صحيفة امريكية تنشر تفاصيل عن عملية الموساد في إيران    اغلاق السفارة الامريكية في اسرائيل وهجوم جديد على طهران وترامب يؤمل على التوصل لاتفاق مع إيران    وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي    القبائل والحكومة والتاريخ في اليمن .. بول دريش جامعة أكسفورد «الأخيرة»    الأمم المتحدة.. الحاضر الغائب!!    تبعات الضربة الإيرانية على إسرائيل    خلال تفقده الانضباط الوظيفي في وزارتي النقل والأشغال العامة والنفط والمعادن    الكيان الصهيوني و «تدمير الذات» سيناريو الحرب الكبرى وعبث نتنياهو الأخير!!    أكد تأييد اليمن للرد الإيراني على العدوان الصهيوني .. قائد الثورة : الأمة بحاجة لاستعادة معادلة الردع في مواجهة العدو الإسرائيلي    ثابتون وجاهزون لخيارات المواجهة    الفريق السامعي: الوطنية الحقة تظهر وقت الشدة    عراقجي: امريكا واوربا تشجع عدوان اسرائيل والدبلوماسية لن تعود إلا بوقف العدوان    الصحة العالمية: ارتفاع حالات الوفاة والإصابة بحمى الضنك في محافظتين يمنيتين    إب.. إصابات وأضرار في إحدى المنازل جراء انفجار أسطوانة للغاز    العقيد العزب : صرف إكرامية عيد الأضحى ل400 أسرة شهيد ومفقود    حصاد الولاء    مناسبة الولاية .. رسالة إيمانية واستراتيجية في مواجهة التحديات    مرض الفشل الكلوي (8)    الرزامي: أكبر صرح طبي في اليمن ينهار    تعيين غاتوزو مدرباً للمنتخب الإيطالي    من يومياتي في أمريكا .. صديقي الحرازي    إيران تستهدف اسرائيل برشقة صاروخية جديدة    الاطلاع على سير العمل في الوحدات التنفيذية التابعة لمصلحة الضرائب    الحلف والسلطة يخنقون الحضارم بقطع الكهرباء    شعب حضرموت يفسخ عقد الزريقي    بدء حملة كلورة للمياه في ذمار    رئيس الوزراء يوجه بسرعة إطلاق العلاوات للجامعات والتربية والتعليم والصحة    البكري يرأس اجتماعًا لوكلاء القطاعات العامة ويناقش إعداد خطة ال (100) يوم    هيئة الآثار :التمثالين البرونزيين باقيان في المتحف الوطني    يوفنتوس يجهز عرضًا ضخمًا لجيوكيرس    وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي    معهد وايزمان تدميره أفقد إسرائيل مكاسب كثيرة    نائب وزير الخدمة المدنية ومحافظ الضالع يتفقدان مستوى الانضباط الوظيفي في الضالع    قوات الجيش تعلن إفشال محاولة تسلل شمال الجوف وتكبّد المليشيا خسائر كبيرة    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الأحد 15 يونيو/حزيران 2025    محافظ ابين يوجه بمعاينة طريق ثرة والرايات البيضاء تواصل حوارتها لفتح الطريق    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    انهيار جزئي في منظومة كهرباء حضرموت ساحلا ووادي    الضالع.. رجل يفجّر قنبلة داخل منزله ويصيب نفسه وثلاثاً من أسرته    أهدر جزائية.. الأهلي يكتفي بنقطة ميامي    كسر وجراحة.. إمام عاشور خارج المونديال    العرب ومآلات الحرب الإيرانية الإسرائيلية:    اسبانيا تخطف فوزاً من رومانيا في يورو تحت 21 عاماً    اليغري كان ينتظر اتصال من انتر قبل التوقيع مع ميلان    حضرموت.. خفر السواحل ينقذ 7 أشخاص من الغرق ويواصل البحث عن شاب مفقود    بعد أيام من حادثة مماثلة.. وفاة 4 أشخاص إثر سقوطهم داخل بئر في إب    صنعاء.. التربية والتعليم تحدد موعد العام الدراسي الجديد    صنعاء تحيي يوم الولاية بمسيرات كبرى    - عضو مجلس الشورى جحاف يشكو من مناداته بالزبادي بدلا عن اسمه في قاعة الاعراس بصنعاء    سرقة مرحاض الحمام المصنوع من الذهب كلفته 6ملايين دولار    - اليك السلاح الفتاك لتقي نفسك وتنتصر على البعوض(( النامس))اليمني المنتشر حاليآ    اغتيال الشخصية!    الأستاذ جسار مكاوي المحامي ينظم إلى مركز تراث عدن    قهوة نواة التمر.. فوائد طبية وغذائية غير محدودة    حينما تتثاءب الجغرافيا .. وتضحك القنابل بصوت منخفض!    الترجمة في زمن العولمة: جسر بين الثقافات أم أداة للهيمنة اللغوية؟    اليابان.. اكتشاف أحفورة بتيروصور عملاق يقدر عمرها ب90 مليون عام    فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشباب يُحاكمون اليوم بقرار وقع عليه المخلوع.. من يحكم اليمن بالضبط؟
نشر في سما يوم 05 - 06 - 2013

ثار اليمنيون في 2011 على أسوأ وأطول فترة حكم لرئيس يمني وهو الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح ,امتدت فترة حكمه الى ثلاثين عاما عاث فيها الفساد في كل مرافق الدولة ,وضعفت هيبة الدولة ,ودخلت البلد في حروب ستة مع صعدة وقبلها حرب فك الارتباط بين الرئيس ونائبه ,وتدهور التعليم ,وخصخصت كثير من المنشأت الحكومية ,وبيعت كثير من المنشأت الى تجار وخاصة في عدن بعد94ونهبت الاراضي وتدهوررت الخدمات الصحية ,و شهد القضاء ايضا فساد ,ثار اليمنيون على كل ذلك وعلى قانون محكمة امن الدوله والمحكمه الجزائيه المتخصصه الذي أصدره المخلوع وهو نفس القانون اليوم الذي يحاكم الشباب بقرار وقع عليه رئيس نظام بائد,فمن يحكم اليمن بالضبط؟
نص القانون:
قرار جمهوري بقانون رقم (391) لسنة 1999م
بشأن محكمة جزائية متخصصة
رئيس الجمهورية:-
- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشان السلطة القضائية.
- وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(12) لسنة1994م بشان الجرائم والعقوبات.
- وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(24)لسنة1998م بشان مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع.
- وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(13)لسنة 1994م بشان الاجراءات الجزائية.
- وبناء على اقتراح وزير العدل بالتشاور مع رئيس المحكمة العليا.
- وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.
- ولما تقتضية المصلحة العامة.
المادة(1): تنشا في امانة العاصمة صنعاء محكمة جزائية ابتدائية متخصصة وشعبة جزائية استئنافية متخصصة ويكون مقرهما امانة العاصمة وتتبعان تنظيميا محكمة استئناف امانة العاصمة .
المادة(2): تتكون المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة من رئيس للمحكمة وعدد من القضاة وتشكل هيئة الحكم فيها من قاضي فرد ويزاول رئيس المحكمة اختصاصه القضائي الى جانب الاشراف الاداري على المحكمة وفقا لاحكام القانون .
المادة(3): يتحدد الاختصاص النوعي للمحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بالنظر والفصل ابتدائيا في اي من الجرائم التالي بيانها التي يكلف النائب العام النيابة الجزائية رفع الدعوى الجزائية بشانها امام هذه المحكمة:
اولا: - جرائم الحرابة .
ثانيا: - جرائم اختطاف الاجانب والقرصنة البحرية او الجوية .
ثالثا: - جرائم الاضرار والاتلاف والحريق والتفجيرات التي تقع على انابيب النفط والمنشات والمرافق النفطية والاقتصادية ذات النفع العام .
رابعا: - جرائم سرقة وسائل النقل العامة والخاصة التي تقوم بها عصابات مسلحة او منظمة او التي تتم من فرد او اكثر بالقوة .
خامسا: - جرائم الاشتراك في عصابة للتعدي على اراضي وممتلكات الدولة والمواطنين .
سادسا: - جرائم الاعتداء على اعضاء السلطة القضائية وجرائم الاختطاف لاي منهم اولاحد افراد اسرهم وتختص هذه المحكمة بمحاكمة الفاعلين الاصليين والشركاء والمساهمين في اي من الجرائم المذكورة وفقا للقواعد العامة .
المادة(4): يشمل الاختصاص المكاني للمحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة الجرائم التي تقع داخل اقليم الجمهورية اليمنية او اجوائها او مياهها الاقليمية .
المادة(5): تعقد المحكمة جلساتها في امانة العاصمة او في اي مكان اخر مناسب داخل الجمهورية اليمنية .
المادة(6): تتبع في اجراءات المحاكمة القواعد والاجراءات المتعلقة بالمحاكمة المستعجلة المنصوص عليها في المواد (296) وما بعدها من قانون الاجراءات الجزائية كما تطبق احكام القوانين الموضوعية في شان الجرائم الواردة في المادة (3) من هذا القرار .
المادة(7): تختص الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة بالفصل في الطعون بطريق الاستئناف في الاحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة وفقا للقانون .
المادة(8): يطعن بالنقض في احكام الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة امام الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا وتسري على الشعبة احكام المواد (3- 4- 5- 6) .
المادة(9): يكون للمحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة وللشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة مخصصات مالية مستقلة بما يفي احتياجاتها ضمن ميزانية المحاكم في اطار الموازنة العامة للسلطة القضائية .
المادة(10): تنشا نيابة جزائية ابتدائية متخصصة ونيابة جزائية استئنافية متخصصة وتتولى مهام النيابة العامة في الجرائم المحددة في هذا القرار وفقا للقانون، ويصدر بتنظيمها قرار من وزير العدل . بناء على اقتراح النائب العام .
المادة(11): يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار .
المادة(12): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
قرار جمهوري بقانون رقم (8) لسنة 2004م
بشأن محكمة جزائية متخصصة
رئيس الجمهورية:-
- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشان السلطة القضائية.
- وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشان الجرائم والعقوبات.
- وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (24) لسنة 1998م بشان مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع.
- وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشان الاجراءات الجزائية.
- وبناء على اقتراح وزير العدل بالتشاور مع رئيس المحكمة العليا.
- وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.
- ولما تقتضية المصلحة العامة.
المادة(1): تضاف فقره جديدة الى المادة (3) من القرار الجمهوري رقم (391) لسنة1999م المتعلق بانشاء محكمة جزائية متخصصة وشعبة جزائية استئنافية متخصصة بحيث يكون نص الفقرة على التالي: -
ا . سادسا: (الجرائم الماسة بامن الدولة والجرائم بالغة الخطورة الاجتماعية والاقتصادية) .
ب . تحل الفقرة المذكورة محل الفقرة السادسة وتصبح الفقرة السادسة فقرة سابعة في المادة المذكورة من القرار المشار اليه .
المادة(2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.