حث وزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري - رؤوساء المحاكم الإبتدائية على التقيد بقواعد الإختصاص فيما يعرض عليهم من دعاوى أو طلبات تتعلق بالشؤون الانتخابية ضد اللجنة العليا للانتخابات وفقا للقانون. وأكد الوزير في تعميم صادر اليوم عن وزارة العدل,على اختصاص المحاكم الابتدائية مكانياً بالنسبة لقضايا الانتخابات وفقا للقانون الانتخابات والاستفتاء رقم (13) لسنة 2001م في مواده ( 125.123، 15) مشيرا الى ان الفقرة (أ) من المادة (15) تنص على ان لكل ناخب في الدائرة الانتخابية الحق في ان يطعن في قرارات لجنة اعداد ومراجعة الجداول أمام المحكمة الابتدائية المختصة. وأوضح ان المادة (123) تنص على ان تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في الطعون المتعلقة بإجراءات ونتائج الاستفتاء في الدوائر ،وتنص الفقرة (ب) من المادة (125) على أنه يحق لكل ناخب وللجان الأساسية والأصلية والإشرافية وللجنة العليا للانتخابات تقديم الدعاوى الجنائية أمام النيابة العامة والمحاكم المختصة لكل من قصر أو أهمل في القيام بما يوجبه عليه قانون الانتخابات. ونوه التعميم إلى أن ماعد تلك الحالات الواردة حصرا فكل دعوى أو طلب متعلق بالشؤون الانتخابية يجب ان ترفع أمام المحكمة المختصة مكانياً وهي التي يقع في إطارها مقر اللجنة العليا للانتخابات. سبانت