أرجع النائب البرلماني شوقي القاضي سبب ماسماه ب" اتساع الهوة بين المؤيدين والمعارضين لفكرة الزواج المبكر، إلى عدم تحديد سناً معيناً لاعتبار الزواج "مبكر"، مشيرا إلى عوامل قال إنها " زادت المسألة تعقيداً" والتي منها تداول الفكرة بشيء من الاستعجال والتعصب ، وعدم إخضاعها لبحث علمي ودراسة منهجية عميقة متأنية لسلبياتها وإيجابياتها وآثارها وأضرارها ومنافعها على الفرد والمجتمع ، نفسياً وطبياً واجتماعياً وتنموياً. وانطلاقا من حديثه عن الغاية من الزواج، أكد القاضي في بحث له عن ( الزواج المبكر) أكد عدم تحديد عدم الشريعة الإسلامية سناً معيناً للزواج، وأنها " تركت ذلك لمصالح الأفراد والمجتمعات ، ولظروف الزمان والمكان ومتغيراتهما ، وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله ، وحيثما كان الضرر كان النهي والتحريم"، لكنه أشار إلى انعقاد رأي فقهاء المسلمين القدامى على جواز تزويج الصغيرة، ووضعهم مقابل ذلك الجواز شروطا وقيود، من قبيل أن لا تزوج إلا برضاها وإذنها، واستشارة أمها كونها الأرأف بها ، والأعلم بحالها وبمصلحتها، وبلوغها وصلاحيتها للوط، وأن يكون الزوج كفؤاً، وأن تكون راشدة ، وحصر ولاية تزويجها بأبيها أو جدها، وترك الخيار لها عندما تكبر. وبعد استعراضه لمجمل تلك الآراء، ذهب النائب الإصلاحي في اختياراته إلى القول بعدم وجود تعارض بين التعجيل في الزواج وبين الدعوات العقلانية الداعية إلى التريث والتمهل في أخذ قرار الزواج، داعيا إلى التفريق بين نفرق بين ما هو جائز ومباح وبين ما هو أفضل وأصلح وأنفع للأمة ومجتمعاتها وأفرادها، مشيرا إلى الإنجاب وما يتعلق به من إرضاع وأمومة ، منوط بها أم صحيحة ناضجة قادرة ، وهو ما تفتقر إليه الصغيرة. ومع تأييده لوضح حد لسن زواج الصغيرات، أكد عضو مجلس النواب رفضه للزواج المتأخر، معتبرا استدلال البعض بزواج النبي بعائشة ودخوله عليه وعمرها تسع سنوات من باب بيان الإباحة، مشيرا إلى أن تزويج الصغيرات قبل سن البلوغ ومع ما قيل عن إباحته – لم يعد مقبولاً في ظل ظروف تحتم على المجتمع الاهتمام بتعليم الفتيات لما في ذلك من أهمية على التنمية المجتمعية بمختلف جوانبها، متوقعا بقاء السن المقبول للزواج في مجتمعاتنا العربية يتراوح بين البلوغ وبين الثمانية عشرة عاماً. وبعد استعراضه لبعض قوانين سن الزواج في بعض البلدان العربية، والتي تحدد جلها في تحديد سن ال17 للصغير و18 للصغيرة كسن أدنى، أشار إلى عدم تحديد قانون الأحوال الشخصية اليمني رقم (20) لسنة 1992 وتعديلاته فقد نص في المادة (15) المعدلة بموجب القانون رقم (24) لسنة 1999- لسن الزواج، وتجويزه زواج الصغيرة، لكنه لفت إلى اشتراطه عدم الدخول بها إلا بعد أن تكون صالحة للوطء.