الكشف عن غموض 71 جريمة مجهولة    شرطة صنعاء تحيل 721 قضية للنيابة    نيمار.. موهبة صقلها الفقر ودمرها المال    موقع أمريكي: صواريخ اليمن استهدفت الدمام و أبوظبي وتل إبيب    فقدان 60 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا    بين صنعاء وعدن .. على طريق "بين الجبلين" والتفاؤل الذي اغتالته نقطة أمنية    ندوة في الحديدة إحياءً لذكرى رحيل العالم الرباني بدر الدين الحوثي    شاهد الان / رد البخيتي على مذيع الجزيرة بشأن وضعه على قائمة الاغتيالات    ترامب يؤكد ان مكان خامنئي معروف ويستبعد استهدافه وإسرائيل تحذّر من انه قد يواجه مصير صدام حسين    الحديدة.. فعاليتان في المنيرة والزهرة بذكرى يوم الولاية    الإمارات توضح موقفها من الحرب بين إيران وإسرائيل وتحذر من خطوات "غير محسوبة العواقب"    السامعي: حرب الكيان الصهيوني ليست على ايران وحدها وعلينا تجاوز الخلافات    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    من يومياتي في أمريكا .. بوح..!    بنسبة 20%.. تخفيض أجور النقل من ميناء عدن إلى المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثي    من يومياتي في أمريكا .. بوح..!    العبسي: تعرضنا للاعتداء من رجال مرور وكالوا لنا الشتائم    التربية تعمم باسعار الكتب الدراسية ! (قائمة بالاسعار الجديدة)    لأول مرة في تاريخه.. الريال اليمني ينهار مجددًا ويكسر حاجز 700 أمام الريال السعودي    إيران تطلق موجة جديدة من الهجمات وصافرات الإنذار تدوي في الأراضي المحتلة    افتتاح مشاريع خدمية بمديرية القبيطة في لحج    وزير الاقتصاد يلتقي المواطنين خلال اليوم المفتوح    إخماد حريق في معمل إسفنج بالعاصمة صنعاء    برشلونة يتوصل لاتفاق مع نيكو ويليامز    حوادث السير تحصد حياة 33 شخصاً خلال النصف الأول من يونيو الجاري    استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما    أبو شوصاء يتفقَّد قصر الشباب ويطِّلع على مستوى الانضباط في الوزارة والجهات التابعة لها    الوزير الزعوري يناقش مع مؤسسات وهيئات الوزارة مصفوفة الأولويات الحكومية العاجلة    أخر مستجدات إعادة فتح طريق رابط بين جنوب ووسط اليمن    تلوث نفطي في سواحل عدن    على خلفية أزمة اختلاط المياه.. إقالة نائب مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي بعدن    الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس أركان الجيش الإيراني الجديد    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 17 يونيو/حزيران 2025    الإفراج عن 7 صيادين يمنيين كانوا محتجزين في الصومال    طبيب يفند خرافات شائعة عن ورم البروستاتا الحميد    بالأدلة التجريبية.. إثبات وجود ذكاء جماعي لدى النمل!    صوت الجالية الجنوبية بامريكا يطالب بالسيادة والسلام    الشرق الأوسط تحت المقصلة: حربٌ تُدار من فوق العرب!    أمن العاصمة عدن يلقي القبض على خلية حوثية    قرار مفاجئ للمرتزقة ينذر بأزمة مشتقات نفطية جديدة    راموس: اريد انهاء مسيرتي بلقب مونديال الاندية    كأس العالم للأندية: تشيلسي يتصدر مؤقتاً بفوز صعب ومستحق على لوس انجلوس    وجبات التحليل الفوري!!    القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي في هيئات المجلس بعد إجازة عيد الأضحى    البكري يبحث مع مدير عام مكافحة المخدرات إقامة فعاليات رياضية وتوعوية    تعز.. مقتل وإصابة 15 شخصا بتفجير قنبلة يدوية في حفل زفاف    بايرن ميونخ يحقق أكبر فوز في تاريخ كأس العالم للأندية    علماء عرب ومسلمين اخترعوا اختراعات مفيدة للبشرية    مناسبة الولاية .. رسالة إيمانية واستراتيجية في مواجهة التحديات    حصاد الولاء    مرض الفشل الكلوي (8)    من يومياتي في أمريكا .. صديقي الحرازي    هيئة الآثار :التمثالين البرونزيين باقيان في المتحف الوطني    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    - عضو مجلس الشورى جحاف يشكو من مناداته بالزبادي بدلا عن اسمه في قاعة الاعراس بصنعاء    سرقة مرحاض الحمام المصنوع من الذهب كلفته 6ملايين دولار    اغتيال الشخصية!    فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النائب العام ووزير الداخلية يدشنان الحملة التوعوية لمأموري الضبط القضائي
نشر في سبأنت يوم 25 - 12 - 2017

دشن النائب العام القاضي ماجد الدربابي ووزير الداخلية اللواء عبدالحكيم الماوري، اليوم الحملة التوعوية لمأموري الضبط القضائي.
وفي التدشين أكد النائب العام على أهمية دور رجال الأمن في حماية الحقوق والمصالح العامة والخاصة .. منوها بما يقدمونه من تضحيات من أجل أمن وطمأنينة المجتمع، معتبرا ذلك محل تقدير الجميع خاصة والوطن يتعرض لأبشع عدوان يشهده التاريخ المعاصر.
ولفت إلى أهمية الحملة التوعوية في ترسيخ المفاهيم القانونية لدى مأموري الضبط القضائي من أجل ضمان صحة الإجراءات الضبطية للجريمة وتلافيا للوقوع في المحظورات القانونية.
وجدد النائب العام التأكيد على أهمية عقد اللقاءات الدورية بين مسئولي الأجهزة القضائية والأمنية لمناقشة السبل الكفيلة بتعزيز التعاون والتنسيق في معالجة القضايا ذات العلاقة بأمن وسلامة المجتمع .. متمنيا للجميع التوفيق في مهامهم في حفظ الامن والاستقرار .
من جانبه أشاد وزير الداخلية بالانجازات التي حققها رجال الأمن في الدفاع عن الوطن والذود عن مكاسبه وحماية حقوق ومصالح الفرد والمجتمع، وآخرها وأد الفتنة.
وشدد على ضرورة التزام مأموري الضبط القضائي بالصلاحيات المخولة لهم قانونا وعدم تجاوزها أثناء اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة والكفيلة بمنع الجريمة قبل وقوعها، وعند تلقي البلاغات عن الجرائم المرتكبة وتعقب مرتكبيها.
وأهاب وزير الداخلية بأموري الضبط القضائي، التدقيق والحرص أثناء ضبط ما يتعلق بالجريمة وجمع أدلتها واستيفاء محاضر الاستدلالات بشأنها، وإرسالها إلى النيابة العامة، بالإضافة إلى التقيد بالصلاحيات الممنوحة لهم استثناء في الجرائم المشهودة.
وأشار إلى أهمية الحملة التوعوية في التعريف بتلك الصلاحيات ومنعا لوقوع أي أخطاء أو تجاوزات من قبل مأموري الضبط ورجال الأمن.
إلى ذلك اوضح القائم بأعمال رئيس جهاز الامن السياسي اللواء عبدالقادر الشامي، حرص الأجهزة الأمنية على الالتزام بالإجراءات القانونية السليمة للحيلولة دون الوقوع في أي تجاوزات قد تعرض أفرادها للمسائلة القانونية.
وأشار إلى أهمية التوعية بالقوانين واللوائح ذات الصلة بعمل المؤسسة الأمنية والتي تعتبر أحد وسائل المساعدة في تذكير أفرادها ببعض الضوابط القانونية التي يتعين مراعاتها أثناء أدائهم لواجبهم، حرصا على سيادة القانون .
من جانبه أشار مدير التوجيه المعنوي العميد يحيى مهدي إلى أهمية استفادة مأموري الضبط القضائي ورجال الأمن من الحملة التوعوية والوصول بها إلى كل أفراد الأمن.. لافتا إلى أن الأحداث الأخيرة أثبتت اليقظة العالية لدى الأجهزة الأمنية.
وأوضح أن التوعية بالضوابط القانونية من الأعمال المهمة التي تعزز ضمان سير العملية الأمنية في اتجاهها الصحيح في ضبط الجريمة.
هذا وقد تم خلال فعالية التدشين توزيع منشور توعوي لمأموري الضبط القضائي تضمن الآتي :-
ضوابط يتعين مراعاتها :
- المواطنون سواء أمام القانون ولا يجوز تعقب أي إنسان أو الإضرار به بسبب الجنسية أو العنصر أو الأصل أو اللغة أو العقيدة أو المهنة أو درجة التعليم أو المركز الاجتماعي. ((مادة (5) اجراءات جزائية)).
- المسئولية الجزائية شخصية فلا يجوز احضار شخص للمساءلة الجزائية إلا عمَّا ارتكبه هو من أفعال يعاقب عليها القانون. (( المادة (3) اجراءات جزائية)).
- الاعتقالات غير مسموح بها إلا فيما يرتبط بالأفعال المعاقب عليها قانونا ويجب أن تستند إلى القانون. (( مادة (7) اجراءات جزائية )).
- الحرية الشخصية مكفولة ولا يجوز اتهام مواطن بارتكاب جريمة ولا تقييد حريته إلا بأمر من السلطات المختصة وفق ما جاء في القانون ((مادة (11) اجراءات جزائية)).
- لا يجوز تقييد حرية أي إنسان أو حبسه إلا في الأماكن المخصصة لذلك قانوناً و لا يجوز للمسئولين عن هذه الأماكن قبول أي إنسان فيها إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة و ألا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر. ((م (187)اجراءات جزائية)).
- لا يجوز القبض على شخص – في غير أحوال الجريمة المشهودة - إلا بأمر من النيابة العامة أو المحكمة، و يجب أن يكون الأمر بالقبض كتابة موقعاً عليه ممن أصدره، ويجوز أن يكون الأمر شفوياً على أن ينفذ في حضور الآمر به، والقبض في الحالات الاخرى يكون على مسئولية القابض، ((م/(70-72)أ.ج)).
- لا يجوز تفتيش الأشخاص أو دخول المساكن أو الاطلاع على المراسلات البريدية أو تسجيل المحادثات السلكية أو اللاسلكية أو الشخصية، وكذا ضبط الاشياء الا بأمر من النيابة العامة أثناء التحقيق ومن القاضي أثناء المحاكمة. ((م(132)اجراءات جزائية)).
- على المسئول عن مركز الشرطة إثبات جميع حالات القبض والضبط التي ترد إلى المركز في سجل خاص مقرونة باسم وصفة من قام بالقبض أو الضبط وكيفيته وتاريخه وساعته وسببه ووقت انتهائه واستخراج صورة يوميه من السجل بجميع حالات القبض أو الضبط والبيانات المتعلقة بها وعرضها على النيابة العامة أولاً بأول. ((م(106)اجراءات جزائية)).
- يجب على مأمور الضبط القضائي أن يبين في المحضر أوصاف الأشياء المضبوطة وحالتها وكيفية ضبطها والمكان الذي عثر عليها فيه وأقوال من ضبطت لدية أو من يقوم مقامه بشأنها وتوضع المضبوطات في إحراز مناسبة لحجمها وطبيعتها وتختم بالختم الرسمي وتلصق عليها بطاقات بتاريخ الضبط ومكانه وسببه ورقم القضية التي تتعلق بها وتوقيع من قام بضبطها وتتم هذه الاجراءات قبل مغادرة مكان الضبط إن أمكن ذلك وإذا وجدت أوراق نقدية لا يستوجب الأمر الاحتفاظ بها بالذات لاستظهار الحقيقة أو للحفاظ على حقوق الطرفين أو حقوق الغير جاز للنيابة العامة أن تأذن بإيداعها صندوق النيابة، ولمن ضبطت عنده الأشياء أن يأخذ بياناً بها موقعاً عليه ممن أجرى الضبط ومن الشهود. ((م (151)اجراءات جزائية)).
- لا يجوز للشرطة استعمال السلاح أو اطلاق النار إلا إذا كان استعمال السلاح أو اطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الغرض وبالقدر اللازم وشريطه أن يبذل رجل الشرطة جهده في أن لا يصيب أحداً إصابة قاتلة وذلك في الأحوال التالية :
• القبض على كل متهم بارتكاب جريمة جسيمة إذا قامت على ذلك دلائل قوية أو متلبس بجريمة جسيمة إذا قاوم وحاول الهرب.
• لإعاقة ارتكاب أفعال إجرامية أو مواصلة ارتكابها إذا كانت تلك الأفعال معاقب عليها بالإعدام أو الحبس لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
• عند ارتكاب جرائم واقعة ضد الأمن العام بواسطة السلاح الناري أو المتفجرات.
• عند تعرض الأماكن والأشخاص الذين تتولى الشرطة حراستهم لخطر محقق ولم تتمكن الشرطة من دفع الخطر عنهم بأي وسيلة أخرى.
• دفاعا عن النفس من أي اعتداء أو خطر يتعرض له وبالقدر الضروري لدفع الخطر.
• عند القيام بأداء عمل تفرضه القوانين أو بناء على تكليف من السلطة القضائية وتعرضه للمقاومة ومنعه من القيام بذلك عن طريق القوة.
• عند محاولة اقتحام إحدى السجون أو عند محاولة سجين أو سجناء الافلات من حراستهم. ((مادة (10)من قانون هيئة الشرطة)).
- ما لم تكن الجريمة مشهودة ،تلتزم الشرطة عند ممارستها لصلاحيتها بمراعاة الحصانات الممنوحة لشاغلي الوظائف العليا للدولة وأعضاء مجلس النواب وأعضاء السلطة القضائية وأعضاء السلك الدبلوماسي وفقا للدستور وللقوانين والاتفاقيات الدولية سارية المفعول في الجمهورية.
- يحضر على ضابط الشرطة استخدام رتبته أو صفته العسكرية في تحقيق منافع شخصية له أو لغيره أو إلحاق الاذى بالآخرين. ((مادة (90/د)من قانون هيئة الشرطة)).
- لا يجوز سجن أي شخص أو قبوله في السجن بدون الصيغة التنفيذية للحكم القضائي موقعا عليها من القاضي المختص أو بدون أمر حبس مكتوب على النموذج المخصص وموقعا عليه من النيابة العامة المختصة قانونا ومختوم بخاتم رسمي يحمل شعار الدولة الخاص بتلك السلطة، وعلى إدارة السجن إشعار أسرة المسجون بمكان تواجده كما يجب أن تشعرها إذا تم نقله إلى سجن آخر ((م (8-9/3))من قانون تنظيم السجون)).
- يجب على إدارة السجن أن تهتم بمراعاة الصحة العامة داخل السجن، وتتولى علاج السجناء وتوفير الرعاية الصحية والوقائية لهم وتعيين أطباء متخصصين بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة، ويسمح للمسجونين بمقابلة أسرهم وذويهم وإستلام المراسلات والرد عليها ((م(23-26)من قانون تنظيم السجون)).
الجريمة المشهودة والصلاحيات الإستثنائية المخولة لمأموري الضبط القضائي فيها:
- الجريمة المشهودة : تكون الجريمة مشهودة في حالة ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة و تعتبر كذلك إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة بالصياح أثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعلها أو شريك فيها أو إذا وجدت به في الوقت المذكور أثر أو علامات تدل على ذلك.((م(98)إجراءات جزائية)) .
وفي الجرائم المشهودة يتعين على مأمور الضبط القضائي أن ينتقل فورا إلى محل الواقعة لمعاينة الآثار المادية للجريمة أو المحافظة عليها و إثبات حالة الأماكن و الأشخاص و كل ما يفيد في كشف الحقيقة و سماع أقوال من كان حاضرا أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة و مرتكبيها و يجب عليه فورا أن يخطر النيابة العامة بإنتقاله، كما أن لمأمور الضبط القضائي في الجرائم المشهودة منع أي شخص موجود في المكان الذي وقعت به الجريمة من الخروج أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر و له أن يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة. ((م(99)إجراءات جزائية)).
ومن يخالف هذا المنع أو الاستدعاء يوضع في محل التوقيف ثم يعرض أمره بناء على طلب النيابة العامة على القاضي المختص للحكم عليه بعد تحقيق دفاعه و إذا لم يقبض على المخالف أو لم يحضر بعد تبليغه أمر الحضور يحكم عليه في مواجهة منصوب ، و لا يقبل الحكم أي طريق من طرق الطعن. ((م(100)إجراءات جزائية)) .
وفي الجرائم المشهودة المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر يحق لمأمور الضبط القضائي القبض على كل شخص يستدل بالقرائن على أنه الفاعل للجريمة أو له علاقة بها إن كان حاضرا و أن يأمر بإحضاره إن كان غائبا. و لمأمور الضبط القضائي في هذه الحالة أن يفتش المتهم و منزله و يضبط الأشياء و الأوراق التي تفيد في كشف الحقيقة متى وجدت امارات قوية تدل على وجودها فيه. ((م(101-102)إجراءات جزائية)) .
وبالتالي، الضوابط السابق ذكرها ينبغي أن تكون حاضرة في أذهان مأموري الضبط لدى ممارستهم لمهامهم، لكي يكون عملهم موافق لصحيح القانون حتى لا يعرض نفسه للمسائلة التأديبية أو الجنائية، ولعله من المناسب أن نشير هنا إلى بعض النصوص العقابية والتأديبية المقررة على مخالفة الضوابط والأحكام القانونية السالف ذكرها.
الجزاءات العقابية المترتبة على مخالفة مأمور الضبط للنصوص المتعلقة بطبيعة عمله :
- نصت المادة(166) من قانون الجرائم والعقوبات على أنه (( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام عذب أثناء تأديته وظيفته أو استعمل القوة أو التهديد بنفسه أو بواسطة غيره مع متهم أو شاهد أو خبير لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات في شانها وذلك دون اخلال بحق المجني عليه في القصاص أو الدية أو الارش )).
- ونصت المادة(167)على التالي: ((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة كل موظف عام أمر بعقاب شخص أو عاقب بنفسه بغير العقوبة المحكوم عليه بها أو بأشد منها أو رفض تنفيذ الأمر بإطلاق سراحه مع كونه مسئولا عن ذلك أو استبقاه عمداً في المنشأة العقابية بعد المدة المحددة في الأمر الصادر بحبسه، ويحكم في جميع الأحوال بعزل الموظف من منصبه)).
- ونصت المادة(168)على التالي: ((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل موظف عام استعمل القسوة مع الناس اعتماداً على سلطة وظيفته بغير حق بحيث أخل بشرفهم أو أحدث آلاماً بأبدانهم دون إخلال بحق المجني عليه في القصاص والديه والأرش ويحكم في جميع الأحوال بعزل الموظف من منصبه )).
- ونصت المادة(169)على التالي:((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل موظف عام أجري تفتيش شخص أو سكنه أو محله بغير رضاه أو في غير الأحوال أو دون مراعاة الشروط التي ينص عليها القانون مع علمه بذلك )).
- ونصت المادة(165)على التالي: ((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته في تعطيل القوانين أو اللوائح أو الأنظمة أو في رفض تنفيذ الأوامر والأحكام الصادرة من محكمة أو أي جهة مختصة أو امتنع عمداً عن تنفيذ شيء مما ذكر يدخل تنفيذه في اختصاصه)).
وإذا حصلت من مأمور الضبط أي مخالفة توجب مسائلته جزائياً، ومن ثم الحكم عليه بأي من العقوبات السالف ذكرها أو غيرها مما تنص عليه القوانين العقابية الأخرى، فإن الأمر لا يقتصر على العقوبة الجزائية فقط، بل إنه يتبعها العقوبة التأديبية، وهي الطرد من الخدمة، فقد نصت المادة(127/8) من قانون هيئة الشرطة على أن من ضمن العقوبات التأديبية (( الطرد من الخدمة بناء على حكم قضائي نهائي أو صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف والأمانة)).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.