الكشف عن شخص لعب دورا محوريا في إبعاد شبح الحرب بين واشنطن وطهران    استفزازات حزب الإصلاح تشعل الرفض الجنوبي وتؤكد استحالة فرض أي وجود يمني في الجنوب    سقوط رواية المثلث أمام زحف الجماهير..    قيادة المقاومة الجنوبية بأبين تدين الجرائم الدموية في محافظة شبوة    تقرير أمريكي: مقتل خمسة متظاهرين وإصابة العشرات أثناء تفريق الأمن احتجاجًا في شبوة    موسم الخيبة    معرض للمستلزمات الزراعية في صنعاء    الاتحاد التعاوني الزراعي يدعو المواطنين إلى شراء التمور والألبان المحلية    هل تنجح الإمارات في إعادة الصراع بالجنوب إلى المربع الأول    صحيفة أمريكية: السعودية طلبت من شركة جوجل مسح وإزالة أراضي يمنية حدودية من الخرائط الرقمية    الفريق السامعي يهنئ إيران بالذكرى السنوية بثورتها ويشيد بما حققته من انجازات    سقوط الأقنعة وتهاوي قلاع "الحضارة" الزائفة..قراءة في دلالات فضائح "إبستين" والاختراق الصهيوني    أقلعتا من دولتين عربيتين.. طائرتان أمريكيتان تقتربان من حدود إيران    المعاناة مستمرة.. برشلونة يغير خطته مجددا قبل موقعة أتلتيكو    مناقشة أول أطروحة دكتوراه بجامعة الحديدة بقسم القرآن وعلومه بكلية التربية    الافراج عن 135 سجينًا في حجة بمناسبة رمضان    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "ارواح وكوابيس"    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "ارواح وكوابيس"    تحديد موعد محاكمة غزوان المخلافي في مدينة تعز    كأس المانيا ..بايرن ميونيخ إلى نصف النهائي    الحديدة.. الإعلان عن مبادرة رئاسية بخصوص الكهرباء    السيتي يواصل ضغطه على صدارة آرسنال    صدور قرارات جمهورية بإنشاء مركز وصندوق طبيين وتعيين وكيل لمحافظة حضرموت    دعوة الرئيس الزُبيدي تجدد العهد مع ميادين النضال وترسّخ وحدة الصف الجنوبي    من هروب المارينز إلى معارك البحر الأحمر.. عقد من الانتكاسات الأمريكية    البيض: الحكومة تتحمل مسؤولية العنف تجاه متظاهري شبوة    تدشين العمل في المنطقة الزراعية الاستثمارية الأولى في محافظة الحديدة    مصر.. النيابة تحقق في سرقة لوحة أثرية فرعونية    هيئة الزكاة تدشن مشاريع التمكين الاقتصادي ل667 أسرة بمحافظة إب    هيومن رايتس فاونديشن ( (HRF) تدين جريمة قتل متظاهرين سلميين في محافظة شبوة    لا...؛ للقتل    دراسة صينية: الدماغ والعظام في شبكة واحدة من التفاعلات    تدشين صرف الزكاة العينية من الحبوب في الحديدة    برشلونة يعلن غياب راشفورد أمام أتلتيكو مدريد    باحث يكشف عن تهريب تمثال أنثى نادر خارج اليمن    عاجل: شبوة برس ينشر صورة أول شهيد في عتق الشاب محمد خميس عبيد خبازي    مصلحة التأهيل والإصلاح تناقش جوانب التنسيق لمعالجة أوضاع السجون    عرض خرافي.. كم يبلغ راتب صلاح المتوقع في الدوري السعودي؟    كأس إيطاليا .. سقوط نابولي    البدوي الشبواني.. لا تحد فلان على الباب الضيق... حين يُدفع الشعب إلى الحافة    هل تتدخل جهات دولية لإيقاف جرائم تهريب النفط اليمني الخام؟!    حجة.. جمعية الحكمة اليمانية الخيرية تدشّن مخيم عيون لإزالة المياه البيضاء بمديرية عبس    الاستمرارية في تأمين دفع رواتب موظفي الدولة.. بين الدعم الخارجي والحلول المستدامة    الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى    نقابة الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين تحيي حفل تأبين الفقيدة أشجان المقطري    دراسة: التناول المعتدل للشاي والقهوة يقلل خطر الإصابة بالخرف    السعودية والصومال توقعان اتفاقية تعاون عسكري ودفاعي    السامعي يعزّي وكيل أمانة العاصمة في وفاة والدته    السيد عبدالرحمن الجفري يبعث برقية تعزية في رحيل المناضل الوطني الشيخ علوي علي بن سنبله باراس    الهيئة العليا للأدوية تتلف 80 طناً من الأدوية المهربة    منظمات حقوقية تدين القمع في سيئون وتدعو الأمم المتحدة بارسال لجان تحقيق دولية    مثقفون يمنيون يتضامنون مع النائب حاشد ويدينون سلبية سلطات صنعاء وعدن تجاهه ويحذرون من تدهور وضعه الصحي    عاجل: محاولة اعتقال قيادي شاب تشعل سيئون.. مدرعات قوات الطوارئ اليمنية تحاصر حي السحيل بسيئون    ماوراء جزيرة إبستين؟!    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين    "عمرة رمضان" وسطوة الرواية على الآية؛    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النائب العام ووزير الداخلية يدشنان الحملة التوعوية لمأموري الضبط القضائي
نشر في سبأنت يوم 25 - 12 - 2017

دشن النائب العام القاضي ماجد الدربابي ووزير الداخلية اللواء عبدالحكيم الماوري، اليوم الحملة التوعوية لمأموري الضبط القضائي.
وفي التدشين أكد النائب العام على أهمية دور رجال الأمن في حماية الحقوق والمصالح العامة والخاصة .. منوها بما يقدمونه من تضحيات من أجل أمن وطمأنينة المجتمع، معتبرا ذلك محل تقدير الجميع خاصة والوطن يتعرض لأبشع عدوان يشهده التاريخ المعاصر.
ولفت إلى أهمية الحملة التوعوية في ترسيخ المفاهيم القانونية لدى مأموري الضبط القضائي من أجل ضمان صحة الإجراءات الضبطية للجريمة وتلافيا للوقوع في المحظورات القانونية.
وجدد النائب العام التأكيد على أهمية عقد اللقاءات الدورية بين مسئولي الأجهزة القضائية والأمنية لمناقشة السبل الكفيلة بتعزيز التعاون والتنسيق في معالجة القضايا ذات العلاقة بأمن وسلامة المجتمع .. متمنيا للجميع التوفيق في مهامهم في حفظ الامن والاستقرار .
من جانبه أشاد وزير الداخلية بالانجازات التي حققها رجال الأمن في الدفاع عن الوطن والذود عن مكاسبه وحماية حقوق ومصالح الفرد والمجتمع، وآخرها وأد الفتنة.
وشدد على ضرورة التزام مأموري الضبط القضائي بالصلاحيات المخولة لهم قانونا وعدم تجاوزها أثناء اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة والكفيلة بمنع الجريمة قبل وقوعها، وعند تلقي البلاغات عن الجرائم المرتكبة وتعقب مرتكبيها.
وأهاب وزير الداخلية بأموري الضبط القضائي، التدقيق والحرص أثناء ضبط ما يتعلق بالجريمة وجمع أدلتها واستيفاء محاضر الاستدلالات بشأنها، وإرسالها إلى النيابة العامة، بالإضافة إلى التقيد بالصلاحيات الممنوحة لهم استثناء في الجرائم المشهودة.
وأشار إلى أهمية الحملة التوعوية في التعريف بتلك الصلاحيات ومنعا لوقوع أي أخطاء أو تجاوزات من قبل مأموري الضبط ورجال الأمن.
إلى ذلك اوضح القائم بأعمال رئيس جهاز الامن السياسي اللواء عبدالقادر الشامي، حرص الأجهزة الأمنية على الالتزام بالإجراءات القانونية السليمة للحيلولة دون الوقوع في أي تجاوزات قد تعرض أفرادها للمسائلة القانونية.
وأشار إلى أهمية التوعية بالقوانين واللوائح ذات الصلة بعمل المؤسسة الأمنية والتي تعتبر أحد وسائل المساعدة في تذكير أفرادها ببعض الضوابط القانونية التي يتعين مراعاتها أثناء أدائهم لواجبهم، حرصا على سيادة القانون .
من جانبه أشار مدير التوجيه المعنوي العميد يحيى مهدي إلى أهمية استفادة مأموري الضبط القضائي ورجال الأمن من الحملة التوعوية والوصول بها إلى كل أفراد الأمن.. لافتا إلى أن الأحداث الأخيرة أثبتت اليقظة العالية لدى الأجهزة الأمنية.
وأوضح أن التوعية بالضوابط القانونية من الأعمال المهمة التي تعزز ضمان سير العملية الأمنية في اتجاهها الصحيح في ضبط الجريمة.
هذا وقد تم خلال فعالية التدشين توزيع منشور توعوي لمأموري الضبط القضائي تضمن الآتي :-
ضوابط يتعين مراعاتها :
- المواطنون سواء أمام القانون ولا يجوز تعقب أي إنسان أو الإضرار به بسبب الجنسية أو العنصر أو الأصل أو اللغة أو العقيدة أو المهنة أو درجة التعليم أو المركز الاجتماعي. ((مادة (5) اجراءات جزائية)).
- المسئولية الجزائية شخصية فلا يجوز احضار شخص للمساءلة الجزائية إلا عمَّا ارتكبه هو من أفعال يعاقب عليها القانون. (( المادة (3) اجراءات جزائية)).
- الاعتقالات غير مسموح بها إلا فيما يرتبط بالأفعال المعاقب عليها قانونا ويجب أن تستند إلى القانون. (( مادة (7) اجراءات جزائية )).
- الحرية الشخصية مكفولة ولا يجوز اتهام مواطن بارتكاب جريمة ولا تقييد حريته إلا بأمر من السلطات المختصة وفق ما جاء في القانون ((مادة (11) اجراءات جزائية)).
- لا يجوز تقييد حرية أي إنسان أو حبسه إلا في الأماكن المخصصة لذلك قانوناً و لا يجوز للمسئولين عن هذه الأماكن قبول أي إنسان فيها إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة و ألا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر. ((م (187)اجراءات جزائية)).
- لا يجوز القبض على شخص – في غير أحوال الجريمة المشهودة - إلا بأمر من النيابة العامة أو المحكمة، و يجب أن يكون الأمر بالقبض كتابة موقعاً عليه ممن أصدره، ويجوز أن يكون الأمر شفوياً على أن ينفذ في حضور الآمر به، والقبض في الحالات الاخرى يكون على مسئولية القابض، ((م/(70-72)أ.ج)).
- لا يجوز تفتيش الأشخاص أو دخول المساكن أو الاطلاع على المراسلات البريدية أو تسجيل المحادثات السلكية أو اللاسلكية أو الشخصية، وكذا ضبط الاشياء الا بأمر من النيابة العامة أثناء التحقيق ومن القاضي أثناء المحاكمة. ((م(132)اجراءات جزائية)).
- على المسئول عن مركز الشرطة إثبات جميع حالات القبض والضبط التي ترد إلى المركز في سجل خاص مقرونة باسم وصفة من قام بالقبض أو الضبط وكيفيته وتاريخه وساعته وسببه ووقت انتهائه واستخراج صورة يوميه من السجل بجميع حالات القبض أو الضبط والبيانات المتعلقة بها وعرضها على النيابة العامة أولاً بأول. ((م(106)اجراءات جزائية)).
- يجب على مأمور الضبط القضائي أن يبين في المحضر أوصاف الأشياء المضبوطة وحالتها وكيفية ضبطها والمكان الذي عثر عليها فيه وأقوال من ضبطت لدية أو من يقوم مقامه بشأنها وتوضع المضبوطات في إحراز مناسبة لحجمها وطبيعتها وتختم بالختم الرسمي وتلصق عليها بطاقات بتاريخ الضبط ومكانه وسببه ورقم القضية التي تتعلق بها وتوقيع من قام بضبطها وتتم هذه الاجراءات قبل مغادرة مكان الضبط إن أمكن ذلك وإذا وجدت أوراق نقدية لا يستوجب الأمر الاحتفاظ بها بالذات لاستظهار الحقيقة أو للحفاظ على حقوق الطرفين أو حقوق الغير جاز للنيابة العامة أن تأذن بإيداعها صندوق النيابة، ولمن ضبطت عنده الأشياء أن يأخذ بياناً بها موقعاً عليه ممن أجرى الضبط ومن الشهود. ((م (151)اجراءات جزائية)).
- لا يجوز للشرطة استعمال السلاح أو اطلاق النار إلا إذا كان استعمال السلاح أو اطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الغرض وبالقدر اللازم وشريطه أن يبذل رجل الشرطة جهده في أن لا يصيب أحداً إصابة قاتلة وذلك في الأحوال التالية :
• القبض على كل متهم بارتكاب جريمة جسيمة إذا قامت على ذلك دلائل قوية أو متلبس بجريمة جسيمة إذا قاوم وحاول الهرب.
• لإعاقة ارتكاب أفعال إجرامية أو مواصلة ارتكابها إذا كانت تلك الأفعال معاقب عليها بالإعدام أو الحبس لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
• عند ارتكاب جرائم واقعة ضد الأمن العام بواسطة السلاح الناري أو المتفجرات.
• عند تعرض الأماكن والأشخاص الذين تتولى الشرطة حراستهم لخطر محقق ولم تتمكن الشرطة من دفع الخطر عنهم بأي وسيلة أخرى.
• دفاعا عن النفس من أي اعتداء أو خطر يتعرض له وبالقدر الضروري لدفع الخطر.
• عند القيام بأداء عمل تفرضه القوانين أو بناء على تكليف من السلطة القضائية وتعرضه للمقاومة ومنعه من القيام بذلك عن طريق القوة.
• عند محاولة اقتحام إحدى السجون أو عند محاولة سجين أو سجناء الافلات من حراستهم. ((مادة (10)من قانون هيئة الشرطة)).
- ما لم تكن الجريمة مشهودة ،تلتزم الشرطة عند ممارستها لصلاحيتها بمراعاة الحصانات الممنوحة لشاغلي الوظائف العليا للدولة وأعضاء مجلس النواب وأعضاء السلطة القضائية وأعضاء السلك الدبلوماسي وفقا للدستور وللقوانين والاتفاقيات الدولية سارية المفعول في الجمهورية.
- يحضر على ضابط الشرطة استخدام رتبته أو صفته العسكرية في تحقيق منافع شخصية له أو لغيره أو إلحاق الاذى بالآخرين. ((مادة (90/د)من قانون هيئة الشرطة)).
- لا يجوز سجن أي شخص أو قبوله في السجن بدون الصيغة التنفيذية للحكم القضائي موقعا عليها من القاضي المختص أو بدون أمر حبس مكتوب على النموذج المخصص وموقعا عليه من النيابة العامة المختصة قانونا ومختوم بخاتم رسمي يحمل شعار الدولة الخاص بتلك السلطة، وعلى إدارة السجن إشعار أسرة المسجون بمكان تواجده كما يجب أن تشعرها إذا تم نقله إلى سجن آخر ((م (8-9/3))من قانون تنظيم السجون)).
- يجب على إدارة السجن أن تهتم بمراعاة الصحة العامة داخل السجن، وتتولى علاج السجناء وتوفير الرعاية الصحية والوقائية لهم وتعيين أطباء متخصصين بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة، ويسمح للمسجونين بمقابلة أسرهم وذويهم وإستلام المراسلات والرد عليها ((م(23-26)من قانون تنظيم السجون)).
الجريمة المشهودة والصلاحيات الإستثنائية المخولة لمأموري الضبط القضائي فيها:
- الجريمة المشهودة : تكون الجريمة مشهودة في حالة ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة و تعتبر كذلك إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة بالصياح أثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعلها أو شريك فيها أو إذا وجدت به في الوقت المذكور أثر أو علامات تدل على ذلك.((م(98)إجراءات جزائية)) .
وفي الجرائم المشهودة يتعين على مأمور الضبط القضائي أن ينتقل فورا إلى محل الواقعة لمعاينة الآثار المادية للجريمة أو المحافظة عليها و إثبات حالة الأماكن و الأشخاص و كل ما يفيد في كشف الحقيقة و سماع أقوال من كان حاضرا أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة و مرتكبيها و يجب عليه فورا أن يخطر النيابة العامة بإنتقاله، كما أن لمأمور الضبط القضائي في الجرائم المشهودة منع أي شخص موجود في المكان الذي وقعت به الجريمة من الخروج أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر و له أن يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة. ((م(99)إجراءات جزائية)).
ومن يخالف هذا المنع أو الاستدعاء يوضع في محل التوقيف ثم يعرض أمره بناء على طلب النيابة العامة على القاضي المختص للحكم عليه بعد تحقيق دفاعه و إذا لم يقبض على المخالف أو لم يحضر بعد تبليغه أمر الحضور يحكم عليه في مواجهة منصوب ، و لا يقبل الحكم أي طريق من طرق الطعن. ((م(100)إجراءات جزائية)) .
وفي الجرائم المشهودة المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر يحق لمأمور الضبط القضائي القبض على كل شخص يستدل بالقرائن على أنه الفاعل للجريمة أو له علاقة بها إن كان حاضرا و أن يأمر بإحضاره إن كان غائبا. و لمأمور الضبط القضائي في هذه الحالة أن يفتش المتهم و منزله و يضبط الأشياء و الأوراق التي تفيد في كشف الحقيقة متى وجدت امارات قوية تدل على وجودها فيه. ((م(101-102)إجراءات جزائية)) .
وبالتالي، الضوابط السابق ذكرها ينبغي أن تكون حاضرة في أذهان مأموري الضبط لدى ممارستهم لمهامهم، لكي يكون عملهم موافق لصحيح القانون حتى لا يعرض نفسه للمسائلة التأديبية أو الجنائية، ولعله من المناسب أن نشير هنا إلى بعض النصوص العقابية والتأديبية المقررة على مخالفة الضوابط والأحكام القانونية السالف ذكرها.
الجزاءات العقابية المترتبة على مخالفة مأمور الضبط للنصوص المتعلقة بطبيعة عمله :
- نصت المادة(166) من قانون الجرائم والعقوبات على أنه (( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام عذب أثناء تأديته وظيفته أو استعمل القوة أو التهديد بنفسه أو بواسطة غيره مع متهم أو شاهد أو خبير لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات في شانها وذلك دون اخلال بحق المجني عليه في القصاص أو الدية أو الارش )).
- ونصت المادة(167)على التالي: ((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة كل موظف عام أمر بعقاب شخص أو عاقب بنفسه بغير العقوبة المحكوم عليه بها أو بأشد منها أو رفض تنفيذ الأمر بإطلاق سراحه مع كونه مسئولا عن ذلك أو استبقاه عمداً في المنشأة العقابية بعد المدة المحددة في الأمر الصادر بحبسه، ويحكم في جميع الأحوال بعزل الموظف من منصبه)).
- ونصت المادة(168)على التالي: ((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل موظف عام استعمل القسوة مع الناس اعتماداً على سلطة وظيفته بغير حق بحيث أخل بشرفهم أو أحدث آلاماً بأبدانهم دون إخلال بحق المجني عليه في القصاص والديه والأرش ويحكم في جميع الأحوال بعزل الموظف من منصبه )).
- ونصت المادة(169)على التالي:((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل موظف عام أجري تفتيش شخص أو سكنه أو محله بغير رضاه أو في غير الأحوال أو دون مراعاة الشروط التي ينص عليها القانون مع علمه بذلك )).
- ونصت المادة(165)على التالي: ((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته في تعطيل القوانين أو اللوائح أو الأنظمة أو في رفض تنفيذ الأوامر والأحكام الصادرة من محكمة أو أي جهة مختصة أو امتنع عمداً عن تنفيذ شيء مما ذكر يدخل تنفيذه في اختصاصه)).
وإذا حصلت من مأمور الضبط أي مخالفة توجب مسائلته جزائياً، ومن ثم الحكم عليه بأي من العقوبات السالف ذكرها أو غيرها مما تنص عليه القوانين العقابية الأخرى، فإن الأمر لا يقتصر على العقوبة الجزائية فقط، بل إنه يتبعها العقوبة التأديبية، وهي الطرد من الخدمة، فقد نصت المادة(127/8) من قانون هيئة الشرطة على أن من ضمن العقوبات التأديبية (( الطرد من الخدمة بناء على حكم قضائي نهائي أو صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف والأمانة)).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.