مصطفى نعمان: الامن في عدن هش والتوجه نحو صنعاء غير منطقي وتشكيلة الحكومة راعت الحسابات السياسية والمناطقية    رغم دخول شهر فبراير..استمرار الاجواء الباردة في المرتفعات    تنفيذ حكم القصاص بحق مدان بقتل رجل وامرأتان في اب    منصور: تدوير المرتزقة يكشف إفلاس قوى العدوان وأدواتها    حكومة الزنداني... إعادة إنتاج الوصاية اليمنية وإسقاط الشراكة السياسية    الوزيرة أفراح الزوبه.. هل تدخل عدن بتأشيرة زيارة أم كدحباشية من قوة احتلال    قمة نارية في الدوري الإنجليزي بين ليفربول والسيتي    كان الدرس قاسي لكن؟    ماوراء جزيرة إبستين؟!    دول العدوان تعترف باستهداف المنشآت المدنية باليمن    اغتيال "سيف الإسلام".. حين تُشنق السيادة بحبال "الخوارزميات القذرة"    تركيا.. 3 هزات أرضية قوية متتالية خلال دقيقة واحدة    دوري أبطال أفريقيا: الاهلي يحسم تأهله لربع النهائي رغم التعادل امام شبيبة القبائل    الليغا .. برشلونة يضرب مايوركا بثلاثية    في شكوى ل"الاتحاد البرلماني الدولي".. الناىب حاشد يكشف عن تدهور حاد في وضعه الصحي    سوسيداد يحقق الفوز ويستعيد مركزه الثامن في الليغا    حلف قبائل حضرموت و"الجامع" ينتقدان آليات تشكيل الحكومة ويتمسكان ب"الحكم الذاتي"    صنعاء.. السلطات تسمح بزيارة المحامي صبرة وشقيقه يكشف تفاصيل الزيارة    تنفيذية انتقالي حالمين تعلن دعمها لمطالب أبناء حضرموت وتدين قمع المتظاهرين    كاك بنك يعلن شراء العملات الأجنبية من المواطنين وفق السعر الرسمي    إشراق المقطري :عندما يجد القانون صوته الإنساني    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    صنعاء.. البنك المركزي يحدد موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025    فلكي يمني يحذر من كتلة باردة ورياح مثيرة للغبار    الافراج عن 161 سجين في البيضاء بمناسبة قدوم رمضان    العلامة مفتاح يزور معرض "إيفنت فاستيفال" الشهر الكريم السادس    مفتاح يطلّع على سير العمل بمركز خدمات المستثمر "النافذة الواحد"    قضية الجنوب أصابت اليمنيين بمرض الرهاب    عن دار رؤى بكركوك: «شارلوتي» رواية قصيرة لليمني حميد عقبي    تدشين اختبارات النقل ل6 ملايين طالب في مدارس الجمهورية    حادث سير مروع على الطريق الساحلي بين عدن والحديدة    إرادة الشعوب لا تصنعها الخوارزميات    صنعاء.. بدء إصدار التعزيزات المالية لمرتبات ديسمبر 2025 لجميع الفئات    نجم اليمن للتنس خالد الدرم يحصد برونزية غرب آسيا البارالمبية بمسقط    أعمال شغب ليلية في وادي حضرموت    عضو مجلس القيادة المحرّمي يلتقي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ تركي الوادعي    منظمة دولية : اليمن من أكثر دول العالم معاناة من ندرة المياه    افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 في ايطاليا    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    رئيس هيئة المحافظة على المدن التاريخية يزور مدينة شهارة    لحج.. وفاة سائقين في حادث مروري بطور الباحة    انخفاض استهلاك واسعار السكر لادنى مستوى في 5 سنوات    علماء روس يطورون مركبات كيميائية توقف نمو الأورام    ترتيبات لتشغيل وجهات جديدة لطيران اليمنية وزيادة الرحلات بين المطارات اليمنية والسعودية    ملكية اللاشيء    تقرير خاص : كهرباء عدن والمنحة السعودية.. تحسن مؤقت يوقظ ذاكرة المعاناة الطويلة ويضع الحكومة أمام اختبار صيف قاسٍ ..    في ذكرى رحيل القائد عشال    شعب الجنوب العربي عالمي بوسطيته واعتداله    الفخراني يحصد جائزة الاستحقاق الكبرى لعام 2026    دراسة طبية تكشف نهجاً مبتكراً لتعزيز التعافي من السكتة الدماغية    تعز.. تسجيل نحو ألفي حالة إصابة بالسرطان خلال العام الماضي    هيئة الآثار تنشر القائمة ال31 بالآثار اليمنية المنهوبة    وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين    النفط يرتفع وبرنت يسجل 67.87 دولاراً للبرميل    تعقيدات سعودية جديدة أمام المعتمرين اليمنيين    قيود سعودية جديدة للحد من المعتمرين اليمنيين    وفاة 8 أشخاص وإصابة أكثر من 1200 آخرين بمرض الحصبة خلال يناير    "عمرة رمضان" وسطوة الرواية على الآية؛    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في السعودية .. الكشف عن اللائحة التنفيذية لنظام كاميرات المراقبة الأمنية
نشر في يمن فويس يوم 09 - 03 - 2023

حددت اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية في السعودية، التي طرحتها "منصة استطلاع" لأخذ آراء المهتمين والمختصين، نطاق تغطيتها والمحلات المستثناة، وأماكن تركيبها وطريقة ضبط المخالفات، والمكافأة التشجيعية.
ويهدف الاستطلاع لإضافة بعض الأحكام على اللائحة التي فوض المقام السامي الكريم وزارة الداخلية إضافتها، على أن يبدأ العمل بها من تاريخ العمل بالنظام. وحظرت اللائحة تركيب كاميرات المراقبة الأمنية التي يوجد بها خاصية تسجيل الصوت إلا بعد أخذ موافقة مديرية الأمن العام، وكذلك عدم تركيبها في غرف النوم والمعيشة، ومكاتب العاملين والأماكن المخصصة لراحتهم، مع استثناء التصوير لأغراض علمية في غرف العمليات الطبية أو خلافه، بعد أخذ موافقة وزارة الداخلية.
نطاق التغطية ووفق اللائحة يُلزم الخاضعون لأحكام النظام بوضع كاميرات المراقبة الأمنية لتغطي مداخل المنشأة في مدى مقياس رؤية التعرف على هوية الشخص، والمخازن والمستودعات، والبهو الرئيسي والممرات في كل طوابق المنشأة، ومكاتب الاستقبال في مدى مقياس رؤية التعرف على هوية الشخص، وأجهزة الصراف الآلي، والسلالم الكهربائية وأبواب مخارج الطوارئ ونقاط التجمع لحالات الطوارئ وأماكن أجهزة الحريق. كما يلزم تغطيتها مداخل ومخارج مواقف السيارات بحيث يمكن تمييز أرقام وحروف لوحات السيارات في مدى مقياس رؤية التعرف على هوية الشخص، ومداخل غرف الاتصالات والشبكات الداخلية وغرف الكهرباء في مدى مقياس رؤية التعرف على هوية الشخص، ومنطقة نزول وصعود زوار المنشأة من السيارات بحيث يمكن تمييز أرقام وحروف لوحات السيارات في مدى مقياس رؤية التعرف على هوية الشخص، إضافة إلى مناطق تفريغ البضائع وتحميلها ومناطق الخدمات، ومجمعات غرفة الأسطوانات الغاز والمنطقة المحيطة بها، ومجمعات غرف الكهرباء والمنطقة المحيطة بها. وتتضمن كذلك مجمعات غرف خزانات المياه والمنطقة المحيطة بها، وغرف مجمعات التكيف المركزي والمنطقة المحيطة بها، ومحطات الوقود بحيث تغطي مضخات وخزانات الوقود.
المحلات المستثناة واستثنت اللائحة المحلات التجارية والاقتصادية، التي تكون داخل مراكز التسوق المغلقة والمباني المخصصة للمكاتب، من شرط وضع الكاميرات الخارجية للمحلات أو المكاتب، فيما منحت مدير الأمن العام الحق بإضافة أي موقع أو نشاط أو مرفق يرى إلزامه بتركيب كاميرات المراقبة الأمنية.
أماكن التركيب
وبينت اللائحة أن الخاضعين لأحكام النظام يجب عليهم تركيب أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية في أماكن مؤمنة، ونظيفة، وخاضعة للمراقبة المستمرة من قبل المنشأة، وأن تكون جميع وسائط التخزين مخصصة لأجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية فقط، مع عدم جواز أن تكون موصولة بشبكة خارجية أو مرتبطة بها، عدا ما كان لغرض التكامل – بعد موافقة الوزارة – وفي هذه الحالة يجب توفير جدار ناري لتأمينها. كما يجب أن يكون الوصول إلى أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية محدوداً، مع وجود سجل يحوي بيانات دخول وخروج المصرح لهم بالوصول إلى أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية، إضافة إلى التبليغ الفوري للوزارة عن أي عارض يحول دون عمل أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية، وإزالة العارض في أسرع وقت ممكن.
الاحتفاظ بالتسجيلات وبحسب اللائحة يتم إبلاغ المسؤول عن المكان أو النشاط أو المرفق الخاضع لأحكام النظام بوجود بلاغ عن الحادث من قبل الجهة المختصة بمباشرة الحادث، ويؤخذ عليه إقرار بالاحتفاظ بالتسجيلات لحين انتهاء إجراءات التحقيق أو المدة المنصوص عليها في وثيقة الشروط أيهما أطول. فيما يجب على المسؤولين عن الأماكن أو الأنشطة أو المرافق الخاضعة لأحكام النظام عدم تسليم التسجيلات إلا بموجب طلب رسمي من جهات الضبط بوزارة الداخلية أو رئاسة أمن الدولة. وحظرت اللائحة نقل التسجيلات قبل موافقة وزارة الداخلية على طلب النقل، أو رئاسة أمن الدولة حسب اختصاصاتهما، على أن يتم تقديم طلب نقل التسجيلات – موضحاً فيه المبررات التي تستدعي نقلها – إلى شرطة المنطقة، أو من خلال منصة إلكترونية يتم تحديدها من قبل مدير الأمن العام. كما حظرت بعدم الجواز لغير الجهات المصرح لها بالاحتفاظ بنسخة من التسجيلات ومعالجة وتحليل بياناتها، والاحتفاظ بالتسجيلات خلافاً للمدة المنصوص عليها في وثيقة الشروط وكذلك معالجة تلك التسجيلات، أو تحليل بياناتها.
ضبط المخالفة وشددت اللائحة على عدم جواز ضبط المخالفات المحددة في النظام إلا من خلال الموظفين الذين حددهم النظام، بينما على المتعاقد معه تأهيل موظفيه للقيام بمهام الضبط وفق خطة معتمدة من مديرية الأمن العام لهذا الغرض. كما طالبت بإنشاء اللجنة أو اللجان المشار إليها في المادة 11 من النظام في شرطة المناطق – حسب الحاجة – وفق ما يحدده مدير الأمن العام، على أن يحمل رئيس اللجنة مؤهلاً شرعياً أو نظامياً. وألزمت المخالف بإزالة المخالفة الصادرة بحقه أو تلافيها وفقاً للمدد المحددة لكل مخالفة والتي تباينت ما بين شهر و24 ساعة من وقت ضبطها. وأكدت اللائحة أن على موظفي الضبط أو موظفي الشركة المتعاقد معها حال الشخوص والتفتيش على الأماكن والأنشطة والمرافق المحددة في النظام وهذه اللائحة عند وجود مخالفة تعبئة محضر ضبط مخالفة تتضمن بيانات المخالف، وتاريخ ومكان ضبط المخالفة، ونوع المخالفة، وبيانات رجل الضبط وتوقيعه، إلى جانب أخذ توقيع المسؤول عن النشاط أو الموقع على محضر الضبط، وفي حال امتناعه أو عدم حضوره في يثبت ذلك في المحضر، مع جواز تحرير محضر الضبط إلكترونياً، ورفعه إلى اللجنة المختصة خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل. وأكدت اللائحة عدم جواز ضبط المخالفة إلا من خلال الموظفين المنصوص عليهم في المادة التاسعة من النظام، فيما طالبت المتعاقد معه بتأهيل موظفيه للقيام بمهام الضبط وفق خطة معتمدة من مديرية الأمن العام لهذا الغرض.
المكافأة التشجيعية وطالبت اللائحة بمنح المكافأة المالية التشجيعية المنصوص عليها في النظام بشرط أن يؤدي البلاغ إلى المساهمة في الكشف عن المخالفة، وألا يكون المُبلًغ شريكاً في ارتكاب المخالفة المبلغ عنها، وألا تكون المخالفة مبلغاً عنها سابقاً، إضافة ألا يكون المبلغ قريباً من الدرجة الأولى للمفتش المسؤول عن ضبط وإثبات المخالفة المبلغ عنها، وأن يتم استحصال مبلغ المخالفة من المخالف. ويتم استثناء المبلًغ من الأحكام الواردة من هذه اللائحة عند تقرير استحقاق المكافأة التشجيعية بقرار من الوزير، على أن يتم تشكيل لجنة أو أكثر بقرار من وزير الداخلية من 5 أعضاء لا تقل مرتبة كل منهم عن المرتبة العاشرة أو ما يعادلها ويكون رئيسها مؤهلاً نظامياً؛ لدراسة الحالات المرشحة للحصول على المكافأة التشجيعية، ومدى استحقاقها كل حالة، ومقدارها، وفق الأنظمة، والتعليمات، على أن يصدر قرار منح المكافأة من مدير الأمن العام. يذكر أن مجلس الوزراء وافق في يونيو من العام الماضي على نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية والأماكن والجهات التي ستكون ملزمة باستخدامها والتي يحظر وضعها فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.