قالت رابطة المعونة لحقوق الانسان أن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قرر الشروع في دراسة بدء التحقيق الدولي الشامل في الملف اليمني بناء علي شكوي الرابطة وتقاريرها المتواصلة إليه عن كل جرائم العدوان و الحرب في اليمن وذلك تحت بند الشروع في التحقيق والمقاضاة الوارد في نص المادة 53 من نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بولاية المدعي العام في فتح التحقيق وبدء المقاضاة .وقال المحامي محمد علاو ان السكرتير العام لمدعي عام المحكمة والدائرة التمهيدية ابلغ الرابطه ان طلب التحقيق اصبح في محل دراسة الآن تحت البند 53 من نظام روما . واوصي المدعي العام بقبول طلب رابطة المعونة بفتح تحقيق دولي شامل في كل جرائم الحرب باليمن وملاحقة كل من تورط فيها وجلبهم للعدالة الدولية وإنصاف الضحايا .. وناشدت الرابطه كل المنظمات المحلية والدولية وكل المهتمين والناشطين إرسال كل تقارير الجرائم موثقة إلى الرابطه او الي مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية مباشرة ليتسني له ضمها الي الملف وبدء التحقيقات الدولية وملاحقة مجرمي الحرب والعدوان علي اليمن . واكد علاو ان العالم قد كشف جرائم العدوان وانصاره ولابد أن يحاكم كل من تلوثت يديه بدماء اليمنيين الأحرار .. *ملاحظة هامة. مادة (53) من نظام روما الاساسي تنص علي الآني :- الشروع في التحقيق 1- يشرع المدعي العام في التحقيق, بعد تقييم المعلومات المتاحة له, ما لم يقرر عدم وجود أساس معقول لمباشرة إجراء بموجب هذا النظام الأساسي ولدى اتخاذ قرار الشروع في التحقيق, ينظر المدعي العام في:- أ ) ما إذا كانت المعلومات المتاحة للمدعي العام توفر أساساً معقولاً للاعتقاد بأن جريمة تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت أو يجري ارتكابها. ب) ما إذا كانت القضية مقبولة أو يمكن أن تكون مقبولة بموجب المادة 17. ج ) ما إذا كان يرى, آخذاً في اعتباره خطورة الجريمة ومصالح المجني عليهم, أن هناك مع ذلك أسباباً جوهرية تدعو للاعتقاد بأن إجراء تحقيق لن يخدم مصالح العدالة. فإذا قرر المدعي العام عدم وجود أساس معقول لمباشرة إجراء وأن قراره يستند فحسب إلى الفقرة الفرعية (ج) أعلاه, كان عليه أن يبلغ الدائرة التمهيدية بذلك. 2- إذا تبين للمدعي العام, بناءً على التحقيق, أنه لا يوجد أساس كاف للمقاضاة:- أ ) لأنه لا يوجد أساس قانوني أو وقائعي كاف لطلب إصدار أمر قبض أو أمر حضور بموجب المادة 58 أو ب) لأن القضية غير مقبولة بموجب المادة 17 أو ج ) لأنه رأى بعد مراعاة جميع الظروف, بما فيها مدى خطورة الجريمة ومصالح المجني عليهم وسن أو اعتلال الشخص المنسوب إليه الجريمة أو دوره في الجريمة المدعاة, أن المقاضاة لن تخدم مصالح العدالة. وجب عليه أن يبلغ الدائرة التمهيدية والدولة المقدمة للإحالة بموجب المادة 14 أو مجلس الأمن في الحالات التي تندرج في إطار الفقرة (ب) من المادة 13 , بالنتيجة التي انتهى إليها والأسباب التي ترتبت عليها هذه النتيجة. 3- أ ) بناءً على طلب الدولة القائمة بالإحالة بموجب المادة 14 أو طلب مجلس الأمن بموجب الفقرة (ب) من المادة 13 , يجوز للدائرة التمهيدية مراجعة قرار المدعي العام بموجب الفقرة 1 أو 2 بعدم مباشرة إجراء ولها أن تطلب من المدعي العام إعادة النظر في ذلك القرار. ب) يجوز للدائرة التمهيدية بالإضافة إلى ذلك وبمبادرة منها , مراجعة قرار المدعي العام بعدم مباشرة إجراء إذا كان القرار يستند فحسب إلى الفقرة 1 (ج) أو 2 (ج) , وفي هذه الحالة لا يصبح قرار المدعي العام نافذاً إلا إذا اعتمدته الدائرة التمهيدية. 4- يجوز للمدعي العام في أي وقت , أن ينظر من جديد في اتخاذ قرار بما إذا كان يجب الشروع في تحقيق أو مقاضاة استناداً إلى وقائع أو معلومات جديدة.