قرار جمهوري بتعيين سالم بن بريك رئيساً لمجلس الوزراء خلفا لبن مبارك    غرفة تجارة أمانة العاصمة تُنشئ قطاعا للإعلان والتسويق    بدعم كويتي وتنفيذ "التواصل للتنمية الإنسانية".. تدشين توزيع 100 حراثة يدوية لصغار المزارعين في سقطرى    "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    الطيران الصهيوني يستبيح كامل سوريا    قرار بحظر صادرات النفط الخام الأمريكي    ضرب هدف عسكري للعدو جنوبي منطقة يافا المحتلة    أزمة جديدة تواجه ريال مدريد في ضم أرنولد وليفربول يضع شرطين لانتقاله مبكرا    إنتر ميلان يعلن طبيعة إصابة مارتينيز قبل موقعة برشلونة    منتخب الحديدة (ب) يتوج بلقب بطولة الجمهورية للكرة الطائرة الشاطئية لمنتخبات المحافظات    وزير الخارجية يلتقي رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر    تدشين التنسيق والقبول بكليات المجتمع والمعاهد الفنية والتقنية الحكومية والأهلية للعام الجامعي 1447ه    وفاة عضو مجلس الشورى عبد الله المجاهد    عدوان أمريكي يستهدف محافظتي مأرب والحديدة    هيئة الآثار تحذر من شراء الأراضي الواقعة في حمى المواقع الأثرية    مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية    اليمن حاضرة في معرض مسقط للكتاب والبروفيسور الترب يؤكد: هيبة السلاح الأمريكي أصبحت من الماضي    اجتماع برئاسة الرباعي يناقش الإجراءات التنفيذية لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية    أزمة اقتصادية بمناطق المرتزقة.. والمطاعم بحضرموت تبدأ البيع بالريال السعودي    الحقيقة لا غير    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    أسوأ الأطعمة لوجبة الفطور    سيراليون تسجل أكثر من ألف حالة إصابة بجدري القردة    - رئيسةأطباء بلاحدود الفرنسية تصل صنعاء وتلتقي بوزيري الخارجية والصحة واتفاق على ازالة العوائق لها!،    الفرعون الصهيوأمريكي والفيتو على القرآن    الجنوب يُنهش حتى العظم.. وعدن تلفظ أنفاسها الأخيرة    مليشيا الحوثي تتكبد خسائر فادحة في الجفرة جنوب مأرب    الرئيس الزُبيدي يدشّن بعثة المجلس الانتقالي الجنوبي في الولايات المتحدة الأمريكية    المستشار سالم.. قائد عتيد قادم من زمن الجسارات    عقد أسود للحريات.. نقابة الصحفيين توثق أكثر من 2000 انتهاك خلال عشر سنوات    استشهاد نجل مستشار قائد محور تعز العميد عبده فرحان سالم في مواجهات مع المليشيا    اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 3 مايو/آيار2025    الأرصاد يتوقع استمرار هطول الامطار ويحذر من التواجد في بطون الأودية    إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية    مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا    عدوان مستمر على غزة والاحتلال بنشر عصابات لسرقة ما تبقى من طعام لتعميق المجاعة    اللجنة السعودية المنظمة لكأس آسيا 2027 تجتمع بحضور سلمان بن إبراهيم    خلال 90 دقيقة.. بين الأهلي وتحقيق "الحلم الآسيوي" عقبة كاواساكي الياباني    الهلال السعودي يقيل جيسوس ويكلف محمد الشلهوب مدرباً للفريق    احباط محاولة تهريب 2 كيلو حشيش وكمية من الشبو في عتق    صحيفة: أزمة الخدمات تعجّل نهاية التعايش بين حكومة بن مبارك والانتقالي    إذا الشرعية عاجزة فلتعلن فشلها وتسلم الجنوب كاملا للانتقالي    سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن    الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف    وزير سابق: قرار إلغاء تدريس الانجليزية في صنعاء شطري ويعمق الانفصال بين طلبة الوطن الواحد    سريع يعلن استهداف يافا بفلسطين المحتلة    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    غزوة القردعي ل شبوة لأطماع توسعية    من يصلح فساد الملح!    مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور)    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    جازم العريقي .. قدوة ومثال    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النائب العام ووزير الداخلية يدشنان الحملة التوعوية لمأموري الضبط القضائي
نشر في سبأنت يوم 25 - 12 - 2017

دشن النائب العام القاضي ماجد الدربابي ووزير الداخلية اللواء عبدالحكيم الماوري، اليوم الحملة التوعوية لمأموري الضبط القضائي.
وفي التدشين أكد النائب العام على أهمية دور رجال الأمن في حماية الحقوق والمصالح العامة والخاصة .. منوها بما يقدمونه من تضحيات من أجل أمن وطمأنينة المجتمع، معتبرا ذلك محل تقدير الجميع خاصة والوطن يتعرض لأبشع عدوان يشهده التاريخ المعاصر.
ولفت إلى أهمية الحملة التوعوية في ترسيخ المفاهيم القانونية لدى مأموري الضبط القضائي من أجل ضمان صحة الإجراءات الضبطية للجريمة وتلافيا للوقوع في المحظورات القانونية.
وجدد النائب العام التأكيد على أهمية عقد اللقاءات الدورية بين مسئولي الأجهزة القضائية والأمنية لمناقشة السبل الكفيلة بتعزيز التعاون والتنسيق في معالجة القضايا ذات العلاقة بأمن وسلامة المجتمع .. متمنيا للجميع التوفيق في مهامهم في حفظ الامن والاستقرار .
من جانبه أشاد وزير الداخلية بالانجازات التي حققها رجال الأمن في الدفاع عن الوطن والذود عن مكاسبه وحماية حقوق ومصالح الفرد والمجتمع، وآخرها وأد الفتنة.
وشدد على ضرورة التزام مأموري الضبط القضائي بالصلاحيات المخولة لهم قانونا وعدم تجاوزها أثناء اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة والكفيلة بمنع الجريمة قبل وقوعها، وعند تلقي البلاغات عن الجرائم المرتكبة وتعقب مرتكبيها.
وأهاب وزير الداخلية بأموري الضبط القضائي، التدقيق والحرص أثناء ضبط ما يتعلق بالجريمة وجمع أدلتها واستيفاء محاضر الاستدلالات بشأنها، وإرسالها إلى النيابة العامة، بالإضافة إلى التقيد بالصلاحيات الممنوحة لهم استثناء في الجرائم المشهودة.
وأشار إلى أهمية الحملة التوعوية في التعريف بتلك الصلاحيات ومنعا لوقوع أي أخطاء أو تجاوزات من قبل مأموري الضبط ورجال الأمن.
إلى ذلك اوضح القائم بأعمال رئيس جهاز الامن السياسي اللواء عبدالقادر الشامي، حرص الأجهزة الأمنية على الالتزام بالإجراءات القانونية السليمة للحيلولة دون الوقوع في أي تجاوزات قد تعرض أفرادها للمسائلة القانونية.
وأشار إلى أهمية التوعية بالقوانين واللوائح ذات الصلة بعمل المؤسسة الأمنية والتي تعتبر أحد وسائل المساعدة في تذكير أفرادها ببعض الضوابط القانونية التي يتعين مراعاتها أثناء أدائهم لواجبهم، حرصا على سيادة القانون .
من جانبه أشار مدير التوجيه المعنوي العميد يحيى مهدي إلى أهمية استفادة مأموري الضبط القضائي ورجال الأمن من الحملة التوعوية والوصول بها إلى كل أفراد الأمن.. لافتا إلى أن الأحداث الأخيرة أثبتت اليقظة العالية لدى الأجهزة الأمنية.
وأوضح أن التوعية بالضوابط القانونية من الأعمال المهمة التي تعزز ضمان سير العملية الأمنية في اتجاهها الصحيح في ضبط الجريمة.
هذا وقد تم خلال فعالية التدشين توزيع منشور توعوي لمأموري الضبط القضائي تضمن الآتي :-
ضوابط يتعين مراعاتها :
- المواطنون سواء أمام القانون ولا يجوز تعقب أي إنسان أو الإضرار به بسبب الجنسية أو العنصر أو الأصل أو اللغة أو العقيدة أو المهنة أو درجة التعليم أو المركز الاجتماعي. ((مادة (5) اجراءات جزائية)).
- المسئولية الجزائية شخصية فلا يجوز احضار شخص للمساءلة الجزائية إلا عمَّا ارتكبه هو من أفعال يعاقب عليها القانون. (( المادة (3) اجراءات جزائية)).
- الاعتقالات غير مسموح بها إلا فيما يرتبط بالأفعال المعاقب عليها قانونا ويجب أن تستند إلى القانون. (( مادة (7) اجراءات جزائية )).
- الحرية الشخصية مكفولة ولا يجوز اتهام مواطن بارتكاب جريمة ولا تقييد حريته إلا بأمر من السلطات المختصة وفق ما جاء في القانون ((مادة (11) اجراءات جزائية)).
- لا يجوز تقييد حرية أي إنسان أو حبسه إلا في الأماكن المخصصة لذلك قانوناً و لا يجوز للمسئولين عن هذه الأماكن قبول أي إنسان فيها إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة و ألا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر. ((م (187)اجراءات جزائية)).
- لا يجوز القبض على شخص – في غير أحوال الجريمة المشهودة - إلا بأمر من النيابة العامة أو المحكمة، و يجب أن يكون الأمر بالقبض كتابة موقعاً عليه ممن أصدره، ويجوز أن يكون الأمر شفوياً على أن ينفذ في حضور الآمر به، والقبض في الحالات الاخرى يكون على مسئولية القابض، ((م/(70-72)أ.ج)).
- لا يجوز تفتيش الأشخاص أو دخول المساكن أو الاطلاع على المراسلات البريدية أو تسجيل المحادثات السلكية أو اللاسلكية أو الشخصية، وكذا ضبط الاشياء الا بأمر من النيابة العامة أثناء التحقيق ومن القاضي أثناء المحاكمة. ((م(132)اجراءات جزائية)).
- على المسئول عن مركز الشرطة إثبات جميع حالات القبض والضبط التي ترد إلى المركز في سجل خاص مقرونة باسم وصفة من قام بالقبض أو الضبط وكيفيته وتاريخه وساعته وسببه ووقت انتهائه واستخراج صورة يوميه من السجل بجميع حالات القبض أو الضبط والبيانات المتعلقة بها وعرضها على النيابة العامة أولاً بأول. ((م(106)اجراءات جزائية)).
- يجب على مأمور الضبط القضائي أن يبين في المحضر أوصاف الأشياء المضبوطة وحالتها وكيفية ضبطها والمكان الذي عثر عليها فيه وأقوال من ضبطت لدية أو من يقوم مقامه بشأنها وتوضع المضبوطات في إحراز مناسبة لحجمها وطبيعتها وتختم بالختم الرسمي وتلصق عليها بطاقات بتاريخ الضبط ومكانه وسببه ورقم القضية التي تتعلق بها وتوقيع من قام بضبطها وتتم هذه الاجراءات قبل مغادرة مكان الضبط إن أمكن ذلك وإذا وجدت أوراق نقدية لا يستوجب الأمر الاحتفاظ بها بالذات لاستظهار الحقيقة أو للحفاظ على حقوق الطرفين أو حقوق الغير جاز للنيابة العامة أن تأذن بإيداعها صندوق النيابة، ولمن ضبطت عنده الأشياء أن يأخذ بياناً بها موقعاً عليه ممن أجرى الضبط ومن الشهود. ((م (151)اجراءات جزائية)).
- لا يجوز للشرطة استعمال السلاح أو اطلاق النار إلا إذا كان استعمال السلاح أو اطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الغرض وبالقدر اللازم وشريطه أن يبذل رجل الشرطة جهده في أن لا يصيب أحداً إصابة قاتلة وذلك في الأحوال التالية :
• القبض على كل متهم بارتكاب جريمة جسيمة إذا قامت على ذلك دلائل قوية أو متلبس بجريمة جسيمة إذا قاوم وحاول الهرب.
• لإعاقة ارتكاب أفعال إجرامية أو مواصلة ارتكابها إذا كانت تلك الأفعال معاقب عليها بالإعدام أو الحبس لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
• عند ارتكاب جرائم واقعة ضد الأمن العام بواسطة السلاح الناري أو المتفجرات.
• عند تعرض الأماكن والأشخاص الذين تتولى الشرطة حراستهم لخطر محقق ولم تتمكن الشرطة من دفع الخطر عنهم بأي وسيلة أخرى.
• دفاعا عن النفس من أي اعتداء أو خطر يتعرض له وبالقدر الضروري لدفع الخطر.
• عند القيام بأداء عمل تفرضه القوانين أو بناء على تكليف من السلطة القضائية وتعرضه للمقاومة ومنعه من القيام بذلك عن طريق القوة.
• عند محاولة اقتحام إحدى السجون أو عند محاولة سجين أو سجناء الافلات من حراستهم. ((مادة (10)من قانون هيئة الشرطة)).
- ما لم تكن الجريمة مشهودة ،تلتزم الشرطة عند ممارستها لصلاحيتها بمراعاة الحصانات الممنوحة لشاغلي الوظائف العليا للدولة وأعضاء مجلس النواب وأعضاء السلطة القضائية وأعضاء السلك الدبلوماسي وفقا للدستور وللقوانين والاتفاقيات الدولية سارية المفعول في الجمهورية.
- يحضر على ضابط الشرطة استخدام رتبته أو صفته العسكرية في تحقيق منافع شخصية له أو لغيره أو إلحاق الاذى بالآخرين. ((مادة (90/د)من قانون هيئة الشرطة)).
- لا يجوز سجن أي شخص أو قبوله في السجن بدون الصيغة التنفيذية للحكم القضائي موقعا عليها من القاضي المختص أو بدون أمر حبس مكتوب على النموذج المخصص وموقعا عليه من النيابة العامة المختصة قانونا ومختوم بخاتم رسمي يحمل شعار الدولة الخاص بتلك السلطة، وعلى إدارة السجن إشعار أسرة المسجون بمكان تواجده كما يجب أن تشعرها إذا تم نقله إلى سجن آخر ((م (8-9/3))من قانون تنظيم السجون)).
- يجب على إدارة السجن أن تهتم بمراعاة الصحة العامة داخل السجن، وتتولى علاج السجناء وتوفير الرعاية الصحية والوقائية لهم وتعيين أطباء متخصصين بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة، ويسمح للمسجونين بمقابلة أسرهم وذويهم وإستلام المراسلات والرد عليها ((م(23-26)من قانون تنظيم السجون)).
الجريمة المشهودة والصلاحيات الإستثنائية المخولة لمأموري الضبط القضائي فيها:
- الجريمة المشهودة : تكون الجريمة مشهودة في حالة ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة و تعتبر كذلك إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة بالصياح أثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعلها أو شريك فيها أو إذا وجدت به في الوقت المذكور أثر أو علامات تدل على ذلك.((م(98)إجراءات جزائية)) .
وفي الجرائم المشهودة يتعين على مأمور الضبط القضائي أن ينتقل فورا إلى محل الواقعة لمعاينة الآثار المادية للجريمة أو المحافظة عليها و إثبات حالة الأماكن و الأشخاص و كل ما يفيد في كشف الحقيقة و سماع أقوال من كان حاضرا أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة و مرتكبيها و يجب عليه فورا أن يخطر النيابة العامة بإنتقاله، كما أن لمأمور الضبط القضائي في الجرائم المشهودة منع أي شخص موجود في المكان الذي وقعت به الجريمة من الخروج أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر و له أن يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة. ((م(99)إجراءات جزائية)).
ومن يخالف هذا المنع أو الاستدعاء يوضع في محل التوقيف ثم يعرض أمره بناء على طلب النيابة العامة على القاضي المختص للحكم عليه بعد تحقيق دفاعه و إذا لم يقبض على المخالف أو لم يحضر بعد تبليغه أمر الحضور يحكم عليه في مواجهة منصوب ، و لا يقبل الحكم أي طريق من طرق الطعن. ((م(100)إجراءات جزائية)) .
وفي الجرائم المشهودة المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر يحق لمأمور الضبط القضائي القبض على كل شخص يستدل بالقرائن على أنه الفاعل للجريمة أو له علاقة بها إن كان حاضرا و أن يأمر بإحضاره إن كان غائبا. و لمأمور الضبط القضائي في هذه الحالة أن يفتش المتهم و منزله و يضبط الأشياء و الأوراق التي تفيد في كشف الحقيقة متى وجدت امارات قوية تدل على وجودها فيه. ((م(101-102)إجراءات جزائية)) .
وبالتالي، الضوابط السابق ذكرها ينبغي أن تكون حاضرة في أذهان مأموري الضبط لدى ممارستهم لمهامهم، لكي يكون عملهم موافق لصحيح القانون حتى لا يعرض نفسه للمسائلة التأديبية أو الجنائية، ولعله من المناسب أن نشير هنا إلى بعض النصوص العقابية والتأديبية المقررة على مخالفة الضوابط والأحكام القانونية السالف ذكرها.
الجزاءات العقابية المترتبة على مخالفة مأمور الضبط للنصوص المتعلقة بطبيعة عمله :
- نصت المادة(166) من قانون الجرائم والعقوبات على أنه (( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام عذب أثناء تأديته وظيفته أو استعمل القوة أو التهديد بنفسه أو بواسطة غيره مع متهم أو شاهد أو خبير لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات في شانها وذلك دون اخلال بحق المجني عليه في القصاص أو الدية أو الارش )).
- ونصت المادة(167)على التالي: ((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة كل موظف عام أمر بعقاب شخص أو عاقب بنفسه بغير العقوبة المحكوم عليه بها أو بأشد منها أو رفض تنفيذ الأمر بإطلاق سراحه مع كونه مسئولا عن ذلك أو استبقاه عمداً في المنشأة العقابية بعد المدة المحددة في الأمر الصادر بحبسه، ويحكم في جميع الأحوال بعزل الموظف من منصبه)).
- ونصت المادة(168)على التالي: ((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل موظف عام استعمل القسوة مع الناس اعتماداً على سلطة وظيفته بغير حق بحيث أخل بشرفهم أو أحدث آلاماً بأبدانهم دون إخلال بحق المجني عليه في القصاص والديه والأرش ويحكم في جميع الأحوال بعزل الموظف من منصبه )).
- ونصت المادة(169)على التالي:((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل موظف عام أجري تفتيش شخص أو سكنه أو محله بغير رضاه أو في غير الأحوال أو دون مراعاة الشروط التي ينص عليها القانون مع علمه بذلك )).
- ونصت المادة(165)على التالي: ((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته في تعطيل القوانين أو اللوائح أو الأنظمة أو في رفض تنفيذ الأوامر والأحكام الصادرة من محكمة أو أي جهة مختصة أو امتنع عمداً عن تنفيذ شيء مما ذكر يدخل تنفيذه في اختصاصه)).
وإذا حصلت من مأمور الضبط أي مخالفة توجب مسائلته جزائياً، ومن ثم الحكم عليه بأي من العقوبات السالف ذكرها أو غيرها مما تنص عليه القوانين العقابية الأخرى، فإن الأمر لا يقتصر على العقوبة الجزائية فقط، بل إنه يتبعها العقوبة التأديبية، وهي الطرد من الخدمة، فقد نصت المادة(127/8) من قانون هيئة الشرطة على أن من ضمن العقوبات التأديبية (( الطرد من الخدمة بناء على حكم قضائي نهائي أو صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف والأمانة)).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.