طالبت هيئة الدفاع عن الزميل/حسام عاشور,ظهر أمس,القاضي الجزائي لمحكمة سيئون الابتدائية,الحكم بإنهاء إجراءات الدعوى الجزائية المرفوعة في مواجهته عملاً بنص المادة (42 الفقرة أ، ب ) من قانون الإجراءات الجزائية النافذ,وإلزام الشاكية بتعويض موكلنا عما لحقه من الضرر المادي والأدبي نتيجة شكواها الكيدية اعمالاً لنص المادة ( 63 ) من قانون الإجراءات الجزائية النافذ,وإلزام الشاكية بدفع أتعاب التقاضي والمحاماة. ونظرا للأهمية المعرفية فإن موقع(سيئون برس) ينشر كامل الدفع المقدم من هيئة الدفاع عن الزميل/حسام عاشور المكونة من المحامين:عبدالله عمر الحبشي,لطفي جعفر الكثيري,طاهر أحمد باعباد,حسين علي السمين,فيما يلي نصه: بسم الله الرحمن الرحيم أمام محكمة سيئون الابتدائية في الدعوى الجزائية رقم ( 66 ) لعام 1433ه الدافع : حسام عاشور سالم حنشي ضد المدفوع ضده : نيابة الأموال العامة الموضوع : دفع بعدم صحة قرار الاتهام لعدم الجريمة فضيلة القاضي الجزائي/ بمحكمة سيئون الابتدائية حياكم الله بالوكالة عن الدافع نتقدم أمام عدالتكم بمذكرة الدفع هذه بعدم صحة قرار الاتهام لعدم الجريمة وعدم توافر أيا من أركانها وعناصرها موضحين الأسباب والأسانيد القانونية والأدلة وفق الأتي :- لقد سبق وأن تقدمنا أمام عدالتكم بمذكرة دفع بعدم صفة موكلنا في اقامة الدعوى الجزائية في مواجهته وقررت عدالتكم ضم الفصل فيه إلى الموضوع وهو ما نتمسك به.. اضافة الى ذلك فإننا نتقدم أمام عدالتكم بمذكرة دفعنا هذا بعدم صحة قرار الاتهام لعدم الجريمة وعدم توافر أيا من أركانها وعناصر . فالنيابة العامة قدمت موكلنا / حسام عاشور سالم حنشي أمام محكمتكم الموقرة متهمة إياه بقيامه بإهانة موظفاً عاماً هي ( المجني عليها ) فائزة فرج بن ثابت مدير فرع م / سيئون – صندوق إعادة إعمار محافظتي حضرموت والمهرة – بسبب تأدية وظيفتها بأن نشر مقالاً يتضمن عبارة " …. فهناك خط ساخن يربطها مباشرة به … " – إشارة إلى المدير التنفيذي للصندوق – زاعمة أن ذلك يعُدّ مساساً بشرفها وكرامتها ، بحسب ما جاء في قرار الاتهام . وبرجوع عدالتكم الى موقف موكلنا من ذلك الاتهام وشكوى الشاكية المثبت بمحاضر تحقيقات النيابة (صفحة 4 ) عند مواجهته بذلك الاتهام بما نصه " بالنسبة لما تضمنته الشكوى من مزاعم اتهام سب وتشويه لسمعة … إلى آخره من تفسيرات قد تحمل عليه المقالة التي قمت بإيرادها فأننا ننكر تلك الاتهامات جملة وتفصيلا وإن ما جاء في الشكوى عبارة عن تفسير أعمى للمقال وهذا شأن الشاكي " . و رد أيضاً في سؤال آخر عن أحتوى المقال على جملة من عبارات التشهير والإساءة والتجريح – بحسب الشكوى – بما نصه " بإطلاع سيادتكم على ما جاء في الشكوى وما تضمنه المقال ستجد عدالتكم أن من أمثلتها ( خط ساخن ) وغيرها فأنها لا تحمل أي معاني للسب بقدر ما هي شكوى صريحة من مواطن يمني حريص على الحفاظ على المال العام وكل ما هو مخصص للمنفعة العامة لأوردها بالمقال وبمنبر عام لا يدار في الخفاء وكانت بمثابة شكوى صريحة إلى من هو أعلى من في سلم سلطة التحقيق – النائب العام – والتي تعد نيابتكم الموقرة أحد أجهزته ومن المعلوم أن حق الشكوى يعد سببا من أسباب الإباحة وهو مقدم من ذي صفة كمواطن يمني ". وعليه سيدي .. وانطلاقا من موقف موكلنا من ذلك الاتهام والشكوى على نحو ما أسلفنا وتأسيسا على أن لكل جريمة بصفة عامة أركانا وعناصر لا تقوم إلا بقيامها وتوافرها مجتمعة ومرتبطة بها وجودا وعدما بحيث لو تخلف أحد تلك الأركان والعناصر يقضي بعدم الجريمة وبالتالي وجوب انهاء اجراءات الدعوى الجزائية اذا كانت قد بدأت طبقا لنص المادة (42/الفقرة أ ، ب) اجراءات نافذ ..فان عدالتكم لو تمعنت فحوى المقال وما نسبته النيابة العامة من اتهام وفقا وما جاء فيه ستتوصل محكمتكم الى اقتناع قضائي مطلق لا لبس فيه بانعدام جريمة اهانة موظف عام وانعدام أيا من أركانها وعناصرها سواء كان الركن المادي للجريمة (السلوك الإجرامي) وحتى الركن المعنوي لها (القصد الجنائي بعنصريه العلم والإرادة).. فالنيابة وللأسف الشديد قد أخذت بادعاءات الشاكية على علاته وعكست ذلك في قرار الاتهام في حين أن ما زعمته الشاكية وما جاء في قرار الاتهام من أن عبارة (الخط الساخن) تعد مساسا بشرف الشاكية وكرامتها على حد زعمها ما هو إلا تفسير موجود في مخيلة الشاكية فقط في حين أن حقيقة الأمر وسياق ورود المقال وموضوعه يؤكد أن ذلك اللفظ الذي أورده موكلنا في المقال لا يمكن أن يحمل البتة على هذا الوجه الذي ذهبت إليه النيابة والشاكية .. اذ أن الوجه الصحيح لعبارة الخط الساخن التي وردت في سياق المقال تتضح من خلال قراءة وفهم ما جاء من عبارات قبل وبعد عبارة الخط الساخن سيتضح المعنى الحقيقي لعبارة الخط الساخن وهي الاتصال والتواصل بين الرئيس ومرؤوسه مباشرة تجاوزاً للتسلسل الإداري كون الشاكية تشغل وظيفة رئيسة قسم تخضع لمدير الفرع الذي هو رئيسها المباشر وان التواصل بين رئيس القسم مباشرة مع المدير التنفيذي تجاوزاً لمدير الفرع هو الخط الساخن المقصود به في المقال ، وتأكيداً على ذلك نرفق لعدالتكم بعريضة دفعنا هذا ما يثبت صحة ما ذهبنا إليه في هذا الدفع تفسيراً علمياً ولغوياً من أهل الاختصاص باللغة العربية حيث تم تفسير معنى عبارة الخط الساخن ( موضوع الاتهام ) الواردة في المقال من قبل قسم اللغة العربية بكلية التربية جامعة حضرموت وأعطوا تفسيراً صحيحاً ودقيقاً لعبارة الخط الساخن الواردة في سياق المقال ، والذي يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن لفظ الخط الساخن الوارد في المقال لا يتعرض أو يمس شرف وكرامة الشاكية . ولأهمية ذلك نضمن بدفعنا هذا أهم ما ورد في تفسير عبارة الخط الساخن " إن عبارة ( خط ساخن ) من الاستخدامات الحديثة التي استخدمت في لغتنا و بخاصة في الكتابات الصحفية , و قد انتقل هذا الاستخدام من تقنية الاتصالات الهاتفية ؛ إذ يعني هذا المصطلح في الاتصال سهولة التواصل بين طرفي عملية الاتصال , و تجاوز المعوقات الفنية الموجودة في خطوط الاتصال الأخرى . أو المعوقات البشرية كعدم الرد على الهاتف , أو إهمال تنفيذ المهام المتوخَّاة من الاتصال . و قد وفرت هذه التقنية خدمات جليلة للمنتفعين بها في الحصول على السهولة و اليسر في تقديم الخدمات لهم في شؤون حياتهم اليومية , و كدليل على أهمية ذلك . نورد نموذجا لإعلان عن الخدمات التي يقدمها الخط الساخن للمواطن المستفيد من هذه الخدمة , و تم اختياره من موقع ( الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي بمحافظة بني سويف المصرية ) و الصفحة على الرابط الآتي : http://www.bswas.com/lan%20hot.aspx جاء في الإعلان : ( إيماناً من الشركة بأهمية خدمة المواطنين و سرعة اتخاذ الطلبات و الشكاوى المقدمة للشركة من المواطن و متابعة تنفيذها و تقليل عدد مرات زيارة المواطن للشركة و سهولة و سرعة الإجراءات الإدارية لتحقيق رغبة المواطن قامت الشركة بإنشاء خدمة الخط الساخن 125 و ربطه بنظام خدمة العملاء في جميع مراكز و مدن المحافظة و بذلك يتم متابعة مؤشرات الأداء بسهولة و يسر من خلال تتبع الشكاوى الواردة الي الشركة . و يتبع الخط الساخن الإدارة العامه لشئون مجلس الإدارة حيث يتلقى العاملون به توجيهاتهم مباشرةً من السيد اللواء المهندس ( . و يتضح من الإعلان المعنَى المُراد من استخدام هذا المصطلح في حقيقته الفنية . أما المعنى المراد من استخدام عبارة ( خط ساخن ) في الكتابات الصحفية , فهو حصول طرف لفرص سهلة للتواصل مع آخر , و سرعة نقل المعلومات إليه , و الحصول على استجابة سريعة لما يقدمه من المطالب و الاقتراحات في إطار حل مصاعب العمل و تجاوز الروتين الإداري الذي قد يؤدي إلى تعطيل إنجازه إيجابيا أو سلبيا . فوجود خط ساخن بين رئيس الحكومة و بين أحد وزرائه , يؤدي بالضرورة إلى أن يمتلك الوزير صلاحيات واسعة تمكِّنه من تحقيق إنجازات سريعة في وزارته و مكاتبها في المحافظات من أجل تسهيل عملها في خدمة المواطن . و يمكن أن يستغِلَّ الوزيرُ هذه المِنحَة استغلالا سلبيا , فيكون ذلك الخط الساخن وسيلة للاستقواء و العمل ضد اتجاه العمل , و عامل من عوامل العرقلة في تحقيق الأداء الأمثل لوزارته . بهذا المعنى تفهم العبارة الواردة في المقال المشار إليه الذي كتبه الصحافي حسام عاشور حنشي , حيث ورد فيه الآتي : " و مع كل ذلك و لأجل تقويتها و تعزيز مكانتها فقد منحها رئيس المجموعة المتنفذة _ متعافي _ صلاحيات و امتيازات لم يحظ بها ( مدراء ) الفرع أنفسهم , فهناك خط ساخن يربطها مباشرة به , من خلاله جعل لها الحق في فعل ما تريد دونما أي احترام لرؤسائها بتجاوزها المستمر لهم _ مدراء الفرع _ فكانت و منذ اليوم الأول الذي وطئت فيه قدماها الصندوق هي المديرة الفعلية و صاحبة السلطة عليه لتكون بذلك المعوق و المثبط لعزم إدارة الفرع قبلها " . و لا اختلاف في المعنى , فقد يؤدي وجود الخط الساخن بين طرف و آخر إلى نتائج سلبية تقف ضد مصلحة العمل و تعرقل من سيره سيرا إداريا حقيقيا بهدف الحد من سرعة إنجازه . هذا هو المعنى الذي يفهم من العبارة أعلاه , و لا نرى فيها غير ذلك ". عدالة المحكمة الموقرة .. أن النيابة قدمت موكلنا كمتهم في جريمة إهانة موظف عام واعتبرت أن عبارة الخط الساخن يعد مساساً بشرف وكرامة الشاكية وهذا الأمر غير صحيح على الإطلاق وقد تقدمنا أمام عدالتكم بما يثبت عكس ذلك تماما بالرغم من أن موكلنا وبصفته مدعى عليه غير ملزم بإثبات براءته إعمالا لمبدأ البراءة المفترضة والظاهرة كونها الأصل الظاهر طبقا لنص المادة (4 ) من قانون الاجراءات الجزائية النافذ والتي لا تهدر بالإدانة إلا بإثبات الادعائين العام والخاص عكسها بالدليل الشرعي والقانوني وبطرق الإثبات الصحيحة إعمالا لنصوص المواد (321 ، 322) من قانون الاجراءات الجزائية النافذ ..علاوة على أن الركن المعنوي للجريمة (القصد الجنائي من علم وإرادة) لا يقوم بناء على مجرد الافتراض فقط إذ أن موكلنا ومن خلال سياق اللفظ فإنه لم يكن قاصدا اهانة الشاكية ولم يقصد المعنى الذي اوردته النيابة العامة بقرار اتهامها (المساس بشرف وكرامة الشاكية) فسياق العبارة والنص قد ورد في مقال صحفي أراد من خلاله موكلنا انتقاد وكشف بعض وقائع الفساد الإداري والمالي في هذا الكيان الذي أنشئ خصيصاً لإعادة إعمار ما خربته كارثة الأمطار والسيول في محافظة حضرموت والمهرة وتعويض المتضررين البائسين منها أي أنه جاء خدمة عامة ممكن وصفها بالإنسانية وهو الأمر الذي جعل موكلنا أن ينشر هذا المقال لكشف وقائع الفساد وتبيانها لمن بيده الأمر والسلطة بسرعة التدخل بوقف هذه التجاوزات الخطيرة وهذا ما كان يهدف إليه موكلنا وأكده في مطلع مقاله حيث أعتبر ما أورده في مقاله من وقائع فساد في صندوق الاعمار هو بمثابة بلاغاً رسمياً إلى النائب العام وهيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذين بدورهم بادروا بناء على ما نشر في هذا المقال بالتوجيه إلى محامي عام نيابات الأموال العامة الذي بدوره وجه الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد للتحقيق مع صندوق الإعمار في هذه الوقائع . وعليه سيدي .. ومن خلال ما تقدمنا به من تأكيد وإفادة معمدة من ذوي الاختصاص باللغة العربية أكدوا أن عبارة (الخط الساخن) لا تحمل أي معنى أو قصد الاهانة لدى قائلها أو مساس لشرف وكرامة من قيلت بحقه.. ناهيك على تأكيد ذوي الاختصاص أن ورودها بذات المقال الذي نشر من قبل موكلنا لا يحمل أي معنى اهانة أو مساس بشرف الشاكية أو غيرها ..الأمر الذي يعني ثبوت وصحة ما دفعنا به من عدم الجريمة وعدم توافر أيا من أركانها وعناصرها سواء ركن الجريمة المادي بانتفاء معنى الاهانة والمساس بالكرامة والشرف باللفظ المذكور وكذا انتفاء القصد الجنائي لدى كاتبها سواء بمقال موكلنا أو غيره ..وكان حريا بسلطة الاتهام والحال حسبما أسلفنا اصدار قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية بمواجهة موكلنا طبقا لنص المادة ( 42/ أ ، ب ) من قانون الإجراءات الجزائية النافذ والتي بذات الوقت أعطت لمحكمتكم الحق بإنهائها لذات السبب إذا كانت قد بدأت .. وعليه وبناء على ما سلف توضيحه وبيانه فإننا نلتمس من عدالة المحكمة الطلبات التالية :- 1-قبول الدفع شكلاً وموضوعاً . 2-الحكم بإنهاء إجراءات الدعوى الجزائية المرفوعة في مواجهة موكلنا عملاً بنص المادة (42 الفقرة أ، ب ) من قانون الإجراءات الجزائية النافذ . 3-إلزام الشاكية بتعويض موكلنا عما لحقه من الضرر المادي والأدبي نتيجة شكواها الكيدية اعمالاً لنص المادة ( 63 ) من قانون الإجراءات الجزائية النافذ . 4-إلزام الشاكية بدفع أتعاب التقاضي والمحاماة . 5-أي أوامر أخرى تراها عدالتكم مؤيدة لحقوق موكلنا المدعى عليه . وتقبلوا فائق التقدير والاحترام ،،،