أبين.. انتشال عشرات الجثث لمهاجرين أفارقة قضوا غرقًا في البحر    الرئيس الزُبيدي يوجه بتكريم أوائل الثانوية العامة في الجنوب    هيئة علماء فلسطين تدعو الأمة إلى تفاعل ميداني ضد جرائم الإبادة في غزة    إصابة ميسي تربك حسابات إنتر ميامي    الاتحاد الرياضي للشركات يناقش خطته وبرنامجه للفترة القادمة    بدلا من التحقيق في الفساد الذي كشفته الوثائق .. إحالة موظفة في هيئة المواصفات بصنعاء إلى التحقيق    وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس بحجة    من يومياتي في أمريكا .. تعلموا من هذا الإنسان    الهيئة العليا للأدوية تصدر تعميماً يلزم الشركات بخفض أسعار الدواء والمستلزمات الطبية    مونديال السباحة.. الجوادي يُتوّج بالذهبية الثانية    مجلس القضاء الأعلى يشيد بدعم الرئيس الزُبيدي والنائب المحرمي للسلطة القضائية    الرئيس الزُبيدي يلتقي قيادة قطاع الطيران ويؤكد دعم جهود إعادة بناء القطاع وتطويره    تدشين فعاليات إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في محافظة الحديدة    وزير النقل يبحث مع نائب مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي اوجه التنسيق المشترك    جثث مهاجرين أفارقة تطفو على شواطئ أبين    قيادة اللجان المجتمعية بالمحافظة ومدير عام دارسعد يعقدون لقاء موسع موسع لرؤساء المراكز والأحياء بالمديرية    انتشال جثة طفل من خزان مياه في العاصمة صنعاء    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    تشلسي يعرض نصف لاعبيه تقريبا للبيع في الميركاتو الصيفي    العملة الوطنية تتحسّن.. فماذا بعد؟!    منذ بدء عمله.. مسام ينزع أكثر من نصف مليون لغم زرعتها مليشيا الحوثي الارهابية    أمين عام الإصلاح يعزي عضو مجلس شورى الحزب صالح البيل في وفاة والده    مجموعة هائل سعيد: نعمل على إعادة تسعير منتجاتنا وندعو الحكومة للالتزام بتوفير العملة الصعبة    الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث    عدن .. جمعية الصرافين تُحدد سقفين لصرف الريال السعودي وتُحذر من عقوبات صارمة    توقعات باستمرار هطول امطار متفاوة على مناطق واسعة من اليمن    اكتشاف مدينة غامضة تسبق الأهرامات بآلاف السنين    الرئيس الزُبيدي يطّلع على جهود قيادة جامعة المهرة في تطوير التعليم الأكاديمي بالمحافظة    خيرة عليك اطلب الله    مليشيا الحوثي الإرهابية تختطف نحو 17 مدنياً من أبناء محافظة البيضاء اليمنية    صحيفة أمريكية: اليمن فضح عجز القوى الغربية    شركات هائل سعيد حقد دفين على شعب الجنوب العربي والإصرار على تجويعه    الشيخ الجفري: قيادتنا الحكيمة تحقق نجاحات اقتصادية ملموسة    طعم وبلعناه وسلامتكم.. الخديعة الكبرى.. حقيقة نزول الصرف    يافع تثور ضد "جشع التجار".. احتجاجات غاضبة على انفلات الأسعار رغم تعافي العملة    عمره 119 عاما.. عبد الحميد يدخل عالم «الدم والذهب»    نيرة تقود «تنفيذية» الأهلي المصري    رائحة الخيانة والتآمر على حضرموت باتت واضحة وبأيادٍ حضرمية    لم يتغيّر منذ أكثر من أربعين عامًا    غزة في المحرقة.. من (تفاهة الشر) إلى وعي الإبادة    السعودي بندر باصريح مديرًا فنيًا لتضامن حضرموت في دوري أبطال الخليج    العنيد يعود من جديد لواجهة الإنتصارات عقب تخطي الرشيد بهدف نظيف    صحيفة امريكية: البنتاغون في حالة اضطراب    قادةٌ خذلوا الجنوبَ (1)    مشكلات هامة ندعو للفت الانتباه اليها في القطاع الصحي بعدن!!    لهذا السبب؟ .. شرطة المرور تستثني "الخوذ" من مخالفات الدراجات النارية    لاعب المنتخب اليمني حمزة الريمي ينضم لنادي القوة الجوية العراقي    تدشين فعاليات المولد النبوي بمديريات المربع الشمالي في الحديدة    من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني    من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق    تعز .. الحصبة تفتك بالاطفال والاصابات تتجاوز 1400 حالة خلال سبعة أشهر    من أين لك هذا المال؟!    كنز صانته النيران ووقف على حراسته كلب وفي!    دراسة تكشف الأصل الحقيقي للسعال المزمن    ما أقبحَ هذا الصمت…    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    وداعاً زياد الرحباني    رسالة نجباء مدرسة حليف القرآن: لن نترك غزة تموت جوعًا وتُباد قتلًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور قرارات جمهورية بتشكيل محاكم مرورية وأحداث وتعيين عضو للإدارة الإدارية بالمحكمة العليا وتنظيم المعاهد العليا للعلوم الصحية
نشر في سبأنت يوم 27 - 12 - 2003

صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (29) لسنة 2003م قضت المادة الأولى منه بتعيين القاضي / يحيى محمد حسن الإرياني عضواً في الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا.
وقضت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء بتاريخ 4ذو القعدة 1424ه الموافق 27ديسمبر 2003م
على عبدالله صالح
رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى
كما صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (324) لسنة 2003م بشأن تنظيم المعاهد العليا للعلوم الصحية.. وقد احتوى هذا القرار على (45) مادة موزعة على ثمانية فصول.
تضمن الفصل الأول التسمية والتعاريف, وتضمن الفصل الثاني الأهداف, وتضمن الفصل الثالث نظام الدراسة بالمعاهد, كما تضمن الفصل الرابع إدارة المعاهد, وتضمن الفصل الخامس مهام واختصاصات إدارة المعهد, كما تضمن الفصل السادس الموارد المالية للمعاهد, وتضمن الفصل السابع أعضاء هيئة التدريس, فيما تضمن الفصل الثامن أحكام ختامية .
هذا وقد نصت المادة الأخيرة من هذا القرار على أن يعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية .
صنعاء –سبأنت:
صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الاعلى رقم (27) لسنة 2003م بانشاء محاكم للمرور وتحديد اختصاصاتها فيما يلي نصه:-
رئيس الجمهورية :
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (46) لسنة 1991م بشأن قانون المرور وتعديلاته.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات.
وبناءً على اقتراح وزير العدل.
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.
قرر
مادة (1) أ- تنشأ محاكم ابتدائية متخصصة تسمى محاكم المرور في كل من أمانة العاصمة وعواصم المحافظات التالية:
1- عدن
2- تعز
3- حضرموت
4- الحديدة
5-ذمار
ب- تتألف هيئة الحكم في محاكم المرور الابتدائية من قاض فرد.
مادة (2) أ- تختص محاكم المرور بالنظر والفصل ابتداء فيما يلي:-
1- كافة الدعاوى والقضايا المتعلقة بحوادث السير وماينتج عنها من ديات وأروش وتعويضات.
2- المخالفات المرورية والغرامات المترتبة عليها والتي تختص بنظرها طبقاً للقوانين واللوائح النافذة.
ب- يتحدد نطاق الاختصاص المكاني لمحاكم المرور المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار على النحو التالي:-
1- محكمة المرور بأمانة العاصمة : وتشمل دائرة اختصاصها أمانة العاصمة.
2- محاكم المرور في عواصم محافظات عدن وتعز وحضرموت والحديدة وذمار: وتشمل دائرة اختصاص كل منها المحافظة المنشأة فيها عدا محكمة حضرموت فيتحدد نطاق اختصاصها بمدينة المكلا.
ج- يبقى الاختصاص المكاني في نظر القضايا والمخالفات المرورية المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة منعقداً للمحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة في المحافظات التي لاتوجد فيها محاكم للمرور.
مادة (3) أ- تختص الشعب الجزائية في محاكم الاسئتناف بامانة العاصمة والمحافظات الواردة في المادة رقم (1) من هذا القرار بالفصل في الطعون بطريق الاستئناف في الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم المرور الابتدائية التابعة لها.
ب- تختص الشعب الجزائية بمحاكم الاستئناف في بقية المحافظات بالفصل في الطعون بطريق الاستئناف في الاحكام والقرارات الصادرة في القضايا والمخالفات المرورية الصادرة من المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة الواقعة في نطاق اختصاص كل منها.
مادة (4) تحال كافة الدعاوى والقضايا والمخالفات المتعلقة بحوادث السير الى محاكم المرور المختصة بموجب هذا القرار ما لم تكن قد حجزت للحكم فيبقى الاختصاص في البت فيها منعقداً للمحاكم المرفوعة أمامها قبل صدور هذا القرار.
مادة (5) يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
مادة (6) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 4 ذو القعدة / 1424ه
الموافق 27/ ديسمبر/2003م
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية
رئيس مجلس القضاء الاعلى
و صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (28) لسنة 2003م بإنشاء محاكم الاحداث وتحديد اختصاصاتها فيما يلي نصه:-
رئيس الجمهورية :
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (24) لسنة 1992م بشأن رعاية الاحداث وتعديلاته
الواردة بالقانون رقم (26) لسنة 1997م ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (380) لسنة 2000م.
وعلى القانون رقم (45) لسنة 2002م بشأن حقوق الطفل.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الاجراءات الجزائية.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات.
وبناء على اقتراح وزير العدل.
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى .
قرر
مادة (1) أ- تنشأ محاكم للأحداث في كل من عواصم المحافظات التالية:-
1- تعز
2- حضرموت
3- إب
4- الحديدة
5- ذمار
ب- تتألف هيئة الحكم في محاكم الأحداث من قاض فرد يعاونه خبيران من الاخصائيين احدهما على الأقل من النساء.
مادة (2) أ- يتحدد اختصاص محاكم الأحداث بالنظر والفصل ابتداء فيما يلي:-
1- امر الحدث عند اتهامه في الجرائم وعند تعرضه للانحراف.
2- الجرائم الأخرى التي ينص عليها قانون رعاية الأحداث والقوانين واللوائح النافذة الاخرى.
ب- يتحدد نطاق الاختصاص المكاني لمحاكم الاحداث المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار بدائرة اختصاص المحافظة المنشأة فيها كل منها.
ج- فيما عدا ماذكر في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القرار يفوض وزير العدل بعد التشاور مع وزير التأمينات والشئون الاجتماعية بتحديد إحدى المحاكم الابتدائية على مستوى كل محافظة للقيام دون غيرها بمباشرة اختصاصات محكمة الأحداث وفقاً لأحكام قانون رعاية الاحداث وذلك لتعذر تشكيلها لقلة القضايا المنسوبة للأحداث على مستوى هذه المحافظات.
مادة (3) تختص الشعب الجزائية في محاكم الاستئناف في المحافظات الواردة في المادة رقم (1) من هذا القرار بالفصل في الطعون بطريق الاستئناف في الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاحداث الابتدائية الصادرة بتحديدها قرار وزير العدل بنظر قضايا الأحداث في كل محافظة.
مادة (4) تحال كافة الدعاوى والقضايا والمخالفات المتعلقة بالأحداث إلى محاكم الأحداث المختصة بموجب هذا القرار وإلى المحاكم الابتدائية الصادرة بتحديدها قرار من وزير العدل وفقاً للفقرة (ج) من المادة الثانية من هذا القرار.
مادة (5) يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
مادة (6) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 4/ ذو القعدة/ 1424ه
الموافق 27 ديسمبر/ 2003م
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية
رئيس مجلس القضاء الاعلى
وكالة الأنباء اليمنية (سبا)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.