كشف فوزي صبر- نائب مدير إدارة ديوان عام الجمارك- عن أن عشرات المليارات التي تجنيها الجمارك مخالف للقانون الخاص بها، نتيجة انتهاجها آليات تحصيل الرسوم وخرجت عن المهمة القانونية التي وجدت من أجلها، وحرمت خزينة الدولة من أموال تزيد أضعاف ما يتم تحصيله حلياً. وأكد صبر أن آلية العمل الحالية للجمارك وراء معضلة التهريب والمخالفات وغلاء أسعار السلع واستفحال الرشوة والفساد وفشل الأعمال الحكومية المرتبطة بالسلع، موضحاً أن الجمارك وقانونها جاءتا من أجل أعمال تفرض أنظمة على دخول وخروج السلع من وإلى البلاد يترتب على مخالفتها غرامات، وليس تحصيل رسوم في حد ذاتها، وتأتي الغرامات كمقياس ومعيار عمل الجمارك وليست الرسوم الجمركية. واستطرد نائب مدير إدارة ديوان عام الجمارك بالقول أن تحصيل الرسوم أصبح اليوم محور عمل الجمارك، وأغلب رسوم السلع بمجرد الإفراج عنها تصبح في حكم التهريب، بينما الغرامات التي تأتي نتيجة ضبط المخالفات والمهربات ويصحح مسارها مقابل 40% من غراماتها تعود للجمارك وموظفيها، وتضمنتها المواد القانونية من 241 إلى 271 للجمارك، وطبقا لأحكام المواد من 1 إلى 179 الحاكمة والمنظمة لعمليات دخول وخروج السلع للبلاد و الحكومة ممثلة بالجمارك ملزمة بتطبيقها. والقطاع الخاص ويمثله التاجر والناقل والمخلص، وهو صلب عمل الدائرة الجمركية، لا يعمل به حالياً، وهو الأساس الذي قام عليه أسلوب المسارات الثلاثة: الأحمر والأصفر و الأخضر، المتبعة في المنافذ، كون المسار الثالث أكثر التعاملات حالياً والخاص بالحالات التي يكون احتمال وجود مخالفات فيها أو تهريب معدوماً ولا يوجد أي دور للموظف الجمركي معه. واستدرك قائلاً أن الغرامات التي تستوفيها الجمارك حاليا تطبقا في الغالب بشكل تعسفي أو خاطئ أو من باب التلاعب. وانتقد نائب مدير إدارة ديوان عام الجمارك مشروع تعديلات قانون الجمارك، الذي عطل مواداً أساسية، تمثل سنداً قانونياً للتعامل مع مسألة سقوف التعريفة الجمركية. ووصف المشروع بأنه تعميق وتأصيل للفوضى، وهز السند القانوني الذي تستمد منه الجمارك قوتها، وصلب تعاملاتها، مشيراً إلى أنه لا علاقة للتعديل باستيعاب الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالقيمة. وتساءل صبر عن ما هية الأحكام والأسس التي يمكن تطبيقها على حد سواء لاحتساب أي قيمة لأي غرض جمركي،بعد تعطيل المواد الحاكمة للقيمة. ودعا صبر إلى ضرورة تعديل تعريف البضائع الممنوعة بما يتوافق مع أحكام المادتين 9 و15 من قانون التجارة الخارجية، حتى يتم التعامل جمركيا وبشكل قانوني مع البضائع الممنوعة التي يتم تعيينها وما ينطبق عليها من أحكام خاصة يتضمنها قانون الجمارك. وقال إن استحدث المادة 179 مكرر التي تعطي موظفي الجمارك عائد 1% من الرسوم الجمركية ينم عن جهل بحقيقة العمل الجمركي، ويتصادم مع المواد 154و 155 و 156التي تقضي بإعادة رسوم أي سلعة يتم إعادة تصديرها، وتساءل عن مصير عائد الواحد في المائة من الرسوم عند إعادتها هل سيتم استرجاع العائد من الموظفين، أو تتحمله خزينة الدولة، أو يتحمله صاحب الشأن، في الوقت الذي لا يوجد نص قانوني صريح بأحد هذه الخيارات وهي أصلا تتناقض نصاً وروحاً مع أحكام هذه المادة المستحدثة وبالتالي فإن استحداثها كان الخطأ والجهل بعينة. ولفت إلى أن العائد ال 1% الذي يتم استقطاعه من رسوم ضريبة المبيعات التي تقوم الجمارك بتحصيلها لصالح موظفي مصلحة الضرائب هو في الأصل يخالف أحكام قانون ضريبة المبيعات وقانون الجمارك (ناهيك عن كونه مخالفاً للعقل والمنطق؛ لأنه إذا كان الجابي لا يحق له فكيف غيره). وختم صبر بالقول أن الضرائب رفضت مطالبات الجمارك بمنح موظفي الجمارك حصة من نسبة 1%، والآن تطرق أبواب القضاء من أجل نيل حصتها.