نظمت مؤسسة مدى دعم التوجيه المدني الديمقراطي (مدى) وبالتنسيق مع منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية، وبدعم من برنامج الأممالمتحدة الإنمائي (UNDP) ورشة العمل الثانية (جرائم المخدرات بمحافظة عدن) حيث بدأت بأي من الذكر الحكيم ألقاها القاضي/ خالد صالح. ومن ثم كلمة الأممالمتحدة الإنمائي ألقتها الأخت/ ندى سلام نيابة عن المنظمات، ومن ثم ألقيت كلمة من قبل القاضي فهيم عبدالله الحضرمي، حول جرائم المخدرات وتأثيرها على الشباب، وبحضور عدد كبير من القضاة والنيابة، والمحاميين ومنظمات المجتمع المدني، حيث قدم في الورشة ورقة العمل الأولى بعنوان (عرض القانون اليمني في إطار الموائمة التشريعية مع الموائمة الدولية والإقليمية) ألقاها الخبير أنيس علي عبدالخالق حول ظاهرة المخدرات. حيث كانت المخدرات في القرن التاسع متاحة للجميع وما سببته من التمزق العائلي ومعدلات الانتحار ورفع مستويات الجريمة، إذ أصبحت المخدرات ظاهرة مضرة واعتبرت هذه الآفة الخطيرة على المجتمع، وتحدث عن اتفاقية 1939م واتفاقية 1961م الوحيدة عن المخدرات واتفاقية المؤثرات العقلية عام 1971م عن المخدرات وتصنيفها، والأفيونات وماشابهتها، وتحدث عن المركبات المنومة والمنبهات وصنفها كل على حدة وتأثيرها على الشباب في المجتمع والقانون اليمني رقم (3) لعام 1993م والعقوبات الصارمة يجد وضع رقابة قانونية على الصيدليات والنباتات التي تمنع زيارتها مثل الخشاش والكوكايين وأفرد في محاضرته عن القانون ومكافحة الاتجار والاستعمال الغير مشروع للمخدرات والمؤثرات الطبية والمنومات التي تخضع على بعض القيود واستفرد بقوانين التشريع الإمريكي والعقوبات للمتعاطيين ومقارنة القانون اليمني وخطلة المخدرات بين المخدرات والمؤثرات العقلية وأن القانون اليمني باعتباره من أفضل القوانين في المنطقة من حيث العقاب والتجريم. حيث نوقشت مع القضاة والنيابة ورقة المداخلة وفتح النقاش عن الحد الأدنى والحد الأعلى من العقوبات من قبل رئيس محكمة الشيخ عثمان وعمل توصيات حول شخصية المتهم وتحدث أيضاً رئيس نيابة محكمة صيرة نزار قائد عن مدة العقوبة في التشريع على مادة التعاطي وعن الأماكن المعينة لضغط المخدرات، كما تحدثت القاضية أنغام صالح قائد، عن دور المخدرات مثل الشمة والحوت المنتشرة في مجتمعنا في السوق، وضبطها، حيث تحدث القاضي علي محسن وكيل نيابة البريقة عن الحيازة والتعاطي ونوع المخدرات، وأن القانون لا يوجد نص عقابي لهذا القانون يجب تحديد نوعية المدة المستخدمة بحسب تعديل المادة والعقوبة على ضوء التعاطي ونوعية المادة المستخدمة وضبطها وفحصها، كما تحدث قاضي محكمة البريقة عمار حلبوب عن تعديل المادة والمشرع عند التعاطي وبعض الصيدليات التي لا تتقيد بالقانون وضعف الرقابة في وزارة الصحة العامة والسكان، وتحدث القاضي جمال شيخ عمير. أن المخدرات وتشريعها واختصاصها والتحقيقات الجنائية، وأن هناك قصور إجرائي يتعلق بالسلطة القضائية لابد أن كل الجرائم تخضع للقانون ووضع مفردات ومشاركة إدارة مكافحة المخدرات، وقالت المحامية ليزا مانع، حول التعاطي بالمخدرات والمتعاطي يطبق عليه النص القانوني، وتحدث في المداخلة القاضي فهيم عبدالله الحضرمي، رئيس محكمة استئناف عدن، حول قيود القاضي في العقوبات وصلاحيته في إعطاء المدمن الحق كمريض بناءً على تقرير اللجنة والتشخيص لأول مرة، وهناك إشكالية قائمة بإعطاء صلاحية لوزير الزراعة وليس لوزير الصحة ووزارة العدل، وكان يفترض أن تشكل لجنة من قبل الوزارتين لمد البيانات ووزارة الداخلية وتقسيم المخدرات منها الزراعي أو الصناعي، والمواد المخدرة وتحديدها ودخول إلى البلد وتأثيرها على شبابنا. وأنها تباع بشكل عقاقير طبية وبعدها رفع النقاش وثم النقاش من قبل القاضي أنيس جميل عن العقوبات ومدتها القانونية والحد الأدنى للقانون وأن هذه جرائم خطيرة وأن عدن أصيبت بهذه الآفة متحدثاً عن الجرائم في المملكة العربية السعودية والقانون الصارم فيها في قضايا المخدرات يصل إلى تطبيق حد الإعدام فيها، وهناك قضية كانت في محكمة صيرة حول معايير جريمة التعاطي أنها من الآفات المسرطنة وأيضاً تحدث العميد فضل عبدالله عبدالكريم مدير إدارة مكافحة المخدرات حيث قال لماذا لم يتم منع المخدرات لجميع أنواعها وضبطها وعدم دخولها للميناء وهل هي مصرحة للمستهلك ووضع قيود بعدم دخولها مثل الشمة والحوت وتأثيرها وخطورتها على شبابنا. رفعت الجلسة وتم عمل تمرين للنقاش والمداخلة عن حيازة أو بيع أو شراء أو زرع بقصد الاتجار وهو الإعدام، حيث تم بعد ذلك حول جريمة المخدرات وتقسيمها بشكل مجموعات حيث نوقش كمترين في كل مجموعة من المجموعات الخمس وعن جوانب القصور في صياغة القانون وقياسه ونطاق أنواع التشريع ويدخل في نطاق الفراغ التشريعي للقانون، والخلاف في وضعية الجلب والاستيراد. كما نوقش من خلال التمرين في تقديم المادة المخدرة وولم يتوافر فيها في قفص الاتهام إن كان بقصد للتعاطي أو الجلب والشراء للمخدر وفق المادة 38 وتحدث القصد عن التعاطي ولم يتبين الشراء والتعاطي بعقوبة 25 سنة بقصد الاتجار إذا قدم أو سلم بقصد الاتجار ولم يحدد بالتعاطي أو غير التعاطي. وحدد التمرين الثالث عن مسؤولية بيع المخدرات بقصد الاتجار وفق المادة (34) التي تقول سلم أو قدم، وهي الأقرب للحبس خمس سنوات بحسب المواد المحسنة. وتم استعراض لكل المجموعات في التمرين العملي الخلاصة لليوم الأول تم النقاش المستفيض حول ورقة العمل، حيث تستمر هذه الورشة لثلاثة أيام متتالية تناقش فيها أوراق عمل تخص القوانين التشريعية لجرائم المخدرات وبحضور أكثر من 35 قاضي ورؤساء النيابات والمحامين ومنظمات المجتمع المدني. أشرف على النقاش القاضي الدكتور/شائف الشيباني وهو الميسر للورشة لاستكمالها في الأيام القادمة. * من هشام الحاج