قال الدكتور القاضي صلاح محمد سيف - قاضي مدني في محكمة الشيخ عثمان إن قانون حق الحصول على المعلومة اليمني رقم (13) لسنة 2012م أعتبر أنه حق لكل مواطن أن يحصل على أية معلومة من أية مؤسسة أو مرفق أو هيئة حكومية لها فائدة وتهمه كمواطن، ومصدر هذا الحق هو المادة (6) من الدستور اليمني التي أكدت التقيد بالمواثيق الدولية بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. جاء ذلك في الفعالية التي أقيمت صباح اليوم الاثنين برعاية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد برئاسة القاضي أفراح بادويلان ومحافظ محافظة عدن الأخ أحمد حامد لملس، التي أقامتها المفوضية للتنمية والحقوق بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعية بعدن ورشة عمل بعنوان: "الحق في الحصول على المعلومات كآلية لمكافحة الفساد". وأشار القاضي صلاح سيف إلى أن الحصول على المعلومة للحد من انتشار الفساد ومكافحته حق قانوني للمواطن.. مؤكداً أن المرفق الحكومي أو المؤسسة التي تفصح عن المعلومة تتقيد في سلوكها الوظيفي وتتجنب أية مظهر من مظاهر الفساد؛ لأن المعلومات التي تخصها تكون قد أصبحت في متناول الجمهور. وأوضح الدكتور القاضي صلاح سيف أنه في حالة مخالفة هذه المرافق لإعطاء أو تمكين الجمهور منها، تكون معرضة للمساءلة القانونية، ومن حق المواطن اللجوء إلى القضاء، لتمكينه من هذا الحق الدستوري. وأكد القاضي صلاح سيف أن قانون حق الحصول على المعلومات حديث النشأة، ولم يتم تفعيل الكثير من أحكامه - على سبيل المثال لا الحصر - تعيين المفوض العام من قبل رئيس الجمهورية، وكذلك اللائحة التنفيذية؛ فإنه ما زال حبرا على ورق. واستطرد القاضي صلاح قائلاً: إننا نوصي الجهات المعنية في رئاسة الجمهورية ووزارة الشؤون القانونية القيام بدورهما الفعال لتنشيط وتفعيل هذا القانون، لما له من أهمية؛ لاسيما ونحن في عصر التقدم العلمي والتكنولوجي، وأصبح الحق في الحصول على المعلومة من المسلمات التي لا تحتاج إلى تعقيدات. عدن / عادل خدشي: