صدراليوم قرار جمهوري يقضي بانشاء لجنة وطنية عليا لمعالجة قضايا الثأر برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية-وعظوية وزير الادارة المحلية ًووزير الداخلية وزير العدل بالاظافة الى ربعة من رجال القضاء المشهود لهم بالكفاءة والخبرة يرشحهم وزير العدل، ويصدر بتسميتهم قرار من رئيس اللجنة الوطنية العليا ليكونوا اعضاء في اللجنة كما نص القرار ان تخضع اللجنة للاشراف المباشر لرئيس الجمهورية نص القرار صدر اليوم القرار الجمهوري رقم(150) لسنة 2004م قضى بانشاء لجنة وطنية عليا لمعالجة قضايا الثأر تشكل على النحو التالي: 1- نائب رئيس الوزراء وزير المالية- رئيساً. 2- وزير الادارة المحلية- عضواً. 3- وزير الداخلية- عضواً. 4- وزير العدل- عضواً. 5- أربعة من رجال القضاء المشهود لهم بالكفاءة والخبرة يرشحهم وزير العدل، ويصدر بتسميتهم قرار من رئيس اللجنة الوطنية العليا - أعضاء. كما نص القرار على ان تخضع اللجنة للاشراف المباشر لرئيس الجمهورية، وتمارس اللجنة مجموعة من المهام منها: 1- الاعداد لعقد صلح عام بين القبائل لحل قضايا الثأر بما يرضى الجميع وصادر عن قناعتهم التامة وتضمن الدولة إلزام جميع الأطراف بتنفيذه. 2- دراسة وتصنيف قضايا الثأر وتسوية المشاكل القائمة المرتبطة بها ومعالجة الاسباب والاثار المترتبة عليها، وبما يؤدي إلى إزالة تلك الظاهرة بصورة نهائية وإحلال الأمن والطمأنينة في المجمتع ورفع التقارير الى رئيس الجمهورية. 3- العمل على إشراك العلماء والمفكرين، والمثقفين، والمشائخ، واعضاء المجالس المحلية ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في معالجة ظاهرة الثأر وخلق مناخ معادي لهذه الظاهرة والتعريف بمخاطرها. كما نص القرار على تشكيل لجان فرعية مساعدة في المحافظات التي يوجد بها قضايا ثأر تكون برئاسة المحافظ وعضوية كل من :- 1- امين عام المجلس المحلي. 2- رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة. 3- اعضاء مجلس النواب والشورى بالمحافظة. 4- مدير الأمن. 5- عدد من العلماء والمفكرين والمثقفين والمشائخ والعقال بالمحافظة يتم اختيارهم من قبل المحافظ ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس اللجنة الوطنية العليا بعد موافقة اللجنة.وتتولى هذه اللجان حصر قضايا الثأر وتوضيح أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها ورفع ذلك إلى اللجنة الوطنية العليا.وقد نص القرار على ان تحدد الفترة الزمنية لإنجاز المهمة بسنتين بالنسبة للجان الفرعية من تاريخ صدور هذا القرار قابلة للتجديد بقرار من رئيس اللجنة الوطنية العليا، كما تحدد الفترة الزمنية بالنسبة للجنة الوطنية العليا بثلاثة سنوات من تاريخ صدور هذا القرار قابلة للتجديد بقرار جمهوري.ونصت المادة الاخيرة من هذا القرار على العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.