تركيا تعلن مقتل 20 من جنودها بتحطم طائرة شحن عسكرية في جورجيا    المنتصر يدعوا لإعادة ترتيب بيت الإعلام الرياضي بعدن قبل موعد الانتخابات المرتقبة    تألق عدني في جدة.. لاعبو نادي التنس العدني يواصلون النجاح في البطولة الآسيوية    دربحة وفواز إلى النهائي الكبير بعد منافسات حماسية في كأس دوري الملوك – الشرق الأوسط    جنود في أبين يقطعون الطريق الدولي احتجاجًا على انقطاع المرتبات"    إيفانكا ترامب في أحضان الجولاني    الإخوان والقاعدة يهاجمان الإمارات لأنها تمثل نموذج الدولة الحديثة والعقلانية    عالميا..ارتفاع أسعار الذهب مدعوما بتراجع الدولار    حضرموت.. تُسرق في وضح النهار باسم "اليمن"!    خبير في الطقس: برد شتاء هذا العام لن يكون كله صقيع.. وأمطار متوقعة على نطاق محدود من البلاد    زيارة ومناورة ومبادرة مؤامرات سعودية جديدة على اليمن    عين الوطن الساهرة (2)..الوعي.. الشريك الصامت في خندق الأمن    القائم بأعمال رئيس هيئة مكافحة الفساد يكرم والد الشهيد ذي يزن يحيى علي الراعي    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    بيان تحذيري من الداخلية    إيران تفكك شبكة تجسس مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل    اليوم انطلاق بطولة الشركات تحت شعار "شهداء على طريق القدس"    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    30 نوفمبر...ثمن لا ينتهي!    حلّ القضية الجنوبية يسهل حلّ المشكلة اليمنية يا عرب    أبين.. الأمن يتهاوى بين فوهات البنادق وصراع الجبايات وصمت السلطات    عسل شبوة يغزو معارض الصين التجارية في شنغهاي    تمرد إخواني في مأرب يضع مجلس القيادة أمام امتحان مصيري    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    تغاريد حرة .. انكشاف يكبر واحتقان يتوسع قبل ان يتحول إلى غضب    كلمة الحق هي المغامرة الأكثر خطورة    "فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس    قاضٍ يوجه رسالة مفتوحة للحوثي مطالباً بالإفراج عن المخفيين قسرياً في صنعاء    قرار جديد في تعز لضبط رسوم المدارس الأهلية وإعفاء أبناء الشهداء والجرحى من الدفع    مشاريع نوعية تنهض بشبكة الطرق في أمانة العاصمة    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية    قراءة تحليلية لنص "خطوبة وخيبة" ل"أحمد سيف حاشد"    النفط يتجاوز 65 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 3 نوفمبر    مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    لملس يبحث مع وفد حكومي هولندي سبل تطوير مؤسسة مياه عدن    الحديدة أولا    الاتصالات تنفي شائعات مصادرة أرصدة المشتركين    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فريق الخبراء البارزيين: «التحالف العربي» والحوثيون ارتكبوا انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب الحلقة (3)
الإطار القانوني (القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي)..
نشر في أخبار اليوم يوم 11 - 10 - 2020

إن الولاية الممنوحة من مجلس حقوق الإنسان في قرارها 42/2 إلى فريق الخبراء توجه الفريق إلى استخدام الإطار القانوني لكل من القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. ونظرا للإشارات المتعددة للمساءلة في ولاية فريق الخبراء فقد لجأ الفريق أيضاً لاستخدام القانون الدولي الجنائي للنظر إذا كانت الانتهاكات ترقى لجرائم دولية مع الإقرار بأن فريق الخبراء ليس هيئة قضائية جنائية .
ب . القانون الواجب التطبيق
وردت المعايير القانونية الخاصة التي تحكم الانتهاكات بالتفصيل في مقدمة الفقرات لكل قسم من الأقسام في الفصل الخامس غير أن النهج العام لفريق الخبراء يرد أدناه.
1-القانون الدولي لحقوق الإنسان
صادق اليمن على سبعٍ من المعاهدات الدولية الأساسية التسع لحقوق الإنسان، حيث صادق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ولجنة القضاء على التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد صادق ايضا على بروتوكولات اختيارية ذات صلة بما في ذلك الربوتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة. إن اليمن، بوصفه طرفا في هذه المعاهدات، ملزم باحترام وحماية ونشر وإعمال حقوق الإنسان لجميع الأشخاص على أراضيه والخاضعين إلى سلطاته القضائية. وهذا يشمل مسؤولية التحقيق وإحالة الجناة للعدالة عن الانتهاكات التي ترقى لجرائم حرب وفق القوانين الوطنية أو الدولية وفي توفير سبل انصاف فعالة لمن انتهكت حقوقهم. وكذلك فإن اليمن ملزم بقواعد ومعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان والذي يشكل جزءاً من القانون الدولي العرفي .
يشير فريق الخبراء بأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يسمح للدول بعدم التقيد بالتزاماتها « في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميا». ويسمح للدول بعدم التقيد بمثل هذه الالتزامات فقط في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، مع اتخاذ تدابير لا تنافي الالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي. ويبدو أن حكومة اليمن لم تبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بأي حالة طوارئ عامة ناشئة بسبب النزاع وعلى أية حال هنالك حقوق متعددة وفق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تعتبر غير قابلة للتقييد بما في ذلك الحق في الحياة والحق في عدم إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الإحاطة من الكرامة وأيضا الحق لكل إنسان في حرية الفكر والوجدان والدين. وقد أشارت لجنة حقوق الإنسان على وجوب اعتبار حقوق اخرى أيضا غير قابلة للتقييد.
ولا يتضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أية فقرات تتعلق بحقوق قابلة للتقييد .
وينطبق القانون الدولي لحقوق الإنسان في أوقات السلم وفي أوقات النزاع المسلح على حد سواء. وكما ذكرت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري عام 2004 بشأن العواقب القانونية المترتبة على بناء الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة فإن «الحماية التي توفرها اتفاقيات حقوق الإنسان لا تتوقف في حالة نشوب نزاع مسلح».، إلا من خلال تطبيق أحكام تنص على عدم التقيد ومشابهة لما يمكن إيجاده في المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي لم يحتج عليه اليمن كما لوحظ غير أن تطبيقه أثناء النزاع المسلح قد يعدل بالقانون الدولي الإنساني بوصفه القانون الخاص. وفي الممارسة العملية، قد تكون العلاقة المتبادلة أكثر تعقيداً مما يوحي به هذا الوصف. وكما أدركت محكمة العدل الدولية: «قد تكون بعض الحقوق مجرد مسائل تتعلق بالقانون الدولي الإنساني؛ وقد تكون حقوق أخرى من المسائل التي تخص قانون حقوق الإنسان؛ ولكن هناك مسائل أخرى قد تكون من بين هذين الفرعين من القانون الدولي». وفي النهاية، فإن القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان يكمل بعضهما بعضا ولكنهما ليسا متعارضين.
وتبقى الحكومة اليمنية مسؤولة عن الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان على كامل أراضيها، بما في ذلك الأجزاء التي فقدت السيطرة عليها، في حدود سلطتها الفعلية. والواقع أن التزام الدولة بحماية الأفراد الخاضعين لولايتها يمتد إلى الاستجابة للتهديدات التي تهدد التمتع بحقوق الإنسان التي تفرضها الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، بما في ذلك سلطات الأمر الواقع. وبالمثل، لا تزال هناك حاجة في المناطق التي تقع خارج نطاق سيطرتها، على سبيل المثال، إلى عدم إعاقة التمتع بحقوق الإنسان.
سلطات الأمر الواقع
بالنسبة للجهات الفاعلة غير الحكومية، مثل أنصار الله/الحوثيين، سلطات الأمر الواقع في شمال غرب اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي في أجزاء من جنوب اليمن، فلا يمكنها أن تصبح رسمياً أطرافاً في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. ولكن حيثما تمارس هذه السلطات سيطرة اقليمية ووظائف شبيهة بوظائف الحكومة فيمكن اعتبا رها ملزمة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان خارج الحدود الإقليمية
تتحمل الدول الاخرى التي تقوم بعمليات في اليمن أيضا مسؤوليات بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان. لقد تم الإقرار بأن نطاق تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان لا يقتض على الحدود الإقليمية لدولة ما، بل يمتد ليشمل ممارسة الولاية القضائية.
2-القانون الدولي الإنساني
إن جميع أطراف النزاع في اليمن ملزمة بالقواعد ذات الصلة للقانون الدولي الإنساني. إن النزاع بين القوات المسلحة التابعة للحكومة اليمنية والحوثيين هو نزاع مسلح غير دولي بين دولة ومجموعة مسلحة غير تابعة للدولة. وفقا لقواعد معاهدة القانون الدولي الإنساني، فإن النزاعات المسلحة غير الدولية تخضع للمادة 3 المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربعة للعام 1949 ) المادة 3 المشتركة ( والربوتوكول الإضافي الثاني الملحق بها، والذي أصبح اليمن طرفا فيه، شريطة الايفاء بالمعايير ذات الصلة. وتنطبق المادة 3 المشتركة على «النزاع المسلح الذي لا يتسم بطابع دولي والذي لا يقع في أراضي إحدى الأطراف السامية المتعاقدة». ويتبنى الربوتوكول الإضافي الثاني تعريفا أضيق للنازعات المسلحة غير الدولية حيث ينص في نطاق تطبيقه على نزاع «يقع على أراضي إحدى الأطراف السامية المتعاقدة بين قواتها المسلحة وقوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية مسلحة أخرى وتمارس تحت قيادة مسئولة على جزء من إقليمه من السيطرة ما يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة، وتستطيع تنفيذ هذا الملحق «الربوتوكول».» وقد خلص فريق الخبراء في وقت سابق إلى أن النزاع الدائر في اليمن يلبي اختبار هاذان المعياران. واليمن طرف في اتفاقيات جنيف الأربع جميعها، فضلاً عن الربوتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف. كما أن اليمن ملزم بمعاهدات القانون الدولي الإنساني الأخرى التي صادق عليها، بما في ذلك تلك المتعلقة بأساليب ووسائل الحرب، مثل اتفاقية حظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام («اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد»). وبالإضافة إلى هذه الالتزامات التعاهدية، فإن اليمن ملزم بجميع قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي ذات الصلة.
وباعتبارها طرفاً في النزاع، فإن سلطات الأمر الواقع/الحوثيين ملزمة أيضاً بالالتزام بنفس معايير القانون الدولي الإنساني. أما الآلية القانونية الدقيقة التي يتم بها هذا الأمر فهي ما زالت محل نقاش. بيد أن تطبيق المعاهدات ذات الصلة وقواعد القانون الدولي الإنساني العرفية على جميع الأطراف في نزاع مسلح غير دولي هو اقتراح مقبول على نطاق واسع. وعلاوة على ذلك، وكما لاحظ فريق الخبراء من قبل، اعترفت سلطات الامر الواقع في مراسلاتها مع فريق الخبراء بتطبيق القانون الدولي الإنساني على قواتها، وذلك بصورة عامة وايضا فيما يتصل بالمعاهدات المتخصصة مثل اتفاقية حظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام)»اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد»(لعام . 1997
وقد خلص فريق الخبراء في وقت سابق إلى أن تدخل الدول الأعضاء في التحالف بناء على طلب الحكومة ودعمها لعملياتها قد أصبحت أطرافا في النزاع المسلح غير الدولي القائم بالأصل بين اليمن والحوثيين اعتبارا من آذار/مارس 2015. إن مشاركة التحالف الدولي لا تغير من الطابع غير الدولي للنزاع، لأن التحالف الدولي تدخل بناء على طلب اليمن في نزاع مع جماعة مسلحة غير تابعة للدولة. وعلى هذا الأساس، لا يوجد نزاع بين دولتين طرفين أو أكثر، وهو شرط أساسي لأن يعتبر النزاع دوليا مسلحا. وبوصفهم أطرافاً في النزاع المسلح غير الدولي، فإن أعضاء التحالف ملزمون باحترام جميع القوانين الإنسانية الدولية السارية، بما في ذلك المادة 3 المشتركة والربوتوكول الإضافي الثاني، فضلاً عن القانون الدولي الإنساني العرفي.21 كما أن أعضاء التحالف ملزمون بالالتزامات التعاهدية الإضافية ذات الصلة التي قبلوها من خلال التصديق على مختلف الصكوك والمعاهدات.
ولا تزال هناك عدة نزاعات مسلحة أخرى غير دولية ذات مستويات مختلفة من الحدة مستمرة في اليمن بين القوات المسلحة اليمنية والجماعات المسلحة غير الحكومية، أو بين مجموعات مسلحة مختلفة غير تابعة للدولة، في بعض الأحيان، دعماً أو معارضة لطرف معين في النزاع الرئيسي بين القوات المسلحة اليمنية والحوثيين. وهذا يتضمن النزاع بين حكومة اليمن وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وكذلك ما يسمى «تنظيم الدولة الإسلامية»، والنزاع الذي نشأ بين الجماعات المسلحة في الجنوب) المنتسبة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي (وحكومة اليمن. وفيما يتعلق بهذه النزاعات المسلحة غير الدولية والمتوازية، فإن جميع الأطراف ملزمة بالمثل بأحكام القانون الدولي الإنساني ذات الصلة.
3- القانون الجنائي الدولي
ويوفر القانون الجنائي الدولي الإطار اللازم للنظر، على الصعيد الدولي، في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الانسان والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الانساني، والتي تستدعي وجوب المسؤولية الجنائية الفردية. إن اليمن ليس طرفاً في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما هو الحال بالنسبة لأغلب أعضاء التحالف، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. بيد أن هذا لا يحول دون إحالة مجلس الأمن لحالة النزاع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية أو أن تقوم الحكومة اليمنية بتلك الإحالة في المستقبل. وعلاوة على ذلك، لا يمنع هذا القانون ممارسة الدول الثالثة الفردية لاختصاصها القانوني الذي سنَّ تشريعات تغطي الجرائم الدولية. وهكذا، فإن نظام روما الأساسي، ولا سيما تغطيته للإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، قد استخدم كعدسة للنظر في ما إذا كانت الانتهاكات المرتكبة في اليمن قد ترقى إلى مستوى الجرائم الدولية .
يعترف القانون الجنائي الدولي بمجموعة من نماذج المسؤولية. يمكن تحميل الأفراد المسؤولية عن ارتكاب جريمة ) سواء بصفته الفردية أو بالاشتراك مع آخر أو عن طريق شخص آخر(، أو إصدار أوامر بارتكاب جريمة أو الحث على ارتكابها أو التحريض عليها؛ أو المساعدة على تيسير ارتكابها؛ او المساهمة في قيام جماعة من الأشخاص، يعملون بقصد مشترك بارتكاب جريمة. ويمكن تحميل القادة العسكريين المسؤولية إذا كانوا يعرفون أو كان ينبغي أن يكونوا قد علموا أن القوات التي تخضع لقيادتهم الفعلية كانت ترتكب أو توشك على ارتكاب جرائم، وفشلوا في اتخاذ جميع التدابير اللازمة والمعقولة لمنع أو قمع الجرائم أو لإرسالها إلى السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة. وعلى نحو مماثل، يمكن تحميل الرؤساء المسؤولية في ظروف مماثلة إذا كانوا يعرفون أو يتجاهلون بوعي المعلومات التي تشير بوضوح إلى أن مرؤوسيهم على وشك ارتكاب مثل هذه الجرائم. ويمكن محاكمة أفراد القوات المسلحة والجماعات المسلحة غير الحكومية والزعماء السياسيين أمام محاكم الدولة التي يعملون فيها، وكذلك أمام محاكم الدول الأخرى التي تطبق الولاية القضائية العالمية و/أو أي محاكم دولية ذات ولاية قضائية ذات صلة. ويمكن أيضا تحميل الأفراد، بمن فيهم أفراد من دول ثالثة، المسؤولية الجنائية إذا كانوا يساعدون في ارتكاب جرائم حرب أو يحرضون عليها أو يساعدون بأي شكل آخر فيعلى ارتكابها.
4-مسؤولية الدولة
تنشأ مسؤولية الدول بموجب القانون الدولي حيثما يكون هناك فعل غير مشروع دولياً ) أو إغفال) يُعزى إلى دولة يشكل فيها الفعل انتهاكاً للالتزامات الدولية لتلك الدولة . وتشمل الأفعال المنسوبة إل دولة ما سلوك أجهزتها ) سواء كان ذلك الجهاز يمارس وظائف تشريعية أو تنفيذية أو قضائية أو غيرها(،أو سلوك شخص/كيان مخول بموجب القانون لممارسة عناصر من السلطة الحكومية، وتضف الاشخاص/المجموعات الذين يتصرفون بناء على تعليمات من الدولة او بتوجيهات منها او تحت سيطرتها .
ويقر القانون الدولي أيضاً بأن الدول تتحمل المسؤولية عن «مساعدة أو دعم» دولة أخرى في ارتكاب فعل غير مشروع دولياً.
وينشأ هذا عندما تقدم الدول هذه المساعدة أو الدعم وهي على علم بالظروف المحيطة بالفعل غير المشروع، ويعتبر الفعل غير مشروع إذا ارتكبته الدولة التي قدمت المساعدة نفسها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.