شاب يمني يساعد على دعم عملية السلام في السودان    تدشيين بازار تسويقي لمنتجات معيلات الأسر ضمن برنامج "استلحاق تعليم الفتاة"0    الليغا ... برشلونة يقترب من حسم الوصافة    أعظم صيغ الصلاة على النبي يوم الجمعة وليلتها.. كررها 500 مرة تكن من السعداء    "عبدالملك الحوثي هبة آلهية لليمن"..."الحوثيون يثيرون غضب الطلاب في جامعة إب"    شاهد.. أول ظهور للفنان الكويتي عبد الله الرويشد في ألمانيا بعد تماثله للشفاء    علي ناصر محمد يفجر مفاجأة مدوية: الحوثيون وافقوا على تسليم السلاح وقطع علاقتهم بإيران وحماية حدود السعودية! (فيديو)    الخليج يُقارع الاتحاد ويخطف نقطة ثمينة في الدوري السعودي!    خلية حوثية إرهابية في قفص الاتهام في عدن.    "هل تصبح مصر وجهة صعبة المنال لليمنيين؟ ارتفاع أسعار موافقات الدخول"    مبابي عرض تمثاله الشمعي في باريس    شاهد الصور الأولية من الانفجارات التي هزت مارب.. هجوم بصواريخ باليستية وطيران مسير    اختتام التدريب المشترك على مستوى المحافظة لأعضاء اللجان المجتمعية بالعاصمة عدن    مأرب تحدد مهلة 72 ساعة لإغلاق محطات الغاز غير القانونية    عودة الثنائي الذهبي: كانتي ومبابي يقودان فرنسا لحصد لقب يورو 2024    لحج.. محكمة الحوطة الابتدائية تبدأ جلسات محاكمة المتهمين بقتل الشيخ محسن الرشيدي ورفاقه    قيادي حوثي يسطو على منزل مواطن في محافظة إب    اللجنة العليا للاختبارات بوزارة التربية تناقش إجراءات الاعداد والتهيئة لاختبارات شهادة الثانوية العامة    لا صافرة بعد الأذان: أوامر ملكية سعودية تُنظم مباريات كرة القدم وفقاً لأوقات الصلاة    العليمي يؤكد موقف اليمن بشأن القضية الفلسطينية ويحذر من الخطر الإيراني على المنطقة مميز    انكماش اقتصاد اليابان في الربع الأول من العام الجاري 2024    يوفنتوس يتوج بكأس إيطاليا لكرة القدم للمرة ال15 في تاريخه    النقد الدولي: الذكاء الاصطناعي يضرب سوق العمل وسيؤثر على 60 % من الوظائف    تحذيرات أُممية من مخاطر الأعاصير في خليج عدن والبحر العربي خلال الأيام القادمة مميز    اليونسكو تطلق دعوة لجمع البيانات بشأن الممتلكات الثقافية اليمنية المنهوبة والمهربة الى الخارج مميز    رئيس مجلس القيادة يدعو القادة العرب الى التصدي لمشروع استهداف الدولة الوطنية    وعود الهلآّس بن مبارك ستلحق بصيف بن دغر البارد إن لم يقرنها بالعمل الجاد    600 ألف دولار تسرق يوميا من وقود كهرباء عدن تساوي = 220 مليون سنويا(وثائق)    انطلاق أسبوع النزال لبطولة "أبوظبي إكستريم" (ADXC 4) في باريس    تغاريد حرة.. عن الانتظار الذي يستنزف الروح    قيادي حوثي يسطو على منزل مواطن في محافظة إب    المملكة المتحدة تعلن عن تعزيز تمويل المساعدات الغذائية لليمن    ترحيل أكثر من 16 ألف مغترب يمني من السعودية    وفاة طفل غرقا في إب بعد يومين من وفاة أربع فتيات بحادثة مماثلة    انهيار جنوني .. لريال اليمني يصل إلى أدنى مستوى منذ سنوات وقفزة خيالية للدولار والريال السعودي    سرّ السعادة الأبدية: مفتاح الجنة بانتظارك في 30 ثانية فقط!    نهاية مأساوية لطبيبة سعودية بعد مناوبة في عملها لمدة 24 ساعة (الاسم والصور)    600 ألف فلسطيني نزحوا من رفح منذ تكثيف الهجوم الإسرائيلي    شاهد: مفاجأة من العصر الذهبي! رئيس يمني سابق كان ممثلا في المسرح وبدور إمراة    ظلام دامس يلف عدن: مشروع الكهرباء التجارية يلفظ أنفاسه الأخيرة تحت وطأة الأزمة!    البريمييرليغ: اليونايتد يتفوق على نيوكاسل    وصول دفعة الأمل العاشرة من مرضى سرطان الغدة الدرقية الى مصر للعلاج    ياراعيات الغنم ..في زمن الانتر نت و بالخير!.    استقرار اسعار الذهب مع ترقب بيانات التضخم الأميركية    صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 35 ألفا و233 منذ 7 أكتوبر    تسجيل مئات الحالات يومياً بالكوليرا وتوقعات أممية بإصابة ربع مليون يمني    هل الشاعرُ شاعرٌ دائما؟ وهل غيرُ الشاعرِ شاعر أحيانا؟    لماذا منعت مسرحيات الكاتب المصري الشرقاوي "الحسين ثائرآ"    قطع الطريق المؤدي إلى ''يافع''.. ومناشدات بتدخل عاجل    قصص مدهشة وخواطر عجيبة تسر الخاطر وتسعد الناظر    وداعاً للمعاصي! خطوات سهلة وبسيطة تُقربك من الله.    افتتاح مسجد السيدة زينب يعيد للقاهرة مكانتها التاريخية    الامم المتحدة: 30 ألف حالة كوليرا في اليمن وتوقعات ان تصل الى ربع مليون بحلول سبتمبر مميز    في افتتاح مسجد السيدة زينب.. السيسي: أهل بيت الرسول وجدوا الأمن والأمان بمصر(صور)    احذر.. هذه التغيرات في قدميك تدل على مشاكل بالكبد    دموع "صنعاء القديمة"    اشتراكي المضاربة يعقد اجتماعه الدوري    هناك في العرب هشام بن عمرو !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(وصف بالتاريخي ) وعدن الغد تنشره وتدعو المتخصصين لطرح اراءهم حوله .. مسودة النهائية لقانون الرياضة اليمنية
نشر في الجنوب ميديا يوم 06 - 03 - 2014


الخميس 06 مارس 2014 10:14 مساءً
صنعاء((عدن الغد)) خاص:
انتهت وزارة الشباب والرياضة من اعداد وتجهيز المسودة الخاصة بمشروع قانون الرياضة اليمنية والذي من المتوقع أن يقدم لحكومة الوفاق الوطني خلال شهر مارس القادم كأحد أهم المنجزات الشبابية والرياضية التي أتت تنفيذا لتوصيات مؤتمر الرياضة الأول الذي استضافته الحالمة تعز في ابريل 2013.
وأكد وزير الشباب والرياضة معمر الإرياني بان الوزارة حرصت على أن تضع مسودة القانون النهائية عبر موقع وزارة الشباب والرياضة والمواقع الألكترونية الأخرى والصحف المقروءة لمدة أسبوع حرصا منها على الاستفادة المثلى من الملاحظات التي يمكن أن تقدم من مختلف الجهات والهيئات الشبابية والرياضية .
لافتا الى الملاحظات ذات الجدوى والنفع سيتم استيعابها في داخل القانون قبل تقديمه الى حكومة الوفاق الوطني موجها الشكر الجزيل لكل الجهات التي ساهمت في دعم مشاريع الوزارة المختلفة التي ستعود بالنفع على الشباب والرياضيين في مختلف أرجاء الوطن .
الباب الأول
التسمية والتعاريف والأهداف
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة ( 1 ): يسمى هذا القانون قانون الرياضة.
مادة ( 2 ): لأغراض تطبيق هذا القانون تكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر.
الجمهورية الجمهورية اليمنية.
الوزارة وزارة الشباب والرياضة.
الوزير وزير الشباب والرياضة.
الهيئات الرياضية الأندية–المراكز – الاتحادات وفروعها - اللجنة الأولمبية – المنظمات الرياضية.
اللاعب كل من يمارس الرياضة في الهيئات الرياضية ويمثلها في الألعاب الرياضية المختلفة.
الاحتراف الرياضي هو ممارسة النشاط الرياضي كمهنة أو حرفة يباشرها اللاعب بصفة منتظمة بهدف تحقيق عائد مادي.
اللجنة الوطنية للتحكيم الرياضي لجنة مستقلة تختص بالفصل في المنازعات الرياضية
الاستثمار الرياضي هو الشراكة مع القطاعين الخاص والعام بما يكفل الاستفادة من العقارات والمنشآت الرياضية الخاصة بالاتحادات والأندية الرياضية.
الفصل الثاني
الأهداف
مادة ( 3 ): يهدف هذا القانون إلى :
1. الاهتمام بالحركة الرياضية والنهوض بمستواها، وتطويرها وتوسيع قاعدتها.
2. نشر المبادئ والقيم والممارسات الرياضية لدى جميع فئات المجتمع.
3. تنمية قيم الوطنية والمواطنة، وتعزيز الولاء الوطني والتضامن والتسامح بين الرياضيين.
4. التكامل في التنمية الرياضية والاجتماعية لأفراد المجتمع كافة.
5. تبني استراتيجية وطنية عامة تعالج مشاكل الرياضة من خلال دمجها في برامج الحكومة التنموية السنوية وخططها الاستراتيجية.
6. توفير وصيانة البنية التحتية اللازمة للأنشطة الرياضية.
7. ضمان تنافسية الرياضة و انتظام المواسم الرياضية .
8. توفير الدعم اللازم للهيئات والمنظمات الرياضية .
9. الاهتمام برياضة النشء والشباب، وتهيئتهم وإعدادهم بدنياً، والعمل على تنمية وصقل قدرات الموهوبين والمبدعين .
10. الاهتمام بالمنتخبات الوطنية و تطويرها لمواكبة التطور العربي والإقليمي القاري والدولي.
11. الاهتمام برياضة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.
12. الارتقاء بالألعاب الرياضية الفردية والجماعية وتطويرها.
13. الاهتمام بالرياضة المدرسية والجامعية.
14. الاهتمام برياضة الهواة وفق المبادئ الأولمبية .
15. تشجيع الاحتراف الرياضي الداخلي والخارجي .
16. الاهتمام بالرياضة النسوية و توفير المنشأة الرياضية لممارسة الألعاب التي تتناسب معها.
17. الاهتمام بالطب الرياضي وإصابات الملاعب والعمل على إنشاء المراكز المتخصصة بذلك .
18. الاهتمام بالبحوث والدراسات المختصة بالألعاب الرياضية وتعزيز تطويرها وانتشارها.
19. مكافحة تعاطي المنشطات والمخدرات في أوساط الرياضيين.
20. دعم ورعاية الرياضيين و تكريم الأبطال وتقديم التسهيلات لهم.
21. تبادل المنفعة والشراكة بين القطاعين الخاص والعام والهيئات الرياضية المختلفة بما يخدم الرياضة وتطويرها.
الباب الثاني
الهيئات الرياضية
مادة ( 4 ): تعد الهيئات الرياضية العاملة في مجال الرياضة هيئات أهلية تخضع لأحكام هذا القانون،ويكون الغرض منها تحقيق الرعاية للرياضيين وتهيئة الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم في إطار السياسة العامة للدولة والخطط التي تضعها الوزارة .
الفصل الأول
الإنشاء والإشهار
مادة ( 5 ) تنشأ وتشهر الهيئات الرياضية إذا توافرت فيها الشروط الآتية:
1- أن لا يقل عدد أعضائها عن مائتي شخص.
2- أن يكون لها مقر ثابت وملاعب لمباشرة الأنشطة الرياضية، وذلك طبقاً للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من الوزير.
3- أن يكون لها نظام مطابق للنموذج المعتمد من الوزارة.
4- أن يكون لها موارد مالية كافية للصرف على أوجه نشاطها.
مادة ( 6 ): تضع الوزارة أنظمة أساسية نموذجية للهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون تصدر بقرار من الوزير، وتشتمل على البيانات التالية:
1- اسم الهيئة ومقرها والغرض من إنشائها.
2- شروط العضوية وأنواعها وإجراءات قبولها وإسقاطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم.
3- قواعد وأسس تنظيم الجمعيات العمومية وتكوينها واختصاصاتها وإجراءاتها لدعوة انعقادها وشروط صحة الانعقاد وصحة قراراتها.
4- تشكيل مجالس الإدارات بالانتخابات أو بالتعيين في بعض الهيئات ذات الطبيعة الخاصة.
5- موارد الهيئات وكيفية استغلالها والتصرف بها ومراقبة صرفها.
6- إدماج الهيئات في بعضها أو حلها.
7- تكوين فروع الهيئات واختصاصاتها وعلاقاتها بالمكونات العليا والدنيا.
الفصل الثاني
الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية
مادة (7 ):-
أ‌- تتكون الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية وفق ما يحدده النظام الأساسي لكل هيئة ، و يحدد النظام الأساسي طرق تكوين الجمعيات العمومية و حلها و اختصاصاتها و سير عملها.
ب‌- للوزير الحق في إلغاء أي قرار تصدره الجمعية العمومية إذا كان مخالفاً لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو النظام الأساسي للهيئة.
الفصل الثالث
مجالس إدارات الهيئات الرياضية
مادة ( 8 ): تتكون مجالس إدارات الهيئات الرياضية بالانتخاب من قبل الجمعية العمومية أو بالتعيين من قبل الوزير، وهي الجهات التي تقوم بإدارة كل شئون الهيئات، ويكون جميع أعضائها مسئولين تضامنياً عن أعمالها كافة، ويحدد النظام الأساسي قوام مجلس الإدارة ومواعيد اجتماعاته والمسائل والقضايا التي يتم مناقشتها.
مادة ( 9 ): تحدد مدة عمل مجالس إدارة الهيئات الرياضية بأربع سنوات من تاريخ الانتخاب والمعينة بحسب المدة المحددة في القرار، على ان لا تزيد عن دورتين انتخابيتين متتاليتين
مادة ( 10 ): يحدد النظام الأساسي شروط عضوية مجلس إدارة الهيئات الرياضية واختصاصاتها، ويتم اختيار أعضاء مجالس الإدارة بالاقتراع السري المباشر أو بالتزكية أو بالتعيين وفي الموعد القانوني المحدد.
مادة ( 11 ): يصدر الوزير قراراً بإلغاء أي قرار أو اجراء يصدره مجلس الإدارة مخالفاً لأحكام هذا القانون .
الفصل الرابع
اللجنة الأولمبية
مادة ( 12): اللجنة الأولمبية اليمنية هي هيئة رياضية أهلية مستقلة ذات نفع عام، ولها شخصية اعتبارية ، وتعمل وفق الميثاق الأولمبي، وتتكون من الاتحادات العامة الرياضية المعتمدة من الجهات الرياضية ذات العلاقة والشخصيات الرياضية، ولا تقل نسبة مشاركة المرأة فيها عن 30%، و تقيم دورتها الانتخابية كل أربع سنوات بحسب النظام الأساسي للجنة الأولمبية اليمنية المعتمد من اللجنة الأولمبية الدولية ،وتمارس مهامها واختصاصاتها وفق نظامها الأساسي.
مادة ( 13 ): مقر اللجنة الأولمبية اليمنية ( العاصمة ) .
الباب الثالث
موارد الهيئات الرياضية وكيفية استغلالها
وطرق الرقابة عليها
مادة ( 14 ): يجب أن تكون لكل هيئة رياضية ميزانية سنوية.
مادة ( 15 ): تتكون موارد الهيئات الرياضية من:
1- اشتراكات الأعضاء.
2- حصيلة إيرادات المباريات والإعلانات والاستثمارات التابعة لها.
3- الإعانات والهبات والتبرعات غير مشروطة.
4- التبرعات والهبات والوصايا غير مشروطة والتي توافق عليها الوزارة.
5- الدعم الحكومي .
مادة (16 ): تخضع الهيئات و المنظمات الرياضية للإشراف والرقابة والمحاسبة مالياً وإدارياً وفنياً من قبل الجمعيات العمومية والوزارة.
مادة ( 17 ): على الهيئة الرياضية أن تنفق أموالها فيما يحقق الأغراض التي انشئت من أجلها ،ولها أن تستغل فائض إيراداتها للاستثمار لضمان موارد ثابتة في أعمال محققة الربح ،على أن لا يؤثر ذلك على نشاطها وبشرط الحصول على موافقة الوزارة.
مادة ( 18 ): على الهيئات الرياضية تطبيق النظام الأساسي فيما يخص الإيرادات والنفقات والسجلات المالية.
مادة ( 19 ): يحق لأي هيئة رياضية أن تقوم بإنشاء مبانً أو ملاعب أو صالات أو غيرها من الإنشاءات بعد الحصول على موافقة الوزارة .
مادة ( 20 ): يصدر الوزير قراراً بتشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات و الهيئات الرياضية يحدد فيه مهامها واختصاصاتها ومواعيدها
الباب الرابع
الامتيازات والإعفاءات
الفصل الأول
الامتيازات
مادة ( 21 ): تتمتع الهيئات والمنشآت الرياضية بالامتيازات الآتية:
‌أ- عدم تملك أموالها المنقولة أو العقارية بالتقادم.
‌ب- عدم الحجز على ممتلكاتها لاستيفاء الضرائب والرسوم المستحقة للدولة.
‌ج- أن تخصص لها ساحات وملاعب في أي خطة إسكانية.
‌د- أي امتيازات أخرى تحددها السلطات المختصة.
مادة (22) يحصل اللاعبون والمدربون والحكام والفنيون والإداريون التابعون للمنتخبات الوطنية على الامتيازات الآتية:
‌أ- اعتبارهم متفرغين في مهمة وطنية رسمية أثناء مراحل الإعداد والمشاركات الداخلية أو الخارجية لتمثيل الوطن ،و تحسب ضمن سنوات الخدمة الفترة التي قضوها في المنتخبات الوطنية كخدمة فعلية لما هو منصوص عليه في قانون الخدمة المدنية و لائحته التنفيذية .
‌ب- عند تعرض اللاعب للإصابة أثناء ممارسته للنشاط الرياضي تتكفل الدولة بالنفقات العلاجية اللازمة في الداخل أو الخارج .
‌ج- في حال وفاة لاعب المنتخب الوطني أثناء مشاركته الداخلية أو الخارجية يعامل أسوة بأمثاله من شهداء الواجب الوطني.
‌د- يحصل لاعبو المنتخبات الوطنية والأندية الرياضية على تخفيض قدره خمسون بالمئة من قيمة تذاكر الطيران على الخطوط الجوية والبرية والبحرية الوطنية.
الفصل الثاني
الإعفاءات
مادة ( 23 ): تعفى الهيئات والمنشأة الرياضية والشبابية من الآتي:
‌أ- رسوم العقارات .
‌ب- الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على الأدوات والمعدات والأجهزة والمستلزمات الرياضية المستوردة والمصنعة محلياً وفق الإجراءات التي تحددها الوزارة.
مادة(24) تعامل الهيئات والمنشآت الرياضية والشبابية في قيمة استهلاك الكهرباء والماء وفقاً للشريحة المنزلية
الباب الخامس
الحقوق والواجبات
مادة (25) ممارسة الرياضة حق مكتسب لكل مواطن و مواطنة.
مادة (26) تتكفل الدولة بتوفير المنشآت الرياضية في الأندية والاتحادات والمدارس والجامعات والأحياء السكنية.
مادة ( 27) اعتبار يوم 8 فبراير من كل عام يوماً وطنياً للرياضة يمارس الجميع فيه مختلف الأنشطة الرياضية.
الباب السادس
المخالفات والعقوبات
مادة (28) يتعرض كل من ثبت إدانته بإحدى المخالفات التالية إلى العقوبات المنصوص عليها في القوانين المحلية و الدولية و ذلك على النحو التالي:-
‌أ- الإساءة لسمعة الوطن
‌ب- تعاطي المخدرات والمنشطات.
‌ج- إثارة الفوضى والشغب أثناء المباريات والفعاليات الرياضية.
‌د- إتلاف الممتلكات الرياضية والعامة .
‌ه- الفساد المالي والإداري .
‌و- مخالفة القوانين والأنظمة واللوائح الرياضية الوطنية والدولية.
الباب السابع
اللجنة الوطنية للتحكيم الرياضي
مادة (29) هي عبارة عن لجنة مستقلة تختص بالفصل بالمنازعات الرياضية بين المتخاصمين سواء كانت هيئات أو أشخاص يمنيين ومحترفين أجانب.
مادة (30) تخضع الهيئات والمؤسسات الرياضية عند حدوث أي خلافات أو منازعات رياضية إلى اللجنة الوطنية للتحكيم الرياضي ،وتلزم الجهات والهيئات بما ينتج عن أحكامها ،وتصبح قراراتها ملزمة للتنفيذ.
الباب الثامن
الاستثمار الرياضي
مادة (31) يتم فتح المجال للقطاعين الخاص والعام للشراكة مع الأندية وفتح مجالات الاستثمار فيها التي تهدف إلى خدمة النشاط الرياضي الاستثماري وفقاً للتشريعات والقوانين النافذة .
مادة ( 32) تتمتع الهيئات الرياضية بالمزايا والإعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
مادة (33) يصدر الوزير قراراً باللوائح المنظمة الخاصة بذلك .
الباب التاسع
الاحتراف الرياضي
مادة (34) انتهاج مبدأ الاحتراف الرياضي وفق الشروط واللوائح الدولية المنظمة لذلك.
مادة ( 35) تلزم الهيئات الرياضية بالتحول نحو الاحتراف خلال فترة لا تزيد عن خمس سنوات من تاريخ صدور القرار الجمهوري ووفقاً للوائح والقوانين الدولية المنظمة لذلك.
مادة (36) يصدر الوزير قراراً باللائحة التي تحدد شروط وضوابط الاحتراف الرياضي ،وفقاً لما تقتضيه كل لعبة وبما يتوافق مع المعايير الدولية .
الباب العاشر
الاحكام العامة والختامية
مادة (37) تولي الدولة أهمية كبيرة لمكافحة تعاطي المخدرات والمنشطات، بما فيها القات والتدخين، بين اوساط الرياضيين.
مادة (38) على الجهات المعنية بالتخطيط العمراني تخصيص وحجز مساحات مناسبة من الأراضي عند إعداد المخططات والتصاميم للمدن والتجمعات السكنية، وذلك لأغراض إقامة المنشآت الرياضية في مراكز المحافظات والمدن الثانوية.
مادة (39) إلزامية ممارسة الأنشطة الرياضة بالمدارس والمعاهد والجامعات، واعتبار مادة التربية البدنية (الرياضية)مادة أساسية ضمن مناهج التعليم
مادة (40) تؤول للوزارة المباني والعقارات والملاعب والساحات المخصصة للأنشطة الرياضية وكل الممتلكات العقارية والمنقولة لأي هيئة رياضية تم حلها أو إلغاؤها أو تصفيتها.
مادة (41) على الجهات المعنية بالتخطيط العمراني والمسؤولة على أراضي وعقارات الدولة ومكاتب السلطة المحلية بالأمانة والمحافظات القيام بالآتي:
أ‌- تخصيص وحجز أراضي من أملاك الدولة في كل منطقة خاضعة للتخطيط (في كل خمس وحدة جوار) وبمساحة كافية لإقامة المنشأة الرياضية والشبابية.
ب‌- في حال عدم وجود أراضٍ من أملاك الدولة يتم الاستملاك طبقاً لقانون الاستملاك للمنفعة العامة.
مادة ( 42) على جميع الجمعيات السكنية والمستثمرين في مجال الإسكان تخصيص مساحات كافية للمنشآت الرياضية
مادة (43) تعامل المرأة الممارسة للأنشطة الرياضية معاملة أخيها الرجل في كل الامتيازات والواجبات والحقوق وكل ما ورد في هذا القانون
مادة (43) يصدر الوزير اللوائح والقرارات والأنظمة الأساسية اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
مادة ( 44) يعتبر هذا القانون من القوانين ذات النفع العام.
مادة( 46) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - صنعاء
بتاريخ / /1432ه
الموافق / /2013م
من / بشير سنان
عدن الغد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.