الخدمة المدنية تصدر تعميما بشأن مواعيد وساعات الدوام الرسمي في شهر رمضان المبارك    ريال مدريد يسخر من برشلونة: "كرنفال جنوني ومزحة"    الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقاً جديدة لإنقاذ حياة الحوامل    شاهد بالصور .. حريق هائل يلتهم مركزاً تجارياً في مأرب    صحة غزة: أكثر من 600 شهيد منذ اتفاق وقف إطلاق النار    بعد أن تخلت عنه سلطات بلاده.. برلماني يمني يوجّه طلبًا عاجلًا للمنظمة الدولية للهجرة    عاجل: شبوة برس ينشر صورة سيارة المسافرين الذين تعرضوا للرصاص والسرقة في منطقة مسرح عمليات طوارئ الغزو اليمني    برئاسة الحالمي .. الأمانة العامة للانتقالي تعقد لقاءً موسعًا لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية الجنوبية "صور"    تصعيد عسكري جديد للعدوان السعودي على حدود صعدة    تعز.. معلمون يشكون من استمرار الاستقطاعات من مرتباتهم رغم إحالتهم إلى التقاعد دون صرف مستحقاتهم    مجلس المستشارين يدعو ابناء الجنوب للاحتشاد في "مليونية الثبات والصمود والتحدي" الاثنين القادم في الضالع    وفاة طفل واصابة 29 أخرين بحريق في مأرب    الارصاد: طقس بارد إلى شديد البرودة على خمس محافظات وبارد إجمالاً على سبع أخرى    اليمنية تحدد موعد انتظام جدولها التشغيلي إلى المحافظات الشرقية    تدشين توزيع شهادات الإعفاء الضريبي لصغار المكلفين المرحلة الثالثة في محافظة البيضاء    أزمة سيولة تضرب عدن المحتلة    الامارات تنتقم من سقطرى    اللجنة الدولية للصليب الأحمر: اليمن يعاني من واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية في العالم    ريال مدريد يقسو على ريال سوسيداد بالدوري الإسباني    أبين عصية على من أراد شيطنتها لتغرد خارج السرب    استشهاد وإصابة 13 مواطنا بنيران حرس الحدود السعودي في صعدة    كسوف شمسي حلقي نادر في يوم تحري هلال رمضان    بدوي شبوة.. اتهام بالانحياز يلاحق لجنة تحقيق أحداث عتق ومخاوف من تفريق مسؤولية دماء الشهداء واتساع دائرة العنف    كيف يساعدك الصيام على التخلص من إدمان السكريات؟    قمة الكالتشيو تنتهي بسقوط يوفنتوس امام إنتر ميلان بثلاثية    دوري روشن السعودي: النصر بقيادة رونالدو يتخطى الفتح    النعمان يكشف عدد اليمنيين المتضررين من القرار الامريكي برفع الحماية المؤقتة ويحث على اللجوء الى المسار القانوني    كاس الاتحاد الانكليزي: ليفربول الى الدور ال 16 بتخطيه برايتون    السامعي يعزي رئيس المجلس السياسي الاعلى بوفاة والدته    على أبواب رمضان: العالم يحتفل والجنوب ينتظر فرجاً لا يأتي    بعد تسع سنوات من الشكوى.. المجلس الطبي يصدر قراره ضد الطبيب سعيد جيرع في قضية الطفلة صفية باهرمز    تخرج دفعة جديدة من مدارس العلوم الشرعية وجيل القران بالحديدة    إطلاق حملة تكريم ودعم أسر شهداء عملية المستقبل الواعد    سقوط الذكاء الاصطناعي أمام مليونيات الجنوب.. حين يسقط الخطاب إلى القاع    أطباء يحذرون: التعب المزمن قد يكون إنذاراً مبكراً لمشكلات القلب    دية الكلام    تغاريد حرة.. أخترت الطريق الأصعب    من زنزانة "الجوع" في صنعاء إلى منفى "الاختناق" في نيويورك    عدن.. جمعيات الصرافين تعمم الضوابط الجديدة لشراء وبيع العملات الأجنبية    دورة تنشيطية لمدربي كمال الأجسام    تكريم أفضل مستشفى تخصصي في مكافحة العدوى    السيد القائد: شعبنا من أكثر الشعوب اهتماما واحياء لرمضان    طائرتان ركاب ثمناً لعودة حكومة العليمي... وأنصار الله يرسّخون معادلة القوة    عدن.. مكتب التربية يعلن إجازة ويحدد موعد استئناف الدراسة وبرنامج التعويض    كاك بنك ينفّذ زيارة ميدانية إلى لحج لتعزيز الشراكات الزراعية ودعم التنمية المستدامة    التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء    ابشِروا يا قتلة شبوة بعذاب جهنم الطويل.. طفل يتيم ابن الشهيد بن عشبة ينظر إلى تراب قبر أبيه وحسرة قلبه الصغير تفتت الصخر(صور)    هيئة الآثار: لا وجود لكهف أو كنوز في الدقراري بعمران    أكسفورد تحتفي بالروحانية الإسلامية عبر معرض فني عالمي    الحديدة.. الإعلان عن مبادرة رئاسية بخصوص الكهرباء    هيئة الزكاة تدشن مشاريع التمكين الاقتصادي ل667 أسرة بمحافظة إب    لا...؛ للقتل    تدشين صرف الزكاة العينية من الحبوب في الحديدة    تهريب تمثال يمني نادر يعود للعصور السبئية    الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار جمهوري بانشاء لجنة وطنية عليا لمعالجة قضايا الثأر
نشر في 26 سبتمبر يوم 21 - 09 - 2004

صدراليوم قرار جمهوري يقضي بانشاء لجنة وطنية عليا لمعالجة قضايا الثأر برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية-وعظوية وزير الادارة المحلية ًووزير الداخلية وزير العدل بالاظافة الى ربعة من رجال القضاء المشهود لهم بالكفاءة والخبرة يرشحهم وزير العدل، ويصدر بتسميتهم قرار من رئيس اللجنة الوطنية العليا ليكونوا اعضاء في اللجنة كما نص القرار ان تخضع اللجنة للاشراف المباشر لرئيس الجمهورية نص القرار
صدر اليوم القرار الجمهوري رقم(150) لسنة 2004م قضى بانشاء لجنة وطنية عليا لمعالجة قضايا الثأر تشكل على النحو التالي:
1- نائب رئيس الوزراء وزير المالية- رئيساً.
2- وزير الادارة المحلية- عضواً.
3- وزير الداخلية- عضواً.
4- وزير العدل- عضواً.
5- أربعة من رجال القضاء المشهود لهم بالكفاءة والخبرة يرشحهم وزير العدل، ويصدر بتسميتهم قرار من رئيس اللجنة الوطنية العليا - أعضاء.
كما نص القرار على ان تخضع اللجنة للاشراف المباشر لرئيس الجمهورية، وتمارس اللجنة مجموعة من المهام منها:
1- الاعداد لعقد صلح عام بين القبائل لحل قضايا الثأر بما يرضى الجميع وصادر عن قناعتهم التامة وتضمن الدولة إلزام جميع الأطراف بتنفيذه.
2- دراسة وتصنيف قضايا الثأر وتسوية المشاكل القائمة المرتبطة بها ومعالجة الاسباب والاثار المترتبة عليها، وبما يؤدي إلى إزالة تلك الظاهرة بصورة نهائية وإحلال الأمن والطمأنينة في المجمتع ورفع التقارير الى رئيس الجمهورية.
3- العمل على إشراك العلماء والمفكرين، والمثقفين، والمشائخ، واعضاء المجالس المحلية ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في معالجة ظاهرة الثأر وخلق مناخ معادي لهذه الظاهرة والتعريف بمخاطرها.
كما نص القرار على تشكيل لجان فرعية مساعدة في المحافظات التي يوجد بها قضايا ثأر تكون برئاسة المحافظ وعضوية كل من :-
1- امين عام المجلس المحلي.
2- رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة.
3- اعضاء مجلس النواب والشورى بالمحافظة.
4- مدير الأمن.
5- عدد من العلماء والمفكرين والمثقفين والمشائخ والعقال بالمحافظة يتم اختيارهم من قبل المحافظ ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس اللجنة الوطنية العليا بعد موافقة اللجنة.وتتولى هذه اللجان حصر قضايا الثأر وتوضيح أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها ورفع ذلك إلى اللجنة الوطنية العليا.وقد نص القرار على ان تحدد الفترة الزمنية لإنجاز المهمة بسنتين بالنسبة للجان الفرعية من تاريخ صدور هذا القرار قابلة للتجديد بقرار من رئيس اللجنة الوطنية العليا، كما تحدد الفترة الزمنية بالنسبة للجنة الوطنية العليا بثلاثة سنوات من تاريخ صدور هذا القرار قابلة للتجديد بقرار جمهوري.ونصت المادة الاخيرة من هذا القرار على العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.