السعودية توقف تصاريح ميناء عدن والامارات تسيطر على نشطون    لن يغزى الجنوب مرة أخرى بفتوى    إنشاء أكبر بحيرة مائية في أمانة العاصمة    صحيفة هآرتس : اليمن والسودان أكثر دولتين تضرراً من التدخل السعودي الإماراتي    الماجستير بامتياز للباحث عبدالله صبرة من الاكاديمية اليمنية العليا بصنعاء    موسم التملق لحضرموت    تشمل سوريا وفلسطين.. ترامب يوسع قيوده على دخول الأجانب    مصرع 14 مصريا بحادث غرق قارب هجرة قبالة اليونان    تتويج عثمان ديمبلي بجائزة الأفضل لعام 2025    هل يعود الجنوب العربي دولة مستقلة؟ قراءة غربية تضع مستقبل الصراع في اليمن أمام اختبار جديد    التوتر يعود إلى الواجهة في حضرموت.. الحلف يتهم والعسكرية الثانية تنفي    المقالح: الحديث عن أخطاء الماضي يشغل الناس عن قضاياهم الملحة    تشكيلات تابعة للمجلس الانتقالي تداهم منزلًا في سيئون وتختطف أربعة أشخاص    مصدر في ميناء عدن يكشف حقيقة توقف الحركة الملاحية في الميناء    بهدف تعزيز الاكتفاء الذاتي: عطيفي ومقبولي وعطيفة يذللان صعوبات مصانع الحديدة    عمال ميناء عدن يحتجون للمطالبة بأراضيهم التعويضية    الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ أحمد عبدالله ناصر دغيش    اوفالي تتوج بجائزة فيفا مارتا 2025 لأجمل هدف في كرة القدم النسائية    دوناروما الأفضل في العالم: جائزة تاريخية لحارس إيطاليا في 2025    الأرصاد: سحب منخفضة كثيفة على السواحل تمتد نحو المرتفعات    هامبتون تتوج بجائزة فيفا لافضل حارسة مرمى في العالم 2025    مدير أمن العاصمة عدن يكرّم المدير العام لمؤسسة مطابع الكتاب المدرسي تقديرًا لجهوده في طباعة السجلات الأمنية    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل بجامعة عدن ويؤكد دعمه لتطوير العملية التعليمية    استياء شعبي واسع لإعدام مواطن بطريقة بشعة من قبل قبليين في شبوة بعد تسليمه لهم    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإيقاف التعامل مع شركة صرافة    أمن العاصمة عدن يضبط مجموعة مسلحة أغلقت مدرسة الكويت في منطقة إنماء.    مواطنو عدن المحتلة يشترون الزيت بالملليلتر.. مشاهد مروعة تكشف عمق الأزمة المعيشية    عالميا.. انخفاض أسعار الذهب    الخميس.. نهائي كأس العرب بين الأردن والمغرب    بورنموث يُجبر مانشستر يونايتد على تعادل درامي    صباح المسيح الدجال:    مشروع رحلة وعي: الإطار العربي المتكامل لسيكولوجية السفر    خبير طقس: انخفاض متوقع في درجات الحرارة خلال الساعات القادمة واحتمال حدوث صقيع    دراسة: الأطفال النباتيون أقصر قامة وأنحف من أقرانهم متناولي اللحوم    مأرب.. السلطة المحلية تكرم فريق نادي السد لكرة القدم بمناسبة الصعود لدوري الدرجة الثانية    أعمال إنشائية تمهيدية لترميم سور أثري في مدينة تعز القديمة    الرئيس الزُبيدي يبحث سُبل تطوير البنية التحتية لقطاع النقل    وزارة الإعلام تكرم إعلاميات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة المسلمة    النفط يرتفع وسط مخاوف من تعطل الإمدادات    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار في المغرب الى 21 شخصا    ترامب 2.0 يعيد طرح تقسيم اليمن والاعتراف بالحوثي كمدخل لإعادة هندسة خليج عدن والبحر الأحمر    الأستاذة أشجان حزام ل 26 سبتمبر: 66 لوحة فنية متميزة ضمها متحف الزبير بسلطنة عمان    تأكيداً على عظمة ومكانة المرأة المسلمة.. مسيرات نسائية كبرى إحياء لذكرى ميلاد فاطمة الزهراء    جوهرة الكون وسيدة الفطرة    شبوة.. حريق داخل مطار عتق الدولي    مرض الفشل الكلوي (32)    هيئة الآثار والمتاحف تنشر القائمة ال30 بالآثار اليمنية المنهوبة    الصحفي والمراسل التلفزيوني المتألق أحمد الشلفي …    تعز.. الجوازات تعلن استئناف طباعة دفاتر الجوازات وتحدد الفترة التي تم الوصول إليها في الطباعة    صندوق النقد الدولي يعلّق أنشطته في اليمن ومخاوف من تبعات القرار على استقرار أسعار الصرف    أسياد النصر: الأبطال الذين سبقوا الانتصار وتواروا في الظل    ست فواكه تقلل خطر الإصابة بأمراض الكلى    بدعم سعودي.. مشروع الاستجابة العاجلة لمكافحة الكوليرا يقدم خدماته ل 7,815 شخصا    صنعاء.. هيئة الآثار والمتاحف تصدر قائمة بأكثر من 20 قطعة أثرية منهوبة    حضرموت أم الثورة الجنوبية.. بايعشوت وبن داؤود والنشيد الجنوبي الحالي    منتخب الجزائر حامل اللقب يودع كأس العرب أمام الإمارات    الله جل وعلآ.. في خدمة حزب الإصلاح ضد خصومهم..!!    ضرب الخرافة بتوصيف علمي دقيق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل هي ابادة مكتملة الأركان... يا عدن
نشر في عدن الغد يوم 26 - 05 - 2020

تتعرض عدن هذه الايام لا بشع جرائم الحرب والتي تعني بالتحديد أي فعل من الأفعال المحددة في نظام روما (مثل القتل أو التسبب بأذى شديد) ترتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه، إهلاكا كليا أو جزئيا.مواطني يتعرضوا لاشد انواع الاذى قطع كافة الخدمات الكهرباء في ظل اجواء حارة قياسية ولماء الذي تمكن مافيا الحكومة ومسؤوليها من اعدام توفره بسهولة للمواطن والصحة التي تم تخريبها وتعطيله وتدميرها بشكل ممنهج على مدى سنواتكل هذه من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي للحقوق الإنسان والتي لابد ان تختص المحكمة الجنائية الدولية بمتابعة كل شخص بغض النظر عن الحصانة التي يتمتع بها قام بارتكاب جرائم دولية توصف على أنها أشد خطورة على السلم والأمن المجتمع الدولي، وما الضرر الكبير وإلحاق الضرر الجسدي الجسيم بأفراد الجماعة وإخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشة يقصد بها إهلاكها الفعلي كليا أو جزئيا أو قتل أفراد جماعة، وهي الأفعال التي تضمنتها المادة 6 من نظام روما الأساسي ومطابقة للمادة 2 من اتفاقية منع الإبادة الجماعية لسنة 1948،والملفت للانتباه أنه لم يتم تحديد المعيار القانوني الذي يحدد عدد الجماعة لاسيما غياب مثل هذا المعيار على المستوى الدولي لأن عبارة (إهلاك الجماعة كليا أو جزئيا أو قتل أفراد من الجماعة) تعطي تفسيرا واسعا إضافة إلى أن جريمة قتل أفراد من الجماعة يجب أن تكون ع تتعرض عدن هذه الايام لا بشع جرائم الحرب والتي تعني بالتحديد أي فعل من الأفعال المحددة في نظام روما (مثل القتل أو التسبب بأذى شديد) ترتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه، إهلاكا كليا أو جزئيا.

مواطني يتعرضوا لاشد انواع الاذى قطع كافة الخدمات الكهرباء في ظل اجواء حارة قياسية ولماء الذي تمكن مافيا الحكومة ومسؤوليها من اعدام توفره بسهولة للمواطن والصحة التي تم تخريبها وتعطيله وتدميرها بشكل ممنهج على مدى سنواتكل هذه من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي للحقوق الإنسان والتي لابد ان تختص المحكمة الجنائية الدولية بمتابعة كل شخص بغض النظر عن الحصانة التي يتمتع بها قام بارتكاب جرائم دولية توصف على أنها أشد خطورة على السلم والأمن المجتمع الدولي، وما الضرر الكبير وإلحاق الضرر الجسدي الجسيم بأفراد الجماعة وإخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشة يقصد بها إهلاكها الفعلي كليا أو جزئيا أو قتل أفراد جماعة، وهي الأفعال التي تضمنتها المادة 6 من نظام روما الأساسي ومطابقة للمادة 2 من اتفاقية منع الإبادة الجماعية لسنة 1948،والملفت للانتباه أنه لم يتم تحديد المعيار القانوني الذي يحدد عدد الجماعة لاسيما غياب مثل هذا المعيار على المستوى الدولي لأن عبارة (إهلاك الجماعة كليا أو جزئيا أو قتل أفراد من الجماعة) تعطي تفسيرا واسعا إضافة إلى أن جريمة قتل أفراد من الجماعة يجب أن تكون عن قصد،مما تقدم فإن الهجوم الذي قامت به السعودية وحلفائها على اليمن شهد ارتكاب جرائم إبادة جماعية مقصودة راح ضحيتها مئات المدنيين من الشعب اليمني من قتل و تعذيب جسدي و إلحاق الأذى بهم، وهو ما يظهر للعيان عبر وسائل الإعلام بالصوت الصورة مما يعد دليلا قويا لمساءلة مرتكبي جرائم الإبادة بحق الشعب اليمني.

أما جرائم ضد الإنسانية التي تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فهي كل الأفعال المحظورة التي ترتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وتضمنت المادة 7 من نظامها الأساسي الأفعال التي تشكل جريمة ضد الإنسانية وتشمل القتل العمد والإبادة و الاغتصاب والإبعاد أو النقل القسري للسكان وجريمةِ التفرقة العنصرية وجريمة التعذيب وأي أفعال أخرى غير إنسانية، ونشير في هذا الصدد أن المادة 07 من نظام روما الأساسي يعتبر أول نص دولي لإتفاق جماعي يعرف الجرائم ضد الإنسانية بصفة منفصلة وفي شكل مترابط ومتماسك في أحكامه، كما يفهم من عبارة (الأفعال غير الإنسانية الأخرى) أن مجال مفتوح مستقبلا لتجريم أفعال غير مشروعة وتكييفها على أنها جرائم ضد الإنسانية على أساس أن الفعل غير الإنساني يشكل العنصر الأساسي لتكييف جرائم ضد الإنسانية، وقد تعمدت السعودية وحلفائها على توجيه قصف ضد الشعب اليمني بشكل ممنهج أدى إلى قتل العديد من السكان المدنيين، ونزوح عدد كبير منهم بسبب الغارات العشوائية التي لم يحترم فيها مبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، كما فرضت عليهم أحوال معيشية صعبة نتيجة الحرمان من الطعام و الدواء بسبب منع العدوان إيصال المساعدات الإنسانية مما أفضى عن موت مدنيين من مختلف فئات العمر من جراء نقص الحاجات الضرورية للمعيشة.

أن الاختصاص المكاني للمحكمة الجنائية الدولية يرتبط بانضمام الدولة التي ترتكب فيها الجرائم لنظامها الأساسي، وبرغم من توقيع اليمن على نظام المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 28 ديسمبر 2000 إلا أنها لم تقم بالمصادقة عليه وبالتالي لا تعبر عضوا في المحكمة، ومن هنا فإن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية من الناحية القانونية على الجرائم الواقعة في اليمن يقتضي منها المصادقة على نظام روما الأساسي أو قبولها لاختصاص المحكمة عبر إعلان يبلغ إلى مكتب المدعي العام وفق الفقرة 03 من المادة 12 من نظام روما الأساسي، ولكن هذا لا يمنع المحكمة الجنائية الدولية من مساءلة مرتكبي الجرائم في اليمن من المسؤولين الحكوميين .

أو عليه يحق لكل دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية أن تحيل إلى المدعي العام أية حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، وتقرر ما إذا كانت هناك أية متابعة جزائية ضد شخص أو عدة أشخاص سواء كانوا فاعلين أصلين أو مساهمين في تلك الجرائم، أما الدولة التي لم تصادق على نظام المحكمة ولم تقبل اختصاصها بموجب الإعلان خاص لا يحق لها إحالة أي دعوى إلىها إلا أن ذلك لا يمنع من إحالة أحد رعاياها أو إحدى الجرائم المرتكبة في إقليمها وقد أعطيت لمجلس الأمن سلطة إحالة أي حالة إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا رأى أن الجريمة المرتكبة تدخل في اختصاصها، وأن يكون من شأن هذا الإجراء حفظ السلم و الأمن الدوليين دون اشتراط أن تكون الجريمة قد ارتكبت في إقليم دولة طرف أو من شخص يحمل جنسية دولة طرف، ويكون قرار إحالة القضية أو الحالة على المحكمة الجنائية الدولية من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يعطيه سلطة تكييف أي حالة على أنها تهديد للسلم و الأمن الدولي.وعليه تبقى القناة الوحيدة لعرض القضية الجنوب على المحكمة الجنائية الدولية هي إحالتها من قبل مجلس الأمن .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.