المكاني لمحاكم المرور المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار على النحو التالي:- 1- محكمة المرور بأمانة العاصمة : وتشمل دائرة اختصاصها أمانة العاصمة. 2- محاكم المرور في عواصم محافظات عدنوتعزوحضرموتوالحديدةوذمار: وتشمل دائرة اختصاص كل منها المحافظة المنشأة فيها عدا محكمة حضرموت فيتحدد نطاق اختصاصها بمدينة المكلا. ج- يبقى الاختصاص المكاني في نظر القضايا والمخالفات المرورية المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة منعقداً للمحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة في المحافظات التي لاتوجد فيها محاكم للمرور. مادة (3) أ- تختص الشعب الجزائية في محاكم الاسئتناف بامانة العاصمة والمحافظات الواردة في المادة رقم (1) من هذا القرار بالفصل في الطعون بطريق الاستئناف في الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم المرور الابتدائية التابعة لها. ب- تختص الشعب الجزائية بمحاكم الاستئناف في بقية المحافظات بالفصل في الطعون بطريق الاستئناف في الاحكام والقرارات الصادرة في القضايا والمخالفات المرورية الصادرة من المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة الواقعة في نطاق اختصاص كل منها. مادة (4) تحال كافة الدعاوى والقضايا والمخالفات المتعلقة بحوادث السير الى محاكم المرور المختصة بموجب هذا القرار ما لم تكن قد حجزت للحكم فيبقى الاختصاص في البت فيها منعقداً للمحاكم المرفوعة أمامها قبل صدور هذا القرار. مادة (5) يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار. مادة (6) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء بتاريخ 4 ذو القعدة / 1424ه الموافق 27/ ديسمبر/2003م علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الاعلى و صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (28) لسنة 2003م بإنشاء محاكم الاحداث وتحديد اختصاصاتها فيما يلي نصه:- رئيس الجمهورية : بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته. وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (24) لسنة 1992م بشأن رعاية الاحداث وتعديلاته الواردة بالقانون رقم (26) لسنة 1997م ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (380) لسنة 2000م. وعلى القانون رقم (45) لسنة 2002م بشأن حقوق الطفل. وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الاجراءات الجزائية. وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات. وبناء على اقتراح وزير العدل. وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى . قرر مادة (1) أ- تنشأ محاكم للأحداث في كل من عواصم المحافظات التالية:- 1- تعز 2- حضرموت 3- إب 4- الحديدة 5- ذمار ب- تتألف هيئة الحكم في محاكم الأحداث من قاض فرد يعاونه خبيران من الاخصائيين احدهما على الأقل من النساء. مادة (2) أ- يتحدد اختصاص محاكم الأحداث بالنظر والفصل ابتداء فيما يلي:- 1- امر الحدث عند اتهامه في الجرائم وعند تعرضه للانحراف. 2- الجرائم الأخرى التي ينص عليها قانون رعاية الأحداث والقوانين واللوائح النافذة الاخرى. ب- يتحدد نطاق الاختصاص المكاني لمحاكم الاحداث المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار بدائرة اختصاص المحافظة المنشأة فيها كل منها. ج- فيما عدا ماذكر في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القرار يفوض وزير العدل بعد التشاور مع وزير التأمينات والشئون الاجتماعية بتحديد إحدى المحاكم الابتدائية على مستوى كل محافظة للقيام دون غيرها بمباشرة اختصاصات محكمة الأحداث وفقاً لأحكام قانون رعاية الاحداث وذلك لتعذر تشكيلها لقلة القضايا المنسوبة للأحداث على مستوى هذه المحافظات. مادة (3) تختص الشعب الجزائية في محاكم الاستئناف في المحافظات الواردة في المادة رقم (1) من هذا القرار بالفصل في الطعون بطريق الاستئناف في الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاحداث الابتدائية الصادرة بتحديدها قرار وزير العدل بنظر قضايا الأحداث في كل محافظة. مادة (4) تحال كافة الدعاوى والقضايا والمخالفات المتعلقة بالأحداث إلى محاكم الأحداث المختصة بموجب هذا القرار وإلى المحاكم الابتدائية الصادرة بتحديدها قرار من وزير العدل وفقاً للفقرة (ج) من المادة الثانية من هذا القرار. مادة (5) يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار. مادة (6) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء بتاريخ 4/ ذو القعدة/ 1424ه الموافق 27 ديسمبر/ 2003م علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الاعلى وكالة الأنباء اليمنية (سبا)