المرأة في اليمن لها احترام واي اعتداء عليها يعتبر من الأعمال الاجرامية الخطيرة ففي قانون العقوبات اليمني نص على عقوبات مشددة على اختطاف النساء وجعله ظرف مشدد لمضاعفة العقاب كون المختطف امرأة وفي العرف القبلي أي تعرض او اعتداء على المرأة هو عيب أسود واختطاف النساء من اشد الأعمال استنكاراً من المجتمع ولا يقوم بهذا العمل الاجرامي الا من نزع عنه الحياء والاحترام والانسانية وتحول الى وحش كاسر لا أخلاق له . وبتعريف جريمة الاختطاف نجد ان اللغويين عرفوها بان اختطاف في اللغة : اسم مشتق من المصدر (خطف) ، والخطف الاستلاب ، وقيل الأخذ بسرعة . وعرفها القانونيين بان الخطف يتكون من فعلين اولاً الأخذ والسيطرة للشخص المخطوف والفعل الثاني نقل المخطوف من مكانه الى مكان اخر . خطور المساس في المرأة واختطافها وتشديد العقوبات العرفية والقانونية على مرتكبها هو كون هذه الجريمة ضمن الجرائم الواقعة عليها كنوع من انواع العنف القائم على النوع الاجتماعي بالاضافة الى ان المرأة في المجتمع هي اهم عنصر فيه فالمرأة هي الأم وهي الزوجة وهي البنت وهي الأخت وهي اغلى واهم عناصر المجتمع واي مساس بها هو مساس باهم أركان المجتمع يستوجب ردع مرتكبيها بردع قاسي ليكون عبرة للاخرين وبما يحمي المرأة . من يقبل ان يتم اختطاف زوجته او والدته او اخته لايوجد في المجتمع اليمني من يقبلها بل قد تشتعل حروب طاحنة بسبب المساس بامرأة ولا يمكن التسامح في هذه الجرائم لانها تمس أغلى مايملكة الانسان وهل هناك اغلى من الشرف ؟ فكما لاتقبلها على نفسك فيجب ان لاتقبلها على الاخرين . يستوجب ان يتحرك جميع أطياف المجتمع بجدية وحسم ضد من يرتكب هذه الجريمة الخطيرة بلا استثناء ولا تمييز كونها تمس العرض والشرف. ولأهمية الشرف والعرض في المجتمع فقد جعل الدفاع عنه وردع مرتكبي الجرائم الماسة بها ومنها جريمة اختطاف النساء سبب من أسباب إهدار دم مرتكبي هذه الجريمة البشعة وأجاز قتله حيث نصت المادة (28) من قانون العقوبات اليمني على اباحة قتل من يرتكب جريمة اختطاف المرأة او ارتكاب أي جريمة ماسة بالعرض والذي نصت على : ( لا يبيح الدفاع الشرعي القتل العمد إلا إذا قصد به دفع فعل يتخوف منه وقوع جريمة من الجرائم الآتية إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة : 1-القتل أو جراح بالغة إذا كانت الجراح على المدافع نفسه أو أحد أقاربه . 2- الشروع في الزنا أو اللواط بالقوة على المدافع أو زوجه وأي محرم له . 3-اختطاف المدافع أو زوجه أو ولده أو أحد محارمه بالقوة أو بالتهديد بالسلاح و يؤخذ في كل صور الدفاع الشرعي بالقرائن القوية فإذا دلت على ذلك فلا قصاص و لا دية و لا أرش .) كما ان اختطاف النساء غالباً يصاحبها اعتداء على جسد وعرض المرأة ومساس بعرضها وخدش لشرفها وهنا شدد القانون اليمني العقوبة في هذه الحالة حتى وصل الى اقصى عقوبة وهي الإعدام حيث نصت المادة (249) من قانون العقوبات اليمني على : ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خطف شخصاً ، فإذا وقع الخطف على أنثى أو على حدث أو على مجنون أو معتوه أو كان الخطف بالقوة أو التهديد أو الحيلة كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وإذا صاحب الخطف أو تلاه إيذاء أو اعتداء أو تعذيب كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وذلك كله دون إخلال بالقصاص أو الدية أو الأرش على حسب الأحوال إذا ترتب على الإيذاء ما يقتضي ذلك وإذا صاحب الخطف أو تلاه قتل أو زنا أو لواطا كانت العقوبة الإعدام . ) ولخطورة اختطاف النساء في المنظومة العقابية الوطنية فقد أكد على تشديد العقوبة على مرتكبيها قانون جرائم الاختطاف والتقطع في المادة رقم (2) على : ( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اثنتي عشر سنة ولا تزيد على خمسة عشر سنة كل من خطف شخصا◌ٍ فإذا وقع الخطف على أنثى أو حدث فتكون العقوبة عشرين سنة وإذا صاحب الخطف أو تلاه إيذاء أو اعتداء كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمسة وعشرين سنة وذلك كله دون الإخلال بالقصاص أو الدية أو الإرش على حسب الأحوال إذا ترتب على الاعتداء ما يقتضي ذلك وإذا صاحب الخطف أو تلاه قتل أو زنا أو لواط كانت العقوبة الإعدام.). تشديد المنظومة العقابية اليمنية لعقوبة جريمة اختطاف النساء يعود الى ان المرأة هي في الأصل محل حماية ورعاية المجتمع وليست طرف في نزاع او خصومة لذلك فهي مهجره ممنوع الاعتداء عليها او المساس بها . كما ان خطورة اختطاف النساء يؤدي الى افزاع وخوف المجتمع وعدم الشعور بالأمان ولا يتحقق الأمن الا بردع مرتكبي هذه الجريمة بعقوبة رادعة وهي الاعدام وقد شدد المشرع اليمني وضاعف العقوبة اذا كان مرتكب الجريمة موظف عام او احد افراد القوات المسلحة والامن وفقاً لما نصت عليه المادة (8) من قانون الاختطاف والتقطع اليمني والذي نصت على : ( تضاعف العقوبة الواردة في المواد السابقة إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة والأمن أو موظف عام. ) يستوجب ايقاف افلات مرتكبي جريمة اختطاف النساء من المسائلة والعقاب لان هذا الافلات يستبب في تكرار جرائم اختطاف النساء لغياب الردع والقمع لمرتكبيها . اهم حقوق ضحايا اختطاف النساء هو عقاب مرتكبي هذه الجريمة باعتبار حق انساني وقانوني يعالج الجروح والم الجريمة الغائرة في صدور المجتمع . وفي الاخير : نؤكد على خطورة جريمة اختطاف النساء والذي تعتبر ظاهرة دخيله على المجتمع اليمني وخطيرة جداً يستوجب قمع وردع مرتكبيها بإجراءات تحقيق ومحاكمه عاجلة و ان يتم فتح ملفات تحقيق لدى النيابة العامة بكل وقائع اختطاف النساء باعتبار النيابة العامة ممثله المجتمع واستكمال اجراءات التحقيق وإحالة مرتكبيها الى محاكمة سريعة ومستعجلة ضد كل من يرتكب جريمة اختطاف للنساء وإغلاق جميع منافذ افلات المجرمين من العقاب فمن العيب ترك مرتكبي هذه الجريمة يسرحون ويمرحون دون ردع وزجر . حيث لايوجد أي مبرر لهذه الجريمة الخطيرة المنبوذة مجتمعياً والذي يعتبرها العرف القبلي عيب اسود تضاعف العقوبة ضد مرتكبها ولا يتسامح المجتمع معهم لان المرأة تعتبر خط أحمر لايسمح لاي احد بتجاوزه او المساس به واي مساس بالمرأة يحمل مرتكبيها عقوبة مضاعفة ومشددة فإذا وصلت الجريمة الى حد الاختطاف للمرأة فالعقوبة مشددة لخطورتها على المجتمع وايضاً لان هذه الجريمة تمس أغلى ما يملكة الانسان وهو العرض والشرف .