الأرصاد تتوقع أمطاراً رعدية بالمناطق الساحلية والجبلية وطقساً حاراً بالمناطق الصحراوية    تفاصيل جديدة لمقتل شاب دافع عن أرضه بالحسوة برصاص من داخل مسجد    من أين تأتي قوة الحوثيين؟    بيع شهادات في جامعة عدن: الفاسد يُكافأ بمنصب رفيع (وثيقة)    شركات الطيران العالمية تلغي رحلاتها إلى كيان العدو بعد تحذيرات اليمن    بدء تنفيذ قرار فرض حظر على الملاحة الجوية لمطارات الكيان    إصابة 15مواطنا جراء العدوان على صنعاء    رسميًا.. بايرن ميونخ بطلًا للبوندسليجا    تشيلسي يضرب ليفربول ويتمسك بأمل الأبطال    تدشين برنامج ترسيخ قيم النزاهة لطلاب الدورات الصيفية بمديرية الوحدة بأمانة العاصمة    نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي يعزي في استشهاد عمر عبده فرحان    فشل المنظومات الاعتراضية الأمريكية والإسرائيلية وهروب ثلاثة ملايين صهيوني إلى الملاجئ    ورطة إسرائيل.. "أرو" و"ثاد" فشلا في اعتراض صاروخ الحوثيين    تدمير المؤسسة العسكرية الجنوبية مفتاح عودة صنعاء لحكم الجنوب    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    وزير الصحة ومنظمات دولية يتفقدون مستشفى إسناد للطب النفسي    فيما مصير علي عشال ما يزال مجهولا .. مجهولون يختطفون عمه من وسط عدن    قدسية نصوص الشريعة    في خطابه بالذكرى السنوية للصرخة وحول آخر التطورات.. قائد الثورة : البريطاني ورط نفسه ولينتظر العواقب    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    تطور القدرات العسكرية والتصنيع الحربي    في ذكرى الصرخة في وجه المستكبرين: "الشعار سلاح وموقف"    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    الاجتماع ال 19 للجمعية العامة يستعرض انجازات العام 2024م ومسيرة العطاء والتطور النوعي للشركة: «يمن موبايل» تحافظ على مركزها المالي وتوزع أعلى الارباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة    من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    ملفات على طاولة بن بريك.. "الاقتصاد والخدمات واستعادة الدولة" هل يخترق جدار الأزمات؟    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    مرض الفشل الكلوي (3)    العشاري: احراق محتويات مكتب المعهد العالي للتوجيه والارشاد بصنعاء توجه إلغائي عنصري    التحذير من شراء الأراضي الواقعة ضمن حمى المواقع الأثرية    دوي انفجارات في صنعاء بالتزامن مع تحليق للطيران    إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!!    وسط إغلاق شامل للمحطات.. الحوثيون يفرضون تقنينًا جديدًا للوقود    صنعاء .. طوابير سيارات واسطوانات أما محطات الوقود وشركتا النفط والغاز توضحان    نصيحة لبن بريك سالم: لا تقترب من ملف الكهرباء ولا نصوص الدستور    قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب    وزير الدفاع الإسرائيلي: من يضربنا سنضربه سبعة أضعاف    «كاك بنك» يدشن خدمة التحصيل والسداد الإلكتروني للإيرادات الضريبية عبر تطبيق "كاك بنكي"    ريال مدريد يحقق فوزًا ثمينًا على سيلتا فيغو    وفاة طفلتين غرقا بعد أن جرفتهما سيول الأمطار في صنعاء    الدكتور أحمد المغربي .. من غزة إلى بلجيكا.. طبيب تشكّل وعيه في الانتفاضة، يروي قصة الحرب والمنفى    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    92 ألف طالب وطالبة يتقدمون لاختبارات الثانوية العامة في المحافظات المحررة    يفتقد لكل المرافق الخدمية ..السعودية تتعمد اذلال اليمنيين في الوديعة    لاعب في الدوري الإنجليزي يوقف المباراة بسبب إصابة الحكم    السعودية تستضيف كأس آسيا تحت 17 عاماً للنسخ الثلاث المقبلة 2026، 2027 و2028.    الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى    مع المعبقي وبن بريك.. عظم الله اجرك يا وطن    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟    "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل هي ابادة مكتملة الأركان... يا عدن
نشر في عدن الغد يوم 26 - 05 - 2020

تتعرض عدن هذه الايام لا بشع جرائم الحرب والتي تعني بالتحديد أي فعل من الأفعال المحددة في نظام روما (مثل القتل أو التسبب بأذى شديد) ترتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه، إهلاكا كليا أو جزئيا.مواطني يتعرضوا لاشد انواع الاذى قطع كافة الخدمات الكهرباء في ظل اجواء حارة قياسية ولماء الذي تمكن مافيا الحكومة ومسؤوليها من اعدام توفره بسهولة للمواطن والصحة التي تم تخريبها وتعطيله وتدميرها بشكل ممنهج على مدى سنواتكل هذه من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي للحقوق الإنسان والتي لابد ان تختص المحكمة الجنائية الدولية بمتابعة كل شخص بغض النظر عن الحصانة التي يتمتع بها قام بارتكاب جرائم دولية توصف على أنها أشد خطورة على السلم والأمن المجتمع الدولي، وما الضرر الكبير وإلحاق الضرر الجسدي الجسيم بأفراد الجماعة وإخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشة يقصد بها إهلاكها الفعلي كليا أو جزئيا أو قتل أفراد جماعة، وهي الأفعال التي تضمنتها المادة 6 من نظام روما الأساسي ومطابقة للمادة 2 من اتفاقية منع الإبادة الجماعية لسنة 1948،والملفت للانتباه أنه لم يتم تحديد المعيار القانوني الذي يحدد عدد الجماعة لاسيما غياب مثل هذا المعيار على المستوى الدولي لأن عبارة (إهلاك الجماعة كليا أو جزئيا أو قتل أفراد من الجماعة) تعطي تفسيرا واسعا إضافة إلى أن جريمة قتل أفراد من الجماعة يجب أن تكون ع تتعرض عدن هذه الايام لا بشع جرائم الحرب والتي تعني بالتحديد أي فعل من الأفعال المحددة في نظام روما (مثل القتل أو التسبب بأذى شديد) ترتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه، إهلاكا كليا أو جزئيا.

مواطني يتعرضوا لاشد انواع الاذى قطع كافة الخدمات الكهرباء في ظل اجواء حارة قياسية ولماء الذي تمكن مافيا الحكومة ومسؤوليها من اعدام توفره بسهولة للمواطن والصحة التي تم تخريبها وتعطيله وتدميرها بشكل ممنهج على مدى سنواتكل هذه من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي للحقوق الإنسان والتي لابد ان تختص المحكمة الجنائية الدولية بمتابعة كل شخص بغض النظر عن الحصانة التي يتمتع بها قام بارتكاب جرائم دولية توصف على أنها أشد خطورة على السلم والأمن المجتمع الدولي، وما الضرر الكبير وإلحاق الضرر الجسدي الجسيم بأفراد الجماعة وإخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشة يقصد بها إهلاكها الفعلي كليا أو جزئيا أو قتل أفراد جماعة، وهي الأفعال التي تضمنتها المادة 6 من نظام روما الأساسي ومطابقة للمادة 2 من اتفاقية منع الإبادة الجماعية لسنة 1948،والملفت للانتباه أنه لم يتم تحديد المعيار القانوني الذي يحدد عدد الجماعة لاسيما غياب مثل هذا المعيار على المستوى الدولي لأن عبارة (إهلاك الجماعة كليا أو جزئيا أو قتل أفراد من الجماعة) تعطي تفسيرا واسعا إضافة إلى أن جريمة قتل أفراد من الجماعة يجب أن تكون عن قصد،مما تقدم فإن الهجوم الذي قامت به السعودية وحلفائها على اليمن شهد ارتكاب جرائم إبادة جماعية مقصودة راح ضحيتها مئات المدنيين من الشعب اليمني من قتل و تعذيب جسدي و إلحاق الأذى بهم، وهو ما يظهر للعيان عبر وسائل الإعلام بالصوت الصورة مما يعد دليلا قويا لمساءلة مرتكبي جرائم الإبادة بحق الشعب اليمني.

أما جرائم ضد الإنسانية التي تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فهي كل الأفعال المحظورة التي ترتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وتضمنت المادة 7 من نظامها الأساسي الأفعال التي تشكل جريمة ضد الإنسانية وتشمل القتل العمد والإبادة و الاغتصاب والإبعاد أو النقل القسري للسكان وجريمةِ التفرقة العنصرية وجريمة التعذيب وأي أفعال أخرى غير إنسانية، ونشير في هذا الصدد أن المادة 07 من نظام روما الأساسي يعتبر أول نص دولي لإتفاق جماعي يعرف الجرائم ضد الإنسانية بصفة منفصلة وفي شكل مترابط ومتماسك في أحكامه، كما يفهم من عبارة (الأفعال غير الإنسانية الأخرى) أن مجال مفتوح مستقبلا لتجريم أفعال غير مشروعة وتكييفها على أنها جرائم ضد الإنسانية على أساس أن الفعل غير الإنساني يشكل العنصر الأساسي لتكييف جرائم ضد الإنسانية، وقد تعمدت السعودية وحلفائها على توجيه قصف ضد الشعب اليمني بشكل ممنهج أدى إلى قتل العديد من السكان المدنيين، ونزوح عدد كبير منهم بسبب الغارات العشوائية التي لم يحترم فيها مبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، كما فرضت عليهم أحوال معيشية صعبة نتيجة الحرمان من الطعام و الدواء بسبب منع العدوان إيصال المساعدات الإنسانية مما أفضى عن موت مدنيين من مختلف فئات العمر من جراء نقص الحاجات الضرورية للمعيشة.

أن الاختصاص المكاني للمحكمة الجنائية الدولية يرتبط بانضمام الدولة التي ترتكب فيها الجرائم لنظامها الأساسي، وبرغم من توقيع اليمن على نظام المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 28 ديسمبر 2000 إلا أنها لم تقم بالمصادقة عليه وبالتالي لا تعبر عضوا في المحكمة، ومن هنا فإن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية من الناحية القانونية على الجرائم الواقعة في اليمن يقتضي منها المصادقة على نظام روما الأساسي أو قبولها لاختصاص المحكمة عبر إعلان يبلغ إلى مكتب المدعي العام وفق الفقرة 03 من المادة 12 من نظام روما الأساسي، ولكن هذا لا يمنع المحكمة الجنائية الدولية من مساءلة مرتكبي الجرائم في اليمن من المسؤولين الحكوميين .

أو عليه يحق لكل دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية أن تحيل إلى المدعي العام أية حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، وتقرر ما إذا كانت هناك أية متابعة جزائية ضد شخص أو عدة أشخاص سواء كانوا فاعلين أصلين أو مساهمين في تلك الجرائم، أما الدولة التي لم تصادق على نظام المحكمة ولم تقبل اختصاصها بموجب الإعلان خاص لا يحق لها إحالة أي دعوى إلىها إلا أن ذلك لا يمنع من إحالة أحد رعاياها أو إحدى الجرائم المرتكبة في إقليمها وقد أعطيت لمجلس الأمن سلطة إحالة أي حالة إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا رأى أن الجريمة المرتكبة تدخل في اختصاصها، وأن يكون من شأن هذا الإجراء حفظ السلم و الأمن الدوليين دون اشتراط أن تكون الجريمة قد ارتكبت في إقليم دولة طرف أو من شخص يحمل جنسية دولة طرف، ويكون قرار إحالة القضية أو الحالة على المحكمة الجنائية الدولية من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يعطيه سلطة تكييف أي حالة على أنها تهديد للسلم و الأمن الدولي.وعليه تبقى القناة الوحيدة لعرض القضية الجنوب على المحكمة الجنائية الدولية هي إحالتها من قبل مجلس الأمن .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.