– المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة حصل المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة على وثائق ثبت عدم تجاوب وزارة المالية ومصلحة الجمارك مع توصيات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فيما يخص المخالفات الدستورية والقانونية المتعلقة بجباية وتوريد رسوم التربتك. و حصل المركز على مذكرة موجهة من رئيس مجلس الوزراء لوزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك برقم 3629 وتاريخ 23/ 12/ 2013م بشأن عدم تجاوب مصلحة الجمارك ووزارة المالية فيما يخص المخالفات الدستورية والقانونية المالية المتعلقة بجباية وتوريد رسوم التربتك. و على نفس المذكرة وجه رئيس مصلحة الجمارك بتاريخ 9/1/2014م وكيل القطاع الفني بالاطلاع والرد على مجلس الوزراء وجاءت مذكرة رئيس مجلس الوزراء عطفا على مذكرة موجهة من مكتب رئيس الوزراء بتاريخ 26/ 12/ 2012م الى وزير المالية بشأن مذكرة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم 3712 وبتاريخ 17 /12/ 2012م الخاصة بمراجعة حسابات مشروع مصلحة الجمارك بالمحافظات الذي تضمن العديد من المخالفات والتصرفات غير القانونية في جباية رسوم التربتك التي بلغت وفقا لما تم الوقوف عليه مبلغ 7 مليارات و202مليون 30الفا و181 ريال حصلت من رسوم التربتك خلال الفترة من 2007م الى 2011م. و كان المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة قد حصل في وقت سابق على تقرير للجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة موجه لوزير المالية صخر الوجيه، كشف من من خلاله عدم قانونية جباية رسوم "التربتك". و كشف التقرير المؤرخ في 17/12/2012 و المكون من اربع صفحات، أن الرسوم التي تم جبايتها تحت مسمى "التربتك" بلغت أكثر من "7" مليار و "200" مليون ريال، خلال الفترة من 2007 و حتى 2011. كما كشف التقرير أن هذه الرسوم غير القانونية لا تورد إلى الخزينة العامة للدولة، و إنما إلى حساب خاص لدى رئاسة مصلحة الجمارك، يتم صرفها بتوجيهات وزير المالية. ويتم تحصيل رسوم "التربتك" بناء على قرار وزير المالية رقم "19" لسنة 2000م، و الذي نص على فرض و استيفاء رسوم خدمات على السيارات القادمة إلى الجمهورية اليمنية مؤقتا، و التابعة للأشخاص الذين يكون مقر اقامتهم الرئيسي خارج الجمهورية بواقع "200" ريال سعودي عن كل سيارة تدخل الجمهورية اليمنية مؤقتا بدون جمارك، و "100" ريال سعودي عن كل تجديد تحت ذلك المسمى. و نص قرار وزير المالية على ايداع تلك المبالغ في حساب خاص، لمواجهات متطلبات مصلحة الجمارك، و لا يتم الصرف منه إلا بتوجيهات وزير المالية. و أستند وزير المالية في قراره إلى الدستور و المادة "172" من قانون الجمارك، واللائحة التنظيمية لمصلحة الجمارك. و كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة أن الأسانيد القانونية التي أعتمد عليها القرار غير صحيحة، و بالتالي فإن القرار الذي يتم بموجب تحصيل الرسوم باطل، كونه جاء بناء على أسانيد باطلة. و أوضح التقرير أن المواد (12، 13، 15) من الدستور قضت بعدم فرض أو جباية أي رسوم إلا بقانون، وللمصلحة العامة. و أن المادة (144) من الدستور قضت بأن يلتزم كل وزير بالدستور و القوانين و الاشراف على تنفيذها و ليس مخالفتها. كما أن المادة (172) من قانون الجمارك رقم "14" لسنة 1990م، منحت الوزير تحديد المطبوعات و النماذج المستخدمة للتخليص الجمركي ، و تحديد رسوم ايجار الساحات التي تديرها مصلحة الجمارك، في حال عدم وجود جهات أخرى تديرها، موضحا أن المادة في قانون الجمارك ليس لها علاقة بفرض رسوم التربتك.