حث الدكتور غازي شائف الاغبري وزير العدل رؤساء المحاكم الاستئنافية والابتدائية على سرعة الفصل في الجرائم والمخالفات الانتخابية التي تقع أثناء مراجعة جداول الانتخابات بصفة مستعجلة ووفقاً للقوانين واللوائح النافذة . وجاء في التعميم ان هذا يستند إلى القانون رقم (13) لسنه 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء والذي نصت المادة (125) منه في الفقرة (أ) على أن القضاء وحده هو المختص بإصدار الاحكام والعقوبات على مخالفة هذا القانون وتباشر النيابة العامة إجراءات التحقيق والاستجواب وفق ماهو منصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية . وتنص الفقرة الثانية منه على أنه يحق لكل ناخب وللجان الأساسية الاصلية والاشرافية واللجنة العليا للانتخابات تقديم الدعوى أمام النيابة العامة والمحاكم المتخصصة لكل من يرتكب جريمة من جرائم الانتخابات التي نص عليها هذا القانون أو قصر أو أهمل في القيام بما يوجبه عليه قانون الانتخابات .