منظمات مجتمع حضرموت تحذر من تعريض حياة الناشط المختطف ناصر بن شعبان للخطر    صنعاء.. البنك المركزي يعيد التعامل مع شركة صرافة    بدعم من قوة الاقتصاد.. نمو احتياطيات النقد الأجنبي في الصين خلال يناير    عدن على أعتاب رمضان.. "طوابير اليأس" تعود مع إغلاق محطات الغاز    سورية: توغل صهيوني جديد بريف درعا    انتقالي المسيمير يدين قمع المتظاهرين في سيئون ويعلن دعمه الكامل لمطالب أبناء حضرموت    مصطفى نعمان: الامن في عدن هش والتوجه نحو صنعاء غير منطقي وتشكيلة الحكومة راعت الحسابات السياسية والمناطقية    إلاك ..انت    رغم دخول شهر فبراير..استمرار الاجواء الباردة في المرتفعات    تنفيذ حكم القصاص بحق مدان بقتل رجل وامرأتان في اب    الوزيرة أفراح الزوبه.. هل تدخل عدن بتأشيرة زيارة أم كدحباشية من قوة احتلال    قمة نارية في الدوري الإنجليزي بين ليفربول والسيتي    منصور: تدوير المرتزقة يكشف إفلاس قوى العدوان وأدواتها    حكومة الزنداني... إعادة إنتاج الوصاية اليمنية وإسقاط الشراكة السياسية    ماوراء جزيرة إبستين؟!    دول العدوان تعترف باستهداف المنشآت المدنية باليمن    اغتيال "سيف الإسلام".. حين تُشنق السيادة بحبال "الخوارزميات القذرة"    الليغا .. برشلونة يضرب مايوركا بثلاثية    دوري أبطال أفريقيا: الاهلي يحسم تأهله لربع النهائي رغم التعادل امام شبيبة القبائل    سوسيداد يحقق الفوز ويستعيد مركزه الثامن في الليغا    في شكوى ل"الاتحاد البرلماني الدولي".. الناىب حاشد يكشف عن تدهور حاد في وضعه الصحي    حلف قبائل حضرموت و"الجامع" ينتقدان آليات تشكيل الحكومة ويتمسكان ب"الحكم الذاتي"    صنعاء.. السلطات تسمح بزيارة المحامي صبرة وشقيقه يكشف تفاصيل الزيارة    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    إشراق المقطري :عندما يجد القانون صوته الإنساني    كاك بنك يعلن شراء العملات الأجنبية من المواطنين وفق السعر الرسمي    صنعاء.. البنك المركزي يحدد موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025    الافراج عن 161 سجين في البيضاء بمناسبة قدوم رمضان    فلكي يمني يحذر من كتلة باردة ورياح مثيرة للغبار    قضية الجنوب أصابت اليمنيين بمرض الرهاب    عن دار رؤى بكركوك: «شارلوتي» رواية قصيرة لليمني حميد عقبي    حادث سير مروع على الطريق الساحلي بين عدن والحديدة    تدشين اختبارات النقل ل6 ملايين طالب في مدارس الجمهورية    إرادة الشعوب لا تصنعها الخوارزميات    نجم اليمن للتنس خالد الدرم يحصد برونزية غرب آسيا البارالمبية بمسقط    أعمال شغب ليلية في وادي حضرموت    عضو مجلس القيادة المحرّمي يلتقي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ تركي الوادعي    صنعاء.. بدء إصدار التعزيزات المالية لمرتبات ديسمبر 2025 لجميع الفئات    منظمة دولية : اليمن من أكثر دول العالم معاناة من ندرة المياه    افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 في ايطاليا    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    رئيس هيئة المحافظة على المدن التاريخية يزور مدينة شهارة    لحج.. وفاة سائقين في حادث مروري بطور الباحة    انخفاض استهلاك واسعار السكر لادنى مستوى في 5 سنوات    علماء روس يطورون مركبات كيميائية توقف نمو الأورام    تقرير خاص : كهرباء عدن والمنحة السعودية.. تحسن مؤقت يوقظ ذاكرة المعاناة الطويلة ويضع الحكومة أمام اختبار صيف قاسٍ ..    في ذكرى رحيل القائد عشال    شعب الجنوب العربي عالمي بوسطيته واعتداله    الفخراني يحصد جائزة الاستحقاق الكبرى لعام 2026    دراسة طبية تكشف نهجاً مبتكراً لتعزيز التعافي من السكتة الدماغية    تعز.. تسجيل نحو ألفي حالة إصابة بالسرطان خلال العام الماضي    هيئة الآثار تنشر القائمة ال31 بالآثار اليمنية المنهوبة    وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين    النفط يرتفع وبرنت يسجل 67.87 دولاراً للبرميل    تعقيدات سعودية جديدة أمام المعتمرين اليمنيين    قيود سعودية جديدة للحد من المعتمرين اليمنيين    وفاة 8 أشخاص وإصابة أكثر من 1200 آخرين بمرض الحصبة خلال يناير    "عمرة رمضان" وسطوة الرواية على الآية؛    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور قرارات جمهورية بتشكيل محاكم مرورية وأحداث وتعيين عضو للإدارة الإدارية بالمحكمة العليا وتنظيم المعاهد العليا للعلوم الصحية
نشر في سبأنت يوم 27 - 12 - 2003

صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (29) لسنة 2003م قضت المادة الأولى منه بتعيين القاضي / يحيى محمد حسن الإرياني عضواً في الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا.
وقضت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء بتاريخ 4ذو القعدة 1424ه الموافق 27ديسمبر 2003م
على عبدالله صالح
رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى
كما صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (324) لسنة 2003م بشأن تنظيم المعاهد العليا للعلوم الصحية.. وقد احتوى هذا القرار على (45) مادة موزعة على ثمانية فصول.
تضمن الفصل الأول التسمية والتعاريف, وتضمن الفصل الثاني الأهداف, وتضمن الفصل الثالث نظام الدراسة بالمعاهد, كما تضمن الفصل الرابع إدارة المعاهد, وتضمن الفصل الخامس مهام واختصاصات إدارة المعهد, كما تضمن الفصل السادس الموارد المالية للمعاهد, وتضمن الفصل السابع أعضاء هيئة التدريس, فيما تضمن الفصل الثامن أحكام ختامية .
هذا وقد نصت المادة الأخيرة من هذا القرار على أن يعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية .
صنعاء –سبأنت:
صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الاعلى رقم (27) لسنة 2003م بانشاء محاكم للمرور وتحديد اختصاصاتها فيما يلي نصه:-
رئيس الجمهورية :
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (46) لسنة 1991م بشأن قانون المرور وتعديلاته.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات.
وبناءً على اقتراح وزير العدل.
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.
قرر
مادة (1) أ- تنشأ محاكم ابتدائية متخصصة تسمى محاكم المرور في كل من أمانة العاصمة وعواصم المحافظات التالية:
1- عدن
2- تعز
3- حضرموت
4- الحديدة
5-ذمار
ب- تتألف هيئة الحكم في محاكم المرور الابتدائية من قاض فرد.
مادة (2) أ- تختص محاكم المرور بالنظر والفصل ابتداء فيما يلي:-
1- كافة الدعاوى والقضايا المتعلقة بحوادث السير وماينتج عنها من ديات وأروش وتعويضات.
2- المخالفات المرورية والغرامات المترتبة عليها والتي تختص بنظرها طبقاً للقوانين واللوائح النافذة.
ب- يتحدد نطاق الاختصاص المكاني لمحاكم المرور المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار على النحو التالي:-
1- محكمة المرور بأمانة العاصمة : وتشمل دائرة اختصاصها أمانة العاصمة.
2- محاكم المرور في عواصم محافظات عدن وتعز وحضرموت والحديدة وذمار: وتشمل دائرة اختصاص كل منها المحافظة المنشأة فيها عدا محكمة حضرموت فيتحدد نطاق اختصاصها بمدينة المكلا.
ج- يبقى الاختصاص المكاني في نظر القضايا والمخالفات المرورية المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة منعقداً للمحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة في المحافظات التي لاتوجد فيها محاكم للمرور.
مادة (3) أ- تختص الشعب الجزائية في محاكم الاسئتناف بامانة العاصمة والمحافظات الواردة في المادة رقم (1) من هذا القرار بالفصل في الطعون بطريق الاستئناف في الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم المرور الابتدائية التابعة لها.
ب- تختص الشعب الجزائية بمحاكم الاستئناف في بقية المحافظات بالفصل في الطعون بطريق الاستئناف في الاحكام والقرارات الصادرة في القضايا والمخالفات المرورية الصادرة من المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة الواقعة في نطاق اختصاص كل منها.
مادة (4) تحال كافة الدعاوى والقضايا والمخالفات المتعلقة بحوادث السير الى محاكم المرور المختصة بموجب هذا القرار ما لم تكن قد حجزت للحكم فيبقى الاختصاص في البت فيها منعقداً للمحاكم المرفوعة أمامها قبل صدور هذا القرار.
مادة (5) يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
مادة (6) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 4 ذو القعدة / 1424ه
الموافق 27/ ديسمبر/2003م
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية
رئيس مجلس القضاء الاعلى
و صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (28) لسنة 2003م بإنشاء محاكم الاحداث وتحديد اختصاصاتها فيما يلي نصه:-
رئيس الجمهورية :
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (24) لسنة 1992م بشأن رعاية الاحداث وتعديلاته
الواردة بالقانون رقم (26) لسنة 1997م ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (380) لسنة 2000م.
وعلى القانون رقم (45) لسنة 2002م بشأن حقوق الطفل.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الاجراءات الجزائية.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات.
وبناء على اقتراح وزير العدل.
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى .
قرر
مادة (1) أ- تنشأ محاكم للأحداث في كل من عواصم المحافظات التالية:-
1- تعز
2- حضرموت
3- إب
4- الحديدة
5- ذمار
ب- تتألف هيئة الحكم في محاكم الأحداث من قاض فرد يعاونه خبيران من الاخصائيين احدهما على الأقل من النساء.
مادة (2) أ- يتحدد اختصاص محاكم الأحداث بالنظر والفصل ابتداء فيما يلي:-
1- امر الحدث عند اتهامه في الجرائم وعند تعرضه للانحراف.
2- الجرائم الأخرى التي ينص عليها قانون رعاية الأحداث والقوانين واللوائح النافذة الاخرى.
ب- يتحدد نطاق الاختصاص المكاني لمحاكم الاحداث المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار بدائرة اختصاص المحافظة المنشأة فيها كل منها.
ج- فيما عدا ماذكر في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القرار يفوض وزير العدل بعد التشاور مع وزير التأمينات والشئون الاجتماعية بتحديد إحدى المحاكم الابتدائية على مستوى كل محافظة للقيام دون غيرها بمباشرة اختصاصات محكمة الأحداث وفقاً لأحكام قانون رعاية الاحداث وذلك لتعذر تشكيلها لقلة القضايا المنسوبة للأحداث على مستوى هذه المحافظات.
مادة (3) تختص الشعب الجزائية في محاكم الاستئناف في المحافظات الواردة في المادة رقم (1) من هذا القرار بالفصل في الطعون بطريق الاستئناف في الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاحداث الابتدائية الصادرة بتحديدها قرار وزير العدل بنظر قضايا الأحداث في كل محافظة.
مادة (4) تحال كافة الدعاوى والقضايا والمخالفات المتعلقة بالأحداث إلى محاكم الأحداث المختصة بموجب هذا القرار وإلى المحاكم الابتدائية الصادرة بتحديدها قرار من وزير العدل وفقاً للفقرة (ج) من المادة الثانية من هذا القرار.
مادة (5) يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
مادة (6) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 4/ ذو القعدة/ 1424ه
الموافق 27 ديسمبر/ 2003م
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية
رئيس مجلس القضاء الاعلى
وكالة الأنباء اليمنية (سبا)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.