الفريق السامعي يدين اغتيال مدير صندوق النظافة بتعز افتهان المشهري    شرطة تعز تعلن القبض على متهم بقتل مدير صندوق النظافة والتحسين    إصلاح المتون والزاهر والمطمة بالجوف يحتفل بالذكرى ال35 للتأسيس    تعز.. اعتصام واحتجاجات نسائية للمطالبة بضبط قتلة المشهري وتقديمهم للعدالة    مسيرات حاشدة بمأرب نصرة لغزة وتنديدا باستمرار جرائم الإبادة    القسام توقع آليات لقوة صهيونية في كمين نوعي شمال غزة    الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة تكرم محمد صالح الشكشاكي خلال بطولة أفريقيا للشباب بالقاهرة    الرشيد يتأهل إلى نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    العليمي أصدر مئات القرارات في الظلام.. حان الوقت لفتح الملفات    تعز.. تظاهرة حاشدة ونصب خيمة واعتصام نسائي للمطالبة بالقبض على قتلة المشهري    ريمة .. مسيرات جماهيرية تحت شعار "مع غزة .. لن نقبل بعار الخذلان مهما كانت جرائم العدوان"    متفوقاً على ميسي.. هالاند يكتب التاريخ في دوري الأبطال    نتنياهو يطرد أردوغان من سوريا    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين    جنوبيا.. بيان الرئاسي مخيب للآمال    صندوق النظافة بتعز يعلن الاضراب الشامل حتى ضبط قتلة المشهري    سريع يعلن عن ثلاث عمليات عسكرية في فلسطين المحتلة    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    نتائج مباريات الأربعاء في أبطال أوروبا    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشباب يُحاكمون اليوم بقرار وقع عليه المخلوع.. من يحكم اليمن بالضبط؟
نشر في سما يوم 05 - 06 - 2013

ثار اليمنيون في 2011 على أسوأ وأطول فترة حكم لرئيس يمني وهو الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح ,امتدت فترة حكمه الى ثلاثين عاما عاث فيها الفساد في كل مرافق الدولة ,وضعفت هيبة الدولة ,ودخلت البلد في حروب ستة مع صعدة وقبلها حرب فك الارتباط بين الرئيس ونائبه ,وتدهور التعليم ,وخصخصت كثير من المنشأت الحكومية ,وبيعت كثير من المنشأت الى تجار وخاصة في عدن بعد94ونهبت الاراضي وتدهوررت الخدمات الصحية ,و شهد القضاء ايضا فساد ,ثار اليمنيون على كل ذلك وعلى قانون محكمة امن الدوله والمحكمه الجزائيه المتخصصه الذي أصدره المخلوع وهو نفس القانون اليوم الذي يحاكم الشباب بقرار وقع عليه رئيس نظام بائد,فمن يحكم اليمن بالضبط؟
نص القانون:
قرار جمهوري بقانون رقم (391) لسنة 1999م
بشأن محكمة جزائية متخصصة
رئيس الجمهورية:-
- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشان السلطة القضائية.
- وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(12) لسنة1994م بشان الجرائم والعقوبات.
- وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(24)لسنة1998م بشان مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع.
- وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(13)لسنة 1994م بشان الاجراءات الجزائية.
- وبناء على اقتراح وزير العدل بالتشاور مع رئيس المحكمة العليا.
- وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.
- ولما تقتضية المصلحة العامة.
المادة(1): تنشا في امانة العاصمة صنعاء محكمة جزائية ابتدائية متخصصة وشعبة جزائية استئنافية متخصصة ويكون مقرهما امانة العاصمة وتتبعان تنظيميا محكمة استئناف امانة العاصمة .
المادة(2): تتكون المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة من رئيس للمحكمة وعدد من القضاة وتشكل هيئة الحكم فيها من قاضي فرد ويزاول رئيس المحكمة اختصاصه القضائي الى جانب الاشراف الاداري على المحكمة وفقا لاحكام القانون .
المادة(3): يتحدد الاختصاص النوعي للمحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بالنظر والفصل ابتدائيا في اي من الجرائم التالي بيانها التي يكلف النائب العام النيابة الجزائية رفع الدعوى الجزائية بشانها امام هذه المحكمة:
اولا: - جرائم الحرابة .
ثانيا: - جرائم اختطاف الاجانب والقرصنة البحرية او الجوية .
ثالثا: - جرائم الاضرار والاتلاف والحريق والتفجيرات التي تقع على انابيب النفط والمنشات والمرافق النفطية والاقتصادية ذات النفع العام .
رابعا: - جرائم سرقة وسائل النقل العامة والخاصة التي تقوم بها عصابات مسلحة او منظمة او التي تتم من فرد او اكثر بالقوة .
خامسا: - جرائم الاشتراك في عصابة للتعدي على اراضي وممتلكات الدولة والمواطنين .
سادسا: - جرائم الاعتداء على اعضاء السلطة القضائية وجرائم الاختطاف لاي منهم اولاحد افراد اسرهم وتختص هذه المحكمة بمحاكمة الفاعلين الاصليين والشركاء والمساهمين في اي من الجرائم المذكورة وفقا للقواعد العامة .
المادة(4): يشمل الاختصاص المكاني للمحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة الجرائم التي تقع داخل اقليم الجمهورية اليمنية او اجوائها او مياهها الاقليمية .
المادة(5): تعقد المحكمة جلساتها في امانة العاصمة او في اي مكان اخر مناسب داخل الجمهورية اليمنية .
المادة(6): تتبع في اجراءات المحاكمة القواعد والاجراءات المتعلقة بالمحاكمة المستعجلة المنصوص عليها في المواد (296) وما بعدها من قانون الاجراءات الجزائية كما تطبق احكام القوانين الموضوعية في شان الجرائم الواردة في المادة (3) من هذا القرار .
المادة(7): تختص الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة بالفصل في الطعون بطريق الاستئناف في الاحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة وفقا للقانون .
المادة(8): يطعن بالنقض في احكام الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة امام الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا وتسري على الشعبة احكام المواد (3- 4- 5- 6) .
المادة(9): يكون للمحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة وللشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة مخصصات مالية مستقلة بما يفي احتياجاتها ضمن ميزانية المحاكم في اطار الموازنة العامة للسلطة القضائية .
المادة(10): تنشا نيابة جزائية ابتدائية متخصصة ونيابة جزائية استئنافية متخصصة وتتولى مهام النيابة العامة في الجرائم المحددة في هذا القرار وفقا للقانون، ويصدر بتنظيمها قرار من وزير العدل . بناء على اقتراح النائب العام .
المادة(11): يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار .
المادة(12): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
قرار جمهوري بقانون رقم (8) لسنة 2004م
بشأن محكمة جزائية متخصصة
رئيس الجمهورية:-
- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشان السلطة القضائية.
- وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشان الجرائم والعقوبات.
- وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (24) لسنة 1998م بشان مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع.
- وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشان الاجراءات الجزائية.
- وبناء على اقتراح وزير العدل بالتشاور مع رئيس المحكمة العليا.
- وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.
- ولما تقتضية المصلحة العامة.
المادة(1): تضاف فقره جديدة الى المادة (3) من القرار الجمهوري رقم (391) لسنة1999م المتعلق بانشاء محكمة جزائية متخصصة وشعبة جزائية استئنافية متخصصة بحيث يكون نص الفقرة على التالي: -
ا . سادسا: (الجرائم الماسة بامن الدولة والجرائم بالغة الخطورة الاجتماعية والاقتصادية) .
ب . تحل الفقرة المذكورة محل الفقرة السادسة وتصبح الفقرة السادسة فقرة سابعة في المادة المذكورة من القرار المشار اليه .
المادة(2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.