شرطة تعز تعلن مقتل المتهم باغتيال افتهان المشهري خلال مقاومته للحملة الأمنية    رئيس إعلامية الإصلاح يعزي الكاتب الصحفي حسين الصوفي في وفاة والده    ثورة السادس والعشرين من سبتمبر بين الحقيقة والمزايدة    منظمة أمريكية: لدى القوات المسلحة اليمنية ترسانة عسكرية تهدد أسرائيل    هيئة شؤون القبائل تستنفر لاحباط مخططات اثارة الفتنة    المعرفة القانونية للمواطن تعزز العدالة وتحمي الحقوق    بعير اليمن الأجرب.. الإخوان المسلمون: من شريك مزعوم إلى عدو واقعي    بلباو وإسبانيول يكتفيان بالتعادل أمام جيرونا وفالنسيا    تشيلسي يتجنب المفاجآت.. وبرايتون يكتسح بسداسية    إيزاك يسجل.. وليفربول يتأهل    قوات أمينة تهاجم منزل أحد مشائخ شبوة في الغيظة    62 ألف حالة وفاة في أوروبا عام 2024 بسبب موجات الحر    محللون: ترامب يحاول توريط العرب عسكريا في غزة مقابل وقف الحرب    مباراة مصيرية لمنتخب الناشئين اليوم امام الامارات    8 وفيات في الحديدة بالصواعق الرعدية    حضرموت.. تفريق وقفة احتجاجية للتربويين بالقوة واعتقال قيادات نقابية    الليغا: ريال مدريد يواصل انطلاقته الصاروخية بفوز سادس على التوالي    مليشيا الحوثي تشن حملة اختطافات جديدة في إب    جمعية الصرافين بصنعاء تعمم بإيقاف التعامل مع شركة صرافة    صنعاء.. الداخلية تعلن الاحتفال بالمناسبات الوطنية رسميًا وتمنع أي نشاط خارج الإطار الرسمي    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الشيخ أحمد محمد الهتار    350 كشافا يشاركون الخميس ايقاد شعلة ثورة 26 سبتمبر بصنعاء    رئيس هيئة الإعلام والثقافة يبحث مع مركز اللغة المهرية آفاق التعاون المشترك    علامات تحذير مبكرة.. 10 أعراض يومية لأمراض القلب    بن الوزير يتابع تأهيل مبنى الإدارة المحلية في شبوة    المساوى يدّشن مشروع التمكين الاقتصادي لأسر الشهداء    القسام تدعو لركعتين (ليلة الجمعة) بنية الفرج لمرابطي غزة    اجتماع للجنة تسيير المشاريع الممولة خارجياً في وزارة الكهرباء    انفجار قرب سفينة تجارية في خليج عدن    الأرصاد يتوقع أمطارًا متفاوتة الشدة على عدة محافظات    هكذا يتغير الشرق الأوسط.. الصراع السعودي الإسرائيلي    إتلاف 5.5 طن من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في البيضاء    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يلتقي المواطنين وممثلي القطاع الخاص خلال اليوم المفتوح    البقوليات وسيلة فعّالة لتحسين صحة الرجال والتحكم في أوزانهم    الديوان الملكي السعودي : وفاة المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ    نائب وزير المياه يبحث ترتيبات إحياء يوم اللغة المهرية    الذهب عند ذروته: ارتفاع قياسي في الأسعار    احترام القانون اساس الأمن والاستقرار ..الاجراءات تجاه ماموري الضبط القضائي انموذجا    الرئيس الزُبيدي يلتقي رئيس اللجنة الدولية للإنقاذ ويشيد بجهودها الإغاثية والتنموية في بلادنا    تعرف على هوية الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2025    الإمارات تدعو مجددًا مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته لردع إسرائيل    غموض يكتنف اختفاء شاعر في صنعاء    إلى أرواح أبنائي الشهيدين    عبقرية "سورج" مع برشلونة جعلته اقوي جهاز فني في أوروبا..!    حين يُتّهم الجائع بأنه عميل: خبز حافي وتهم بالعمالة..!    منارة عدن المنسية.. إعادة ترميم الفندق واجب وطني    صحة بنجلادش : وفاة 12 شخصًا وإصابة 740 آخرين بحمى الضنك    نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة ومدير صيرة يتفقدان أعمال تأهيل سينما أروى بصيرة    لقاء تشاوري بين النيابة العامة وهيئة الأراضي لمناقشة قضايا أملاك الدولة بالوادي والصحراء    صحة البيئة بالمنصورة تشن حملة واسعة لسحب وإتلاف "شمة الحوت" من الأسواق    عدن.. البنك المركزي يكشف عن استخدامات المنحة السعودية ومستقبل أسعار الصرف خلال الفترة القادمة    الراحلون دون وداع۔۔۔    السعودية تسرق لحن زامل يمني شهير "ما نبالي" في عيدها الوطني    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    في محراب النفس المترعة..    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(وصف بالتاريخي ) وعدن الغد تنشره وتدعو المتخصصين لطرح اراءهم حوله .. مسودة النهائية لقانون الرياضة اليمنية
نشر في عدن الغد يوم 06 - 03 - 2014

انتهت وزارة الشباب والرياضة من اعداد وتجهيز المسودة الخاصة بمشروع قانون الرياضة اليمنية والذي من المتوقع أن يقدم لحكومة الوفاق الوطني خلال شهر مارس القادم كأحد أهم المنجزات الشبابية والرياضية التي أتت تنفيذا لتوصيات مؤتمر الرياضة الأول الذي استضافته الحالمة تعز في ابريل 2013.
وأكد وزير الشباب والرياضة معمر الإرياني بان الوزارة حرصت على أن تضع مسودة القانون النهائية عبر موقع وزارة الشباب والرياضة والمواقع الألكترونية الأخرى والصحف المقروءة لمدة أسبوع حرصا منها على الاستفادة المثلى من الملاحظات التي يمكن أن تقدم من مختلف الجهات والهيئات الشبابية والرياضية .
لافتا الى الملاحظات ذات الجدوى والنفع سيتم استيعابها في داخل القانون قبل تقديمه الى حكومة الوفاق الوطني موجها الشكر الجزيل لكل الجهات التي ساهمت في دعم مشاريع الوزارة المختلفة التي ستعود بالنفع على الشباب والرياضيين في مختلف أرجاء الوطن .
الباب الأول
التسمية والتعاريف والأهداف
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة ( 1 ): يسمى هذا القانون قانون الرياضة.
مادة ( 2 ): لأغراض تطبيق هذا القانون تكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر.
الجمهورية الجمهورية اليمنية.
الوزارة وزارة الشباب والرياضة.
الوزير وزير الشباب والرياضة.
الهيئات الرياضية الأندية–المراكز – الاتحادات وفروعها - اللجنة الأولمبية – المنظمات الرياضية.
اللاعب كل من يمارس الرياضة في الهيئات الرياضية ويمثلها في الألعاب الرياضية المختلفة.
الاحتراف الرياضي هو ممارسة النشاط الرياضي كمهنة أو حرفة يباشرها اللاعب بصفة منتظمة بهدف تحقيق عائد مادي.
اللجنة الوطنية للتحكيم الرياضي لجنة مستقلة تختص بالفصل في المنازعات الرياضية
الاستثمار الرياضي هو الشراكة مع القطاعين الخاص والعام بما يكفل الاستفادة من العقارات والمنشآت الرياضية الخاصة بالاتحادات والأندية الرياضية.
الفصل الثاني
الأهداف
مادة ( 3 ): يهدف هذا القانون إلى :
1. الاهتمام بالحركة الرياضية والنهوض بمستواها، وتطويرها وتوسيع قاعدتها.
2. نشر المبادئ والقيم والممارسات الرياضية لدى جميع فئات المجتمع.
3. تنمية قيم الوطنية والمواطنة، وتعزيز الولاء الوطني والتضامن والتسامح بين الرياضيين.
4. التكامل في التنمية الرياضية والاجتماعية لأفراد المجتمع كافة.
5. تبني استراتيجية وطنية عامة تعالج مشاكل الرياضة من خلال دمجها في برامج الحكومة التنموية السنوية وخططها الاستراتيجية.
6. توفير وصيانة البنية التحتية اللازمة للأنشطة الرياضية.
7. ضمان تنافسية الرياضة و انتظام المواسم الرياضية .
8. توفير الدعم اللازم للهيئات والمنظمات الرياضية .
9. الاهتمام برياضة النشء والشباب، وتهيئتهم وإعدادهم بدنياً، والعمل على تنمية وصقل قدرات الموهوبين والمبدعين .
10. الاهتمام بالمنتخبات الوطنية و تطويرها لمواكبة التطور العربي والإقليمي القاري والدولي.
11. الاهتمام برياضة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.
12. الارتقاء بالألعاب الرياضية الفردية والجماعية وتطويرها.
13. الاهتمام بالرياضة المدرسية والجامعية.
14. الاهتمام برياضة الهواة وفق المبادئ الأولمبية .
15. تشجيع الاحتراف الرياضي الداخلي والخارجي .
16. الاهتمام بالرياضة النسوية و توفير المنشأة الرياضية لممارسة الألعاب التي تتناسب معها.
17. الاهتمام بالطب الرياضي وإصابات الملاعب والعمل على إنشاء المراكز المتخصصة بذلك .
18. الاهتمام بالبحوث والدراسات المختصة بالألعاب الرياضية وتعزيز تطويرها وانتشارها.
19. مكافحة تعاطي المنشطات والمخدرات في أوساط الرياضيين.
20. دعم ورعاية الرياضيين و تكريم الأبطال وتقديم التسهيلات لهم.
21. تبادل المنفعة والشراكة بين القطاعين الخاص والعام والهيئات الرياضية المختلفة بما يخدم الرياضة وتطويرها.
الباب الثاني
الهيئات الرياضية
مادة ( 4 ): تعد الهيئات الرياضية العاملة في مجال الرياضة هيئات أهلية تخضع لأحكام هذا القانون،ويكون الغرض منها تحقيق الرعاية للرياضيين وتهيئة الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم في إطار السياسة العامة للدولة والخطط التي تضعها الوزارة .
الفصل الأول
الإنشاء والإشهار
مادة ( 5 ) تنشأ وتشهر الهيئات الرياضية إذا توافرت فيها الشروط الآتية:
1- أن لا يقل عدد أعضائها عن مائتي شخص.
2- أن يكون لها مقر ثابت وملاعب لمباشرة الأنشطة الرياضية، وذلك طبقاً للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من الوزير.
3- أن يكون لها نظام مطابق للنموذج المعتمد من الوزارة.
4- أن يكون لها موارد مالية كافية للصرف على أوجه نشاطها.
مادة ( 6 ): تضع الوزارة أنظمة أساسية نموذجية للهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون تصدر بقرار من الوزير، وتشتمل على البيانات التالية:
1- اسم الهيئة ومقرها والغرض من إنشائها.
2- شروط العضوية وأنواعها وإجراءات قبولها وإسقاطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم.
3- قواعد وأسس تنظيم الجمعيات العمومية وتكوينها واختصاصاتها وإجراءاتها لدعوة انعقادها وشروط صحة الانعقاد وصحة قراراتها.
4- تشكيل مجالس الإدارات بالانتخابات أو بالتعيين في بعض الهيئات ذات الطبيعة الخاصة.
5- موارد الهيئات وكيفية استغلالها والتصرف بها ومراقبة صرفها.
6- إدماج الهيئات في بعضها أو حلها.
7- تكوين فروع الهيئات واختصاصاتها وعلاقاتها بالمكونات العليا والدنيا.

الفصل الثاني
الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية
مادة (7 ):-
أ‌- تتكون الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية وفق ما يحدده النظام الأساسي لكل هيئة ، و يحدد النظام الأساسي طرق تكوين الجمعيات العمومية و حلها و اختصاصاتها و سير عملها.
ب‌- للوزير الحق في إلغاء أي قرار تصدره الجمعية العمومية إذا كان مخالفاً لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو النظام الأساسي للهيئة.
الفصل الثالث
مجالس إدارات الهيئات الرياضية
مادة ( 8 ): تتكون مجالس إدارات الهيئات الرياضية بالانتخاب من قبل الجمعية العمومية أو بالتعيين من قبل الوزير، وهي الجهات التي تقوم بإدارة كل شئون الهيئات، ويكون جميع أعضائها مسئولين تضامنياً عن أعمالها كافة، ويحدد النظام الأساسي قوام مجلس الإدارة ومواعيد اجتماعاته والمسائل والقضايا التي يتم مناقشتها.
مادة ( 9 ): تحدد مدة عمل مجالس إدارة الهيئات الرياضية بأربع سنوات من تاريخ الانتخاب والمعينة بحسب المدة المحددة في القرار، على ان لا تزيد عن دورتين انتخابيتين متتاليتين
مادة ( 10 ): يحدد النظام الأساسي شروط عضوية مجلس إدارة الهيئات الرياضية واختصاصاتها، ويتم اختيار أعضاء مجالس الإدارة بالاقتراع السري المباشر أو بالتزكية أو بالتعيين وفي الموعد القانوني المحدد.

مادة ( 11 ): يصدر الوزير قراراً بإلغاء أي قرار أو اجراء يصدره مجلس الإدارة مخالفاً لأحكام هذا القانون .
الفصل الرابع
اللجنة الأولمبية
مادة ( 12): اللجنة الأولمبية اليمنية هي هيئة رياضية أهلية مستقلة ذات نفع عام، ولها شخصية اعتبارية ، وتعمل وفق الميثاق الأولمبي، وتتكون من الاتحادات العامة الرياضية المعتمدة من الجهات الرياضية ذات العلاقة والشخصيات الرياضية، ولا تقل نسبة مشاركة المرأة فيها عن 30%، و تقيم دورتها الانتخابية كل أربع سنوات بحسب النظام الأساسي للجنة الأولمبية اليمنية المعتمد من اللجنة الأولمبية الدولية ،وتمارس مهامها واختصاصاتها وفق نظامها الأساسي.
مادة ( 13 ): مقر اللجنة الأولمبية اليمنية ( العاصمة ) .
الباب الثالث

موارد الهيئات الرياضية وكيفية استغلالها
وطرق الرقابة عليها
مادة ( 14 ): يجب أن تكون لكل هيئة رياضية ميزانية سنوية.
مادة ( 15 ): تتكون موارد الهيئات الرياضية من:
1- اشتراكات الأعضاء.
2- حصيلة إيرادات المباريات والإعلانات والاستثمارات التابعة لها.
3- الإعانات والهبات والتبرعات غير مشروطة.
4- التبرعات والهبات والوصايا غير مشروطة والتي توافق عليها الوزارة.
5- الدعم الحكومي .
مادة (16 ): تخضع الهيئات و المنظمات الرياضية للإشراف والرقابة والمحاسبة مالياً وإدارياً وفنياً من قبل الجمعيات العمومية والوزارة.
مادة ( 17 ): على الهيئة الرياضية أن تنفق أموالها فيما يحقق الأغراض التي انشئت من أجلها ،ولها أن تستغل فائض إيراداتها للاستثمار لضمان موارد ثابتة في أعمال محققة الربح ،على أن لا يؤثر ذلك على نشاطها وبشرط الحصول على موافقة الوزارة.
مادة ( 18 ): على الهيئات الرياضية تطبيق النظام الأساسي فيما يخص الإيرادات والنفقات والسجلات المالية.
مادة ( 19 ): يحق لأي هيئة رياضية أن تقوم بإنشاء مبانً أو ملاعب أو صالات أو غيرها من الإنشاءات بعد الحصول على موافقة الوزارة .
مادة ( 20 ): يصدر الوزير قراراً بتشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات و الهيئات الرياضية يحدد فيه مهامها واختصاصاتها ومواعيدها

الباب الرابع
الامتيازات والإعفاءات
الفصل الأول
الامتيازات
مادة ( 21 ): تتمتع الهيئات والمنشآت الرياضية بالامتيازات الآتية:
‌أ- عدم تملك أموالها المنقولة أو العقارية بالتقادم.
‌ب- عدم الحجز على ممتلكاتها لاستيفاء الضرائب والرسوم المستحقة للدولة.
‌ج- أن تخصص لها ساحات وملاعب في أي خطة إسكانية.
‌د- أي امتيازات أخرى تحددها السلطات المختصة.
مادة (22) يحصل اللاعبون والمدربون والحكام والفنيون والإداريون التابعون للمنتخبات الوطنية على الامتيازات الآتية:
‌أ- اعتبارهم متفرغين في مهمة وطنية رسمية أثناء مراحل الإعداد والمشاركات الداخلية أو الخارجية لتمثيل الوطن ،و تحسب ضمن سنوات الخدمة الفترة التي قضوها في المنتخبات الوطنية كخدمة فعلية لما هو منصوص عليه في قانون الخدمة المدنية و لائحته التنفيذية .
‌ب- عند تعرض اللاعب للإصابة أثناء ممارسته للنشاط الرياضي تتكفل الدولة بالنفقات العلاجية اللازمة في الداخل أو الخارج .
‌ج- في حال وفاة لاعب المنتخب الوطني أثناء مشاركته الداخلية أو الخارجية يعامل أسوة بأمثاله من شهداء الواجب الوطني.
‌د- يحصل لاعبو المنتخبات الوطنية والأندية الرياضية على تخفيض قدره خمسون بالمئة من قيمة تذاكر الطيران على الخطوط الجوية والبرية والبحرية الوطنية.
الفصل الثاني
الإعفاءات
مادة ( 23 ): تعفى الهيئات والمنشأة الرياضية والشبابية من الآتي:
‌أ- رسوم العقارات .
‌ب- الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على الأدوات والمعدات والأجهزة والمستلزمات الرياضية المستوردة والمصنعة محلياً وفق الإجراءات التي تحددها الوزارة.
مادة(24) تعامل الهيئات والمنشآت الرياضية والشبابية في قيمة استهلاك الكهرباء والماء وفقاً للشريحة المنزلية
الباب الخامس
الحقوق والواجبات
مادة (25) ممارسة الرياضة حق مكتسب لكل مواطن و مواطنة.
مادة (26) تتكفل الدولة بتوفير المنشآت الرياضية في الأندية والاتحادات والمدارس والجامعات والأحياء السكنية.
مادة ( 27) اعتبار يوم 8 فبراير من كل عام يوماً وطنياً للرياضة يمارس الجميع فيه مختلف الأنشطة الرياضية.
الباب السادس
المخالفات والعقوبات
مادة (28) يتعرض كل من ثبت إدانته بإحدى المخالفات التالية إلى العقوبات المنصوص عليها في القوانين المحلية و الدولية و ذلك على النحو التالي:-
‌أ- الإساءة لسمعة الوطن
‌ب- تعاطي المخدرات والمنشطات.
‌ج- إثارة الفوضى والشغب أثناء المباريات والفعاليات الرياضية.
‌د- إتلاف الممتلكات الرياضية والعامة .
‌ه- الفساد المالي والإداري .
‌و- مخالفة القوانين والأنظمة واللوائح الرياضية الوطنية والدولية.
الباب السابع
اللجنة الوطنية للتحكيم الرياضي
مادة (29) هي عبارة عن لجنة مستقلة تختص بالفصل بالمنازعات الرياضية بين المتخاصمين سواء كانت هيئات أو أشخاص يمنيين ومحترفين أجانب.
مادة (30) تخضع الهيئات والمؤسسات الرياضية عند حدوث أي خلافات أو منازعات رياضية إلى اللجنة الوطنية للتحكيم الرياضي ،وتلزم الجهات والهيئات بما ينتج عن أحكامها ،وتصبح قراراتها ملزمة للتنفيذ.
الباب الثامن
الاستثمار الرياضي
مادة (31) يتم فتح المجال للقطاعين الخاص والعام للشراكة مع الأندية وفتح مجالات الاستثمار فيها التي تهدف إلى خدمة النشاط الرياضي الاستثماري وفقاً للتشريعات والقوانين النافذة .
مادة ( 32) تتمتع الهيئات الرياضية بالمزايا والإعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
مادة (33) يصدر الوزير قراراً باللوائح المنظمة الخاصة بذلك .
الباب التاسع
الاحتراف الرياضي
مادة (34) انتهاج مبدأ الاحتراف الرياضي وفق الشروط واللوائح الدولية المنظمة لذلك.
مادة ( 35) تلزم الهيئات الرياضية بالتحول نحو الاحتراف خلال فترة لا تزيد عن خمس سنوات من تاريخ صدور القرار الجمهوري ووفقاً للوائح والقوانين الدولية المنظمة لذلك.
مادة (36) يصدر الوزير قراراً باللائحة التي تحدد شروط وضوابط الاحتراف الرياضي ،وفقاً لما تقتضيه كل لعبة وبما يتوافق مع المعايير الدولية .
الباب العاشر
الاحكام العامة والختامية
مادة (37) تولي الدولة أهمية كبيرة لمكافحة تعاطي المخدرات والمنشطات، بما فيها القات والتدخين، بين اوساط الرياضيين.
مادة (38) على الجهات المعنية بالتخطيط العمراني تخصيص وحجز مساحات مناسبة من الأراضي عند إعداد المخططات والتصاميم للمدن والتجمعات السكنية، وذلك لأغراض إقامة المنشآت الرياضية في مراكز المحافظات والمدن الثانوية.
مادة (39) إلزامية ممارسة الأنشطة الرياضة بالمدارس والمعاهد والجامعات، واعتبار مادة التربية البدنية (الرياضية)مادة أساسية ضمن مناهج التعليم
مادة (40) تؤول للوزارة المباني والعقارات والملاعب والساحات المخصصة للأنشطة الرياضية وكل الممتلكات العقارية والمنقولة لأي هيئة رياضية تم حلها أو إلغاؤها أو تصفيتها.
مادة (41) على الجهات المعنية بالتخطيط العمراني والمسؤولة على أراضي وعقارات الدولة ومكاتب السلطة المحلية بالأمانة والمحافظات القيام بالآتي:
أ‌- تخصيص وحجز أراضي من أملاك الدولة في كل منطقة خاضعة للتخطيط (في كل خمس وحدة جوار) وبمساحة كافية لإقامة المنشأة الرياضية والشبابية.
ب‌- في حال عدم وجود أراضٍ من أملاك الدولة يتم الاستملاك طبقاً لقانون الاستملاك للمنفعة العامة.
مادة ( 42) على جميع الجمعيات السكنية والمستثمرين في مجال الإسكان تخصيص مساحات كافية للمنشآت الرياضية
مادة (43) تعامل المرأة الممارسة للأنشطة الرياضية معاملة أخيها الرجل في كل الامتيازات والواجبات والحقوق وكل ما ورد في هذا القانون
مادة (43) يصدر الوزير اللوائح والقرارات والأنظمة الأساسية اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
مادة ( 44) يعتبر هذا القانون من القوانين ذات النفع العام.
مادة( 46) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - صنعاء
بتاريخ / /1432ه
الموافق / /2013م
من / بشير سنان


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.