البرتغال تسقط أمام إيرلندا.. ورونالدو يُطرد    عدن تختنق بين غياب الدولة وتدفق المهاجرين.. والمواطن الجنوبي يدفع الثمن    بطاقة حيدان الذكية ضمن المخطط الصهيوني للقضاء على البشرية باللقاحات    مهام عاجلة أمام المجلس الانتقالي وسط تحديات اللحظة السياسية    الحسم يتأجل للإياب.. تعادل الامارات مع العراق    اليوم الجمعة وغدا السبت مواجهتي نصف نهائي كأس العاصمة عدن    الدفاع والأركان العامة تنعيان اللواء الركن محمد عشيش    الجيش الأميركي يقدم خطة لترامب لضرب فنزويلا ويعلن عملية "الرمح الجنوبي"    تحطم طائرة روسية من طراز سو-30 في كاريليا ومصرع طاقمها    أوروبا تتجه لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا    الرئيس المشاط يعزي في وفاة اللواء محمد عشيش    حكام العرب وأقنعة السلطة    جمعيات المتقاعدين والمبعدين الجنوبيين تعود إلى الواجهة معلنة عن اعتصام في عدن    مي عز الدين تعلن عقد قرانها وتفاجئ جمهورها    مبابي يقود فرنسا للتأهل لمونديال 2026 عقب تخطي اوكرانيا برباعية    الملحق الافريقي المؤهل لمونديال 2026: نيجيريا تتخطى الغابون بعد التمديد وتصعد للنهائي    الرئيس عون رعى المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"    إسرائيل تسلمت رفات أحد الاسرى المتبقين في غزة    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    مصادر: العليمي يوجه الشؤون القانونية باعتماد قرارات أصدرها الزُبيدي    هالاند يقود النرويج لاكتساح إستونيا ويقربها من التأهل لمونديال 2026    قراءة تحليلية لنص "فشل ولكن ليس للابد" ل"أحمد سيف حاشد"    جرحى الجيش الوطني يواجهون الإهمال ويطالبون بالوفاء    الرياض.. توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الطاقة في اليمن بقدرة 300 ميجاوات بدعم سعودي    تعادل الامارات مع العراق في ذهاب ملحق المونديال    عدن.. البنك المركزي يغلق منشأة صرافة    صنعاء.. البنك المركزي يوجه المؤسسات المالية بشأن بطائق الهوية    شرطة العاصمة: نسبة الضبط تجاوزت 91% .. منها 185 جريمة سرقة    أغلبها استقرت بمأرب.. الهجرة الدولية تسجل نزوح 90 أسرة يمنية خلال الأسبوع الماضي    جوم الإرهاب في زمن البث المباشر    الغرابي.. شيخ قبلي متهم بالتمرد وارتباطات بشبكات تهريب في حضرموت والمهرة    غموض يلف حادثة انتحار مرافِق المخلافي داخل سجنه في تعز    تدشين حملة رش لمكافحة الآفات الزراعية لمحصول القطن في الدريهمي    "إيني" تحصل على حق استغلال خليج السويس ودلتا النيل حتى 2040    استهداف العلماء والمساجد.. كيف تسعى مليشيا الحوثي لإعادة هندسة المجتمع طائفيًا؟    وزير الصناعية يؤكد على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا وتوسيع مشاركتها في القطاعات التجارية    القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على 5 محافظات ومرتفعات 4 محافظات أخرى    شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    مناقشة آليات توفير مادة الغاز المنزلي لمحافظة البيضاء    ثم الصواريخ النووية ضد إيران    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    لماذا قتلوا فيصل وسجنوا الرئيس قحطان؟    جروندبرغ يقدم احاطة جديدة لمجلس الأمن حول اليمن 5 عصرا    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملف ما يسمى الحراسة القضائية على ممتلكات الخونة
نشر في يمنات يوم 08 - 09 - 2019

p id="js_2" class="_7tae _14f3 _14f5 _5pbw _5vra" style="text-align: justify;" data-ft="{"tn":"C"}"span class="fwb fcg" data-ft="{"tn":";"}"عبد الوهاب الشرفي
div id="js_4" class="_5pbx userContent _3ds9 _3576" data-testid="post_message" data-ft="{"tn":"K"}"
فيما يتعلق بملف ما يسمى الحراسة القضائية على ممتلكات الخونة يجب ان تتضح عدد من النقاط …
اولا : انه ما من حق للمجلس السياسي او غيره بتشكيل لجنة لماسمي حصر واستلام ممتلكات الخونة لا قانونا ولا شرعا فاجراءت التعامل مع اموال وممتلكات المواطنين في هذا الجانب لها اوضاعها المحددة والواضحة في القانون الملزم للجميع من المجلس السياسي وحتى ادنى موقع اداري في الدولة ويجب الالتزام به لاي حراسات على ممتلكات كانت .
ثانيا : ان الادانة بالخيانة لها اجراءتها التي يجب ان تتم عبر الاجهزة العدلية المعنية ووفقا لاجراءات المرافعات النافذ وصولا لاصدار احكام قضائية بالادانة وبعد ذلك يتم السير في اي اجراءات اخرى يمكن السير فيها بعد صدور احكام قضائية لا ان يتم وضع العربة قبل الحصان وتتم تصرفات و حراسات و تفويضات وليس هنالك احكام قضائية تؤسس لذلك فضلا عن انه ما من دعوى مرفوعة امام القضاء اساسا .
ثالثا : ان لا صفة لما تسمى بلجنة حصر واستلام املاك الخونة ( الحارس القضائي ) لطلب الحراس او الحجز او التدخل ومخاطبة المحاكم و الجهات الرسمية وتعطيل اجراءتها ومن هو صاحب الصفة في كل ذلك هي النيابة او المحكمة المتولية للنظر في القضايا بعد رفع النيابة العامة دعواها , وفوق تقمصها لدور النيابة والمحكمة _ و على افتراض سلامة اجراءات الحراسة القضائية – يكون منتهكا للنظام والقانون والشرع ان يكون الحارس طرفا في القضية التي يتولى حراسة قضائية فيها .
رابعا : لا يقبل العقل و لا العدل ولا الحرص وسلامة و الحفاظ على ما يتم فرض الحراسة عليه – على افتراض سلامة اجراءات فرض الحراسة – ان يعين حارس واحد على الاف الممتلكات ومنها ما تحتاج لحالها حارسا قضائيا اذا انشغل بغيرها كان ذلك على حساب حسن الادارة و الحفاظ على الاثنتين فكيف بالالاف ؟؟!! .
خامسا : لا يحق للحارس القضائي – على افتراض سلامة اجراءات فرض الحراسة – ان يوكل او يفوض او ينقل مهمة الحراسة او بعضها من ذات نفسه لطرف اخر اي كان وتحت اي مبرر .
سادسا : لا يحق للحارس القضائي – على افتراض سلامة اجراءات فرض الحراسة – ان يتصرف فيما عين حارسا عليه اي تصرف من تصرفات الملك لا باستخراج وثائق متعلقة بها باسمه ولا بتسليمها لغيره او نقل ملكيتها او التنازل عنها ولا اي تصرف من تصرفات غير الادارة اي كانت .
سابعا : ان توريط القضاء في اخراج و ( ديكرت ) التصرفات تجاه اموال وممتلكات بكل هذا القدر من الانتهاكات هو ضرب للمؤسسة القضائية و اغتيال لدورها في حفظ و حماية حرمات الناس بمافيها حرمة اموالهم وتأسيس لممارسات لا قانونية ولا شرعية قابلة للتفاقم و للانتقام بذات الاسلوب وتسيسح فج للقضاء و جرح دام للعدالة و في كل ذلك تهديد لامن واستقرار المجتمع بشكل خطير .
ثامنا : لا يحق لقاض ان يفرض حراسة على اموال وممتلكات احد قبل ان ترفع لدية قضية و يستكمل الاجراءات القضائية المطلوبة لفرض حراسة قضائية .
تاسعا : وما ادراك ما ثامنا : هناك فرق بين قضيا الخيانة العظمى التي ينطلق منها ( شكلا ) لكل هذا العبث و بين قضايا الفساد , فالخيانة العظمى هي قضايا في اصلها متعلقة بتصرفات الفرد المدعى عليه وليست متعلقة في اصلها بامواله كما هي قضايا الفساد , وتختص المحكمة الجزئية بنظر قضايا الخيانة العظماء للتجريم وليس من حقها ان تفرض حراسات قضائية الا ما يعرف بالحراسة التهديدية لتهديد المدعى عليه للحضور امام المحكمة ان كان فآرا من وجه العدالة , والنظر في طلب الحراسة على اموال وممتلكات من تصدر بحقهم احكام قضائية بالادانة بالخيانة العظمى ليس اختصاص المحكمة الجزائية وانما اختصاص المحاكم العادية .
عاشرا : ان التعرض لاموال وممتلكات مواطنين بهذا الحجم و بهذا الكم و بهذه الخطورة على الاقتصاد الوطني وبهذه الحساسية من ناحية ( التهم ) وذلك باسلوب اقل ما يمكن وصفه به انه ( رفلة ) يجمع بين انتهاكات سافرة للدستور و للقانون و للنيابة و للقضاء وللمحكمة الجزئية ولمبدء الفصل بين السلطات و لقواعد الادارة و لاجراءت الحراسة ولمتطلبات المنطق لحفظ ما تتم حراسته لهو جنون بمعنى الكلمة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.