العدو الصهيوني يواصل خروقاته لإتفاق غزة: استمرار الحصار ومنع إدخال الوقود والمستلزمات الطبية    عدن.. هيئة النقل البري تغيّر مسار رحلات باصات النقل الجماعي    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    الشيخ علي محسن عاصم ل "26 سبتمبر": لن نفرط في دماء الشهداء وسنلاحق المجرمين    انها ليست قيادة سرية شابة وانما "حزب الله" جديد    فوز (ممداني) صفعة ل(ترامب) ول(الكيان الصهيوني)    تضحياتٌ الشهداء أثمرت عزًّا ونصرًا    الأستاذ علي الكردي رئيس منتدى عدن ل"26سبتمبر": نطالب فخامة الرئيس بإنصاف المظلومين    مرض الفشل الكلوي (27)    فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل    الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر اليمني ل 26 سبتمبر : الأزمة الإنسانية في اليمن تتطلب تدخلات عاجلة وفاعلة    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    تيجان المجد    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    الدولة المخطوفة: 17 يومًا من الغياب القسري لعارف قطران ونجله وصمتي الحاضر ينتظر رشدهم    سقوط ريال مدريد امام فاليكانو في الليغا    الأهلي يتوج بلقب بطل كأس السوبر المصري على حساب الزمالك    نجاة برلماني من محاولة اغتيال في تعز    الرئيس الزُبيدي يُعزي قائد العمليات المشتركة الإماراتي بوفاة والدته    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    مانشستر سيتي يسحق ليفربول بثلاثية نظيفة في قمة الدوري الإنجليزي    محافظ العاصمة عدن يكرم الشاعرة والفنانة التشكيلية نادية المفلحي    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    وزير الصحة: نعمل على تحديث أدوات الوزارة المالية والإدارية ورفع كفاءة الإنفاق    في بطولة البرنامج السعودي : طائرة الاتفاق بالحوطة تتغلب على البرق بتريم في تصفيات حضرموت الوادي والصحراء    جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي    تدشين قسم الأرشيف الإلكتروني بمصلحة الأحوال المدنية بعدن في نقلة نوعية نحو التحول الرقمي    شبوة تحتضن إجتماعات الاتحاد اليمني العام للكرة الطائرة لأول مرة    صنعاء.. البنك المركزي يوجّه بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    رئيس بنك نيويورك "يحذر": تفاقم فقر الأمريكيين قد يقود البلاد إلى ركود اقتصادي    وزير الصناعة يشيد بجهود صندوق تنمية المهارات في مجال بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية    اليمن تشارك في اجتماع الجمعية العمومية الرابع عشر للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي بالرياض 2025م.    الكثيري يؤكد دعم المجلس الانتقالي لمنتدى الطالب المهري بحضرموت    بن ماضي يكرر جريمة الأشطل بهدم الجسر الصيني أول جسور حضرموت (صور)    رئيس الحكومة يشكو محافظ المهرة لمجلس القيادة.. تجاوزات جمركية تهدد وحدة النظام المالي للدولة "وثيقة"    خفر السواحل تعلن ضبط سفينتين قادمتين من جيبوتي وتصادر معدات اتصالات حديثه    ارتفاع أسعار المستهلكين في الصين يخالف التوقعات في أكتوبر    علموا أولادكم أن مصر لم تكن يوم ارض عابرة، بل كانت ساحة يمر منها تاريخ الوحي.    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    محافظ المهرة.. تمرد وفساد يهددان جدية الحكومة ويستوجب الإقالة والمحاسبة    هل أنت إخواني؟.. اختبر نفسك    سرقة أكثر من 25 مليون دولار من صندوق الترويج السياحي منذ 2017    عين الوطن الساهرة (1)    أوقفوا الاستنزاف للمال العام على حساب شعب يجوع    أبناء الحجرية في عدن.. إحسان الجنوب الذي قوبل بالغدر والنكران    جرحى عسكريون ينصبون خيمة اعتصام في مأرب    قراءة تحليلية لنص "رجل يقبل حبيبته" ل"أحمد سيف حاشد"    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    في ذكرى رحيل هاشم علي .. من "زهرة الحنُّون" إلى مقام الألفة    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    صحة مأرب تعلن تسجيل 4 وفيات و57 إصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام الجاري    الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشباب يُحاكمون اليوم بقرار وقع عليه المخلوع.. من يحكم اليمن بالضبط؟
نشر في سما يوم 05 - 06 - 2013

ثار اليمنيون في 2011 على أسوأ وأطول فترة حكم لرئيس يمني وهو الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح ,امتدت فترة حكمه الى ثلاثين عاما عاث فيها الفساد في كل مرافق الدولة ,وضعفت هيبة الدولة ,ودخلت البلد في حروب ستة مع صعدة وقبلها حرب فك الارتباط بين الرئيس ونائبه ,وتدهور التعليم ,وخصخصت كثير من المنشأت الحكومية ,وبيعت كثير من المنشأت الى تجار وخاصة في عدن بعد94ونهبت الاراضي وتدهوررت الخدمات الصحية ,و شهد القضاء ايضا فساد ,ثار اليمنيون على كل ذلك وعلى قانون محكمة امن الدوله والمحكمه الجزائيه المتخصصه الذي أصدره المخلوع وهو نفس القانون اليوم الذي يحاكم الشباب بقرار وقع عليه رئيس نظام بائد,فمن يحكم اليمن بالضبط؟
نص القانون:
قرار جمهوري بقانون رقم (391) لسنة 1999م
بشأن محكمة جزائية متخصصة
رئيس الجمهورية:-
- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشان السلطة القضائية.
- وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(12) لسنة1994م بشان الجرائم والعقوبات.
- وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(24)لسنة1998م بشان مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع.
- وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(13)لسنة 1994م بشان الاجراءات الجزائية.
- وبناء على اقتراح وزير العدل بالتشاور مع رئيس المحكمة العليا.
- وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.
- ولما تقتضية المصلحة العامة.
المادة(1): تنشا في امانة العاصمة صنعاء محكمة جزائية ابتدائية متخصصة وشعبة جزائية استئنافية متخصصة ويكون مقرهما امانة العاصمة وتتبعان تنظيميا محكمة استئناف امانة العاصمة .
المادة(2): تتكون المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة من رئيس للمحكمة وعدد من القضاة وتشكل هيئة الحكم فيها من قاضي فرد ويزاول رئيس المحكمة اختصاصه القضائي الى جانب الاشراف الاداري على المحكمة وفقا لاحكام القانون .
المادة(3): يتحدد الاختصاص النوعي للمحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بالنظر والفصل ابتدائيا في اي من الجرائم التالي بيانها التي يكلف النائب العام النيابة الجزائية رفع الدعوى الجزائية بشانها امام هذه المحكمة:
اولا: - جرائم الحرابة .
ثانيا: - جرائم اختطاف الاجانب والقرصنة البحرية او الجوية .
ثالثا: - جرائم الاضرار والاتلاف والحريق والتفجيرات التي تقع على انابيب النفط والمنشات والمرافق النفطية والاقتصادية ذات النفع العام .
رابعا: - جرائم سرقة وسائل النقل العامة والخاصة التي تقوم بها عصابات مسلحة او منظمة او التي تتم من فرد او اكثر بالقوة .
خامسا: - جرائم الاشتراك في عصابة للتعدي على اراضي وممتلكات الدولة والمواطنين .
سادسا: - جرائم الاعتداء على اعضاء السلطة القضائية وجرائم الاختطاف لاي منهم اولاحد افراد اسرهم وتختص هذه المحكمة بمحاكمة الفاعلين الاصليين والشركاء والمساهمين في اي من الجرائم المذكورة وفقا للقواعد العامة .
المادة(4): يشمل الاختصاص المكاني للمحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة الجرائم التي تقع داخل اقليم الجمهورية اليمنية او اجوائها او مياهها الاقليمية .
المادة(5): تعقد المحكمة جلساتها في امانة العاصمة او في اي مكان اخر مناسب داخل الجمهورية اليمنية .
المادة(6): تتبع في اجراءات المحاكمة القواعد والاجراءات المتعلقة بالمحاكمة المستعجلة المنصوص عليها في المواد (296) وما بعدها من قانون الاجراءات الجزائية كما تطبق احكام القوانين الموضوعية في شان الجرائم الواردة في المادة (3) من هذا القرار .
المادة(7): تختص الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة بالفصل في الطعون بطريق الاستئناف في الاحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة وفقا للقانون .
المادة(8): يطعن بالنقض في احكام الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة امام الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا وتسري على الشعبة احكام المواد (3- 4- 5- 6) .
المادة(9): يكون للمحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة وللشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة مخصصات مالية مستقلة بما يفي احتياجاتها ضمن ميزانية المحاكم في اطار الموازنة العامة للسلطة القضائية .
المادة(10): تنشا نيابة جزائية ابتدائية متخصصة ونيابة جزائية استئنافية متخصصة وتتولى مهام النيابة العامة في الجرائم المحددة في هذا القرار وفقا للقانون، ويصدر بتنظيمها قرار من وزير العدل . بناء على اقتراح النائب العام .
المادة(11): يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار .
المادة(12): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
قرار جمهوري بقانون رقم (8) لسنة 2004م
بشأن محكمة جزائية متخصصة
رئيس الجمهورية:-
- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشان السلطة القضائية.
- وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشان الجرائم والعقوبات.
- وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (24) لسنة 1998م بشان مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع.
- وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشان الاجراءات الجزائية.
- وبناء على اقتراح وزير العدل بالتشاور مع رئيس المحكمة العليا.
- وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.
- ولما تقتضية المصلحة العامة.
المادة(1): تضاف فقره جديدة الى المادة (3) من القرار الجمهوري رقم (391) لسنة1999م المتعلق بانشاء محكمة جزائية متخصصة وشعبة جزائية استئنافية متخصصة بحيث يكون نص الفقرة على التالي: -
ا . سادسا: (الجرائم الماسة بامن الدولة والجرائم بالغة الخطورة الاجتماعية والاقتصادية) .
ب . تحل الفقرة المذكورة محل الفقرة السادسة وتصبح الفقرة السادسة فقرة سابعة في المادة المذكورة من القرار المشار اليه .
المادة(2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.