رئيس الجمهورية : بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990 م بشأن القانون المالي ، وبعد موافقة مجلس النواب ، أصدرنا القانون الآتي نصه : المادة ( 1 ) تعدل الرسوم الجمركية الواردة بالقرار الجمهوري بالقانون رقم ( 37 ) لسنة 1997 م بشأن التعريفة الجمركية بحسب ماهو مبين في الجداول المرفقة بهذا القانون . مادة ( 2 ) تعتبر شروحات التعريفة الجمركية للنظام المنسق مرجعاً قانونياً لتطبيق بنود التعريفة الجمركية له. مادة ( 3 ) يتم ادراج تعديلات النظام المنسق الصادر عن منظمة الجمارك العالمية في جداول التعريفة الجمركية وبما يكفل تحديث التعريفة الوطنية بقرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة . مادة ( 4 ) تعدل فئات الرسم على بعض المنتجات الزراعية المستوردة في مواسم إنتاجها محلياً بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس التعريفة الجمركية . مادة ( 5 ) أ يمنع استيراد السيارات التي مضى على انتاجها سبع سنوات زائداً سنة الصنع. ب يمنع استيراد الآلات والمعدات التي مضى على انتاجها خمس عشرة سنة زائداً سنة الصنع . مادة ( 6 ) تسري التعريفة التالية على السيارات الموجودة فعلياً داخل اراضي الجمهورية قبل نفاذ هذا القانون ولمدة ثلاثة أشهر وذلك على النحو التالي : أ 5 % على السيارات التي مضى انتاجها سبع سنوات زائداً سنة الصنع . ب 10 % على السيارات التي تتجاوز السبع السنوات زائداً سنة الصنع. ج 100 % على السيارات التي يتم ترسيمها بعد مضي فترة الثلاثة الأشهر المشار اليها في ديباجة المادة . مادة ( 7 ) تخضع المواد الاولية للصناعات الجديدة والتي ترد في جداول التعريفة المرفقة بهذا القانون لفئة ال ( 5 % ) . مادة ( 8 ) يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون . مادة ( 9 ) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. وأرفق بالقانون رقم ( 41 ) لسنة 2005 م بشأن التعريفة الجمركية قائمة بالسلع المعفاة من التعريفة الجمركية وهي : الارز والقمح(حنطة) ، قمح قامية والأدوية المشمولة في القائمة الوطنية بالاضافة الى بضائع المسافرين المصاحبة والمشحونة غير التجارية . وأحتوت القائمة على التعريفة الجمركية على السلع والخدمات وفقا للتعديلات التي أقر مجلس النواب إدخالها على المشروع المقدم من الحكومة بهذا الشأن .. حيث حددت التعريفة لسلعة العسل الطبيعي ب 25 بالمئة وعلى الألبان والقشدة مركزة أو المحتوية على سكر مضاف او مواد تحلية اخرى و البقوليات المعلبة بنسبة 10 بالمائة ، وكذا تعريفة الدخن ،ومادة السمسم ب 25 بالمائة. وتضمنت القائمة تحديد تعريفية المشتقات النفطية فيما عدى الغاز الطبيعي والتي تشمل (بنزين ،كيروسين، ديزل وزيوت نفط ،وزيوت ستحصل عليها من مواد معدنية خام) وكذا فوسفات كالسيوم طبيعي و كبريتات وخامات حديدة وخمات من جنيز بنسبة 5 بالمئة . كما تضمنت القائمة تحديد تعريفية جمركية ب 25 بالمئة لعدد من المشتقات ومعظمها محضور إستيرادها إلا بموافقة الجهات المختصة ومنها مواد مستنفدة لطبقة الأوزون وتشمل مشتقات مهلجنة من هيدركربونات لادورية( لاحقلة) تحتوي على 2 او اكثر من هلوجينات مختلفة ومادة ثلاثي كلور فلورو ميثان ومادة ثنائي كلور وثنائي فلور وميثان ومادة ثلاثي كلور وثلاثي فلوروايثانات ومادة ثنائية كلور رباعي فلورو ايثانات وكلور وخماسي فلورو ايثان و مشتقات اخر فوق مهلجنة مع الفلورين والكلورين فقط ومادة برومو كلورو ثنائي فلورو ميثان، برومو ثلاثي فلور وميثان وثنائي برومو رباعي فلورو ايثانات ، بالإضافة إلى تحديد تعريفة المواد المحتوية على هيدرو كربونات لادورية (لاحلقية) فوق مهلجنة فقط مع الفلور والكلور بخمسة وعشرين في المائة . وحددت القائمة تعريفة السلع التي تشمل (رقاع ) من جميع الانوع من ورق او ورق مقوى وان كانت مطبوعة (labels) ب 5 بالمئة وتعريفة الاقمشة المنسوجة من الحرير او من فضلاته ب 5 بالمئة وكذا تعريفة مادة القطن ب 25 بالمئة . واحتوت القائمة تعريفة جمركية للملابس والأصناف النسيجية حددت ب 25 بالمئة .. في حين حظر القانون إستيراد الإطارات الخارجية المجددة( ملبسة) نتيجة لخطورتها وتسببها في كثير من حوادث السيارات بالإضافة إلى إضرارها بالبيئة. صدر اليوم برئاسة الجمهورية بصنعاء بتاريخ 12 جماد الثاني 1426 هجرية ، الموافق 18 من يوليو 2005 م علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية