جمعيات المتقاعدين والمبعدين الجنوبيين تعود إلى الواجهة معلنة عن اعتصام في عدن    مي عز الدين تعلن عقد قرانها وتفاجئ جمهورها    مي عز الدين تعلن عقد قرانها وتفاجئ جمهورها    الملحق الافريقي المؤهل لمونديال 2026: نيجيريا تتخطى الغابون بعد التمديد وتصعد للنهائي    مبابي يقود فرنسا للتأهل لمونديال 2026 عقب تخطي اوكرانيا برباعية    مصادر: العليمي يوجه الشؤون القانونية باعتماد قرارات أصدرها الزُبيدي    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    هالاند يقود النرويج لاكتساح إستونيا ويقربها من التأهل لمونديال 2026    الرئيس عون رعى المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"    إسرائيل تسلمت رفات أحد الاسرى المتبقين في غزة    إسرائيل تسلمت رفات أحد الاسرى المتبقين في غزة    تسجيل أربعة أحداث زلزالية في المياه الإقليمية اليمنية    قراءة تحليلية لنص "فشل ولكن ليس للابد" ل"أحمد سيف حاشد"    جرحى الجيش الوطني يواجهون الإهمال ويطالبون بالوفاء    قبائل بني نوف في الجوف تُعلن النفير العام والجهوزية لمواجهة الأعداء    الرياض.. توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الطاقة في اليمن بقدرة 300 ميجاوات بدعم سعودي    تعادل الامارات مع العراق في ذهاب ملحق المونديال    عدن.. البنك المركزي يغلق منشأة صرافة    صنعاء.. البنك المركزي يوجه المؤسسات المالية بشأن بطائق الهوية    شرطة العاصمة: نسبة الضبط تجاوزت 91% .. منها 185 جريمة سرقة    طائرة الاتفاق بالحوطة تتخطى تاربة في ختام الجولة الثانية للبطولة التنشيطية لكرة الطائرة بوادي حضرموت    الرئيس المشاط يعزي رئيس مجلس النواب    أغلبها استقرت بمأرب.. الهجرة الدولية تسجل نزوح 90 أسرة يمنية خلال الأسبوع الماضي    جوم الإرهاب في زمن البث المباشر    الغرابي.. شيخ قبلي متهم بالتمرد وارتباطات بشبكات تهريب في حضرموت والمهرة    "إيني" تحصل على حق استغلال خليج السويس ودلتا النيل حتى 2040    وزير الصناعية يؤكد على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا وتوسيع مشاركتها في القطاعات التجارية    غموض يلف حادثة انتحار مرافِق المخلافي داخل سجنه في تعز    اتحاد كرة القدم يحدد موعد الدوري اليمني للدرجة الأولى والثانية ويقر بطولتي الشباب والناشئين    استهداف العلماء والمساجد.. كيف تسعى مليشيا الحوثي لإعادة هندسة المجتمع طائفيًا؟    صنعاء: تحذيرات من 3 ليالي صقيع    تدشين حملة رش لمكافحة الآفات الزراعية لمحصول القطن في الدريهمي    القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    الذهب يهبط من أعلى مستوياته في 3 أسابيع    مناقشة آليات توفير مادة الغاز المنزلي لمحافظة البيضاء    وزير الصحة: اليمن يواجه أزمات مركبة ومتداخلة والكوارث المناخية تهدد الصحة العامة فيه    واشنطن تكشف عن التنازلات التي قدمها الشرع في البيت الأبيض    قضية الجنوب: هل آن الأوان للعودة إلى الشارع!    حل الدولتين في فلسطين والجنوب الغربي    لماذا قتلوا فيصل وسجنوا الرئيس قحطان؟    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    جروندبرغ يقدم احاطة جديدة لمجلس الأمن حول اليمن 5 عصرا    الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب الناشئين استعدادا للتصفيات الآسيوية    حضرموت.. تُسرق في وضح النهار باسم "اليمن"!    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في قضية تخص أملاك السادة آل العيدروس: المحكمة العليا تلجأ للدائرة العسكرية
نشر في شبوه برس يوم 22 - 02 - 2025

: على المحكمة العليا أن تجيبنا كيف تم إحالة طعن في حكم جزائي (مدني) إلى الدائرة العسكرية؟

أصدر المحامي علوي السعيدي محامي آل العيدروس بيانا هاما حول إصدار المحكمة العليا حكما عسكريا بنقض حكم جزائي مدني ، ومصادرة أملاك آل العيدروس لصالح شركة إنماء والمنطقة الحرة بناء على حكم في منازعة تنفيذية باطل ومنعدم بشهادة رئيس هيئة التفتيش ومحكمة البريقة ومحكمتي الأموال العامة.

وجاء في نص البيان الآتي:
بسم الله الرحمن الرحيم
إلى السادة المسؤولين عن شؤون العدالة:
فضيلة القاضي / رئيس مجلس القضاء الأعلى.
فضيلة القاضي / رئيس المحكمة العليا للجمهورية.
فضيلة القاضي / رئيس هيئة التفتيش القضائي.
(قفوا فإنكم مسؤولون)
في انتهاك صارخ لقواعد الاختصاص النوعي المحكمة العليا تصدر حكما عسكريا بنقض حكم جزائي مدني وبمصادرة أملاك العيدروس لصالح شركة إنماء والمنطقة الحرة بناء على حكم في منازعة تنفيذية باطل ومنعدم بشهادة رئيس هيئة التفتيش ومحكمة البريقة ومحكمتي الأموال العامة

أيها السادة القائمين على شؤون القضاء بكل آيات التبجيل والتقدير والتعظيم والاحترام الواجبة لكم نرجو أن تكونوا عند مستوى هذا المقام الرفيع الذي تتبوءونه وأن تنزهوا قضائكم من الغثاء والزبد وأن تبقوا ما ينفع الناس فإنكم أمام الله مسؤولون فبيضوا صحائفكم وأوقفوا الملهاة التي كتب أسطرها السوداء قضاة الجور وهاكم حكاية الحكم العسكري الصادر عن الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا.

أولاً: بيانات الحكم المنقوض من قبل الدائرة العسكرية يتمثل الحكم المطعون فيه بالنقض بالحكم الاستئنافي برقم (1) لعام 1445ه والصادر عن شعبة الأموال العامة الاستئنافية والذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الأموال العامة الابتدائية والذي قضى ببراءة آل العيد روس من تهمة الاعتداء على أرض الدولة وبأن الأرض المدعى باعتدائهم عليها هي ملك لهم بناء على أحكام باتة وحائزة على حجية الأمر المقضي به واستناداً إلى شهادة إعادة ملكية لعام (2007م) تقرر ملكهم للأرض، وكانت الدعوى الجزائية رفعت عليهم بناء على شكوى من المنطقة الحرة تدعي اعتداء آل العيد روس على هذه الأرض وانضمت إليها ( شركة إنماء العقارية بدعوى أنها مستأجرة لهذه الأرض.

هل ثمة أية أطراف عسكرية في هذه الدعوى الجزائية والأحكام الصادرة فيها؟
والعجيب أن المنطقة الحرة استشكلت من التنفيذ الجبري الذي نفذ على البند لصالح آل العيد روس ، ثم ذهبت لتشتكيهم بالعدوان على أرضهم ثم رفعت عليهم الدعوى الجزائية، ألم يسبق هذه الشكوى والدعوى المبنية عليها ما يكذبها محضاً وهو علم المنطقة الحرة بأن آل العيد روس قد تسلموا أرضهم بطريق شرعي وعبر المحكمة بدليل استشكالها في التنفيذ الذي أجري لصالحهم، فهل من يستلم أرضه عبر المحكمة يتهم بالعدوان؟.

ثانيا: وقائع الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي
(1) قررت نيابة الأموال العامة قبول الحكم وعدم الطعن فيه بالنقض بناء على قرار النائب العام الذي قرر عدم جدوى الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي (أموال).
(2) تقدم المدعيان مدنياً وهم ( الشاكية) المنطقة الحرة والمنضمة لها شركة إنما بطعنين بالنقض في الحكم الاستئنافي كلاً على حدة وكان طعنيهما مقدم بصفة ( جزائية) ويطالبان بإلغاء حكم البراءة وإدانة آل العيد روس ، ولم يكن في الحكم الاستئنافي أية قرار بالتعويض على المدعيين المدنيين لصالح العيد روس.
(3) كما تقدم آل العيد روس بطعن في الحكم فيما قضاه في الشق المدني دون الجنائي مطالبين بالتعويض بناء على رفض شعبة الاستئناف لطلبهم.

ثالثا: انتهاكات المحكمة العليا لقواعد الطعن بالنقض في الشكل والاختصاص والموضوع:
(1) انعدام الصفة في الطاعنين المدنيين
لقد ذكرنا سابقاً أن نيابة الأموال العامة لم تطعن بالنقض في الحكم وهي صاحبة الاختصاص الأصيل في مباشرة الدعوى والمطالبة بمعاقبة المتهم والمدعيان المدنيان ( المنطقة الحرة، وشركة إنما ) إنما هما منضمين لها في الدعوى ولا يجوز لهما مباشرة الدعوى الجزائية منفردين، فكيف قبل طعنيهما بالنقض جزائياً في الحكم ومطالبتهما بإلغاء الحكم بالبراءة وإدانة آل العيد روس؟ والمعلوم فقها وقضاء أن حق المطالبة بالعقاب هو حق للدولة عن طريق النيابة العامة فقط، وقد أغفل الحكم العسكري إيراد الدفوع التي تقدم بها محامي العيدروس والتي أكد فيها انعدام الصفة في المدعيان المدنيان في تقدمهما بالطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي ( بصفة جزائية) حيث أن القانون لم يجيز لهما إلا الطعن فيما يتعلق بحقهما المدني إن كان له ثمة وجه.

فأي قواعد قانونية يطبق قضاتكم في المحكمة العليا؟
(2) انتهاك قواعد الاختصاص النوعي
على المحكمة العليا أن تجيبنا وتجيب المسؤولين والرأي العام كيف تم إحالة طعن في حكم جزائي ( مدني) إلى الدائرة العسكرية؟ في مخالفة تتعلق بالنظام العام ولا يليق أن يأتي من محكمة يفترض أنها الرقيبة على تطبيق القانون فكيف تنتهكه؟

رابعا: العيوب الموضوعية التي انطوى عليها الحكم العسكري
(1) لقد اهتمت الدائرة العسكرية بطعون الحبايب وأوردتها كاملة في الحكم بينما أغفلت تماماً الإشارة إلى ردود محامي العيدروس عليها لأنها ستفضح مصدرية وتبطل ما بني عليه الحكم العسكري.
(2) لقد بنت الدائرة العسكرية نقضها لحكم شعبة الأموال الاستئنافية على أساس أن المحكمتين الابتدائية والاستئنافية لم تأخذ لحكم صادر في منازعة تنفيذية ويقرر أن الأرض هي للمنطقة الحرة - بينما تغافلت عن ما بيناه لها ، ما إن هذا الحكم باطل ومنعدم بشهادة هيئة التفتيش القضائي وبإمكانكم الرجوع إلى رئيس الهيئة الذي اصدر قرار بمعاقبة مصدريه، وأكد صحة أحكام العيدروس، وهذا الحكم قررت محكمة البريقة بطلانه وانعدامه، وقررت محكمتي الأموال الابتدائية والاستئنافية بطلانه وانعدامه.

(3) هل يعقل أن تأخذ المحكمة العليا بحكم في منازعة تنفيذية صدر ( في عشرة أيام ) ويقرر أن الحق للمنطقة الحرة ( بينما المنطقة الحرة ليست طرفاً في هذا النزاع المنظور بشأنه ( منازعة التنفيذ ) حيث تدخلت في منازعة تنفيذية بين آل العيد روس و ( البند ) عند التنفيذ على البند ثم أصبحت هي صاحبة الحق في عشرة أيام ) وهذا من عجائب قضائنا ، ولهذا تقرر بطلان هذا الحكم وانعدامه لأنه أعاد فتح نزاع مغلق بأحكام باتة.

(4) إن مصدري هذا الحكم المدني في منازعة التنفيذ هم من أصدروا أحكام العيدروس الباتة والحائز على حجية الأمر المقضي به.

(5) انظروا إلى رأي نيابة النقض الوارد في الحكم العسكري فقد فضح المحكمة العليا ودائرتها العسكرية، وما أوردناه من عيوب في الحكم إنما هو غيض من فيض.

أيها السادة القائمين على القضاء: أصلحوا ما أفسده طباخيكم واتقوا الله.
ولن نصمت على الباطل ما عشنا وإن عدتم عدنا.

المحامي / علوي السعيدي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.