العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي    عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة    حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين    عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    عن الصور والناس    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    غريم الشعب اليمني    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    لوحة "الركام"، بين الصمت والأنقاض: الفنان الأمريكي براين كارلسون يرسم خذلان العالم لفلسطين    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشباب يُحاكمون اليوم بقرار وقع عليه المخلوع.. من يحكم اليمن بالضبط؟
نشر في سما يوم 05 - 06 - 2013

ثار اليمنيون في 2011 على أسوأ وأطول فترة حكم لرئيس يمني وهو الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح ,امتدت فترة حكمه الى ثلاثين عاما عاث فيها الفساد في كل مرافق الدولة ,وضعفت هيبة الدولة ,ودخلت البلد في حروب ستة مع صعدة وقبلها حرب فك الارتباط بين الرئيس ونائبه ,وتدهور التعليم ,وخصخصت كثير من المنشأت الحكومية ,وبيعت كثير من المنشأت الى تجار وخاصة في عدن بعد94ونهبت الاراضي وتدهوررت الخدمات الصحية ,و شهد القضاء ايضا فساد ,ثار اليمنيون على كل ذلك وعلى قانون محكمة امن الدوله والمحكمه الجزائيه المتخصصه الذي أصدره المخلوع وهو نفس القانون اليوم الذي يحاكم الشباب بقرار وقع عليه رئيس نظام بائد,فمن يحكم اليمن بالضبط؟
نص القانون:
قرار جمهوري بقانون رقم (391) لسنة 1999م
بشأن محكمة جزائية متخصصة
رئيس الجمهورية:-
- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشان السلطة القضائية.
- وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(12) لسنة1994م بشان الجرائم والعقوبات.
- وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(24)لسنة1998م بشان مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع.
- وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(13)لسنة 1994م بشان الاجراءات الجزائية.
- وبناء على اقتراح وزير العدل بالتشاور مع رئيس المحكمة العليا.
- وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.
- ولما تقتضية المصلحة العامة.
المادة(1): تنشا في امانة العاصمة صنعاء محكمة جزائية ابتدائية متخصصة وشعبة جزائية استئنافية متخصصة ويكون مقرهما امانة العاصمة وتتبعان تنظيميا محكمة استئناف امانة العاصمة .
المادة(2): تتكون المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة من رئيس للمحكمة وعدد من القضاة وتشكل هيئة الحكم فيها من قاضي فرد ويزاول رئيس المحكمة اختصاصه القضائي الى جانب الاشراف الاداري على المحكمة وفقا لاحكام القانون .
المادة(3): يتحدد الاختصاص النوعي للمحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بالنظر والفصل ابتدائيا في اي من الجرائم التالي بيانها التي يكلف النائب العام النيابة الجزائية رفع الدعوى الجزائية بشانها امام هذه المحكمة:
اولا: - جرائم الحرابة .
ثانيا: - جرائم اختطاف الاجانب والقرصنة البحرية او الجوية .
ثالثا: - جرائم الاضرار والاتلاف والحريق والتفجيرات التي تقع على انابيب النفط والمنشات والمرافق النفطية والاقتصادية ذات النفع العام .
رابعا: - جرائم سرقة وسائل النقل العامة والخاصة التي تقوم بها عصابات مسلحة او منظمة او التي تتم من فرد او اكثر بالقوة .
خامسا: - جرائم الاشتراك في عصابة للتعدي على اراضي وممتلكات الدولة والمواطنين .
سادسا: - جرائم الاعتداء على اعضاء السلطة القضائية وجرائم الاختطاف لاي منهم اولاحد افراد اسرهم وتختص هذه المحكمة بمحاكمة الفاعلين الاصليين والشركاء والمساهمين في اي من الجرائم المذكورة وفقا للقواعد العامة .
المادة(4): يشمل الاختصاص المكاني للمحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة الجرائم التي تقع داخل اقليم الجمهورية اليمنية او اجوائها او مياهها الاقليمية .
المادة(5): تعقد المحكمة جلساتها في امانة العاصمة او في اي مكان اخر مناسب داخل الجمهورية اليمنية .
المادة(6): تتبع في اجراءات المحاكمة القواعد والاجراءات المتعلقة بالمحاكمة المستعجلة المنصوص عليها في المواد (296) وما بعدها من قانون الاجراءات الجزائية كما تطبق احكام القوانين الموضوعية في شان الجرائم الواردة في المادة (3) من هذا القرار .
المادة(7): تختص الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة بالفصل في الطعون بطريق الاستئناف في الاحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة وفقا للقانون .
المادة(8): يطعن بالنقض في احكام الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة امام الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا وتسري على الشعبة احكام المواد (3- 4- 5- 6) .
المادة(9): يكون للمحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة وللشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة مخصصات مالية مستقلة بما يفي احتياجاتها ضمن ميزانية المحاكم في اطار الموازنة العامة للسلطة القضائية .
المادة(10): تنشا نيابة جزائية ابتدائية متخصصة ونيابة جزائية استئنافية متخصصة وتتولى مهام النيابة العامة في الجرائم المحددة في هذا القرار وفقا للقانون، ويصدر بتنظيمها قرار من وزير العدل . بناء على اقتراح النائب العام .
المادة(11): يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار .
المادة(12): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
قرار جمهوري بقانون رقم (8) لسنة 2004م
بشأن محكمة جزائية متخصصة
رئيس الجمهورية:-
- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشان السلطة القضائية.
- وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشان الجرائم والعقوبات.
- وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (24) لسنة 1998م بشان مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع.
- وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشان الاجراءات الجزائية.
- وبناء على اقتراح وزير العدل بالتشاور مع رئيس المحكمة العليا.
- وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.
- ولما تقتضية المصلحة العامة.
المادة(1): تضاف فقره جديدة الى المادة (3) من القرار الجمهوري رقم (391) لسنة1999م المتعلق بانشاء محكمة جزائية متخصصة وشعبة جزائية استئنافية متخصصة بحيث يكون نص الفقرة على التالي: -
ا . سادسا: (الجرائم الماسة بامن الدولة والجرائم بالغة الخطورة الاجتماعية والاقتصادية) .
ب . تحل الفقرة المذكورة محل الفقرة السادسة وتصبح الفقرة السادسة فقرة سابعة في المادة المذكورة من القرار المشار اليه .
المادة(2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.