بلوى تتبلور في ذهن كل صبيحي غيور على أرضه وبلادة ، لم يستطع احداً منا استثمارها وشرعتنها من خلال إثبات وتشجيع "الجمرك" الذي أضحى مكتمل زواياه الشرعية "والقانونية" ومنه يكون الخير لنا ولمستقبل الصبيحة بشكل عام،ونقطة تحول نحو إعلان محافظة الصبيحة . انه ظاهرة" التهريب"يعرّف التهريب بأنه "إدخال أو محاولة إدخال البضائع إلي البلاد أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون أداء الضرائب "الرسوم " الجمركية كليا أو جزئيا أو خلافاً لأحكام المنع أو التقييد الواردة في هذا النظام " القانون " والأنظمة والقوانين الأخرى. وان الهدف من "التهريب" أما بفعل التهرب من الضريبة،أو إدخال مواد وسلع محرمة شرعاً وقانوناً، مثل المخدرات ،والأدوية التي لا تتطابق مع الجودة ،أو الأسلحة الذي يستخدمها العدو في قتل المواطنين وأفراد المقاومة، أو تهريب المواشي التي يستفيد منها العفاشيون الذي لايآكلون الدجاج المذبوح ،ويعتمدون في آكلاتهم على اللحوم الأخرى، فأصبحت الصبيحة الأداة الذي يستخدمها الآخرون لتمرير تجارته المهربة لتحقيق غاياته . ومن الناحية القانونية. يعاقب نظام الجمارك على التهريب والمهربين ، وعلى الشروع في أي منهما بما يلي : 1. إذا كان محل التهريب بضاعة تخضع لضرائب " رسوم " جمركية مرتفعة ، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة " الرسوم " الجمركية المستحقة ولا تزيد على مثلي قيمة البضاعة ، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين. 2. أما السلع الأخرى ، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة " الرسوم " الجمركية المستحقة ولا تزيد عن قيمة البضاعة ، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد علي سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين. 3. إذا كانت البضاعة محل التهريب من البضائع غير الخاضعة للضرائب " الرسوم " الجمركية (معفاة) ، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة في المائة من قيمة البضاعة ولا تزيد علئ قيمتها ، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة ، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 4. إذا كانت البضاعة محل التهريب من البضائع الممنوعة ، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن قيمة البضاعة ولا تزيد ثلاثة أمثال قيمتها ، والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي ثلاث سنوات ، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 5. مصادرة البضائع محل التهريب أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها. 6. مصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا وسائط النقل العامة كالسفن والطائرات، ما لم تكن قد أعدت أو استؤجرت لهذا الغرض أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها . ويشترط نظام الجمارك في المسؤولية الجزائية في جرم التهريب توفر القصد الجنائي: أي قيامه بالفعل مع علمه بالمنع. وتراعى في تحديد هذه المسؤولية النصوص الجزائية المعمول بها ، ويعتبر مسؤولا جزائيا بصورة خاصة : 1. الفاعلون الأصليون . 2. الشركاء في الجرم أي التهريب . 3. المتدخلون والمحرضون. 4. حائز المواد المهربة. 5. أصحاب وسائط النقل التي استخدمت في التهريب، وسائقها ومعاونوهم الذين تثبت علاقتهم بالمهربات . 6. أصحاب أو مستأجرو المحلات والأماكن التي أودعت فيها المواد المهربة أو المنتفعون بها الذين يثبت عملهم بوجود المهربات في محلاتهم وأماكنهم. ناهيك!عن العقوبة الآلهية بسبب الضرر للمواطن البسيط وآثاره السلبية على المستوى الصحي والاجتماعي، بمقابل مبلغ زهيد ،وما يحدق بالمجتمع من كوارث صحية ومجتمعية. كما نساهم في إدخال المواد السامة والمواد ذات الإشعاعات الخطيرة على حياة الناس والمدمرة للمياه والبيئة الطبيعية . او نشارك في تعزيز الراحة النفسية والفسلوجية للعدو الذي يتغذى على لحوم الحيوانات وتزويده بالسلاح والعتاد المهربة ليقتل بها أهلنا ويدمر بها بلدنا. ثورة#ضد#التهريب#