خطوة في طريق التعافي الاقتصادي    اقتصاد الظل في الطيران المدني: المال الطائر... بلا رقيب التشخيص العالمي والحلول العربية    ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي"    رايتس رادار تدين حملات الاختطافات الحوثية في إب وتطالب بالإفراج عن المختطفين    خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة    مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر    قتلة وجلادي أمن مأرب يزهقون حياة طفل يتيم عمره 13 عاما    غزة: 20 شهيداً إثر انقلاب شاحنة محملة بالغذاء تعرضت لقصف صهيوني    مصرع 4 ركاب في تحطم طائرة نقل طبية بولاية أريزونا    زيدان يقترب من العودة للتدريب    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    المواجهة مع هائل سعيد.. آخر معارك الوحدة اليمنية اللعينة    ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن    تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج    رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    اعتراف صهيوني: اليمن بدّد هيبة أمريكا في البحر    طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    لا قضاء ولا قدر في اليمن    سفير إسرائيلي سابق يطالب ماكرون بفرض عقوبات فورية على إسرائيل وعزلها جغرافيًا    من ضمّني لن أتركه وحده.. وكلمة السامعي بلاغ رسمي قبل السقوط!    عدن.. البنك المركزي يعلن سحب تراخيص منشأتين جديدتين للصرافة ويغلق فروعهما    حجة.. وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    اجتماع أمني بالعاصمة عدن يبحث تنظيم العمل وضبط السوق السوداء    ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها..    أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028    فريق شباب الحزم يتوج ببطولة العدين الكروية بنسختها الرابعة    مقتل مرتكب المجزرة الاسرية بإب    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    لا تليق بها الفاصلة    النفط يتراجع وسط تصاعد المخاوف من فائض المعروض    اتهامات لمليشيا الحوثي بخطف نجل نائب رئيس مجلس النواب السابق في صنعاء    تعز.. اختتام دورة الرخصة الآسيوية (C) لمدربي كرة القدم    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    وزارة الزراعة تناقش استعدادات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    إصابات إثر تصادم باصين للنقل الجماعي بمحافظة حضرموت    عدن.. البنك المركزي يحدّد سقف الحوالات الخارجية للأغراض الشخصية المُرسَلة عبر شركات الصرافة    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    النائحات المستأجرات    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أغلب العاملين في السجون أميون ويجهلون القوانين..رحلة خلف القضبان (12)
نشر في الأهالي نت يوم 26 - 06 - 2014

تمثل القوانين المحلية ولوائحها التنفيذية، إضافة للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها اليمن، مرجعا مهما ومرتكزا اساسيا للتعامل مع السجناء، وفي هذه الحلقة نستمر مع جملة القوانين المتعلقة بهذا الشأن.
*مخالفة بعض المواد في القوانين كقانون الإجراءات الجزائية والقوانين الدولية
في الباب الثاني: المبادئ والمهام الأساسية.. تقول المادة(4):
1- المتهم بريء حتى تثبت إدانته ويفسر الشك لمصلحة المتهم. ولا يقضى بالعقاب إلا بعد محاكمة تجري وفق أحكام هذا القانون وتصان فيها حرية الدفاع.
2- يجب على مأمور الضبط القضائي والنيابة العامة والمحكمة أن ينبهوا المتهم إلى ما له من حقوق تجاه التهمة الموجهة إليه والى وسائل الاثبات المتاحة له وان يعملوا على صيانة حقوقه الشخصية والمالية.
وعن طول إجراءات التحقيق التي تستمر لأشهر يقول قانون الإجراءات الجزائية في المادة (176) عن الحبس الاحتياطي: لا يحق للنيابة العامة أن تحجز أي شخص أكثر من سبعة أيام على ذمة التحقيق ولا يمد أمر الحبس إلا بأمر من قاضي المحكمة المختصة، أما المادة(129) فتقول: يتعين إنهاء إجراءات البحث خلال شهرين على الأكثر من تاريخ فتح الملف كما يجب الإسراع في إجراءات البحث التي صدر فيها أمر بحبس المتهم احتياطيا، ويحدد النائب العام مدد إجراءات البحث في أنواع معينه من الجرائم وإذا اقتضت صعوبة البحث أو حجم الواقعة فترة أطول من المدة المحددة للبحث وجب الحصول على موافقة رئيس النيابة المختص وإذا تطلب الأمر تخطي اقصى مدة وهي شهران لزم موافقة رئيس النيابة العامة بالمحافظة لمد الفترة إلى ثلاثة أشهر، ولا يجوز أن تزيد مدة البحث عن ستة أشهر إلا بموافقة النائب العام بحيث لا تزيد المدة الإضافية للبحث عن ستة أشهر في جميع الحالات.
وكذلك المادة(76): كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب ان يقدم الى القضاء خلال اربعة وعشرين ساعة من القبض عليه على الاكثر وعلى القاضي او عضو النيابة العامة ان يبلغه باسباب القبض وان يستجوبه ويمكنه من ابداء دفاعه واعتراضاته وعليه ان يصدر على الفور امرا مسببا بحبسه احتياطيا او الافراج عنه، وفي كل الاحوال لا يجوز الاستمرار في الحبس الاحتياطي اكثر من سبعة ايام الا بأمر قضائي.
اما القواعد الدنيا لمعاملة السجناء فتحدثت عن الموقوفين والمحتجزين رهن المحاكمة ونصت المادة: 84.
(1) في الفقرات التالية تطلق صفة "متهم" على اي شخص تم توقيفه او حبسه بسبب مخالفة لقانون العقوبات ووضع في عهدة الشرطة او السجن ولكنه لم يحاكم ولم يحكم عليه بعد.
(2) يفترض في المتهم انه برئ ويعامل على هذا الاساس.
(3) دون المساس بالقواعد القانونية المتعلقة بحماية الحرية الفردية او التي تنص على الاجراءات الواجبة الاتباع ازاء المتهمين، يجب ان يتمتع هؤلاء بنظام معاملة خاص تحدد القواعد الواردة ادناه عناصره الاساسية.
والتعليق هنا ان هناك اشخاص ظلوا في البحث الجنائي لاكثر من ستة اشهر، وهناك اشخاص في السجن الاحتياطي منذ اكثر من سنة، وهناك اشخاص عوملوا بمعاملة المتهمين قبل ان تثبت ادانتهم.
*نصوص قانونية تضمنتها القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة سنة 1977م عن الأمم المتحدة ووقعت عليها اليمن، وهي إما منعدمة تماما او شبه منعدمة، وهي:
10. توفر الغرف المعدة لاستخدام المسجونين، ولا سيما حجرات النوم ليلا، جميع المتطلبات الصحية، مع الحرص على مراعاة الظروف المناخية، وخصوصا من حيث حجم الهواء والمساحة الدنيا المخصصة لكل سجين والاضاءة والتدفئة والتهوية.
12. يجب ان تكون المراحيض كافية لتمكين كل سجين من تلبية احتياجاته الطبيعية في حين ضرورتها وبصورة نظيفة ولائقة.
13. يجب ان تتوفر منشآت الاستحمام والاغتسال بالدش بحيث يكون في مقدور كل سجين ومفروضا عليه ان يستحم او يغتسل، بدرجة حرارة متكيفة مع الطقس، بالقدر الذي تتطلبه الصحة العامة تبعا للفصل والموقع الجغرافي للمنطقة، على الا يقل ذلك عن مرة في الاسبوع في مناخ معتدل.
20. (1) توفر الادارة لكل سجين، في الساعات المعتادة، وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية للحفاظ على صحته وقواه، جيدة النوعية وحسنة الاعداد والتقديم.
(2) توفر لكل سجين امكانية الحصول على ماء صالح للشرب كلما احتاج اليه.
21. (1) لكل سجين غير مستخدم في عمل في الهواء الطلق حق في ساعة على الاقل في كل يوم يمارس فيها التمارين الرياضية المناسبة في الهواء الطلق، اذا سمح الطقس بذلك.
24. يقوم الطبيب بفحص كل سجين في اقرب وقت ممكن بعد دخوله السجن، ثم يفحصه بعد ذلك كلما اقتضت الضرورة، وخصوصا بغية اكتشاف اي مرض جسدي او عقلي يمكن ان يكون مصابا به واتخاذ جميع التدابير الضرورية لعلاجه، وعزل السجناء الذين يشك في كونهم مصابين بامراض معدية او سارية، واستبانة جوانب القصور الجسدية أو العقلية.
31. العقوبة الجسدية والعقوبة بالوضع في زنزانة مظلمة، واية عقوبة قاسية أو لا انسانية أو مهينة، محظورة كليا كعقوبات تأديبية.
32. (1) لا يجوز في اي حين ان يعاقب السجين بالحبس المنفرد او بتخفيض الطعام الذي يعطى له الا بعد ان يكون الطبيب قد فحصه وشهد خطيا بانه قادر على تحمل مثل هذه العقوبة.
35. (1) يزود كل سجين، لدى دخوله السجن، بمعلومات مكتوبة حول الانظمة المطبقة على فئته من السجناء، وحول قواعد الانضباط في السجن، والطرق المرخص بها لطلب المعلومات وتقديم الشكاوى، وحول اية مسائل اخرى تكون ضرورية لتمكينه من معرفة حقوقه وواجباته على السواء ومن تكييف نفسه وفقا لحياة السجن.
(2) اذا كان السجين اميا وجب ان تقدم له هذه المعلومات بصورة شفوية.
(2) يجب ان يحظر نقل السجناء في ظروف سيئة من حيث التهوية والاضاءة، او بأية وسيلة تفرض عليهم عناء جسديا لا ضرورة له.
*مخالفات واضحة لنصوص الدستور
في الفصل الرابع من الدستور تحت عنوان اسس الدفاع الوطني تقول المادة (39):
الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي واجبها لخدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والامن وتعمل على حفظ النظام والامن العام والآداب العامة وتنفيذ ما تصدره اليها السلطة القضائية من اوامر كما تتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات وذلك كله على الوجه المبين في القانون.
والتعليق هنا: ان الشرطة بكامل اجهزتها هيئة عسكرية، وتنطبق عليها نفس الآلية في الكلية الحربية من حيث الالتزام والضبط، وتختلف عنها من حيث المناهج واتصالها بالمواطنين مباشرة، كما ان قانون الشرطة لم ينص على انها هيئة مدنية.
وفي الباب الثاني تحت عنوان حقوق وواجبات المواطنين الاساسية تقول المادة (47):
المسئولية الجنائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على نص شرعي او قانوني وكل متهم بريء حتى تثبت ادانته بحكم قضائي بات، ولا يجوز سن قانون يعاقب على اي افعال باثر رجعي لصدوره.
والمادة (48):
ج- كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب ان يقدم الى القضاء خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه على الاكثر وعلى القاضي او النيابة العامة تبليغه باسباب القبض واستجوابه وتمكينه من ابداء دفاعه واعتراضاته ويجب على الفور اصدار امر مسبب باستمرار القبض او الافراج عنه، وفي كل الاحوال لا يجوز للنيابة العامة الاستمرار في الحجز لاكثر من سبعة ايام الا بامر قضائي، ويحدد القانون المدة القصوى للحبس الاحتياطي.
والتعليق هنا: هو وجود كثير من المخالفات لهذه المواد وعدم التقيد بها.
*مخالفات في مواصفات القائمين على السجون من الجنود والضباط
بسبب عدم تضمن قانون السجون او لائحته مواصفات العاملين على السجون فنكتفي بسرد الشروط التي اوجبتها القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة سنة 1977م عن الأمم المتحدة ووقعت عليها اليمن:
46. (1) على ادارة السجون ان تنتقي موظفيها على اختلاف درجاتهم بكل عناية، اذ على نزاهتهم وانسانيتهم وكفاءتهم المهنية وقدراتهم الشخصية للعمل يتوقف حسن ادارة المؤسسات الجزائية.
(2) على ادارة السجون ان تسهر باستمرار على ايقاظ وترسيخ القناعة، لدى موظفيها ولدى الراي العام، بان هذه المهمة هي خدمة اجتماعية بالغة الاهمية، وعليها، طلبا لهذا الهدف، ان تستخدم جميع الوسائل المناسبة لتنوير الجمهور.
(3) بغية تحقيق الاهداف السابقة الذكر، يعين موظفو السجون على اساس العمل طوال ساعات العمل المعتادة، بوصفهم موظفي سجون محترفين، ويعتبرون موظفين مدنيين يضمن لهم بالتالي امن العمل دون ان يكون مرهونا الا بحسن السلوك والكفاءة واللياقة البدنية. ويجب ان تكون الاجور من الكفاية بحيث تجتذب الاكفاء من الرجال والنساء، كما يجب ان تحدد مزايا احترافهم وظروف خدمتهم على نحو يراعى طبيعة عملهم المرهقة.
47. (1) يجب ان يكون الموظفون على مستوى كاف من الثقافة والذكاء.
(2) قبل الدخول في الخدمة، يعطى الموظفون دورة تدريبية على مهامهم العامة والخاصة، وعليهم ان يجتازوا اختبارات نظرية وعملية.
(3) على الموظفين، بعد مباشرتهم العمل وطوال احترافهم المهنة، ان يرسخوا ويحسنوا معارفهم وكفاءتهم المهنية بحضور دورات تدريبية اثناء الخدمة تنظم على فترات مناسبة.
48. على جميع الموظفين ان يضطلعوا بمهامهم على نحو يجعل منهم قدوة طيبة للسجناء ويبتعث احترامهم لهم.
49. (1) يجب ان يضم جهاز الموظفين، بقدر الامكان، عددا كافيا من الاخصائيين كاطباء الامراض العقلية وعلماء النفس والمساعدين الاجتماعيين والمعلمين ومدرسي الحرف.
(2) يكفل جعل خدمات المساعدين الاجتماعيين والمعلمين ومدرسي المهن الحرة على اساس دائم، ولكن دون استبعاد العاملين لبعض الوقت او العاملين المتطوعين.
اخلاقيات وسلوك القائمين على السجون
قانون السجون ولائحته التنفيذية، إضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها اليمن وتتعلق بالسجون، جميعها تضمنت واشتملت على مبادئ وشروط قانونية لا باس فيها حول أخلاقيات وسلوك القائمين على السجون.
ولكن تبقى مشكلتنا في اليمن بالذات قائمة، وهي البون الشاسع بين النصوص القانونية وما يحدث على الأرض، فزيارة سجن واحد كافية لمعرفة كيف يتعامل القائمون عليه مع الزوار فما بالك مع السجناء، وهذا الأمر بالطبع لا ينطبق على الجميع، فهناك ضباط وأفراد يتصفون بالقدوة والمثالية في أداء عملهم ويقدمون سلوكاً راقياً، لكنهم قلة بسيطة نادرة والنادر لا حكم له.
من الأخطاء التي تتصل بالعاملين في السجون، أن أغلبهم أمي أو نصف متعلم، وبالتالي لا يعرف القوانين ولا يستشعرها، ولا تمثل له اهتماماً ما ينعكس في تعامله مع السجناء حين يتحول إلى فظ غليظ القلب والقول، خالٍ من الرحمة والإنسانية.
والأمر الثاني هو بقاء أولئك العاملين لسنوات طويلة في السجون، مما يجعلهم يتعودون على الوضع وتهون أمامهم قضايا السجناء وشؤونهم، بسبب طول الفترة التي يقضونها، وتعودهم على مقابلة السجناء والعيش معهم، ويتحول العمل بالنسبة لديهم في السجن إلى حق أصيل يتمسكون به لما يلمسوه من عوائد إضافية يحصلون عليها داخل السجن مقارنة بمن يعملون في أماكن أخرى.
فمهمة العاملين في السجون لم يحصرها القانون فقط في حماية السجناء من الهروب، بل أناط بهم أن يكونوا قدوة ومثال للسجناء، وأن يعملوا على التأثير فيهم وتقويمهم، حتى يخرجوا إلى الحياة من جديد أشخاصاً فاعلين ومؤثرين.
لكلن ما يحصل في السجون من تجاوزات يرتكبها بعض القائمين عليه أمراً، لا ينبغي السكوت عليه من قبل مصلحة السجون والنيابة العامة ومنظمات حقوق الإنسان، فالكرامة هناك يُداس عليها بلا مبالاة، والمزاج الشخص للجندي هو من يتحكم وليس القانون واللوائح، وهو ما يضاعف معاناة السجناء ويجعلهم عرضه للاهانات، خاصة إذا لم يستجيبوا للمطالب التي يفرضها بعض الجنود، وهي في غالبها خاضعة للمزاج.
ولذلك يبدو من الضروري الالتفاف لوضع القائمين على السجون ومراجعة مدى التزامهم بالقوانين واللوائح وإجراء تغييرات جذرية في هذا الجانب.
ولا يبدو أن صانعي القرار من القائمين على السجون كالنيابة العامة ووزارة الداخلية، منتبهون لهذا الأمر، فكل الإجراءات التي تتخذ في النيابة أو الداخلية خلال السنوات الأخيرة والتي استهدفت عدة قطاعات سواء من ناحية التشريع أو البنية التحتية إلا السجون والقاطنين فيها والعاملين بها لم ينالوا أي اهتمام أو عناية.
•في العدد القادم من صحيفة الناس نستعرض التوصيات والنتائج التي تضمنها تقرير فريق الحقوق والحريات بمؤتمر الحوار الوطني عن السجون وأوضاعها المستقبلية.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.