تتعرض عدن هذه الايام لا بشع جرائم الحرب والتي تعني بالتحديد أي فعل من الأفعال المحددة في نظام روما (مثل القتل أو التسبب بأذى شديد) ترتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه، إهلاكا كليا أو جزئيا.مواطني يتعرضوا لاشد انواع الاذى قطع كافة الخدمات الكهرباء في ظل اجواء حارة قياسية ولماء الذي تمكن مافيا الحكومة ومسؤوليها من اعدام توفره بسهولة للمواطن والصحة التي تم تخريبها وتعطيله وتدميرها بشكل ممنهج على مدى سنواتكل هذه من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي للحقوق الإنسان والتي لابد ان تختص المحكمة الجنائية الدولية بمتابعة كل شخص بغض النظر عن الحصانة التي يتمتع بها قام بارتكاب جرائم دولية توصف على أنها أشد خطورة على السلم والأمن المجتمع الدولي، وما الضرر الكبير وإلحاق الضرر الجسدي الجسيم بأفراد الجماعة وإخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشة يقصد بها إهلاكها الفعلي كليا أو جزئيا أو قتل أفراد جماعة، وهي الأفعال التي تضمنتها المادة 6 من نظام روما الأساسي ومطابقة للمادة 2 من اتفاقية منع الإبادة الجماعية لسنة 1948،والملفت للانتباه أنه لم يتم تحديد المعيار القانوني الذي يحدد عدد الجماعة لاسيما غياب مثل هذا المعيار على المستوى الدولي لأن عبارة (إهلاك الجماعة كليا أو جزئيا أو قتل أفراد من الجماعة) تعطي تفسيرا واسعا إضافة إلى أن جريمة قتل أفراد من الجماعة يجب أن تكون عن قصد،مما تقدم فإن الهجوم الذي قامت به السعودية وحلفائها على اليمن شهد ارتكاب جرائم إبادة جماعية مقصودة راح ضحيتها مئات المدنيين من الشعب اليمني من قتل و تعذيب جسدي و إلحاق الأذى بهم، وهو ما يظهر للعيان عبر وسائل الإعلام بالصوت الصورة مما يعد دليلا قويا لمساءلة مرتكبي جرائم الإبادة بحق الشعب اليمني. أما جرائم ضد الإنسانية التي تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فهي كل الأفعال المحظورة التي ترتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وتضمنت المادة 7 من نظامها الأساسي الأفعال التي تشكل جريمة ضد الإنسانية وتشمل القتل العمد والإبادة و الاغتصاب والإبعاد أو النقل القسري للسكان وجريمةِ التفرقة العنصرية وجريمة التعذيب وأي أفعال أخرى غير إنسانية، ونشير في هذا الصدد أن المادة 07 من نظام روما الأساسي يعتبر أول نص دولي لإتفاق جماعي يعرف الجرائم ضد الإنسانية بصفة منفصلة وفي شكل مترابط ومتماسك في أحكامه، كما يفهم من عبارة (الأفعال غير الإنسانية الأخرى) أن مجال مفتوح مستقبلا لتجريم أفعال غير مشروعة وتكييفها على أنها جرائم ضد الإنسانية على أساس أن الفعل غير الإنساني يشكل العنصر الأساسي لتكييف جرائم ضد الإنسانية، وقد تعمدت السعودية وحلفائها على توجيه قصف ضد الشعب اليمني بشكل ممنهج أدى إلى قتل العديد من السكان المدنيين، ونزوح عدد كبير منهم بسبب الغارات العشوائية التي لم يحترم فيها مبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، كما فرضت عليهم أحوال معيشية صعبة نتيجة الحرمان من الطعام و الدواء بسبب منع العدوان إيصال المساعدات الإنسانية مما أفضى عن موت مدنيين من مختلف فئات العمر من جراء نقص الحاجات الضرورية للمعيشة. أن الاختصاص المكاني للمحكمة الجنائية الدولية يرتبط بانضمام الدولة التي ترتكب فيها الجرائم لنظامها الأساسي، وبرغم من توقيع اليمن على نظام المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 28 ديسمبر 2000 إلا أنها لم تقم بالمصادقة عليه وبالتالي لا تعبر عضوا في المحكمة، ومن هنا فإن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية من الناحية القانونية على الجرائم الواقعة في اليمن يقتضي منها المصادقة على نظام روما الأساسي أو قبولها لاختصاص المحكمة عبر إعلان يبلغ إلى مكتب المدعي العام وفق الفقرة 03 من المادة 12 من نظام روما الأساسي، ولكن هذا لا يمنع المحكمة الجنائية الدولية من مساءلة مرتكبي الجرائم في اليمن من المسؤولين الحكوميين . إوعليه يحق لكل دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية أن تحيل إلى المدعي العام أية حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، وتقرر ما إذا كانت هناك أية متابعة جزائية ضد شخص أو عدة أشخاص سواء كانوا فاعلين أصلين أو مساهمين في تلك الجرائم، أما الدولة التي لم تصادق على نظام المحكمة ولم تقبل اختصاصها بموجب الإعلان خاص لا يحق لها إحالة أي دعوى إلىها إلا أن ذلك لا يمنع من إحالة أحد رعاياها أو إحدى الجرائم المرتكبة في إقليمها وقد أعطيت لمجلس الأمن سلطة إحالة أي حالة إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا رأى أن الجريمة المرتكبة تدخل في اختصاصها، وأن يكون من شأن هذا الإجراء حفظ السلم و الأمن الدوليين دون اشتراط أن تكون الجريمة قد ارتكبت في إقليم دولة طرف أو من شخص يحمل جنسية دولة طرف، ويكون قرار إحالة القضية أو الحالة على المحكمة الجنائية الدولية من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة الذي يعطيه سلطة تكييف أي حالة على أنها تهديد للسلم و الأمن الدولي.وعليه تبقى القناة الوحيدة لعرض القضية الجنوب على المحكمة الجنائية الدولية هي إحالتها من قبل مجلس الأمن سارة علي عبدالرحمن