وقفات مسلحة في صنعاء القديمة والتحرير نصرة لغزة وتنديداً بجرائم العدو الصهيوني    انخفاض صادرات سويسرا إلى أميركا بأكثر من الخُمس بسبب الرسوم    سفراء أمريكا وبريطانيا وفرنسا يثمنون دور الانتقالي والقوات الجنوبية    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي في صنعاء    مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي عبدالله الهادي    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    الأرصاد: حالة عدم استقرار الأجواء ما تزال مستمرة وتوقعات بأمطار رعدية على أغلب المحافظات    استمرار نزوح الفلسطينيين هربا من القصف الإسرائيلي المتواصل على مدينة غزه    المحرّمي يعزِّي في وفاة المناضل والقيادي في المقاومة الجنوبية أديب العيسي    مقتل مسؤول محلي بمدينة تعز    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    تغييرات مفاجئة في تصنيف فيفا 2025    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    برغبة أمريكية.. الجولاني يتعاهد أمنيا مع اسرائيل    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    يامال يغيب اليوم أمام نيوكاسل    مفاجأة طوكيو.. نادر يخطف ذهبية 1500 متر    النصر يكرر التفوق ويكتسح استقلول بخماسية أنجيلو    نتائج مباريات الأربعاء في أبطال أوروبا    شركة صهيونية :دفاعاتنا الجوية المتطورة مثقوبة أمام الصواريخ اليمنية والإيرانية    واشنطن تزود أوكرانيا بالباتريوت بتمويل الحلفاء    أصبحت ملف مهمل.. الحرب المنسية في اليمن والجنوب العربي    عاجل: غارة أمريكية تستهدف ارهابيين في وادي خورة بشبوة    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    قيادي في الانتقالي: الشراكة فشلت في مجلس القيادة الرئاسي والضرورة تقتضي إعادة هيكلة المجلس    حضرموت.. نجاة مسؤول محلي من محاولة اغتيال    حياة بين فكي الموت    مواجهات مثيرة في نصف نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    واقعنا المُزري والمَرير    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    تعز.. وفاة صيادان وفقدان ثالث في انقلاب قارب    برنامج الغذاء العالمي: التصعيد الحوثي ضد عمل المنظمات أمر غير مقبول ولا يحتمل    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    الأرصاد: استمرار حالة عدم استقرار الأجواء وتوقعات بأمطار رعدية غزيرة على مناطق واسعة    مجلس وزارة الثقافة والسياحة يناقش عمل الوزارة للمرحلة المقبلة    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    غياب الرقابة على أسواق شبوة.. ونوم مكتب الصناعة والتجارة في العسل    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    دوري ابطال اوروبا: ريال مدريد المنقوص يتخطى مارسيليا بثنائية    كأنما سلخ الالهة جلدي !    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    ترك المدرسة ووصم ب'الفاشل'.. ليصبح بعد ذلك شاعرا وأديبا معروفا.. عبدالغني المخلافي يحكي قصته    رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    العصفور .. أنموذج الإخلاص يرتقي شهيدا    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    إغلاق صيدليات مخالفة بالمنصورة ونقل باعة القات بالمعلا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فريق الخبراء البارزيين: «التحالف العربي» والحوثيون ارتكبوا انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب الحلقة (3)
الإطار القانوني (القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي)..
نشر في أخبار اليوم يوم 11 - 10 - 2020

إن الولاية الممنوحة من مجلس حقوق الإنسان في قرارها 42/2 إلى فريق الخبراء توجه الفريق إلى استخدام الإطار القانوني لكل من القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. ونظرا للإشارات المتعددة للمساءلة في ولاية فريق الخبراء فقد لجأ الفريق أيضاً لاستخدام القانون الدولي الجنائي للنظر إذا كانت الانتهاكات ترقى لجرائم دولية مع الإقرار بأن فريق الخبراء ليس هيئة قضائية جنائية .
ب . القانون الواجب التطبيق
وردت المعايير القانونية الخاصة التي تحكم الانتهاكات بالتفصيل في مقدمة الفقرات لكل قسم من الأقسام في الفصل الخامس غير أن النهج العام لفريق الخبراء يرد أدناه.
1-القانون الدولي لحقوق الإنسان
صادق اليمن على سبعٍ من المعاهدات الدولية الأساسية التسع لحقوق الإنسان، حيث صادق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ولجنة القضاء على التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد صادق ايضا على بروتوكولات اختيارية ذات صلة بما في ذلك الربوتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة. إن اليمن، بوصفه طرفا في هذه المعاهدات، ملزم باحترام وحماية ونشر وإعمال حقوق الإنسان لجميع الأشخاص على أراضيه والخاضعين إلى سلطاته القضائية. وهذا يشمل مسؤولية التحقيق وإحالة الجناة للعدالة عن الانتهاكات التي ترقى لجرائم حرب وفق القوانين الوطنية أو الدولية وفي توفير سبل انصاف فعالة لمن انتهكت حقوقهم. وكذلك فإن اليمن ملزم بقواعد ومعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان والذي يشكل جزءاً من القانون الدولي العرفي .
يشير فريق الخبراء بأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يسمح للدول بعدم التقيد بالتزاماتها « في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميا». ويسمح للدول بعدم التقيد بمثل هذه الالتزامات فقط في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، مع اتخاذ تدابير لا تنافي الالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي. ويبدو أن حكومة اليمن لم تبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بأي حالة طوارئ عامة ناشئة بسبب النزاع وعلى أية حال هنالك حقوق متعددة وفق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تعتبر غير قابلة للتقييد بما في ذلك الحق في الحياة والحق في عدم إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الإحاطة من الكرامة وأيضا الحق لكل إنسان في حرية الفكر والوجدان والدين. وقد أشارت لجنة حقوق الإنسان على وجوب اعتبار حقوق اخرى أيضا غير قابلة للتقييد.
ولا يتضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أية فقرات تتعلق بحقوق قابلة للتقييد .
وينطبق القانون الدولي لحقوق الإنسان في أوقات السلم وفي أوقات النزاع المسلح على حد سواء. وكما ذكرت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري عام 2004 بشأن العواقب القانونية المترتبة على بناء الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة فإن «الحماية التي توفرها اتفاقيات حقوق الإنسان لا تتوقف في حالة نشوب نزاع مسلح».، إلا من خلال تطبيق أحكام تنص على عدم التقيد ومشابهة لما يمكن إيجاده في المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي لم يحتج عليه اليمن كما لوحظ غير أن تطبيقه أثناء النزاع المسلح قد يعدل بالقانون الدولي الإنساني بوصفه القانون الخاص. وفي الممارسة العملية، قد تكون العلاقة المتبادلة أكثر تعقيداً مما يوحي به هذا الوصف. وكما أدركت محكمة العدل الدولية: «قد تكون بعض الحقوق مجرد مسائل تتعلق بالقانون الدولي الإنساني؛ وقد تكون حقوق أخرى من المسائل التي تخص قانون حقوق الإنسان؛ ولكن هناك مسائل أخرى قد تكون من بين هذين الفرعين من القانون الدولي». وفي النهاية، فإن القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان يكمل بعضهما بعضا ولكنهما ليسا متعارضين.
وتبقى الحكومة اليمنية مسؤولة عن الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان على كامل أراضيها، بما في ذلك الأجزاء التي فقدت السيطرة عليها، في حدود سلطتها الفعلية. والواقع أن التزام الدولة بحماية الأفراد الخاضعين لولايتها يمتد إلى الاستجابة للتهديدات التي تهدد التمتع بحقوق الإنسان التي تفرضها الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، بما في ذلك سلطات الأمر الواقع. وبالمثل، لا تزال هناك حاجة في المناطق التي تقع خارج نطاق سيطرتها، على سبيل المثال، إلى عدم إعاقة التمتع بحقوق الإنسان.
سلطات الأمر الواقع
بالنسبة للجهات الفاعلة غير الحكومية، مثل أنصار الله/الحوثيين، سلطات الأمر الواقع في شمال غرب اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي في أجزاء من جنوب اليمن، فلا يمكنها أن تصبح رسمياً أطرافاً في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. ولكن حيثما تمارس هذه السلطات سيطرة اقليمية ووظائف شبيهة بوظائف الحكومة فيمكن اعتبا رها ملزمة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان خارج الحدود الإقليمية
تتحمل الدول الاخرى التي تقوم بعمليات في اليمن أيضا مسؤوليات بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان. لقد تم الإقرار بأن نطاق تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان لا يقتض على الحدود الإقليمية لدولة ما، بل يمتد ليشمل ممارسة الولاية القضائية.
2-القانون الدولي الإنساني
إن جميع أطراف النزاع في اليمن ملزمة بالقواعد ذات الصلة للقانون الدولي الإنساني. إن النزاع بين القوات المسلحة التابعة للحكومة اليمنية والحوثيين هو نزاع مسلح غير دولي بين دولة ومجموعة مسلحة غير تابعة للدولة. وفقا لقواعد معاهدة القانون الدولي الإنساني، فإن النزاعات المسلحة غير الدولية تخضع للمادة 3 المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربعة للعام 1949 ) المادة 3 المشتركة ( والربوتوكول الإضافي الثاني الملحق بها، والذي أصبح اليمن طرفا فيه، شريطة الايفاء بالمعايير ذات الصلة. وتنطبق المادة 3 المشتركة على «النزاع المسلح الذي لا يتسم بطابع دولي والذي لا يقع في أراضي إحدى الأطراف السامية المتعاقدة». ويتبنى الربوتوكول الإضافي الثاني تعريفا أضيق للنازعات المسلحة غير الدولية حيث ينص في نطاق تطبيقه على نزاع «يقع على أراضي إحدى الأطراف السامية المتعاقدة بين قواتها المسلحة وقوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية مسلحة أخرى وتمارس تحت قيادة مسئولة على جزء من إقليمه من السيطرة ما يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة، وتستطيع تنفيذ هذا الملحق «الربوتوكول».» وقد خلص فريق الخبراء في وقت سابق إلى أن النزاع الدائر في اليمن يلبي اختبار هاذان المعياران. واليمن طرف في اتفاقيات جنيف الأربع جميعها، فضلاً عن الربوتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف. كما أن اليمن ملزم بمعاهدات القانون الدولي الإنساني الأخرى التي صادق عليها، بما في ذلك تلك المتعلقة بأساليب ووسائل الحرب، مثل اتفاقية حظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام («اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد»). وبالإضافة إلى هذه الالتزامات التعاهدية، فإن اليمن ملزم بجميع قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي ذات الصلة.
وباعتبارها طرفاً في النزاع، فإن سلطات الأمر الواقع/الحوثيين ملزمة أيضاً بالالتزام بنفس معايير القانون الدولي الإنساني. أما الآلية القانونية الدقيقة التي يتم بها هذا الأمر فهي ما زالت محل نقاش. بيد أن تطبيق المعاهدات ذات الصلة وقواعد القانون الدولي الإنساني العرفية على جميع الأطراف في نزاع مسلح غير دولي هو اقتراح مقبول على نطاق واسع. وعلاوة على ذلك، وكما لاحظ فريق الخبراء من قبل، اعترفت سلطات الامر الواقع في مراسلاتها مع فريق الخبراء بتطبيق القانون الدولي الإنساني على قواتها، وذلك بصورة عامة وايضا فيما يتصل بالمعاهدات المتخصصة مثل اتفاقية حظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام)»اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد»(لعام . 1997
وقد خلص فريق الخبراء في وقت سابق إلى أن تدخل الدول الأعضاء في التحالف بناء على طلب الحكومة ودعمها لعملياتها قد أصبحت أطرافا في النزاع المسلح غير الدولي القائم بالأصل بين اليمن والحوثيين اعتبارا من آذار/مارس 2015. إن مشاركة التحالف الدولي لا تغير من الطابع غير الدولي للنزاع، لأن التحالف الدولي تدخل بناء على طلب اليمن في نزاع مع جماعة مسلحة غير تابعة للدولة. وعلى هذا الأساس، لا يوجد نزاع بين دولتين طرفين أو أكثر، وهو شرط أساسي لأن يعتبر النزاع دوليا مسلحا. وبوصفهم أطرافاً في النزاع المسلح غير الدولي، فإن أعضاء التحالف ملزمون باحترام جميع القوانين الإنسانية الدولية السارية، بما في ذلك المادة 3 المشتركة والربوتوكول الإضافي الثاني، فضلاً عن القانون الدولي الإنساني العرفي.21 كما أن أعضاء التحالف ملزمون بالالتزامات التعاهدية الإضافية ذات الصلة التي قبلوها من خلال التصديق على مختلف الصكوك والمعاهدات.
ولا تزال هناك عدة نزاعات مسلحة أخرى غير دولية ذات مستويات مختلفة من الحدة مستمرة في اليمن بين القوات المسلحة اليمنية والجماعات المسلحة غير الحكومية، أو بين مجموعات مسلحة مختلفة غير تابعة للدولة، في بعض الأحيان، دعماً أو معارضة لطرف معين في النزاع الرئيسي بين القوات المسلحة اليمنية والحوثيين. وهذا يتضمن النزاع بين حكومة اليمن وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وكذلك ما يسمى «تنظيم الدولة الإسلامية»، والنزاع الذي نشأ بين الجماعات المسلحة في الجنوب) المنتسبة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي (وحكومة اليمن. وفيما يتعلق بهذه النزاعات المسلحة غير الدولية والمتوازية، فإن جميع الأطراف ملزمة بالمثل بأحكام القانون الدولي الإنساني ذات الصلة.
3- القانون الجنائي الدولي
ويوفر القانون الجنائي الدولي الإطار اللازم للنظر، على الصعيد الدولي، في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الانسان والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الانساني، والتي تستدعي وجوب المسؤولية الجنائية الفردية. إن اليمن ليس طرفاً في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما هو الحال بالنسبة لأغلب أعضاء التحالف، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. بيد أن هذا لا يحول دون إحالة مجلس الأمن لحالة النزاع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية أو أن تقوم الحكومة اليمنية بتلك الإحالة في المستقبل. وعلاوة على ذلك، لا يمنع هذا القانون ممارسة الدول الثالثة الفردية لاختصاصها القانوني الذي سنَّ تشريعات تغطي الجرائم الدولية. وهكذا، فإن نظام روما الأساسي، ولا سيما تغطيته للإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، قد استخدم كعدسة للنظر في ما إذا كانت الانتهاكات المرتكبة في اليمن قد ترقى إلى مستوى الجرائم الدولية .
يعترف القانون الجنائي الدولي بمجموعة من نماذج المسؤولية. يمكن تحميل الأفراد المسؤولية عن ارتكاب جريمة ) سواء بصفته الفردية أو بالاشتراك مع آخر أو عن طريق شخص آخر(، أو إصدار أوامر بارتكاب جريمة أو الحث على ارتكابها أو التحريض عليها؛ أو المساعدة على تيسير ارتكابها؛ او المساهمة في قيام جماعة من الأشخاص، يعملون بقصد مشترك بارتكاب جريمة. ويمكن تحميل القادة العسكريين المسؤولية إذا كانوا يعرفون أو كان ينبغي أن يكونوا قد علموا أن القوات التي تخضع لقيادتهم الفعلية كانت ترتكب أو توشك على ارتكاب جرائم، وفشلوا في اتخاذ جميع التدابير اللازمة والمعقولة لمنع أو قمع الجرائم أو لإرسالها إلى السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة. وعلى نحو مماثل، يمكن تحميل الرؤساء المسؤولية في ظروف مماثلة إذا كانوا يعرفون أو يتجاهلون بوعي المعلومات التي تشير بوضوح إلى أن مرؤوسيهم على وشك ارتكاب مثل هذه الجرائم. ويمكن محاكمة أفراد القوات المسلحة والجماعات المسلحة غير الحكومية والزعماء السياسيين أمام محاكم الدولة التي يعملون فيها، وكذلك أمام محاكم الدول الأخرى التي تطبق الولاية القضائية العالمية و/أو أي محاكم دولية ذات ولاية قضائية ذات صلة. ويمكن أيضا تحميل الأفراد، بمن فيهم أفراد من دول ثالثة، المسؤولية الجنائية إذا كانوا يساعدون في ارتكاب جرائم حرب أو يحرضون عليها أو يساعدون بأي شكل آخر فيعلى ارتكابها.
4-مسؤولية الدولة
تنشأ مسؤولية الدول بموجب القانون الدولي حيثما يكون هناك فعل غير مشروع دولياً ) أو إغفال) يُعزى إلى دولة يشكل فيها الفعل انتهاكاً للالتزامات الدولية لتلك الدولة . وتشمل الأفعال المنسوبة إل دولة ما سلوك أجهزتها ) سواء كان ذلك الجهاز يمارس وظائف تشريعية أو تنفيذية أو قضائية أو غيرها(،أو سلوك شخص/كيان مخول بموجب القانون لممارسة عناصر من السلطة الحكومية، وتضف الاشخاص/المجموعات الذين يتصرفون بناء على تعليمات من الدولة او بتوجيهات منها او تحت سيطرتها .
ويقر القانون الدولي أيضاً بأن الدول تتحمل المسؤولية عن «مساعدة أو دعم» دولة أخرى في ارتكاب فعل غير مشروع دولياً.
وينشأ هذا عندما تقدم الدول هذه المساعدة أو الدعم وهي على علم بالظروف المحيطة بالفعل غير المشروع، ويعتبر الفعل غير مشروع إذا ارتكبته الدولة التي قدمت المساعدة نفسها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.