هيئة الرئاسة تقف أمام مستجدات الأوضاع الإنسانية والسياسية محليا وإقليميا    السياسي الأعلى: اليمن يتموضع بقوة في المنطقة ويواصل دعم غزة    السودان.. اندلاع حريق ضخم إثر هجوم بطائرات مسيرة في ولاية النيل الأبيض    وزير الخارجية الإسرائيلي: واشنطن لم تبلغنا بوقف قصفها على اليمن    صنعاء .. شركة النفط تعلن انتهاء أزمة المشتقات النفطية    ميناء الحديدة يستأنف أعماله    صنعاء .. الافراج عن موظف في منظمة دولية اغاثية    لماذا تظل عدن حقل تجارب في خدمة الكهرباء؟!    مطار صنعاء "خارج الخدمة".. خسائر تناهز 500 مليون دولار    اليدومي يعزي رئيس حزب السلم والتنمية في وفاة والدته    إتلاف 600 لغم وعبوة ناسفة من مخلفات مليشيا الحوثي الإرهابية بشبوة    قالوا : رجاءً توقفوا !    ناطق الحكومة : اتفاق وقف العدوان الأمريكي انتصار كبير لأحرار اليمن    الامارات تقود مصالحة سورية صهيونية    توقف الرحلات يكلف الملايين يوميا..انخفاضٌ بنسبة 43% في مطار اللد    السعودية: "صندوق الاستثمارات العامة" يطلق سلسلة بطولات عالمية جديدة ل"جولف السيدات"    المرتزقة يستهدفون مزرعة في الجراحي    التفاهم بين الحوثيين وأمريكا يضع مسألة فك إرتباط الجنوب أمر واقع    باريس سان جيرمان يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا    . الاتحاد يقلب الطاولة على النصر ويواصل الزحف نحو اللقب السعودي    الكهرباء أداة حصار.. معاناة الجنوب في زمن الابتزاز السياسي    باجل حرق..!    عدن تنظر حل مشكلة الكهرباء وبن بريك يبحث عن بعاسيس بن دغر    محطة بترو مسيلة.. معدات الغاز بمخازنها    بعد "إسقاط رافال".. هذه أبرز منظومات الدفاع الجوي الباكستاني    شرطة آداب شبوة تحرر مختطفين أثيوبيين وتضبط أموال كبيرة (صور)    التصعيد العسكري بين الهند وباكستان يثير مخاوف دول المنطقة    شركة الغاز توضح حول احتياجات مختلف القطاعات من مادة الغاز    كهرباء تجارية تدخل الخدمة في عدن والوزارة تصفها بأنها غير قانونية    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الحاج علي الأهدل    سيول الأمطار تغمر مدرسة وعددًا من المنازل في مدينة إب    الأتباع يشبهون بن حبريش بالامام البخاري (توثيق)    الزمالك المصري يفسخ عقد مدربه البرتغالي بيسيرو    فاينانشال تايمز: الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم جمركية على بوينغ    خبير دولي يحذر من كارثة تهدد بإخراج سقطرى من قائمة التراث العالمي    وزير الشباب والقائم بأعمال محافظة تعز يتفقدان أنشطة الدورات الصيفية    وزارة الأوقاف تعلن بدء تسليم المبالغ المستردة للحجاج عن موسم 1445ه    اليوم انطلاق منافسات الدوري العام لأندية الدرجة الثانية لكرة السلة    دوري أبطال أوروبا: إنتر يطيح ببرشلونة ويطير إلى النهائي    النمسا.. اكتشاف مومياء محنطة بطريقة فريدة    دواء للسكري يظهر نتائج واعدة في علاج سرطان البروستات    وزير التعليم العالي يدشّن التطبيق المهني للدورات التدريبية لمشروع التمكين المهني في ساحل حضرموت    النفط يرتفع أكثر من 1 بالمائة رغم المخاوف بشأن فائض المعروض    الوزير الزعوري: الحرب تسببت في انهيار العملة وتدهور الخدمات.. والحل يبدأ بفك الارتباط الاقتصادي بين صنعاء وعدن    إنتر ميلان يحشد جماهيره ونجومه السابقين بمواجهة برشلونة    ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد!    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    مرض الفشل الكلوي (3)    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في السعودية .. الكشف عن اللائحة التنفيذية لنظام كاميرات المراقبة الأمنية
نشر في يمن فويس يوم 09 - 03 - 2023

حددت اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية في السعودية، التي طرحتها "منصة استطلاع" لأخذ آراء المهتمين والمختصين، نطاق تغطيتها والمحلات المستثناة، وأماكن تركيبها وطريقة ضبط المخالفات، والمكافأة التشجيعية.
ويهدف الاستطلاع لإضافة بعض الأحكام على اللائحة التي فوض المقام السامي الكريم وزارة الداخلية إضافتها، على أن يبدأ العمل بها من تاريخ العمل بالنظام. وحظرت اللائحة تركيب كاميرات المراقبة الأمنية التي يوجد بها خاصية تسجيل الصوت إلا بعد أخذ موافقة مديرية الأمن العام، وكذلك عدم تركيبها في غرف النوم والمعيشة، ومكاتب العاملين والأماكن المخصصة لراحتهم، مع استثناء التصوير لأغراض علمية في غرف العمليات الطبية أو خلافه، بعد أخذ موافقة وزارة الداخلية.
نطاق التغطية ووفق اللائحة يُلزم الخاضعون لأحكام النظام بوضع كاميرات المراقبة الأمنية لتغطي مداخل المنشأة في مدى مقياس رؤية التعرف على هوية الشخص، والمخازن والمستودعات، والبهو الرئيسي والممرات في كل طوابق المنشأة، ومكاتب الاستقبال في مدى مقياس رؤية التعرف على هوية الشخص، وأجهزة الصراف الآلي، والسلالم الكهربائية وأبواب مخارج الطوارئ ونقاط التجمع لحالات الطوارئ وأماكن أجهزة الحريق. كما يلزم تغطيتها مداخل ومخارج مواقف السيارات بحيث يمكن تمييز أرقام وحروف لوحات السيارات في مدى مقياس رؤية التعرف على هوية الشخص، ومداخل غرف الاتصالات والشبكات الداخلية وغرف الكهرباء في مدى مقياس رؤية التعرف على هوية الشخص، ومنطقة نزول وصعود زوار المنشأة من السيارات بحيث يمكن تمييز أرقام وحروف لوحات السيارات في مدى مقياس رؤية التعرف على هوية الشخص، إضافة إلى مناطق تفريغ البضائع وتحميلها ومناطق الخدمات، ومجمعات غرفة الأسطوانات الغاز والمنطقة المحيطة بها، ومجمعات غرف الكهرباء والمنطقة المحيطة بها. وتتضمن كذلك مجمعات غرف خزانات المياه والمنطقة المحيطة بها، وغرف مجمعات التكيف المركزي والمنطقة المحيطة بها، ومحطات الوقود بحيث تغطي مضخات وخزانات الوقود.
المحلات المستثناة واستثنت اللائحة المحلات التجارية والاقتصادية، التي تكون داخل مراكز التسوق المغلقة والمباني المخصصة للمكاتب، من شرط وضع الكاميرات الخارجية للمحلات أو المكاتب، فيما منحت مدير الأمن العام الحق بإضافة أي موقع أو نشاط أو مرفق يرى إلزامه بتركيب كاميرات المراقبة الأمنية.
أماكن التركيب
وبينت اللائحة أن الخاضعين لأحكام النظام يجب عليهم تركيب أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية في أماكن مؤمنة، ونظيفة، وخاضعة للمراقبة المستمرة من قبل المنشأة، وأن تكون جميع وسائط التخزين مخصصة لأجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية فقط، مع عدم جواز أن تكون موصولة بشبكة خارجية أو مرتبطة بها، عدا ما كان لغرض التكامل – بعد موافقة الوزارة – وفي هذه الحالة يجب توفير جدار ناري لتأمينها. كما يجب أن يكون الوصول إلى أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية محدوداً، مع وجود سجل يحوي بيانات دخول وخروج المصرح لهم بالوصول إلى أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية، إضافة إلى التبليغ الفوري للوزارة عن أي عارض يحول دون عمل أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية، وإزالة العارض في أسرع وقت ممكن.
الاحتفاظ بالتسجيلات وبحسب اللائحة يتم إبلاغ المسؤول عن المكان أو النشاط أو المرفق الخاضع لأحكام النظام بوجود بلاغ عن الحادث من قبل الجهة المختصة بمباشرة الحادث، ويؤخذ عليه إقرار بالاحتفاظ بالتسجيلات لحين انتهاء إجراءات التحقيق أو المدة المنصوص عليها في وثيقة الشروط أيهما أطول. فيما يجب على المسؤولين عن الأماكن أو الأنشطة أو المرافق الخاضعة لأحكام النظام عدم تسليم التسجيلات إلا بموجب طلب رسمي من جهات الضبط بوزارة الداخلية أو رئاسة أمن الدولة. وحظرت اللائحة نقل التسجيلات قبل موافقة وزارة الداخلية على طلب النقل، أو رئاسة أمن الدولة حسب اختصاصاتهما، على أن يتم تقديم طلب نقل التسجيلات – موضحاً فيه المبررات التي تستدعي نقلها – إلى شرطة المنطقة، أو من خلال منصة إلكترونية يتم تحديدها من قبل مدير الأمن العام. كما حظرت بعدم الجواز لغير الجهات المصرح لها بالاحتفاظ بنسخة من التسجيلات ومعالجة وتحليل بياناتها، والاحتفاظ بالتسجيلات خلافاً للمدة المنصوص عليها في وثيقة الشروط وكذلك معالجة تلك التسجيلات، أو تحليل بياناتها.
ضبط المخالفة وشددت اللائحة على عدم جواز ضبط المخالفات المحددة في النظام إلا من خلال الموظفين الذين حددهم النظام، بينما على المتعاقد معه تأهيل موظفيه للقيام بمهام الضبط وفق خطة معتمدة من مديرية الأمن العام لهذا الغرض. كما طالبت بإنشاء اللجنة أو اللجان المشار إليها في المادة 11 من النظام في شرطة المناطق – حسب الحاجة – وفق ما يحدده مدير الأمن العام، على أن يحمل رئيس اللجنة مؤهلاً شرعياً أو نظامياً. وألزمت المخالف بإزالة المخالفة الصادرة بحقه أو تلافيها وفقاً للمدد المحددة لكل مخالفة والتي تباينت ما بين شهر و24 ساعة من وقت ضبطها. وأكدت اللائحة أن على موظفي الضبط أو موظفي الشركة المتعاقد معها حال الشخوص والتفتيش على الأماكن والأنشطة والمرافق المحددة في النظام وهذه اللائحة عند وجود مخالفة تعبئة محضر ضبط مخالفة تتضمن بيانات المخالف، وتاريخ ومكان ضبط المخالفة، ونوع المخالفة، وبيانات رجل الضبط وتوقيعه، إلى جانب أخذ توقيع المسؤول عن النشاط أو الموقع على محضر الضبط، وفي حال امتناعه أو عدم حضوره في يثبت ذلك في المحضر، مع جواز تحرير محضر الضبط إلكترونياً، ورفعه إلى اللجنة المختصة خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل. وأكدت اللائحة عدم جواز ضبط المخالفة إلا من خلال الموظفين المنصوص عليهم في المادة التاسعة من النظام، فيما طالبت المتعاقد معه بتأهيل موظفيه للقيام بمهام الضبط وفق خطة معتمدة من مديرية الأمن العام لهذا الغرض.
المكافأة التشجيعية وطالبت اللائحة بمنح المكافأة المالية التشجيعية المنصوص عليها في النظام بشرط أن يؤدي البلاغ إلى المساهمة في الكشف عن المخالفة، وألا يكون المُبلًغ شريكاً في ارتكاب المخالفة المبلغ عنها، وألا تكون المخالفة مبلغاً عنها سابقاً، إضافة ألا يكون المبلغ قريباً من الدرجة الأولى للمفتش المسؤول عن ضبط وإثبات المخالفة المبلغ عنها، وأن يتم استحصال مبلغ المخالفة من المخالف. ويتم استثناء المبلًغ من الأحكام الواردة من هذه اللائحة عند تقرير استحقاق المكافأة التشجيعية بقرار من الوزير، على أن يتم تشكيل لجنة أو أكثر بقرار من وزير الداخلية من 5 أعضاء لا تقل مرتبة كل منهم عن المرتبة العاشرة أو ما يعادلها ويكون رئيسها مؤهلاً نظامياً؛ لدراسة الحالات المرشحة للحصول على المكافأة التشجيعية، ومدى استحقاقها كل حالة، ومقدارها، وفق الأنظمة، والتعليمات، على أن يصدر قرار منح المكافأة من مدير الأمن العام. يذكر أن مجلس الوزراء وافق في يونيو من العام الماضي على نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية والأماكن والجهات التي ستكون ملزمة باستخدامها والتي يحظر وضعها فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.